سلطات الإدارة السابقة بالرقابة على تجريف الأرض الزراعية أو الإضرار بها
المؤلف:
احمد عبد الأمير عبد الرب
المصدر:
الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية
الجزء والصفحة:
ص 136-139
2026-08-03
26
...أن المشرع المصري أجاز على سبيل الاستثناء تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لتحسين الزراعة والمحافظة على خصوبة التربة، وفوض المشرع وزير الزراعة بإصدار القرار المناسب؛ لتحديد ذلك بما يتفق مع مقتضيات العرف الزراعي(1). ويشترط لعد التجريف أو نقل الأتربة لأغراض تحسين الأرض الزراعية، أو المحافظة عليها وعلى خصوبتها، أن يصدر قرار من وزير الزراعة بتحديد هذه الحالات ويجب أيضاً أن تكون متفقة مع العرف الزراعي.
وبهذا الصدد، صدر عن وزير الزراعة في مصر القرار الوزاري رقم (60) لسنة 1984، ألا انه جاء مخالفاً إلى نص المادة (150/3) من قانون الزراعة، إذ انه أوجب الحصول على ترخيص بالتجريف من مدير الزراعة بناءً على موافقة المحافظ في الحالات التي يجوز فيها التجريف، فالمشرع اخرج من نطاق التجريف تسوية المزارع سواء كان مالكاً أم مستأجر للأرض الزراعية، وأيا كان مستوى هذه التسوية طالما، لا ينقل التربة خارج الأرض، وتسمى هذه العملية (بالتقصيب)، وهذه الحالة لا تحتاج إلى ترخيص من الجهات المختصة (2).
وتناول القرار الوزاري في المادة (الثانية) منه بعض المناطق والحالات التي يجوز فيها الترخيص بالتجريف (3) على سبيل المثال وليس الحصر، بدليل إنَّ المشرع استعمل في صياغة النص (وخاصة في المناطق والحالات الآتية)، وهذه المناطق والحالات هي المناطق التي أُزيلت المباني القائمة عليها، وأراضي الجزائر التي تروي بالآلات الرافعة، والأراضي البور، واخذ التربة من الأرض الزراعية إثناء عملية الخدمة بغاية الترتيب تحت الماشية، ويذهب بعض الكتاب إلى إنَّ استحصال الموافقة على التجريف يعد في نفس الوقت موافقة بنقل الأتربة الناتجة عنها (4).
أما بخصوص الجهة الإدارية المختصة بالنظر بالترخيص بتجريف الأرض الزراعية وإجراءاتها، فقد نص القرار الوزاري على تأليف لجنة إدارية بقرار من مدير الزراعة المختص بكل مركز إداري، لمعاينة الأراضي المطلوب تجريفها يرأسها مدير الإدارة الزراعية في المراكز (5)، وعضوية المشرف الزراعي، فضلاً عن احد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، ومندوب المساحة (6)، تتولى معاينة الأرض المطلوب ترخيص تجريف تربتها خلال مدة أسبوعين بعد ورود الطلب لمديرية الزراعة المعنية، وتحرير تقرير بذلك عن واقع الأرض(7).
إنَّ تقرير اللجنة المشار إليه يجب أن يحال إلى اللجنة المؤلفة بموجب المادة(الخامسة) من القرار الوزاري في كل محافظة برئاسة مدير الزراعة وعضوية مدير إدارة التعاون الزراعي، ورئيس الجمعية التعاونية المركزية، التي أناط بها القرار مهمة تدقيق تقارير لجان المعاينة سالفة الذكر، ودراستها، وإصدار التوصيات اللازمة، ومن ثم رفعها بواسطة مديرية الزراعة المعنية، ليبت بها من المحافظ المختص، ويجب إعلام صاحب الشأن بذلك، ولم يرسم المشرع طريقاً معيناً لهذا الإعلام، ومن ثم يجب أن يكون بالطريق الذي تراه الجهة الإدارية، وتجدر الإشارة إلى إنَّ القرار الصادر من المحافظ هو قرار إداري، ولهذا يجوز لصاحب الشأن الطعن فيه في حالة الرفض أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء(8).
