القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
طبيعة الطعن في القرار الإداري كدعوي قضائية
المؤلف:
يوسف حسين محمد البشير
المصدر:
مبادئ القانون الاداري
الجزء والصفحة:
ص163-164
24-9-2018
3636
الطعن في القرار الإداري دعوى يرفعها صاحب الشأن من الأفراد أو الهيئات أمام المحكمة المختصة طالباً إلغاء القرارات الإدارية النهائي، لسبب مخالفتها للقانون من حيث قواعد الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات أو الخطأ في تفسير القانون والإنحرافات وإساءة إستعمال السلطة. وإن أهم ما يميز دعوى الطعن في القرار الإداري، أنها تنتمي للقضاء العيني، ذلك لأن المسألة المطروحة على الدعوى الطعن هي فحص مشروعية القرار الإداري بصرف النظر عن الحقوق الشخصية لرافع الطعن، لكونها اختصاماً للقرار الإداري غير المشروع بقصد حماية مبدأ المشروعية وخضوع القرار الإداري المطعون فيه لحكم القانون(1). وبناءً عليه فإن القرار الصادر من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه يتمتع بحجية مطلقة في مواجهة الكافة على خلاف القضاء الشخصي حيث لا تتجاوز الحجية فيه موضوع الدعوى وسببها وأطراف الخصومة فيها(2). إن القول السابق بوصف دعوى الطعن في القرار الإداري فإنها دعوى عينية لا يحرمها من الدخول في نطاق القضاء الشخصي لوجود فكرة الخصوم، كما أنها كغيرها من الدعاوى تحمي المراكز القانونية الذاتية لأصحاب الشأن من الإعتداء عليها من قبل الهيئات العامة بمخالفة القانون. وما يؤكد ذلك السماح لطرف ثالث بالطعن في الحكم الصادر في الدعوى، واستخدام الإدارة نفسها طريق الطعن في القرار الإداري إذا ما صدر الحكم ضدها(3). وينظر إلي الطعن في القرار الإداري بأنه وسيلة فعالة لرقابة الإدارة وإجبارها علي احترام القانون وخضوعها لمبدأ المشروعية، ذلك نجد أن المشرع قد أحاط هذا الطعن بإجراءات خاصة تميزه عن الدعوى المدنية، مثل رفع التظلم للجهة الإدارية واشتمال عريضة الطعن على بيانات تختلف أو تزيد عن بيانات الدعوى المدنية، كما حدد المشرع مدداً محددة لرفع الطعن.
_____________
1- قضاء الإلغاء ، د. طعيمة الجرف ، دار النهضة العربية 1962 م ، ص29مبادئ القانون الإداري ، د. محمد كامل ليلة ، الجزء الأول طبعة 1968م ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،ص786
2- د. طعيمة الجرف – مرجع سابق، ص29.
3- كامل ليلة، القضاء الإداري – مرجع سابق – ص786 هامش(1).
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
