المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رع موسى المدير الملكي.
2024-06-15
الموظف توتو.
2024-06-15
بارت نفر ساقي الفرعون.
2024-06-15
باك مدير أعمال محاجر الجبل الأحمر.
2024-06-15
الموظف محو رئيس الشرطة.
2024-06-15
الموظف نفر خبرو حر سخبر.
2024-06-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انتهاء إفلاس الشركة وقفل التفليسة في القانون الوضعي  
  
3782   09:15 صباحاً   التاريخ: 10-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص361-400
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

ينتهي إفلاس الشركة في القانون الوضعي بذات الحلول التي وضعها لانتهاء إفلاس التاجر الفرد(1) ، ذلك أن أحكام إفلاس الأفراد تطبق على الشركات لعدم اختصاص إفلاس الشركات بأحكام مستقلة، لا سيما وأن معظم القوانين لم تتطرق

الإفلاس الشركات بتفصيل أحكامه، وبناء على ذلك فإن إفلاس الشركة ينتهي إما بالصلح البسيط، أو بالاتحاد، أو بالصلح مع الشركة بتنازلها عن موجوداتها، كما أن التفليسة قد تقفل إذا انتفت مصلحة جماعة الدائنين، وقد تقفل أيضا لعدم كفاية موجوداتها للوفاء بنفقاتها، وهذه الحلول التي وضعها القانون ستكون مجال بحثنا في الفروع التالية:

الفرع الأول

 الصلح البسيط . أحكام عامة

إن البحث في الصلح البسيط يقتضي منا التعرف على مفهوم هذا المصطلح عند فقهاء القانون وشراحه، والموضوعات التي يتضمنها، وشروطه، وإجراءاته وآثاره، وانقضائه، وكيفية وقوعه مع الشركات.

أولا: مفهوم الصلح البسيط

يذهب بعض رجال القانون(2) إلى تعريف الصلح البسيط بأنه «عقد بين المفلس وجماعة الدائنين ...»، ويفهم من هذا التعريف أنه لا بد من موافقة جميع الدائنين على بنوده  وشروطه، وحقيقة الأمر خلاف ذلك، إذ ينعقد الصلح البسيط بموافقة أغلبية الدائنين، الأمر الذي دعى بعض فقهاء القانون إلى إضافة عبارة: «بموافقة أغلبية الدائنين» ولكن هذه الإضافة تعمل على إيجاد تناقض غير مبرر بالتعريف، ولهذا أجد من المناسب تعريف الصلح البسيط وفق أحكام القانون بما يلي:

"الصلح البسيط هو عقد ينهي حالة الإفلاس، يبرمه المفلس مع أغلبية الدائنين، يلتزم أطرافه بتنفيذ بنوده وشروطه، وتسري أحكامه على جميع الدائنين بعد تصديق المحكمة عليه"..

ثانيا: موضوع الصلح البسيط: إن أهم ما يجب أن يتضمنه الصلح البسيط الاتفاق على مقدار الدين الذي ينبغي على الشركة الوفاء به من مجموع الديون، أي مقدار نسبة الإبراء من الدين، والأجل الذي ينبغي على الشركة الوفاء بالدين عند حلوله، أو أحد هذين الأمرين، وغالبا ما يتضمن هذا العقد كفالة شخصية أو ضمانة عينية، تضمن حقوق الدائنين، وقد يتضمن شروطا خاصة لأحد طرفي العقد، كتعليق الوفاء إلى ميسرة، غير أن الشروط المعتبرة في عقد الصلح ينبغي أن لا تخل بمبدأ المساواة بين الدائنين إلا في حالات خاصة، لاعتبارات عملية أو إنسانية، كمراعاة مصلحة صغار الدائنين، بتسليمهم حصتهم من الدين فورأ، أو منحهم نصيبا أكبر من غيرهم من الدائنين، كما ينبغي أن لا يمس الصلح طبيعة الديون وخصائصها (3) .

ومن الجدير بالذكر أن إبراء الدائنين للمفلس - شركة أم فردا- من جزء من ديونهم في عقد الصلح لا يجعل منه عقد تبرع، بل يبقى عقد معاوضة، لانتفاء نية التبرع من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن هذا الإبراء إنها يتم مقابل المنافع التي يحصلون عليها في هذا العقد (4).

