

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الشروط الموضوعية في الكمبيالة
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 36-38
2025-12-31
21
وتشمل الشروط الموضوعية كلاً من الأهلية والرضا والمحل والسبب، وهي شروط عامة لأي تصرف قانوني.
المطلب الأول
الأهلية (1)
فيشترط أن يتمتع الملتزم بالأوراق التجارية بالأهلية اللازمة لمباشرة نشاطاته التجارية، بحيث يكون أهلاً للقيام بالأعمال التجارية من حيث بلوغه سن الأهلية التجارية، وغير مصاب بعارض من عوارض عدم الأهلية.
وعلى ذلك فقد نصت المادة 18 من قانون المعاملات التجارية على أن:
1) كل من أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة.
2) ومع ذلك يجوز للقاصر سواء كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية - أن يتجر متى أتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مقيداً (2).
وبناء على ما تقدم، فإن تصرفات عديم الأهلية باطلة بطلانا مطلقاً وأن توقيع عديم الأهلية على الكمبيالة يكون قابلا للإبطال لصالحه وحده، أي أن له الحق وحده طلب البطلان والتمسك به دون غيره من ذوي المصلحة. غير أن توقيع ممن لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام لا يمنع من صحة التزام الموقعين الآخرين، لأن بطلان التزام عديم الأهلية لا يمتد إلى بقية التوقيعات انسجاماً مع مبدأ استقلال التوقيعات .
المطلب الثاني
الرضا والمحل والسبب
الرضا شرط يجب أن يتوفر لدى من يحرر الكمبيالة ولدى المستفيد، ولابد أن يكون هذا الرضا خالياً من أي عيب بحيث تكون الإرادة حرّة خالية من الإكراه والغبن مع التغرير والغلط. وإذا وقع الساحب الكمبيالة نتيجة إكراه فإن له حق التمسك ببطلان التزامه تجاه المستفيد الأول دون المظهر إليه حسن النية (3).
والمحل هو مبلغ من النقود، وإذا تضمنت الكمبيالة محلا غير النقود تخرج من زمرة الأوراق التجارية، وعلى ذلك فإن محل الالتزام يجب أن يكون مشروعاً وحتى تتحقق هذه المشروعية فلا بد أن يكون المحل نقوداً.
أما فيما يتعلق بالسبب فهو الغرض المباشر من توقيع الساحب، وإذا حررت كمبيالة بدون سبب فلا يعتد بها، كأن تحرر بين شخصين من أجل إجراء حفلة موسيقية وهمية(4). كما يجب أن يكون الغرض مشروعاً، بحيث يبطل التزام الساحب إذا كانت الكمبيالة مسحوبة لوفاء دين غير مشروع. وهكذا يكون سبب الالتزام هو العلاقة الأصلية التي من أجلها ترتب هذا الالتزام كأثر لها. وقد تكون هذه العلاقة بعوض، كما لو كانت بيعاً أصبح بموجبه الساحب مدينــاً بالثمن، أو قرضاً أصبح فيه مديناً بقيمته، أو وكالة أصبح فيها مديناً بأجر الوكيل أو المصاريف التي أنفقها ، وقد تكون هذه العلاقة تبرعية، كما إذا قصد الساحب أن يهب المستفيد المبلغ المذكور في السند. ولأن العلاقة الأصلية هي سبب الالتزام فمن الواجب أن لا تخالف النظام العام أو الآداب وإلا بطل الالتزام لانعدام سببه أو لعدم مشروعيته(5).
وسبب الالتزام يجب أن يكون موجوداً ومشروعاً. ويعبر الساحب عن وجود سبب الالتزام بذكر عبارة والقيمة وصلتنا) في متن الكمبيالة سواء كانت هذه القيمة بضاعة أو مبلغ من النقود أو كان سببها التزام المستفيد بأداء عمل معين، كما قد يكون سبب الالتزام التبرع للمستفيد. وإذا كان التزام الموقع بدون سبب فإن التزامه يكون باطلاً. ويعتبر السبب الموضح بالكمبيالة مشروعاً إلى أن يثبت العكس (6).
____________
1- أن المبدأ في ظل اتفاقية جنيف هو إخضاع أهلية الملتزم صرفياً لقانونه الوطني أو لقانون الجنسية. وهذا الحل تكرسه القواعد العامة في تنازع القوانين عند غالبية التشريعات المنضمة للاتفاقية، كما أنه هو المعمول به في الكثير من الدول الأخرى. وعليه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي كان القانون الواجب التطبيق على أهليته هو قانون جنسيته، وان تعلق الأمر بشخص معنوي طبق قانون مركز الإدارة الرئيسي . عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانين في الأوراق التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص 95
2- ويشمل هذا الحكم بموجب هذه الفقرة : المواطن والأجنبي على السواء، حتى لوكان قانون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي يعتبره كامل الأهلية في هذه السن على سيد قاسم مبادئ القانون التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص 139.
3- محمد بن رفيع التميمي، الكمبيالة: إنشاؤها - شروطها - تظهيرها الوفاء بها بين الشريعة والنظام، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (2009) ص 10-9
4- Cass. Com. Fr, 19 juin 1973, publié sur le site : http://www.easydroit/rechecher/Tous/ Jurisprudence/Tous/lettre+change%E8que+rechercher+avance%E9/Tous/Tous/Tous/...
5- محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد الثالث - الأوراق التجارية، دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009 ص 112.
6- سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص 38. وهذا ما أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام المدنية والتجارية الطعن رقم 69 لسنة 22 قضائية بتاريخ 24/04/2004م بقولها ...مما يعني أن المشرع انشأ قرينة غير قاطعة لصالح الدائن مؤداها لكل التزام سببه المشروع وأن على المدين نفي تلك القرينة، منشور على الموقع الالكتروني الشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)