

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
انهاء العقد بالاتفاق بين طرفيه
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص94-95
2025-12-25
39
وهذا ما يُعرف قانونا بالإقالة (1) مادة 181 مدني عراقي ( للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده)، أما القانون المدني المصري فقد جاء خاليا من ذكر الإقالة صراحة، والقضاء المصري يطلق لفظ التفاسخ على فكرة الاقالة (2).
تظافرت النصوص في القوانين المقارنة على مبدأ القوة الملزمة للعقد (3) ، فالعقد شريعة المتعاقدين، فكما يُشترط لإبرام العقد اتفاق أطرافه على ذلك، فهذا الاتفاق مشترط أيضا لإنهائه (4) ، والملاحظ على النصوص الواردة هو إنها اشارت إلى إمكانية انهاء العقد عن طريق اتفاق أطرافه على ذلك، أو وفقا لأسباب يجيزها القانون، ما خلا المادة 1103 من مرسوم التعديل فلم تنص على ذلك، فاذا تم انهاء العقد خلافا لمدته المتفق عليها في الأصل تبرز حينها مسألتان تتعلق اولاهما بالشكلية والثانية بالأثر الرجعي للأنهاء، وتفصيل هاتين المسألتين على النحو الآتي: المسألة الأولى: هل يشترط القانون شكلية محددة لإنهاء العقد محدد المدة أو لا ؟ والواقع إن القضاء الفرنسي لم يشترط شكلية معينة لذلك، فهذا الانهاء يمكن أن يكون ضمنيا، حيث يتولى قضاة الموضوع الحكم به، بناء على الظروف وحالة أطراف الدعوى ، وبهذا حكمت محكمة النقض الفرنسية إذ اقرت في عام 1960(5) .
على أنه (بموجب المادة 1134 لا يجوز انهاء العقود المبرمة بشكل قانوني الا باتفاق الأطراف المتعاقدة، وان مثل هذا الاتفاق الذي لا يخضع لاي شرط من حيث الشكل قد يكون ضمنيا ، وينتج عن ظروف يعود إلى القضاة تقدير اسسها الموضوعية)، ونص العبارة واضح حول عدم خضوع اتفاق الانهاء لاي شرط من حيث الشكل، وقد اكدت المحكمة نفسها هذا التوجه بقرار آخر صادر عام 1992م(6)، جاء فيه: (ان انهاء العقد بالاتفاق المتبادل بين أطرافه، قد يكون ضمنيا ويُستنتج من الظروف الواقعية التي يقدرها القضاة تقديرا شاملا وفقا لأسس موضوعية، ومن دون الحاجة إلى تقديم دليل كتابي). المسألة الثانية تتعلق بالأثر الرجعي للأنهاء ، ويظهر لدينا هنا أحد الفروق الجوهرية بين العقود الفورية وبين العقود الزمنية، وعلى النحو الآتي:
أولا : في العقود الفورية : لا يقتصر أثر الانهاء على المستقبل، بل يمتد الأثر ايضا إلى لحظة إبرام العقد، ويعاد الأطراف إلى الحال التي كانا عليها قبل إبرامه وهذا ما يعرف بالأثر الرجعي. وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية عام (1892م (7) بانه (يمكن انهاء العقود بالاتفاق بين الأطراف، ويكون للأنهاء في هذه الحالة ذات التأثير الذي يكون للشرط الفاسخ ، بمعنى يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، وكأن العقد غير موجود أصلا).
ثانيا : في العقود الزمنية الحال يختلف هنا عن العقود الفورية، فالعقود الزمنية سواء كانت مستمرة أو دورية التنفيذ، لا يمكن اعمال فكرة الأثر الرجعي فيها كون ما نفذ منها كان للزمن قيمة فيه ولا يمكن إعادة الزمن؛ لذا يقتصر أثر الانهاء فيها على المستقبل فقط (8).
___________
1- وهو مصطلح مأخوذ من الفقه الإسلامي إذ تعرف الإقالة بأنها ( فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر)، السيد علي السيستاني منهاج الصالحين، الجزء الثاني، ص92. وقد بينت المادة 183 مدني عراقي طبيعته القانونية بالنص على أن (الاقالة في حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد).
2- محمد محمود المصري ومحمد احمد عابدين الفسخ والانفساخ والتفاسخ في ضوء القضاء والفقه، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 2007م، ص208.
3- نصت المادة 1103 من مرسوم التعديل رقم 131/2016 على (تنزل العقود المبرمة على الوجه القانوني منزلة القانون بالنسبة للذين انشؤوها) والتي جاءت بديلا عن نص المادة 1134 مدني فرنسي الملغاة والتي نصت على أنه (تقوم الاتفاقيات المبرمة بشكل قانوني مقام القانون بالنسبة لمن ابرموها. ولا يمكن الرجوع عنها الا برضاهم المتبادل أو للأسباب التي يجيزها القانون، ويجب تنفيذها بحسن نية تقابلها المادة 146/1 مدني عراقي بنصها على أنه إذا نفذ العقد كان لازما ولا يجوز الأحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي، والمادة 147/1 مدني مصري (العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
4- Clément François- Présentation des articles 1193 à 1195 de la nouvelle sous-section 1
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)