 ثالثا: إجراءات الصلح البسيط :

يتعين على القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من إغلاق جدول الديون نهائيا في حالة عدم الاعتراض عليها، وبعد صدور قرار القاضي بقبول الديون مؤقتا في حالة الاعتراض عليها، أن يدعو الدائنين للمفاوضة في عقد الصلح، ويتم تبليغ الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا بالنشر في الصحف موعد الاجتماع، ومكانه، والغرض منه، أما الدائنون الذين قبلت ديونهم بصورة مؤقتة، فيبلغون ذلك بكتاب مضمون(5) . وتنعقد جلسة عرض الصلح برئاسة القاضي المنتدب في المكان والزمان المحددين بحضور المفلس نفسه - أو من يمثل الشركة التي أشهر إفلاسها - ولا يجوز له أن يرسل نائبة عنه إلا لأسباب يوافق عليها القاضي المنتدب؛ لأن المفلس - شركة أو فردا - هو الذي يعرض شروط الصلح بحضور الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائية، أو مؤقتا، أو من يمثلهم، ولا بد أيضا من حضور وكلاء التفليسة المكلفون بتقديم تقرير عن حالتها، وعن المعلومات والعمليات التي أجريت عليها، وبعد مناقشة تقرير وكيل التفليسة، ومقترحات المفلس، تعرض الصيغة النهائية لشروط الصلح على التصويت، فإن حازت على الأغلبية تم الصلح، وإلا فلا(6) .

ومن الجدير بالذكر أن الذي يتقدم بعرض مقترحات الصلح بالنسبة للشركة المفلسة هو من يمثلها قانونا، على أن يوافق على هذه المقترحات أغلبية الشركاء في شركة التضامن والتوصية البسيطة، وموافقة الهيئة العامة في شركة التوصية بالأسهم، والمساهمة العامة (7)

رابعا: شروط انعقاد الصلح البسيط :

تشترط القوانين الوضعية ومنها قانون التجارة الأردني لانعقاد الصلح البسيط الشروط التالية:

1- موافقة أغلبية الدائنين على الصلح وشروطه: يشترط لانعقاد الصلح البسيط موافقة أكثرية الدائنين المقبولة ديونهم نهائية أو مؤقتا، على أن تشكل ديونهم ثلثي الديون المقبولة بصورة نهائية أو مؤقتة أو تزيد على ذلك (8)  ، وهذا الشرط في حقيقته يتضمن قيدين هما:

أ- أن تشكل ديون الدائنين الذين وافقوا على الصلح ثلثي الديون المقبولة على الأقل.

ب- أن يشكل هؤلاء الدائنين أكثر من نصف الدائنين الذين قبلت ديونهم بصورة نهائية أو مؤقتة(9) . 

2- انتفاء الإفلاس الاحتيالي: إن الدائنين إنها يبرمون الصلح مع المفلس على افتراض توافر عنصر الثقة والأمانة فيه، فإذا حكم عليه بجريمة الإفلاس الاحتيالي، فقد ظهر أن عنصر الثقة الذي بني عليه الصلح كان منعدمة، ولهذا يقع الصلح باطلا، سواء وقع بعد الحكم أو قبله، ويترتب على المحكمة في هذه الحالة رفض التصديق على الصلح، وبذلك لا تترتب على الصلح آثاره (10) ، بل إن صدور حكم الإفلاس الاحتيالي بعد تصديق المحكمة عليه يؤدي إلى بطلانه (11)

أما إذا بدأ التحقيق بجريمة الإفلاس الاحتيالي فإن ذلك لا يمنع الدائنين من التداول بشأنه، فإما أن يقرروا تأجيل المداولة بأمر الصلح لحين ثبوت براءته، ويشترط هذا القرار حصوله على الأغلبية العددية والقيمية لحصول الصلح، وإما أن يقرروا رفض الموافقة على التأجيل ويعتبر ذلك رفضا للصلح، ويصبح الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون (12). أما قانون التجارة المصري فقد أوجب في هذه الحالة تأجيل النظر في الصلح (13).

