أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-06
![]()
التاريخ: 27-11-2016
![]()
التاريخ: 2025-03-08
![]()
التاريخ: 2024-12-02
![]() |
أن مما يجب في الأموال الخمس، والذي يجب فيه الغنائم الحربية، والكنوز، ومعادن الذهب والفضة، بلا خلاف، ومعدن الصفر، والنحاس، والحديد، والرصاص، والزئبق، على خلاف في ذلك، والكحل والزرنيخ والقير والنفط والكبريت والموميا والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش (1) والعنبر والعقيق، والمستخرج بالغوص، بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط، واليقين ببراءة الذمة، وظاهر قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ) (2).
وهذه الأشياء إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة، وقد روي من طرق المخالف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : في الركاز الخمس، فقيل: يا رسول الله وما الركاز؟ فقال: الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها. (3) وهذه صفة المعادن.
ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه ، وفي الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم ، بدليل الإجماع المتردد ، ووقت وجوب الخمس حين الاستفادة لما يجب فيه.
ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار فصاعدا ، بدليل الإجماع المتكرر ، والكنز يجب فيه الخمس ، ويكون الباقي لمن وجده ، إذا وجد في دار الحرب على كل حال ، وكذا إن وجد في دار الإسلام في المباح من الأرض ، وفيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة ، فإن وجد في ملك مسلم أو ذمي وجب تعريفه منه ، فإن عرفه أخذه ، وإن لم يعرفه وكان عليه سكة الإسلام ، فهو بمنزلة اللقطة ، وإن لم يكن كذلك ، كان بعد إخراج الخمس لمن وجده ، بدليل الإجماع المشار إليه.
والخمس يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي عليه السلام مقامه ، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ، ممن ينتسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم ، لكل صنف منهم سهم يقسمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد ، ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه ، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
وليس لأحد أن يقول إن ذلك مخالف لظاهر قوله تعالى (وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (4). لأنا نخص ذلك بالدليل، وهذه الآية مخصوصة بلا خلاف، لأن ذي القربى مخصوص بقربى النبي عليه السلام، واليتامى والمساكين وابن السبيل مخصوص بمن له صفة مخصوصة من الإسلام وغيره، على أن ظاهر قوله تعالى (وَلِذِي الْقُرْبى) معنا لأنه لفظ توحيد ولو أراد الجمع لقال: ولذوي القربى.
___________________
(1) البلخش معرب بلخچ، وهو الزاج الأسود.
(2) الأنفال: 41.
(3) سنن البيهقي: 4 ـ 152 كتاب الزكاة، باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس.
(4) الأنفال: 41.
|
|
مقاومة الأنسولين.. أعراض خفية ومضاعفات خطيرة
|
|
|
|
|
أمل جديد في علاج ألزهايمر.. اكتشاف إنزيم جديد يساهم في التدهور المعرفي ؟
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تنظّم دورةً حول آليّات الذكاء الاصطناعي لملاكاتها
|
|
|