أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2023
![]()
التاريخ: 17-1-2023
![]()
التاريخ: 2024-12-04
![]()
التاريخ: 2025-04-30
![]() |
الصحافة العربية والمحاكم
أكدت قوانين المطبوعات والنشر والصحافة في غالبية الدول العربية حق الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في حضور جلسات المحاكم ونشر تفاصيل ما يدور فيها. وقد حرصت النصوص القانونية في الوقت نفسه على احترام وسائل الإعلام لقرارات القضاة والنيابة في حالة جعل التحقيق أو المحاكمة سرية.
وعلي سبيل المثال فان قانون المطبوعات الإماراتي قد تضمن ثلاث مواد تتعلق بحق الصحافة في حضور جلسات المحاكم وتندرج هذه المواد الثلاثة ضمن الفصل السابع من القانون والخاص بالمسائل المحظور نشرها. والملاحظ أن المواد الثلاثة هي مواد حظر وليست مواد إجازة وتبدأ كلها بعبارة يحظر" ويمنع ولا يجوز" وهو ما يعنى أن النشر يكون مباحا في غير الحالات الثلاثة. وهذه المواد هي:
- المادة 73 وتحظر على الصحافة ووسائل الإعلام نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع. وبالتالي فان من حق وسائل الإعلام نشر وقائع جلسات المحاكمة التي ينتفي فيها ما سبق الإشارة إليه.
- المادة 75، وتمنع نشر تحريف لما يجرى في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة وبالتالي فان النشر يكون مباحا إذا خلا من التحريف.
- المادة 78، وتمنع نشر أخبار تتعلق بتحقيق جنائي قائم إذا كان قاضي التحقيق قد أمر يجعل التحقيق سريا أو إذا كانت النيابة العامة قد حظرت نشر أي شئ عن القضية.
ويعاقب قانون المطبوعات الإماراتي من يخالف ما سبق بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهما (300 دولارا) ولا تزيد عن خمسة آلاف درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين.
|
|
مقاومة الأنسولين.. أعراض خفية ومضاعفات خطيرة
|
|
|
|
|
أمل جديد في علاج ألزهايمر.. اكتشاف إنزيم جديد يساهم في التدهور المعرفي ؟
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تنظّم دورةً حول آليّات الذكاء الاصطناعي لملاكاتها
|
|
|