٣- تصديق المحكمة: حرصا على حماية مصلحة الدائنين الذين لم يشتركوا في الصلح والذين لم يوافقوا عليه، بل والدائنين الذين وافقوا عليه دون أن يتبينوا غش المفلس وتدليسه، فقد اشترطت القوانين الوضعية (14) ومنها قانون التجارة الأردني (15) لنفاذ لصلح تصديق المحكمة عليه(16) ، وأعطت المحكمة سلطة تقديرية واسعة في قبول الصلح أو رفض التصديق عليه (17)، بل إن القوانين أوجبت على المحكمة رفض الصلح في الحالات التالية:

١- عدم مراعاة القواعد القانونية الخاصة بالصلح (18)

 2- عدم مراعاة المصلحة العامة، وهذه الأسباب كثيرة تخضع لتقدير المحكمة (19)

3- عدم مراعاة الأسباب المتعلقة بمصلحة الدائنين(20) .

 4- إذا كان عقد الصلح لا يتضمن منح رئيس المحكمة حق مراقبة تنفيذ عقد الصلح عن طريق تعيين مفوض أو عدة مفوضين(21) .

خامسا: الدائنون الذين لهم حق التصويت في الصلح وتسري عليهم أحكامه

يحق للدائنين العاديين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين الاشتراك في التصويت على الصلح، وتسري أحكام الصلح عليهم، سواء اشتركوا في عقد الصلح أو لم يشتركوا، وسواء قبلت ديونهم بشكل دائم أو بشكل مؤقت(22) .

أما الدائنون أصحاب حقوق الامتياز والتأمينات والرهونات فلا يشتركون في التصويت، ولا تسري أحكام الصلح عليهم، إلا إذا تنازلوا عن امتيازاتهم ورهوناتهم، وكذلك لا تسري أحكام الصلح على الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم بعد إشهار الإفلاس(23)

سادسا: آثار الصلح البسيطة

بعد تصديق المحكمة المختصة على الصلح البسيط واكتسابه قوة القضية المقضية، يصبح الصلح نافذة وتترتب عليه آثاره، وأهم الآثار التي تترتب على الصلح البسيط ما يلي:

أ- انتهاء حالة غل يد المفلس (24)  .

ب- حل جماعة الدائنين، وهذا يقتضي عودة الحق لكل دائن بإقامة الدعاوي واتخاذ الإجراءات الفردية لاستيفاء حقه(25) .

ج- انتهاء وظيفة وكيل التفليسة والقاضي المنتدب، وهذا يتطلب من وكيل التفليسة أن يسلم موجودات التفليسة للمفلس - سواء كان فردا أو شركة- وعليه تقديم حساب ختامي عن إدارته للتفليسة، تتم مناقشته أمام القاضي المنتدب الذي عليه أن يحرر محضرة بذلك (26)

د- يتحول رهن جماعة الدائنين على عقارات المفلس الذي ينشأ نتيجة حكم إشهار الإفلاس من حق جماعي لجماعة الدائنين إلى حق فردي لكل دائن بمقدار نصيبه في عقد الصلح(27)

 سابعا: انقضاء الصلح البسيط:

ينقضي الصلح البسيط بتنفيذ جميع شروطه، وينقضي أيضأ قبل ذلك بإبطاله أو نسخه، وهذا يقتضي منا بحث أسباب بطلانه وفسخه والآثار التي تترتب على ذلك.

1- إبطال الصلح(28) :

 لقد حصر القانون(29) إبطال الصلح البسيط إذا وجد أحد السببين التاليين:

الأول: أن يحكم على المفلس- شركة أو فردا بعد التصديق على عقد الصلح بجريمة الإفلاس الاحتيالي(30).

الثاني: أن يظهر بعد التصديق على الصلح من قبل المحكمة المختصة غش أو خداع، كإخفاء الشركة المفلسة أموالها أو المبالغة في الديون المطلوبة منها(31) .

2- فسخ الصلح: إن الصلح البسيط مع المفلس الفرد أو الشركة ينفسخ لأحد أمرين :

الأول: عدم تنفيذ شروط الصلح: إن الصلح البسيط ينفسخ إذا لم يقم المفلس بتنفيذ الشروط التي اتفق عليها مع الدائنين، كعدم الوفاء بحقوق الدائنين في مواعيدها (32) ، غير أن المحكمة غير ملزمة بفسخ الصلح، ولها سلطة تقديرية في اعتبار السبب الذي يطلب من أجله فسخ الصلح، أو عدم اعتباره (33) ، ولكن تنعدم سلطة المحكمة التقديرية إذا اشترط الدائنون حق الفسخ في بنود الصلح، وفي هذه الحالة تنذر المحكمة - المفلس شركة أو فردا - بوجوب تنفيذ بنود الصلح، غير أن الشركة التي أشهر إفلاسها تستطيع الحيلولة دون فسخ الصلح، بتنفيذ شروطه قبل صدور حكم الفسخ، بل وبعد صدوره ما لم يكتسب الدرجة القطعية(34) .