أما في العراق، فقد تبين لنا بأن المشرع لم ينظم التجريف بصورة مباشرة ومنظمة كما فعل المشرع المصري، لهذا لم نجد آلية واضحة لرقابة سابقة ومنظمة على غرار القرار الوزاري المصري، مما يجدر بنا أن ندعو المشرع العراقي إلى أن يحذو حذو المشرع المصري بتنظيم أحكام التجريف بنصوص قانونية صريحة، من خلالها توكل المهمة إلى لجان مختصة، وتعمل وفق ضوابط واضحة ومحددة، وتدرس طلبات الترخيص بالتجريف وكل فعل له علاقة بالإضرار بالتربة.
وعلى الرغم من عدم وجود نصوص صريحة تعالج الموضوع، إلا أنّ الإدارة أحياناً تمارس هذا العمل، وترخص لمن يتقدم لها بطلب التجريف مستندة بذلك إلى سلطاتها التقديرية، وبالولاية العامة لوزارة الزراعة بإدارة الأراضي الزراعية، ولاسيما المملوكة للدولة، ويحدث ذلك بطلب يقدم إلى مديريات الزراعة يحال من الشعبة الزراعية المختصة لأجراء الكشف ومن ثم إعلام المديرية بواقع الأرض الزراعية ليتسنى لها إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض (9).
___________
1- ينظر إلى عجز المادة (150) من قانون الزراعة المصري التي تنص على انه: ".... ويجوز تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعراف الزراعي ".
2- ينظر د. سعيد عبد السلام الوجيز في أحكام إيجار الأراضي الزراعية، ط 1 ، بدون مكان طبع، 2005 ص 21 ، وينظر كذلك د. حامد الشريف، التراخيص الادارية ، ج 1، الأحكام العامة للتراخيص والتراخيص العقارية، دار القانون للإصدارات القانونية القاهرة، 2011 ، ص 503.
3- تنص المادة (الثانية) من القرار الوزاري على ما يلي: "يجوز الترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها الأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد التالية، وبصفة خاصة في المناطق الآتية :-
أ - المناطق التي أزيلت المباني القائمة عليها.
ب - الأراضي البور.
ت - أراضي الجزائر التي تروي بالآلات الرافعة.
ث - اخذ أتربة من الأرض الزراعية أثناء عملية الخدمة بغرض الترتيب تحت الماشية لعمل سماد بلدي لذات الأرض، وذلك بمراعاة حاجة المزارع ومواشيه ."
4- ينظر د. سعيد عبد السلام، المصدر السابق، ص 31.
5- يقابلها في العراق الشعب الزراعية الواقعة في كل وحدة إدارية
6- ينظر في تشكيل اللجنة المادة (الرابعة) من القرار الوزاري رقم (60) لسنة 1984.
7- يتضمن التقرير المواصفات الفنية للأرض من حيث المساحة ، والموقع ، ودرجة خصوبتها، ومدى تأثير التجريف على ارضي الغير وما تحتويه الأرض من حاصلات قائمة، ومعزرة بـراي اللجنة وفي حالة الموافقة يجب أن لا تتجاوز العمق بأي حال من الأحوال عن (25) سم، أما في حالة الرفض، فيجب بيان أسباب الرفض، ينظر في هذه البيئات المادة (الرابعة )من القرار الوزاري رقم (60) لسنة 1984.
8- ينظر د. سعيد عبد السلام، المصدر نفسه ، ص 34.
9- مقابلة أجريت بتاريخ 2021/2/24 الساعة العاشرة صباحا مع السيد عماد شاكر عزيز، مسؤول الأراضي في شعبة زراعة الشافعية، التابعة إلى مديرية زراعة محافظة الديوانية.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة