أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
4025
التاريخ: 5-6-2020
1662
التاريخ: 20-9-2016
1272
التاريخ: 16-7-2022
1459
|
هي إخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه ودينه تكليفيا كان أو وضعيا، أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضرري ادعاء بعناية عدم جعل الحكم له.
فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها الحكم الضرري أو الموضوع الخارجي الضرري، ومحمولها الإخبار عن عدم جعل ذلك الحكم حقيقة أو عدم ذلك الموضوع تنزيلا وادعاء بلحاظ عدم حكمه.
مثلا إذا فرضنا في مورد تضرر المكلف بالتوضؤ فإيجاب الشارع للوضوء حينئذ يكون حكما ضرريا ينشأ منه تضرر المكلف، فنقول حينئذ إن وجوب الوضوء هاهنا حكم ضرري وكل حكم ضرري مرفوع، فالوجوب هنا مرفوع أو نقول الوضوء مثلا موضوع ضرري فهو مرفوع بعناية رفع حكمه، ومثله الغسل والصوم والقيام في الصلاة وغيرها.
ونقول في رفع حكم الحرمة إن حرمة الكذب أو شرب الخمر ضررية في هذا المورد فهي مرفوعة، أو إن نفس الكذب أو الشرب مرفوع بعناية رفع حكمه أعني الحرمة.
ونقول في رفع الإباحة مثلا إن إباحة إضرار شخص بشخص أو إتلاف ماله حكم ضرري فهي مرفوعة.
وفي الحكم الوضعي أن لزوم بيع المغبون حكم وضعي ضرري فهو مرفوع أو أن نفس البيع مرفوع بعناية رفع لزومه.
تنبيهات:
الأول: ما ذكرنا من الترديد في كون معنى القاعدة هو نفي الحكم أو نفي الموضوع
إنما هو لأجل الاختلاف فيما يستفاد من الأدلة من معناها كما سيجيء في التنبيه الثاني، والمعنيان في الغالب متحدان في النتيجة وقد يختلفان فيها.
ففي الإناءين المشتبه مضافهما بمطلقهما إذا فرضنا أن المكلف لا يتضرر بوضوء واحد ويتضرر بوضوأين، فعلى المعنى الأول يرتفع الوجوب، إذ بقاؤه مستلزم للاحتياط المستلزم للضرر فالضرر ينشأ من الحكم الشرعي فهو ضرري محكوم بالارتفاع بالقاعدة، وعلى المعنى الثاني فالموضوع الواقعي أعني التوضؤ بالماء ليس ضرريا بنفسه والضرر إنما ينشأ من ضم غير الموضوع إلى الموضوع فهو غير مرفوع بالقاعدة إلا إذا حكم العقل بعدمه، أو فرض شمول قاعدة الحرج للمورد وهو أمر آخر.
الثاني: أن المدرك للقاعدة، عدة أخبار يشتمل أكثرها على الجملة المشهورة
وهي قوله لا ضرر ولا ضرار إما مطلقا أو مقيدا بقوله على مؤمن أو بقوله في الإسلام، وحيث إن الضرر موجود في الخارج وجدانا وجب التصرف في ظاهر الكلمة، فذهب شيخنا الأنصارى (قدّس سرّه) إلى المجاز في الحذف أي لا حكم ضرري، وصاحب الكفاية إلى المجاز في الإسناد وأن المنفي نفس الضرر والنقص البدني أو المالي بعناية نفي حكمه كقوله «عليه السّلام»: «يا أشباه الرجال ولا رجال».
الثالث: تجري القاعدة في رفع الأحكام التكليفية الخمسة كما تجري في الوضعية،
فالبعث المتعلق بالصوم الضرري كالزجر المتعلق بشرب الخمر، يرتفعان عند الضرر.
وأما إباحة الشيء واستحبابه فهما بالنسبة إلى نفس المكلف وماله لا يكونان ضرريين، فترخيص الشارع للمكلف في قطع يده أو إتلاف ماله بل وطلبهما منه على وجه الاستحباب ليسا بضرريين، إذ الموقع له في الضرر حينئذ إرادته واختياره لا ترخيص الشارع وطلبه، نعم الشارع لم يمنعه عن الإضرار بنفسه أو ماله فأوقع نفسه فيه وهذا غير إيقاع الشارع له في الضرر.
نعم إباحة إضراره للغير في نفسه وماله أو طلب ذلك منه يكون حكما ضرريا مرفوعا بالقاعدة.
الرابع: النسبة بين هذه القاعدة والأحكام الأولية الثابتة لموضوعاتها هي نسبة الحاكم إلى المحكوم،
وقد مر تفصيل ذلك تحت عنوان الحكومة.
|
|
إجراء أول اختبار لدواء "ثوري" يتصدى لعدة أنواع من السرطان
|
|
|
|
|
دراسة تكشف "سببا غريبا" يعيق نمو الطيور
|
|
|
|
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
|
|
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
|
|
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
|
|
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية
|