الثاني: إفلاس المدين - الشركة مرة أخرى: بعد أن تستعيد الشركة حق إدارة أموالها بموجب عقد الصلح فإنه قد يترتب عليها ديون جديدة لغير الدائنين السابقين، وقد تتوقف عن دفع ديونها فيشهر إفلاسها مرة أخرى.

اختلف فقهاء القانون في أثر الإفلاس للمرة الثانية على الصلح البسيط على مذهبين:

الأول: يترتب على هذا الإفلاس فسخ عقد الصلح بقوة القانون؛ لأن يد المفلس قد غلت عن التصرف بأمواله، فلا يستطيع تنفيذ شروط الصلح(35) .

الثاني: لا يترتب على الإفلاس فسخ الصلح بقوة القانون؛ لأن الفسخ لا يتم إلا بناء على طلب أحد الدائنين السابقين لانعقاده (36)

والمذهب الثاني هو الراجح، وقد أخذت به معظم القوانين، ومنها قانون التجارة الأردني، فلم يرد فيها نص على فسخه بحكم القانون بالإفلاس الثاني، كما أنها قيدت فسخه بأن يكون بدعوي(37)

آثار الحكم ببطلان الصلح أو فسخه:

إن الحكم بإبطال الصلح أو فسخه يعيد الحياة إلى التفليسة من جديد، دون حاجة إلى صدور حكم جديد بإشهار الإفلاس، وتترتب على الشركة جميع الآثار التي تترتب على إشهار الإفلاس، وكأن التفليسة استمرت دون انقطاع، فتغل يد المفلس أو الشركة عن العمل والتصرف بأموالها، وتتكون جماعة الدائنين.. إلى آخر آثار الإفلاس (38) ، غير أن التصرفات التي قامت بها الشركة بعد الصلح وقبل فسخه أو إبطاله تبقى نافذة، ولا يجوز اللدائنين الطعن بها إلا إذا وقعت بقصد الإضرار(39) .

وبناء على ذلك يدخل الدائنون الجدد في جماعة الدائنين، ويتعين على وكيل التفليسة دعوة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها فورا، ولكنهم لا يستفيدون من الرهن المقرر لجماعة الدائنين المتكونة سابقة، ومن حقهم قيد رهن جديد على عقارات المفلس يأتي بالمرتبة الثانية لعقد رهن الجماعة الأولى، وبالتساوي بينهم وبين الدائنين القدامى لرهن العقارات المكتسبة بعد الصلح(40)

وقد بينت بعض القوانين التجارية (41)  كيفية تقسيم أموال المفلس على الدائنين الجدد والدائنين القدامى، فإذا لم يقتض الدائنون القدامى شيئا من حقوقهم فيشتركون مع الدائنين الجدد بكامل ديونهم، دون نظر لما سبق وإن تنازل الدائنون القدامى عنه في عقد الصلح، أما إذا قبضوا شيئا من ديونهم فيشترك الدائن القديم بمقدار دينه كاملا مطروحة منه بنسبة ما قبضه إلى المقدار المقرر له في عقد الصلح.

الفرع الثاني كيفية وقوع الصلح البسيط مع الشركة

بحثنا في الفرع الأول الأحكام العامة للصلح البسيط والتي تسري على الأفراد والشركات، ولكن الصلح البسيط مع الشركة يختلف بعض الاختلاف عن إبرامه مع الأفراد، وذلك لاختلاف الشخصية الطبيعية عن الشخصية الاعتبارية في حقيقتها، بل إن كيفية وقوع الصلح يختلف باختلاف نوع كل شركة، ولهذا أجد لزاما على بيان كيفية وقوع الصلح البسيط في كل نوع من أنواع الشركات.

أ. الصلح البسيط مع شركات الأشخاص . التضامن، التوصية البسيطة، التوصية بالأسهم

ينشأ عن إشهار إفلاس شركة التضامن أو التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم عدة تفليسات في آن واحد فهناك تفليسة للشركة، وهناك تفليسة لكل واحد من الشركاء المتضامنين (42)  ، والسبب في ذلك أن إفلاس هذه الشركات يؤدي إلى إفلاس الشركاء المتضامنين(43) ، وكل تفليسة من هذه التفليسات مستقلة عن التفليسات الأخرى بأصولها وخصومها، وإدارتها، وتحقيق ديونها، وكيفية انتهائها؛ فتفليسة الشركة تتكون من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء، ولا يشمل خصومها إلا حقوق دائنيها فقط، أما تفليسة الشريك فتتكون من أموال الشريك الخاصة، أما خصومها فهي حقوق دائنو الشريك الشخصيين من جهة، ودائنو الشركة من جهة أخرى(44)، ولهؤلاء الدائنين- دائنو الشركة - حق الامتياز في طابق إفلاسه أي لهم حق الأولوية في الاستيفاء(45) .

وما دامت كل تفليسة من هذه التفليسات تستقل عن الأخرى فإن كل تفليسة تنتهي بالطريقة التي يتفق عليها الدائنون، فقد تنتهي تفليسة بالصلح، وقد تنتهي أخرى بالاتحاد، وقد تنتهي جميع التفليسات بالصلح أو بالاتحاد(46) .

وبناء على ذلك فهل تستطيع شركات الأشخاص إبرام الصلح مع الدائنين في كل حالة من هذه الحالات؟

1- الصلح مع الشركة إذا انتهت تفليسات الشركاء بالصلح: يتفق فقهاء القانون

على صحة إبرام الصلح مع الشركة إذا أبرم الصلح بين الدائنين وبين كل واحد من الشركاء؛ لأن الصلح مع الشركاء لا يؤثر على حقوقهم في إبرام الصلح مع الشركة (47) .

2- الصلح مع الشركة إذا انتهت تفليسات الشركاء بالاتحاد: لقد اختلف فقهاء القانون في مدى جواز الصلح مع الشركة إذا انتهت تفليسات الشركاء بالاتحاد على مذهبين:

الأول: ذهب بعض فقهاء القانون إلى جواز إبرام الصلح البسيط مع الشركة في هذه الحالة؛ لأن قبول الدائنين للصلح مع الشركة يتضمن موافقتهم على بقائها رغم إفلاسها، وإفلاس الشريك لا يترتب عليه حل الشركة إذا وجد اتفاق على استمرارها (48) .

الثاني: ذهب البعض الآخر من فقهاء القانون إلى تعذر حصول الصلح مع الشركة في هذه الحالة؛ لأن القول بجواز إبرام الصلح البسيط مع الشركة يصادم النصوص القانونية الأخرى ، ذلك أن الصلح مع الشركة يقتضي عودة الشركة لمزاولة أعمالها والتصرف بأموالها، والشركاء المتضامنون هم الذين يباشرون أعمال الشركة، ويشترط فيهم التمتع بأهلية ممارسة الأعمال التجارية، ولا يجوز للمفلس أن يكون شريكا متضامنة ما لم يرد إليه اعتباره، كما أن هذا الفرض - حصول الشركة على الصلح رغم انتهاء تفليسة الشركاء بالاتحاد - لا يتفق مع ما تنص عليه القوانين من انقضاء شركة التضامن والتوصية البسيطة بالإفلاس، وهي بالإفلاس تكون شركة منحله، والشركة المنحلة لا تستطيع الحصول على الصلح (49)

 3- الصلح مع الشركة إذا انتهت بعض تفليسات الشركاء بالصلح وبعضها بالاتحاد: أما إذا انتهت تفليسة بعض الشركاء بالصلح، وانتهت تفليسة البعض الآخر بالاتحاد، فيرى بعض رجال القانون أن إبرام الصلح البسيط مع الشركة ممكن إذا وجد اتفاق بين الشركاء على استمرار قيام الشركة في حال إفلاس أحدهم؛ لأنه لا يترتب على إفلاس الشريك في هذه الحالة انحلال الشركة، وتبقى الشركة قائمة بين الشركاء الذين حصلوا على الصلح ويخرج منها الشريك الذي انتهت تفليسته بالاتحاد(50).

ومن الجدير بالذكر القول: إن جمهور فقهاء القانون يشترط لحصول الصلح البسيط في هذه الأنواع من الشركات موافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها، لأنهم مسؤولون مسؤولية شخصية على وجه التضامن عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة. ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين في شركة التوصية بالأسهم(51) .

ويذهب بعض فقهاء القانون وشراحه إلى أنه يشترط موافقة أغلبية الشركاء المتضامنين في شركة التضامن عملا بالقواعد العامة في الشركات (52)  ، وموافقة أغلبية الشركاء المتضامنين والموصين في شركة التوصية البسيطة، ذلك أنه لا محل لاستثناء الشركاء الموصين من الموافقة على الصلح بدون نص (53)  .

ب. الصلح البسيط مع شركات الأموال المساهمة العامة وذات المسؤولية المحدودة :

للهيئة العامة في الشركة المساهمة العامة الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصرا حق إصدار قرار بطلب الصلح البسيط من الدائنين، وهذا يعني أنه لا حق لمدير عام الشركة أو مجلس إدارتها إصدار هذا القرار(54)

وإذا كان الأمر كذلك فإن صدور هذا القرار يحتاج لموافقة مساهمين يملكون أغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع، وقد اختلف الاجتهاد في الأغلبية المطلوبة لصدور مثل هذا القرار تبعا لاختلافهم في الهيئة العامة المختصة بإصداره، فذهب بعضهم إلى اعتباره من صلاحية الهيئة العامة في اجتماعها العادي، وذهب البعض الآخر إلى اعتباره من صلاحية الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي(55) .

والذي يبدو لي أن قانون الشركات الأردني قد اعتبر هذا القرار من اختصاص الهيئة العامة في اجتماعها العادي، ذلك أن قانون الشركات قد نص على اختصاص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي في الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة على سبيل الحصر(56)  ولم يرد طلب الصلح البسيط ضمن اختصاصها، وإذا كان الأمر كذلك فإنني أجزم بأن قرار طلب الصلح البسيط هو من اختصاص الهيئة العامة في اجتماعها العادي لسببين:

الأول: إن قرار طلب الصلح البسيط إذا لم يكن من اختصاص الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي فينبغي أن يكون من اختصاصها في اجتماعها العادي؛ لأنه لا يوجد لها اجتماع ثالث.

الثاني: إن النصوص في قانون الشركات الأردني التي جاءت لبيان اختصاص الهيئة العامة في اجتماعها العادي في الشركة المساهمة العامة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، لم تحصر اختصاصها في موضوعات معينة، بل نصت على بعض الموضوعات التي هي من اختصاصها على سبيل المثال(57) .

وتأسيسا على ما سبق فإن قرار طلب الصلح البسيط - وفق قانون الشركات الأردني يحتاج إلى حضور مساهمين يمثلون أصالة ووكالة مالكي ما يزيد على نصف الأسهم، وإذا لم يتوفر هذا النصاب فيؤجل ويعقد مرة أخرى خلال عشرة أيام بالنسبة للشركة المساهمة العامة (58) ، وخلال خمسة عشر يوما بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة (59)  من تاريخ الاجتماع الأول.

ويكون الاجتماع الثاني قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويكون قرار طلب الصلح البسيط ملزمة لجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا (60) ، إذا حصل على الأغلبية المطلقة للهيئة العامة (61) .

ويحتاج الصلح البسيط مع الشركة التي أشهر إفلاسها إلى موافقة أغلبية الدائنين، الأغلبية العددية والقيمية (62)". ويعتبر أصحاب السندات التي طرحتها الشركة قبل إشهار إفلاسها من الدائنين، ولكنهم دائنون ذوي طبيعة خاصة، فلا يعتبر صاحب السند مقرضة للشركة بعقد مستقل عن باقي أصحاب السندات؛ لأن إصدار الشركة لإسناد القرض يعتبر عقدة بين الشركة من جهة وجميع المكتتبين من جهة أخرى، ولهذا تتشكل هيئة تسمى هيئة مالكي إسناد القرض لها شخصيتها الاعتبارية، ولها حق اتخاذ القرارات التي تحمي بها مصالح أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة الممثلة في الاجتماع، باستثناء القرارات التي تخالف شروط إصدار إسناد القرض، كإطالة ميعاد الوفاء، أو تخفيض الفائدة أو تخفيض قيمة الدين، أو إنقاص الضمانات المالكي السندات، فهذه القرارات تعتبر باطلة ما لم تحصل على موافقة ثلاثة أرباع الأصوات الممثلة في الاجتماع. على أن لا تقل السندات الممثلة في الاجتماع عن ثلثي قيمة السندات المكتتب بها(63) .

