x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الرجال و الحديث والتراجم : علم الحديث : تعريف علم الحديث وتاريخه :

الخبر المتواتر

المؤلف:  الشيخ عبد الله المامقاني

المصدر:  مقياس الهداية في علم الدراية

الجزء والصفحة:  ص 79 - 82.

28-11-2016

1349

إن التواتر لغة (1) : عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما وفصل . ومنه قوله عز من قائل : {ثم أرسلنا رسلنا تترا} (2) .. أي رسولاً بعد رسول بزمان بينهما .

وعن ابن الأعرابي : ترى يترى .. إذا تراخى في العمل فعمل شيئاً بعد شيء .

وعن الأصمعي : واترت الخبر .. أتبعت وبين الخبرين هنيهة .. الى غير ذلك من كلماتهم الناطقة باعتبار الفترة وعدم الاتصال بينهما ، لكن في القاموس (3) : إن التواتر التتابع أو مع فترات .. انتهى .

وظاهره إطلاق التواتر – لغة – على التتابع من غير فترة ايضا .

وكيف كان ؛ فقد عرّفوا الخبر المتواتر – في الاصطلاح – بتعريفات متقاربة أجودها أنه : خبر جماعة بلغوا في الكثرة الى حد أحالت العادة اتفاقهم وتواطؤهم 

على الكذب ، ويحصل بأخبارهم العلم (4) ، وإن كان للوازم الخبر مدخلية في إفادة تلك الكثرة العلم .

فالخبر جنس يشمل الآحاد ، وبإضافته الى الجماعة خرج خبر الشخص الواحد ، وخرج بوصف الجماعة بالبلوغ الى الحد خبر جمع لم يبلغوا الحد المذكور .

ولم يحصل العلم بسبب الكثرة وإن حصل العلم من جهة أخرى ...

فخرج خبر جماعة قليلين معصومين كلا أو بعضاً ، فإنه ليس متواتراً اصطلاحاً وإن أفاد العلم ؛ ضرورة عدم مدخلية الكثرة في إفادته العلم ، وكذا خرج من الأخبار ما وافق دليلاً قطعياً يدل على مدلول الخبر ؛ فإن حصول العلم منه ليس بسبب قولهم بل لذلك الدليل القطعي .

وقولنا : وإن كان للوازم الخبر مدخلية في إفادة تلك الكثرة العلم .. لإدخال ما إذا كان حصول العلم من الخبر مستنداً الى الكثرة والقرائن الخارجية ، وإخراج ما إذا كان حصول العلم منه مستنداً الى غير الكثرة ؛ كما لو أخبر ثلاثة بشيء معلوم ضرورة او نظراً ، أو كان إخبارهم محفوفاً بقرائن زائدة على ما لا ينفك الخبر عنه عادة من الأمور الخارجية المتعلقة بحال المخبر ؛ ككونه موسوماً بالصدق وعدمه ، أو حال السامع ؛ ككونه خالي الذهن وعدمه . أو بالمخبر عنه ؛ ككونه قريب الوقوع وعدمه ، أو نفس الخبر ؛ كالهيئات المقارنة له الدالة على الوقوع وعدمه ، فإن شيئاً من ذلك ليس من المتواتر .

نعم ؛ لا يعتبر كون الكثرة علّة تامة في حصول العلم ، ولا نمنع من مدخلية الأمور المذكورة ايضاً مع الكثرة ، كما يكشف عن ذلك ما علل به المحققون عدم اعتبار عدد خاص في التواتر من اختلاف ذلك باختلاف المقامات ؛ فإنه ليس إلا لاختلافها (5) في انضمام شيء من الأمور المذكورة الى الكثرة وعدمه (6) .

ومما ذكرنا ظهرت متانة ما نبه عليه بعض المحققين قدس سره (7) من : أنه قد يشتبه ما يحصل العلم فيه بسبب التسامع والتضافر وعدم وجود المخالف بالمتواتر ، فمثل علمنا بالهند والصين وحاتم ورستم ليس من جهة التواتر ؛ لأنا لم نسمع إلا من أهل عصرنا ، وهم لم يرووا لنا عن سلفهم ذلك أصلاً ، فضلاً عن عدد يحصل به التواتر .. وهكذا .

وليس غرضه (قدس سره) عدم إمكان التواتر فيه ، ولا استلزام ما ذكره عدم حصوله في نفس الأمر ، وإنما غرضه أن علمنا لم يحصل من جهة التواتر ، بل من جهة إطباق أهل العصر قاطبة على ذلك ، إما التصريح أو بظهور أن سكوتهم مبني على عدم بطلان هذا النقل ، فالمفيد للقطع بصحة ما ذكر إنما هو كثرة تداول ذلك على الألسنة ، وعدم وجود مخالف في ذلك العصر ، ولا نقل (8) إنكار عمّن سلف ، فهو نظير الإجماع على الحكم الشرعي المفيد للقطع برأي المعصوم [عليه السلام] ، فوجود البلاد النائية والأمم الخالية لنا من هذا الباب لا من باب التواتر ، كما لا يخفى على المتدبر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. في الطبعة الثانية من الكتاب : ليس لاختلافها ، وما ذكر أصح .

2. ليس المراد هنا الكشف التام حتى يورد عليه طرداً وعكساً ، بل تكفي المعرفة الإجمالية .

3. وهو المولى الميرزا القمي رحمه الله في كتابه قوانين الأصول : 421 .

4. تقرأ بالمصدر المضاف لا بالفعل المبني للمجهول .

5- المتواترة لغة هي المتابعة ، قيل : ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة ، وإلا فهي مداركة ومواصلة ، كما في مجمع البحرين 3 / 508 .

ولاحظ : النهاية 5 / 147 ، مجمع مقاييس اللغة 6 / 84 .. وغيرهما .

6- سورة المؤمنون (23) : 44 .

7-  القاموس المحيط 2 / 157 ، بلفظه .

8-  إما بصدق اللفظ والمعنى أو اللفظ خاصة في كل مرتبة .