المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 9002 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مسائل متعلقة بأفعال الحج  
  
161   11:25 صباحاً   التاريخ: 2025-03-30
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 523 – 526
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-09 614
التاريخ: 19-11-2019 1243
التاريخ: 2025-04-01 218
التاريخ: 2025-03-23 199

إذا جاء [الحاج] إلى ميقات أهله، أحرم بالحج متمتعا، على ما قدّمناه، ومضى إلى مكة، فإذا شاهد بيوتها، فليقطع التلبية المندوب تكرارها، ثم يدخلها، فإذا دخلها طاف بالبيت سبعا، وصلّى عند المقام ركعتين، ثم سعى بين الصّفا والمروة، وقصّر من شعر رأسه، وقد أحلّ من جميع ما أحرم منه، على ما قدّمناه، إلا الصيد، فإنّه لا يجوز له ذلك، لا لكونه محرما، بل لكونه في الحرم.

ثمّ يستحب أن يكون على هيئته هذه إلى يوم التروية ، عند الزوال ، فإذا كان ذلك الوقت ، صلّى الظهر، وأحرم بعده بالحج ، ومضى إلى منى ، ثمّ ليغد منها إلى عرفات ، فليصل بها الظهر والعصر ، ويقف إلى غروب الشمس ، ثمّ يفيض إلى المشعر ، فيبيت بها تلك الليلة ، فإذا أصبح ، وقف بها على ما قدّمناه ، ثمّ غدا منها إلى منى ، فقضى مناسكه هناك ، ثمّ يجي‌ء يوم النحر أو من الغد ، والأفضل أن لا يؤخر ذلك عن الغد ، فإن أخره فلا بأس ، ما لم يهل المحرم ، ويطوف بالبيت طواف الحج ، ويصلّي ركعتي الطواف ، ويسعى بين الصّفا والمروة ، وقد فرغ من مناسكه كلّها ، وحلّ له كل شي‌ء إلا النساء ، والصيد ، وبقي عليه لتحلة النساء طواف ، فليطف أيّ وقت شاء ، في مدة مقامه بمكة ، فإذا طاف طواف النساء ، حلّت له النساء ، وعليه هدي واجب ، ينحره ، أو يذبحه بمنى ، يوم النحر ، فإن لم يتمكن منه ، كان عليه صيام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج ، يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته صوم يوم قبل التروية ، صام يوم التروية ، ويوم عرفة ، فإذا انقضت أيام التشريق ، صام اليوم الآخر ، بانيا على ما تقدّم من اليومين ، فإن فاته صوم يوم التروية ، فلا يصوم يوم عرفة ، فإن صامه ، لا يجوز له البناء عليه ، فإذا كان بعد أيام التشريق ، صام ثلاثة أيام متواليات ، لا يجزيه غير ذلك ، وسبعة ، إذا رجع إلى أهله.

والمتمتع، انّما يكون متمتعا، إذا وقعت عمرته في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، في تسعة أيام منه، وإلى طلوع الشمس، من اليوم العاشر، فإن وقعت عمرته في غير هذه المدّة المحدودة، لم يجز له أن يكون متمتعا بتلك العمرة، وكان عليه لحجته، عمرة أخرى، يبتدئ بها في المدة التي قدّمناها.

وكذلك لا يجوز الإحرام بالحج مفردا، ولا قارنا، إلا في هذه المدة، فإن أحرم في غيرها، فلا حج له، اللهم إلا أن يجدد الإحرام، عند دخول هذه المدة.

وأمّا القارن، فعليه أن يحرم من ميقات أهله، ويسوق معه هديا، يشعره من موضع الإحرام، يشق سنامه، ويلطخه بالدم، أو يعلّق في رقبته نعلا، مما كان يصلّي فيه، وليسق الهدي معه إلى منى، ولا يجوز له أن يحل، إلى أن يبلغ الهدي محلّه.

وقال شيخنا المفيد في كتاب الأركان: فمتى لم يسق من الميقات، أو قبل دخول الحرم، إن لم يقدر على ذلك من الميقات، لم يكن قارنا، فإذا أراد أن يدخل مكة، جاز له ذلك، لكنه يستحب له ألا يقطع التلبية، وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا، فعل ذلك، إلا أنّه كلّما طاف بالبيت، يستحب له، ان يلبي عند فراغه، وليس ذلك بواجب عليه.

وقال شيخنا أبو جعفر رحمه‌ الله في نهايته: إلا أنّه كلّما طاف بالبيت، لبى عند فراغه من الطواف، ليعقد إحرامه بالتلبية، وانّما يفعل ذلك، لأنّه لو لم يفعل ذلك، دخل في كونه محلا، وبطلت حجته، وصارت عمرة (1) وهذا غير واضح، بل تجديد التلبية مستحب، عند فراغه من طوافه المندوب، وقوله رحمه‌ الله ليعقد إحرامه، قال محمّد بن إدريس رحمه ‌الله: إحرامه منعقد قبل ذلك، فكيف يقول ليعقد إحرامه؟ وقوله وانّما يفعل ذلك، لأنّه لو لم يفعل ذلك، دخل في كونه محلا، وبطلت حجّته، وصارت عمرة، وهذا قول عجيب، كيف يدخل في كونه محلا، وكيف يبطل حجته، وتصير عمرة، ولا دليل على ذلك، من كتاب، ولا سنة، مع قول الرسول عليه ‌السلام: الأعمال بالنيات (2) وانما لامرئ ما نوى (3).

وقد رجع شيخنا أبو جعفر عن هذا في جمله وعقوده (4)، ومبسوطة (5) فقال: وتميز القارن، من المفرد، بسياق الهدي، ويستحب لهما تجديد التلبية، عند كل طواف، وانّما أورد ما ذكره في نهايته إيرادا، لا اعتقادا، وقد بيّنا أنّه ليس له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محله، من يوم النحر، وليقض مناسكه كلّها، من الوقوف بالموقفين، وما يجب عليه من المناسك بمنى، ثم يعود إلى مكة، فيطوف بالبيت سبعا، ويسعى بين الصّفا والمروة سبعا، ثمّ يطوف طواف النساء، وقد أحلّ من كل شي‌ء أحرم منه، وكانت عليه العمرة بعد ذلك.

والمتمتع إذا تمتع، سقط عنه فرض العمرة، لأنّ عمرته التي يتمتع بها بالحج قامت مقام العمرة المبتولة، ولم يلزمه إعادتها.

وأمّا المفرد بكسر الراء، فانّ عليه ما على القارن سواء، لا يختلف حكمهما في شيء، من مناسك الحجّ، وانّما يتميز القارن من المفرد، بسياق الهدي، فأمّا باقي المناسك، فهما مشتركان فيه على السواء.

ويستحب لهما، أن لا يقطعا التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ولا يجوز لهما أن يقطعا التلبية، إلا بعد الزوال، من يوم عرفة (6). فإن أراد بقوله: لا يجوز، التأكيد على فعل الاستحباب، فنعم ما قال، وإن أراد ذلك على جهة التحريم، فغير واضح، لأنّ تجديد التلبية، وتكرارها، بعد التلفظ بها دفعة واحدة، وانعقاد الإحرام بها، غير واجب، أعني تكرارها، وانّما ذلك مستحب، مؤكد الاستحباب، دون الفرض والإيجاب، وليس عليهما هدي وجوبا، فان ضحّيا استحبابا، كان لهما فيه فضل جزيل، وليس ذلك بواجب.

_________________

(1) النهاية: كتاب الحج، باب أنواع الحج.

(2) الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 6 و7.
(3)
الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ح 6 و7.
(4)
الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في ذكر أفعال الحج.
(5)
المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها.

(6) النهاية: كتاب الحج، باب أنواع الحج.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.