المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الأساس القانوني في الإخلال العقدي المشروع  
  
74   01:14 صباحاً   التاريخ: 2025-05-03
المؤلف : زهراء صاحب محمد سعداوي
الكتاب أو المصدر : دور المصلحة في مشروعية الاخلال بالالتزام العقدي
الجزء والصفحة : ص 16-20
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لا مناص في تطبيق نظرية الإخلال في صورتها المذكورة مع الغياب التشريعي في تبنيها في ضوء نصوص القانون المدني العراقي أو المصري . حيث لا ينتج عن الإخلال في تنفيذ الالتزامات في صورة الإرهاق سوى عملية إعادة التوازن بما للمحكمة من سلطة تقديرية ولها ذلك في نطاق عقود الإذعان . أما في حالة إستحالة التنفيذ فيصار لإنهاء الالتزامات وفسخ العقد من تلقاء نفسه .
وفي الحديث عن فسخ العقود فإن نطاق الفسخ له الوجود الأقوى والأوضح في عملية عدم تنفيذ الالتزامات العقدية . كون الإخلال مرفوضاً قانوناً وينتج عنه المسؤولية العقدية .
يبنى الأساس القانوني لنظرية الإخلال بالمصلحة على مفهوم عدة نظريات سنعالجها بمقصدين، الأول : نظرية الخيار العقدي . والثاني : نظرية العقود غير التامة.
المقصد الأول
نظرية الخيار العقدي
وجوهر هذه النظرية بأنه الأصل في الالتزام أن يتم تنفيذه عيناً وهذا ما اشترطته المادة (246) والتي تنص على أنه : (يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا. على أنه إذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جـاز لـه أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما ) . وتقوم نظرية الخيار العقدي بأنه يفترض تنفيذ الالتزام عينا مع توفر إمكانية عدم تنفيذه واللجوء لخيار التعويض سواء تضمنه العقد أم لم يتضمنه . علماً بأن اصحاب هذا الرأي لا يميلون لبيان سبب عدم تنفيذ الالتزام طالما أن الإباحة موجودة (1) .
المقصد الثاني
نظرية العقود غير التامة
تنص المادة (130) من القانون المدني العراقي على أنه يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوعا قانونا ولا مخالفا للنظام العام أو الآداب والا كان العقد باطلا . وتنص المادة (1/132) من القانون المدني على أنه يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب ممنوع قانونا أو مخالف للنظام العام أو الآداب" . بالتالي فإذا استوفى العقد لشروطه انعقد تاماً وتحققت أركانه من رضى ومحل وسبب . أما فيما لو كان هناك نقص في بعض بنوده التي تحتاج للإكمال أثناء تنفيذ العقد فإننا بصدد الحديث عن القواعد المكملة في تنفيذ العقد أو تفسيره وقد يحدث في أحيان كثيرة في دائرة النشاط الحر أن يسكت المتعاقدان عن تنظيم مسألة معينة أو مسائل معينة اكتفاء بتنظيم المسائل الأساسية في التعاقد، وقد يكون الباعث على عدم التنظيم الارادي هو قلة الوقت أو نقص الخبرة والعلم أو انعدامهما، فيكون تنظيمهم بالتالي ناقصا (2) .
إن النقص المشار إليه وفقاً لهذه النظرية هي النقص الإقتصادي، أمام هذه التحولات الاقتصادية الكبرى يتضح أن التعاملات البشرية في إطار ما يسمى بالتعاقد الذي يهدف الى صيانة الحقوق والحفاظ على استقرار المعاملات الاقتصادية قد تركت بصمتها على النظام القانوني التقليدي للعقود والمتجسد في مجموعة من المبادئ التي تحكم مؤسسة العقد من قبيل سلطان الارادة الذي يعد بمثابة حصن الثبات للعقـد فـلا ينقض أو يبدل إلا إذا عاد طرفاه وأقرا النقض أو التعديل بإرادة مشتركة إضافة الى مبدأ نسبية العقود أي أن أثار العقد تبقى حبيسة بين المتعاقدين دون أن تمتد للغير إلا في حدود ما يسمح به القانون أو إرادة الأطراف، وهذه المبادئ يمكن أن نسلم أنها تصلح للحقبات من الزمن التي يسودها انتظام النقد و الازدهار على جوهر العقود المبرمة في ظلها (3).
وإزاء هذه التحولات الاقتصادية فلا يمكن توقع الحسابات العقدية في طور التعاقد كوننا في ظروف متغيرة ولا ثبات للواقع الاقتصادي خصوصاً مع ما يعانيه العالم من أوضاع طالت مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية فلا يمكن القول بتمام العقد ( على المعنى الاقتصادي ) . وطبقاً لنظرية الإخلال بالتنفيذ للمصلحة فإن عدم تمام العقد اقتصادياً يبيح للمتعاقد عدم تنفيذ التزامه ودفع التعويض عن ذلك (4) .
____________
1-Restatement of the law Second, Contracts 2d, vol. 3, as adopted and promulgated by the American law institute, 1981, chapter 16, introductory note,
2- د. رمضان ابو السعود الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني المدخل الى القانون القاعدة القانونية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1985، ص 207.
3- د. عبد القادر العرعاري ، مصادر الإلتزام ، نظرية العقد ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان ، 2013، ص 111.
4-Oliver Hart, Firms, Contracts, and Financial Structure, Clarendon Press, Oxford,1995, p. 320




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .