x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة

المؤلف:  الشيخ باقر الايرواني.

المصدر:  دروس تمهيدية في القواعد الرجالية

الجزء والصفحة:  ص 91.

1333

إذا كان لدينا سند إلى كتاب أو راو معين وحكم عليه بعض الأعلام الذين يقبل قولهم في التوثيق بالصحة وفرض ان احد الرواة الواردين في ذلك السند لم ينص عليه بتوثيق أو تضعيف فهل يحكم على ذلك الراوي بالوثاقة بسبب الحكم بالصحة على السند الذي هو واقع فيه؟

ذهب البعض إلى ذلك، أي إلى استكشاف وثاقة ذلك الرجل من الحكم بصحة السند الذي وقع فيه.

وعلى سبيل المثال ينقل عن محمد بن الحسن بن الوليد ـ الذي هو استاذ الصدوق ومن الوجهاء والأعاظم ـ انه حكم بصحة الروايات المنقولة عن محمد ابن أحمد بن يحيى ـ الذي هو من الأجلاء أيضاً ـ بأي سند كان إلّا بعض الروايات الخاصة الواردة بأسانيد معينة.

انه بناء على المسلك المذكور القائل باستكشاف الوثاقة من الحكم بصحة السند يلزم الحكم بوثاقة جميع الأشخاص الذين وقعوا في سند الروايات المنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى فيما إذا لم يكونوا ممن استثنوا.

وقد يورد على ذلك بان الحكم بصحة الرواية لدى الأعلام المتقدمين يعني العمل بها، وواضح ان العمل برواية معينة كما يمكن ان يكون لأجل كون رواتها من الثقات كذلك يمكن ان يكون لأجل اعتقاد العامل بها احتفافها ببعض القرائن الخاصة.

ومن المحتمل ان تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم تكن معتبرة في نظرنا.

والصحيح ان هذا الايراد غير تام ـ في المثال المتقدم وان كان وجيهاً في غيره ـ بقرينة ان ابن الوليد لم يستثنِ روايات معينة، وانما استثنى اشخاصاً معينين، فهو لم يقل اني أعمل بجميع روايات محمد بن احمد يحيى إلّا هذه الرواية أو تلك، وانما قال إلّا روايات فلان وفلان، فلو كان عمله بالروايات التي لم يستثنِ أصحابها وليدَ القرائن لكان المناسب استثناء الروايات لأنها المحفوفة بالقرائن دون نفس الاشخاص.

واورد السيد الخوئي على هذا الطريق بان حكم ابن الوليد بصحة طريق لا يدل على وثاقة رواته، إذ لعله اعتمد على اصالة العدالة واعتقد بحجية كل رواية يرويها مؤمن ولم يظهر منه فسق(1).

وقد يدفع الايراد المذكور بان هذا الاحتمال لئن كان موجوداً في كلام ابن الوليد لكنه ليس بموجود في كلام ابن نوح.

توضيح ذلك: ان النجاشي قال في فهرسته في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني وما رواه عن رجل أو يقول بعض اصحابنا أو عن محمد بن يحيى المعاذي... أو عن محمد بن عيسى بن عبيد... ثم اضاف قائلاً ما نصه: «قال أبو العباس بن نوح(2): وقد اصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) على ذلك إلّا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة».

ان كلام ابن نوح يدل على شهادته بعدالة جميع من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بما في ذلك محمد بن عيسى بن عبيد حيث قال: «لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة» فلو كان المدار عند ابن نوح على أصالة العدالة لكان من المناسب ان يقول لأنه لم يثبت ضعفه، ولم تكن حاجة  إلى التعليل بقوله لأنه كان...

هذا مضافاً إلى انه لو كان يعتمد على اصالة العدالة لكان من المناسب الحكم بعدالة البقية أيضاً لأن عدم كونهم على ظاهر العدالة لا يمنع من الحكم بعدالتهم من باب الاعتماد على اصالة العدالة.

والصحيح بطلان كلا البيانين.

اما الأول فلانه كما يصح التعليل بانه لم يثبت ضعفه كذلك يصح بانه على ظاهر العدالة، فانه مع وجود تعليل أقوى لا وجه للمصير إلى الأضعف.

واما الثاني فلان دعوى ان محمد بن عيسى كان على ظاهر العدالة لا يدل على ان غيره من افراد المستثنى لم يكن على ظاهر الفسق بل لعله كان على ظاهر الفسق أيضاً، ولذا لم يجر فيهم أصالة العدالة.

طرق اُخرى لإثبات الوثاقة هذه ثماني طرق ادعيت لإثبات الوثاقة. وقد اتضح عدم تمامية الثالث والسادس والثامن منها.

وهناك طرق اُخرى ـ من قبيل ذكر طريق إلى شخص في مشيخة الصدوق أو الترحم عليه بلسان رحمه الله أو مصاحبة المعصوم (عليه السلام) أو تأليف كتاب أو اصل ونحو ذلك ـ نعرض عنها لعدم حجيتها وخوف الاطالة.

والذي نلفت النظر إليه هو وجود طرق اُخرى لا يمكن حصرها في ضابط معين من قبيل استفادة توثيق إبراهيم بن هاشم من خلال نشره لحديث الكوفيين باعتبار ان الشخص الذي لم يعرف بالوثاقة لا تقبل منه الأحاديث وبالتالي لا يمكنه نقل أحاديث مدرسة إلى مدرسة ثانية.

ومن قبيل توثيق السكوني بواسطة دعوى الشيخ في العدة عمل الطائفة برواياته، فقد ذكر في مبحث حجية الخبر ان انحراف الراوي في عقيدته لا يضر في الأخذ برواياته، واستشهد على ذلك بقوله: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام)(3).

ومن قبيل توثيق النوفلي ـ الملازم في روايته عادةً للسكوني ـ فان المعروف بين الأعلام عدم قبول روايته لعدم ثبوت وثاقته إلّا من خلال كامل الزيارة أو تفسير القمي بَيْد ان بالإمكان اثبات وثاقته من طريق آخر بان يقال: ان عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي إذ الناقل لروايات السكوني عادة هو النوفلي فإذا لم تقبل روايات النوفلي يلزم عدم قبول روايات السكوني أيضاً.

إلى غير ذلك من الطرق التي يمكن الحصول عليها من خلال التتبع والمراجعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- معجم رجال الحديث 1: 74.

2- قال النجاشي في حقه: «أحمد بن نوح بن علي بن العباس بن نوح السيرافي ـ نزيل البصرة ـ كان ثقة في حديثه متقناً لما يرويه فقيهاً بصيراً بالحديث والرواية، وهو استاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه».

3- معجم رجال الحديث 3: 106.