x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

رواية أحد المشايخ الثلاثة

المؤلف:  الشيخ باقر الإيرواني.

المصدر:  دروس تمهيدية في القواعد الرجالية

الجزء والصفحة:  ص108.

21-4-2016

3380

قيل بأن أحد المشايخ الثلاثة ـ محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ـ إذا روى عن شخص كان ذلك دليل وثاقته.

واُستند في ذلك إلى عبارة الشيخ الطوسي في كتابه عدة الاُصول حيث قال: «و إذا كان أحد الراويين مسنِداً والآخر مرسِلاً نُظر في حال المرسل فان كان ممن يعلم انه لا يرسل إلّا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم...».

ولعل حجية مراسيل هؤلاء الثلاثة هو الرأي المشهور استناداً إلى عبارة العدة.

هذا ولكن السيد الخوئي رفض ذلك لعدة وجوه من قبيل ان نسبة الشيخ التسوية إلى الأصحاب قد استند فيها إلى حدسه واجتهاده وليس إلى حسه بدليل انها لو كانت صحيحة ومعروفة لدى الأصحاب لذكرت في كلمات القدماء غير الشيخ والحال انه ليس منها عين ولا أثر.

ومن قبيل ان عدم رواية هؤلاء إلّا عن ثقة قضية لا يمكن الاطلاع عليها إلّا من قبلهم، وهم لم يصرحوا بذلك و إلّا لنقل ذلك عنهم وان مثل ابن أبي عمير قد اعلن عن التزامه بعدم الرواية عن غير الثقة.

ان هذه الاعتراضات وامثالها يمكن التغلب عليها بان نقل الشيخ الطوسي تسوية الطائفة معللاً بعدم روايتهم عن غير الثقة يستبطن ضمناً شهادة الشيخ نفسه بوثاقة جميع مشايخ الثلاثة.

و إذا قيل بان شهادة الشيخ هذه مستندة إلى الحدس فلا تكون حجة.

كان الجواب: ان احتمال استنادها إلى الحس موجود ـ ومعه يبنى على اصالة الحس ـ ولكن لا بسبب تصريحهم حتى يقال لو كان لهم تصريح لنقل بل لمعرفة ذلك من حالهم من خلال معاشرتهم فانه قد يعرف التزام بعض الأشخاص بقضية معينة من خلال معاشرتهم. والشيخ الطوسي قد تلقى هذا الالتزام والوضوح يداً بيد، وبسببه ادلى بشهادته الضمنية.

واذا قيل كيف خُفي ذلك على النجاشي؟

كان الجواب: ان هذا كسائر الموارد التي يشهد فيه احدهما بالوثاقة دون الآخر.

ونلفت النظر إلى ان رواية ابن أبي عمير مثلاً لها اشكال ثلاثة: ـ

1- ان يصرح باسم المروي عنه. وفي مثله يحكم بوثاقته ـ لشهادة الشيخ الضمنية ـ بشرط عدم وجود معارض لها.

2- ان يقول عن بعض اصحابنا. وفي مثله لا يحكم بالوثاقة لأن بعض مشايخ ابن أبي عمير هو من غير الثقات ويحتمل ان هذا البعض هو من هؤلاء الضعاف.

3- ان يقول عن غير واحد من اصحابنا (1). وفي مثله يمكن الحكم بقبول الرواية لأننا إذا قمنا بعملية احصاء لمشايخ ابن أبي عمير لوجدنا ان مقدارهم يقرب من 400 رجل، والضعاف منهم 5 والباقي ثقات.

و إذا ضممنا إلى ذلك قضية ثانية وهي ان التعبير بكلمة: «عن غير واحد» يدل عرفاً على ما لا يقل عن ثلاثة فسوف يثبت ان احتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الضعاف وليس احدهم من البقية البالغة 395 ضعيف جداً.

ولو اردنا استخراج قيمة الاحتمال المذكور امكننا ان نقول: ان قيمة احتمال كون كل واحد من الثلاثة هو من الخمسة = 400/5 = 80/1(2).

واحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة وليس احدهم من البقية = 80/1 × 80/1 × 80/1 = 512000/1. وعليه فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة وليس احدهم من البقية يساوي احتمالاً واحداً من بين 512000 احتمال. وهو ضعيف جداً لا يعتني له العقلاء.

نتيجة ما تقدم:

والنتيجة مما تقدم ان ابن أبي عمير إذا صرّح باسم شيخه حكم بوثاقته فيما إذا لم يكن له معارض. و إذا عبّر بكلمة بعض اصحابنا فلا يحكم بالوثاقة. ولو عبّر بكلمة «غير واحد» حكم باعتبار السند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حيث تداول لدى ابن أبي عمير روايته «عن غير واحد من اصحابنا».

2-  أي احتمال واحد من بين ثمانين احتمالاً.