القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أوجه الشبه والاختلاف بين عيب الانحراف وعيب السبب
المؤلف:
حسن خالد محمد الفليت
المصدر:
الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة:
ص46
14-10-2017
2797
يتطابق عيب الانحراف مع عيب السبب في بعض الأحيان, حيث توجد علقة وثيقة بين ركني السبب والغاية, وذلك نظرا للدور الذي يقوم به السبب في توجيه القرار لتحقيق الصالح العام(1) ويتضح الترابط الوثيق بينهما حينما يتوصل القاضي الإداري إلى عيب الانحراف بطريقة موضوعية بالبحث في ظروف وملبسات إصدار القرار, ويقيم القاضي علقة موضوعية بين السبب والغاية, إذ يتوصل أحيانا من انعدام السبب إلى عيب الانحراف على أساس القول بأن القرار لن يحقق غايته(2). ويتفق عيب الانحراف مع عيب السبب في عدم تغطية أي منهما بالظروف الاستثنائية, فهذه الظروف لا تمحو بأي حال من الأحول عدم المشروعية الذي يلحق بالقرار الإداري نتيجة عيب في غرضه أو سببه, ذلك أنه إذا كانت الظروف الاستثنائية هي التي تبرر للإدارة ممارسة سلطات واسعة لا تملكها طبقا للتشريع العادي, فإن الإدارة حتى في ظل هذه الظروف تكون ملزمة بالأسباب التي ينص عليها القانون, وبأن يكون لهذه الأسباب وجود حقيقي, وألا يكون قرارها غير مشروع(3), كما يتشابه العيبان في عدم تعلقهما بالنظام العام, وبذلك لا يكون بوسع القاضي الإداري التعرض لأي منهما من تلقاء نفسه دون إثارته من الطاعن(4). وعلى الرغم من ذلك التشابه بين عيب الانحراف وعيب السبب, إلا أنه يوجد العديد من الاختلفات بينهما, فعيب الانحراف في استعمال السلطة هو الوسيلة القانونية التي بواساطتها يراقب القضاء الإداري ركن الغاية في القرار في حين تتم هذه الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار الإداري عن طريق عيب السبب(5). كما أن عيب الانحراف الذي ينصب على ركن الغاية له طبيعة ذاتية أو شخصية لاتصاله بإرادة ونوايا مصدر القرار الإداري, أما عيب السبب الذي يصيب ركن السبب فله استقلاله وطبيعته الموضوعية التي تتمثل في صحة الوجود المادي للوقائع وسلمة تكييفها القانوني(6), إضافة إلى ذلك فإن عيب الانحراف يعد ملزم ا لسلطة الإدارة التقديرية في إصدار القرارات الإدارية, في حين أن عيب السبب يقتصر ظهوره على حالة سلطة الإدارة المقيدة في إصدار القرار الإداري(7) .
_______________
1- رضا عبد الله حجازي, الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2001, ص 25
2- محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999, ص 413
3- رضا عبد الله حجازي, الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري, مرجع سابق, ص 421 وما بعدها.
4- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 46
5- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 636
6- رضا عبد الله حجازي, الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري, مرجع سابق, ص 20
7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, مرجع سابق ص 44
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
