المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أساس التعاون الأمني بين الدول في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
1713   10:22 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص522-527
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يعد موضوع التعاون الأمني بين الدول من أهم المواضيع تطورا وجدية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فسياسة الدول فيما بينها في هذا المجال أصبحت أكثر مرونة واتساقا، طالما أنها تتعامل مع واقع أمني لا يعترف فيه بالحدود السياسية للدولة.

إن نجاح الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، يقاس بمدى تضافر جهود الدول فيما بينها من أجل تقليص عدد الجماعات الإجرامية المنظمة والقضاء عليها، فأي إخفاق في التصدي لها من منظور عالمي، لا يتيح سوى المزيد من الفرص أمام نموها وبقائها واستمرارها.

ونظرا لأهمية التعاون الأمني الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بهذه المكافحة، قد حددت المسائل الأمنية التي يتعين أن يشملها هذا التعاون  ثم حثت الدول الأطراف على ضرورة اتخاذ "... تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص " (1)

كما نجد أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة ببعض الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن ترتكب في إطار جريمة منظمة عابرة للحدود هي الأخرى قد أشادت بالدور الذي يلعبه التعاون الأمني الدولي في سبيل مواجهة هذه الأنشطة، ومثال ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، الذي أشار إلى حتمية هذا التعاون من أجل القضاء على الجرائم التي شملها، سواء في مجال منع الاتجار بالأشخاص أو تبادل المعلومات والتدريب أو حتى  بالنسبة للتدابير الحدودية التي يتعين اتخاذها(2) .

ومنه، يمكن القول بأن التعاون الأمني بين الدول يجد له أساسا في الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، التي تعرب من خلالها الدول عن اقتناعها بأن مصالحها وأهدافها في مجال مكافحة الجريمة، لا يمكن الوصول إليها بالجهود الفردية وأنها تتطلب تعاونا مع دولة أخرى، على الأقل، من أجل تحقيقها بشكل أفضل، على أساس أن التعاون يحقق الأهداف والمصالح المشتركة( 3)، وهو ما يتفق تمام الاتفاق مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي انتقلت من الوطنية إلى الكونية.

في هذا السياق، نجد أن الجزائر عمدت إلى عقد اتفاقيات مع بعض الدول من أجل تحقيق تعاون معها في المسائل الأمنية، وخاصة بعض الدول في أوروبا، ويرجع السبب في ذلك إلى موقع الجزائر المتميز والظروف التي تسودها، والتي جعلت منها بلدا يستهوي الجماعات الإجرامية المنظمة، خاصة وأنها تشكل بوابة متميزة لربط العديد من دول أفريقيا بقارة أوروبا.

وتطبيقا لذلك، نجد أن الجزائر قامت بإبرام اتفاقية مع إيطاليا في مجال التعاون الأمني من أجل محاربة بعض الجرائم ذات الخطورة الخاصة، وذلك بسبب انشغال الدولتين الشديد بالخطر الذي تمثله هذه الجرائم على الأمن والاستقرار، واقتناعا منهما بالحاجة إلى ترقية التعاون من أجل المكافحة الفعالة لهذه الظواهر(4)، وحددت الجرائم التي تنطبق عليها هذه  الاتفاقية في الإرهاب، الإجرام المنظم، الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية  والهجرة غير الشرعية (5) كذلك قامت الجزائر بمد التعاون بينها وبين فرنسا في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم، وذلك نظرا للتهديد الذي يشكله الإجرام المنظم بكل أشكاله، وخدمة لمصلحة البلدين(6) ، وتم الاتفاق على إقامة تعاون عملياتي وتقني في مجال الأمن الداخلي وتبادل المساعدة، وحددت المجالات التي يشملها هذا التعاون، تحديدا غير حصري، فيما يلي:

"- مكافحة الإجرام الدولي المنظم؛

- مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفهما الكيماوية؛

- مكافحة الإرهاب؛

- مكافحة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمادي لا سيما تبييض الأموال؛

- مكافحة الاتجار بالبشر؛

- مكافحة الاتجار بالأملاك الثقافية والتحف الفنية المسروقة؛

- مكافحة التزوير والتزييف؛

- مكافحة الهجرة السرية والتدليس في الوثائق المتعلقة بها؛

- أمن وسائل النقل الجوية والبحرية؛

- مكافحة الاحتيالات المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجديدة؛

- النظام والأمن العامان؛

- تكوين المستخدمين؛

- الشرطة الجوارية؛

- الشرطة التقنية والعلمية؛

- شرطة الاستعلامات؛

- تقنيات المتفجرات؛

- الاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام الآلي؛

- مكافحة الإجرام عن طريق الإعلام الآلي؛

يمكن هذا التعاون أن يشمل مجالات أخرى، متعلقة بالأمن الداخلي عن طريق ترتيبات تتم بين الوزراء المعنيين المسؤولين عن تنفيذ هذا الاتفاقبين البلدين (7) "  كما أن الجزائر أكدت على اهتمامها بالتعاون الأمني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال لجوئها إلى الاتفاق مع اسبانيا، حيث جاء هذا الاتفاق في سياق المساهمة في تطوير العلاقات الثنائية وتوطيد أواصر تعاونهما في هذا المجال في سياق  احترام مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل والمساعدة المتبادلة(8)

وقد حددت الاتفاقية أن انطباقها يكون في مجال مكافحة الإجرام، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتتمثل الجرائم التي يشملها هذا التعاون على ما يلي:

- الإرهاب؛

- الجرائم المرتكبة ضد حياة وسلامة الأشخاص؛

- الاتجار والإنتاج والمتاجرة غير المشروعين في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الاتجار والإنتاج والمتاجرة غير المشروعين بالسلائف والمواد الأولية المستعملة في صنع تلك المخدرات وتلك المؤثرات؛

- المتاجرة بالأشخاص والشبكات المرتبطة بالهجرات غير المشروعة؛

- الاختطاف وحبس الرهائن وحجز الأشخاص؛

- تزوير (إعداد وتغيير) وثائق التعريف ووثائق السفر واستعمالها غير المشروع؛

- التهريب؛

- تبييض الأموال الصادرة عن نشاطات غير مشروعة؛

- تمويل الإرهاب؛

- تزوير (إعداد وتغيير) القطع النقدية ووسائل الدفع والشيكات والسندات وتداولها بشكل تدليسي؛

- سرقة السيارات والاتجار غير المشروع فيها والنشاطات غير المشروعة المتعلقة بها؛

- سرقة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمواد الأولية الإستراتيجية (المعدات النووية والإشعاعية) وٕاخفاؤها والمتاجرة غير المشروعة فيها، والمتاجرة غير المشروعة في المواد الخطيرة الأخرى وكذا في البضائع والتكنولوجيات ذات الاستعمال المزدوج؛

- سرقة الممتلكات الثقافية والمواد ذات القيمة التاريخية والتحف الفنية وٕاخفاؤها والاتجار غير المشروع فيها؛

- الجرائم الاقتصادية، بما فيها الجرائم الجبائية؛

- الإجرام المنظم في مجال الدعارة، لاسيما التي تمس القصر، وٕاعداد ونشر وتوزيع محتويات إباحية تضم القصر؛

- الجريمة عن طريق الانترنت وجميع الجرائم الأخرى المرتكبة عن طريق أنظمة الإعلام الآلي؛

- الجرائم المرتكبة على حساب الموارد الطبيعية والبيئية " (9)

أما بالنسبة للدول الأخرى فيمكن القول أن الدول الأوروبية كانت السباقة لوضع أسس للتعاون الأمني فيما بينها، والذي شهد تطورا ملحوظا غير مسبوقا في الآونة الأخيرة، ويرجع السبب في ذلك إلى الظروف التي أملتها الضرورة والواقع، إضافة إلى الأفكار المشتركة التي كان لها تأثيرا كبيرا في بناء وتقوية هذا التعاون(10)، خاصة في ظل ما يسمى بالاتحاد الأوروبي، الذي نجم عنه إلغاء الحدود الوطنية بين الدول المنتمية إليه، وهو ماساعد كثيرا الجماعات الإجرامية المنظمة على توسيع أنشطتها الإجرامية (11) ومثال الاتفاقيات الأوروبية التي أشارت صراحة إلى التعاون الأمني الدولي، اتفاقية شنجن  «Schengen » التي تم التوقيع عليها في سنة 1985 بين كل من فرنسا وألمانيا  والدول الأطراف في البونوليكس ،«Benelux » والمتضمنة إلغاء الحدود بين هذه الدول بفضل الأخذ بأنظمة مشتركة في عدة مجالات، منها التعاون بين أجهزة الشرطة والجمارك. وقد حلت محل هذه الوثيقة اتفاقية تطبيق اتفاق «Schengen شنجن » الموقع عليها في سنة 1990 (12)  حيث عالج الباب الثالث منها التعاون الأمني، فقد نص على التزام الدول  الأطراف بأن تتبادل المساعدة في المسائل الأمنية بهدف الوقاية من الجرائم وتتبعها، وحدد  المظاهر التي يتخذها هذا التعاون(13) .

______________

1- المادة 30 ف 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

2- أنظر المواد من 9 إلى 10 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة بالنساء والأطفال المكمل  لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

3-علاء الدين شحاته، ص 85 

4- أنظر ديباجة اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية في  مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية الموقع بالجزائر في 22 نوفمبر 1999 ، المصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم 07- 374 مؤرخ في 01 ديسمبر  2007 ، ج. ر. ج. ح. ع 77 بتاريخ 9 ديسمبر 2007

5- أنظر المادة 1 من اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير  الشرعية.

6- أنظر ديباجة الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق  بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم، الموقع بالجزائر في 25 أكتوبر 2003 ، المصادق عليه بموجب مرسوم رئاسي رقم 7- 375  مؤرخ في 01 ديسمبر 2007 ، ج. ر. ج. ح. ع 77 بتاريخ 9 ديسمبر 2007 .

7- أنظر المادة 1 من المرسوم الرئاسي رقم 07- 375.

8- أنظر ديباجة الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الاسبانية في مجال الأمن ومكافحة  الإرهاب والإجرام المنظم، الموقعة بالجزائر في 15 جوان 2008 ، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 08- 427  المؤرخ في 28 ديسمبر 2008 ، ج. ر.ج.ج، ع 05 بتاريخ 21 جانفي 2009

9- أنظر المادة 1 من الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية والمملكة الاسبانية في مجال الأمن ومكافحة  الإرهاب والإجرام المنظم.

10- مختار شبيلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 2013. ص 183 

11- عيسى لافي الصمادي، إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في الإطار الدولي والإقليمي والوطني، دراسات قانونية   دورية فصلية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، ع 7، ماي 2010 ص12

12- أنظر في ذلك اتفاقية شينجن على ويكيبيديا الموسوعة الحرة، الموقع الالكتروني: 

. تاريخ الزيارة 20 جوان 2016 ، ساعة 12:45 https:// ar wikipedia org/wikiاتفاقية شنجن /

13- V. Arts du 39 au 47 , Convention d’application de l’accord de schengen ( 19 juin 1990.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية