x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في المحتوى
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
حل إشكال حول حديث الجهر والإخفات في القراءة المروي في (الفقيه) عن محمد بن عمران.
المؤلف: الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
المصدر: الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة: ص 139 ـ 141.
2024-09-11
141
فائدة رقم (45):
في الفقيه قال: سأل محمد بن عمران أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لأيّ علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة، وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ ولأيّ علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: لأنّ النبي (صلى الله عليه وآله) لمّا أُسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرضها الله تعالى عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله إليه الملائكة تصلّي خلفه وأمر نبيّه (صلى الله عليه وآله) أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله ثم فرض الله العصر ولم يضف إليه أحدًا من الملائكة وأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراه أحد ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكذلك العشاء الآخرة فلمّا كان قرب الفجر نزل ففرض الله (عزّ وجلّ) عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبيّن للنّاس فضله كما بيّن للملائكة فلهذه العلّة يجهر فيها.. الحديث (1).
أقول: فيه كما ترى إشكال من حيث أنّ الإسراء كان ليلاً كما هو صريح القرآن ونزل قبل الفجر كما هو متّفق عليه في الحديث والنقل.
وحلّ الإشكال من وجوه:
أوّلها: ما رواه الكليني في باب تاريخ مولد النبي (صلى الله عليه وآله) انّ أبا بصير سأل أبا عبد الله (عليه السلام) كم عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: مرّتين..الحديث (2). ورواه الصدوق أيضا في كتاب المجالس.
وروى في بعض الأخبار انّه عرج به مائة وعشرين مرّة كما في الخصال (3) وبصائر الدرجات وغيرهما فيجوز كون الإسراء في إحدى المرّات أو المرّتين ليلاً وفي الأخرى نهارًا أو مستمرًا الى النهار وهذا قريب.
وما روي من أنّ الصلوات صارت واجبة وقت الأسراء يمكن حمله على النهار ويمكن توجيهه بوجوبها إجمالاً في أحدهما وتفصيلاً في الأخرى.
وثانيهما: أن يحمل على كون الوجوب حصل وتقرّر في الإسراء الليليّ ووقوع الصلاة وكون الصلوات كانت واجبة أولاً غير مقيّدة بوقت فقد روي ذلك في بعض الأخبار وإذا وجب خمس صلوات مطلقة غير مقيّدة لوقت، فلا قصور في إيقاعها ليلاً في السماء أو أكثرها وتكون متميّزة بالأولى والثانية.. إلخ ولا ينافي ذلك الإضافة إلى الظهر وغيره أو تسميتها بها لوجوه:
أحدها: كون التسمية غير ملاحظ فيها معنى الوقت بل هي ألفاظ مشتركة.
وثانيها: أن يكون معنى الوقت فيها ملاحظًا لآية سيصير وقتها لها.
وثالثها: أن نقول التسمية في كلام الصادق (عليه السلام) وذلك بعد التوقيت فلا محذور.
وثالثها: أن نقول لعلّها كانت مطلقة وكان التوقيت ثالثًا على وجه الندب فحسن أن تضاف الى الوقت وجاز أن تقع في غيره وترك المندوب ذلك الوقت لحصول مرجّح آخر أفضل منه.
ورابعها: أن نقول لعلّه كان التوقيت كما ذكر في الحديث ثم نسخ بالنص في الكتاب والسنّة والإضافة حينئذٍ باعتبار الحكم الناسخ لا المنسوخ كما مرَّ في بعض الوجوه.
وخامسها: أنّه قد تقرّر أنّ الليل هو مدّة كون ظل الأرض فوقها بالنسبة إلى الربع المسكون بل الى كل مكان باعتباره كذلك ومعلوم أنّ الشمس أكبر جرمًا من الأرض بكثير حتّى إنّهم قرّروا وبرهنوا على أنّ الشمس مقدار الأرض مئة وستًّا وستّين مرّة وربع مرّة وثمن مرّة ويلزم من ذلك كون المضيء من الأرض أكثر من نصفها دائمًا كما هو شأن كل كرّة استضاءت من كرّة أكبر منها كما في الشمس والقمر وغير ذلك واللازم من ذلك كون ظل الأرض مخروطًا مستدقًّا تدريجًا مثل شكل الصنوبرة واقعًا في خلاف جهة الشمس دائمًا متحرّكًا بحركتها وينتهي في ما بين الأفلاك كما هو مقرّر أيضًا.
فليس للأرض ظل عند السماء السابعة قطعًا فضلاً عمّا فوقها والزوال هو وقت وقوع الشمس على دائرة نصف النهار وميلها عنها يسيرًا الى طرف المغرب وهو مختلف باختلاف الأماكن فلعلّ صلاته (صلى الله عليه وآله) كانت في مكان تكون الشمس واقعة على تلك الدائرة أعني دائرة سمت الرأس، وبالنسبة إليه (صلى الله عليه وآله) هناك، وهو يجامع كون ذلك في الليل بالنسبة الى أهل مكة قطعًا وعلى هذا فيحمل قرب الفجر على ما هو بالنسبة إليهم كما هو ظاهره فتدبّر.
وأمّا ما اشتهر بين أهل الهيئة من امتناع الخرق والالتئام في الأفلاك فإنّ الأدلة العقليّة لم تقم على ذلك والنقليّة منافية له ومعلوم انّه ليس بممتنع لذاته وأدلة الإسراء وغيرها يدل على بطلانه وعموم القدرة الإلهيّة يدل على الإمكان والنقل المتواتر على الوقوع وما يدّعيه بعض المنجّمين والحكماء من الأفلاك والكواكب تؤثّر في كل شيء ولا يؤثّر فيها شيء فهو باطل بالضرورة عند أهل الشرع ولم يثبت له دليل معقول ولا ريب في انّ اعتقاد ذلك يوجب الكفر وينافي الإسلام ويستلزم من المفاسد الدينيّة ما لا يعد ولا يحصى كبطلان الإسراء وسقوط التكليف وغير ذلك، والله أعلم.
__________________
(1) الفقيه ج 1 ص 309 ط الغفاريّ.
(2) الكافي ج 1 ص 443 ح 13.
(1) الخصال ص 566، وأورده العلّامة المجلسيّ (ره) أيضًا في البحار عن العيون والخصال ج 18 ص 387.