x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

مدرك حجية قول الرجالي.

المؤلف:  الشيخ باقر الايرواني.

المصدر:  دروس تمهيدية في القواعد الرجالية

الجزء والصفحة:  ص110 ـ111.

28-8-2016

3483

عرفنا فيما تقدم وجود عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي وكان العمدة منها توثيق الرجالي.

وفي هذه النقطة نريد التعرف على مدرك حجية قول الرجالي.

وفيما يلي نذكر عدة وجوه:

1- ان يكون ذلك من باب الشهادة، فكما ان الأخبار لدى الحاكم بان الدار الفلانية لزيد شهادة ويكون ذلك حجة من باب حجية الشهادة كذلك اخبار الرجالي بوثاقة الراوي شهادة، ويكون حجة من باب حجية الشهادة.

وقد اختار ذلك جماعة من الأعلام منهم صاحب المعالم في معالمه(1 ).

وأورد على ذلك بان لازمه عدم قبول شهادة مثل النجاشي والشيخ الطوسي بالوثاقة، لأن شرط قبول قول الشاهد كونه حياً وليس بميت.

كما وانه يلزم عدم قبول شهادة كل واحد منهما فيما إذا كان منفرداً، لأن شرط قبول الشهادة تعدد الشاهد وكونه اثنين.

كما وانه يلزم عدم قبول توثيق غير الإمامي الاثني عشري، لأن شرط قبول شهادة الشاهد عدالته ولا تكفي وثاقته.

وعليه يلزم رفض توثيقات بني فضال التي ينقل الكشي بعضها لأنهم فطحية، وذلك بعيد.

2- ان يكون ذلك من باب حجية قول أهل الخبرة، فكما ان قول الدلال الذي يحدد قيم الأشياء حجة من باب كونه من أهل الخبرة فكذلك اخبار النجاشي مثلاً بوثاقة الرواة حجة من الجهة المذكورة.

ويرده: ان المورد لا يكون من موارد شهادة أهل الخبرة إلّا إذا احتاج إلى اعمال الاجتهاد والنظر، وواضح ان اخبار النجاشي بالوثاقة لا يتوقف على ذلك لأن الوثاقة هي من الاُمور المحسوسة أو القريبة من الحس.

وان شئت قلت: ان الكتب الرجالية كانت متوفرة زمن النجاشي وكان بواسطتها يحكم بوثاقة هذا وذاك، ومجرد هذا لا يصيره من أهل الخبرة، إذ هو نظير من كان واقفاً على مرتفع وينظر إلى

مجيء هذا وذاك ثم يخبرنا بذلك فهل ترى اننا نقبل اخباره من باب كونه من أهل الخبرة؟ كلا.

3- ان يكون ذلك من جهة حصول الاطمئنان من قول الرجالي، وحيث ان الاطمئنان حجة بالسيرة العقلائية التي لم يثبت الردع عنها فيثبت حجية قول الرجالي.

ويرده: ان حصول الاطمئنان من قول الرجالي نادر جداً.

ومن الغريب ما ينقل عن بعض اعلام مدرسة النجف الأشرف من حصول القطع له بوثاقة من يوثقه الشيخ الطوسي (قدس سره).

4- ان يكون ذلك من باب حجية خبر الثقة بتقريب ان سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر الثقة في جميع المجالات.

وهي حجة ما لم يثبت الردع عنها في مورد خاص كما هو الحال في الزنا فانه قد دلَّ الدليل على عدم ثبوته إلّا بأربعة شهود، وكما في السرقة حيث دلَّ الدليل على عدم ثبوتها إلّا بشاهدين.

وبناء على هذا الرأي لا يشترط في الموثّق العدالة بل يكفي كونه ثقة متحرزاً عن الكذب. كما وانه لا يشترط التعدد بل يكفي اخبار الواحد. كما وانه لا تشترط حياته.

كل ذلك من جهة انعقاد السيرة العقلائية على التمسك بخبر الثقة من دون اشتراط التعدد والعدالة والحياة.

وممن اختار هذا الرأي من المتأخرين السيد الخوئي (قدس سره).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الطبع القديم: ص 194.