وفي رأيي المتواضع أن هيئة مالكي السندات يعتبر من الاستثناءات التي تحتاج إلى موافقة ثلاثة أرباع الأصوات الممثلة في الاجتماع؛ لأن الصلح البسيط يتضمن إعطاء مهلة للشركة من أجل الوفاء أو تأجيل الدين، وقد يتضمن أيضا تخفيض قيمة الدين .

الصلح البسيط مع شركة المحاصة:

من المعلوم أن شركة المحاصة شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومدير المحاصة هو المسؤول عن ديونها أمام الدائنين (64) ، ولهذا فإن أحكام الإفلاس وآثاره تقع عليه، وبناء على ذلك يجوز لمدير المحاصة عقد صلح بسيط مع الدائنين، لأن أحكام إفلاس التاجر الفرد هي التي تطبق عليه.

غير أن شركة المحاصة قد تتحول إلى شركة تضامن فعلية غير مستوفية لشروطها الشكلية إذا فقدت ميزة الاستتار التي تتميز بها، كإقرار أحد الشركاء المستترين بوجودها أو صدر منه ما يدل على ذلك(65) وفي هذه الحالة تطبق عليها الأحكام التي ذكرناها بالنسبة للصلح البسيط مع شركة التضامن(66)

الصلح البسيط مع الشركة الباطلة والمنحلة :

اختلف فقهاء القانون وشراحه القائلون بجواز إفلاس الشركة الباطلة والمنحلة في قدرتها على إبرام الصلح البسيط مع الدائنين، فذهب جمهورهم إلى عدم جواز ذلك؛ لأن الشركة الباطلة والمنحلة فقدت شخصيتها الاعتبارية، وبالتالي لا يمكن التعاقد معها الانعدام شخصيتها، ولأن الهدف من الصلح تمكين الشركة من إدارة أعمالها، والشركة المنحلة لا تستطيع ذلك؛ لأن بقاءها خاص لحاجة التصفية لذلك(67).

وذهب بعضهم إلى جواز عقد الصلح معها، وجواز ممارستها للأعمال التجارية، والصلح معها قد يفيد الدائنين، كأن يتفق الدائنون معها على دفع 45٪ من مجموع الديون بواقع 15٪ في كل سنة لمدة ثلاث سنوات، والشركة بعد تنفيذها لشروط الصلح لا تستطيع معاودة ممارسة أعمالها بسبب انتهائه(68)

الفرع الثالث الصلح بتنازل الشركة عن موجوداتها

يقصد بهذا الصلح أن تبرم الشركة عقدا مع الدائنين تتنازل فيه عن موجوداتها كليا أو جزئيا لصالحهم.

وقد نصت بعض القوانين العربية (69) على انتهاء التفليسة بهذا الصلح الذي يعتبر في أحكامه وشروطه وآثاره في منزلة وسطي بين منزلة الصلح البسيط والاتحاد (70) ، فهو يشبه الصلح البسيط في وجوه، ويشبه الاتحاد في وجوه.

أولا: الآثار التي تترتب على انعقاد هذا الصلح

يترتب على الصلح بتنازل الشركة عن موجوداتها الآثار التالية :

أ- تبرأ ذمة الشركة من باقي الدين، وتنتهي مسؤوليتها عنها، ولا تجبر الشركة على سدادها (71)، وبهذا يختلف هذا الصلح عن انتهاء إفلاس الشركة بالاتحاد، إذ تظل ذمة المفلس في حالة الاتحاد مشغولة مدنية بها لم يتم الوفاء به من الدين، ولهذا قد يلجأ الدائنون في هذا الصلح إلى اشتراط السداد لحين الميسرة حتى يترتب على هذا الصلح التزام المفلس بسداد الدين التزامه مدنية.

 ب- إن هذا الصلح لا يتضمن إبراء ذمة الشركة من باقي الديون التي لم تف بها أموالها فحسب، بل إن هذا الصلح يتضمن أيضأ منع الدائنين من الرجوع على الشركاء المتضامنين بأموالهم الخاصة في شركة التضامن، والتوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم (72).

ج- إن الصلح بتنازل الشركة عن موجوداتها في حال كون الشركة مساهمة عامة، أو ذات مسؤولية محدودة، يؤدي إلى انحلال هذين النوعين من الشركات، ذلك لأن خسارة الشركة المساهمة العامة 75% من رأس مالها، يؤدي إلى تصفيتها تصفية إجبارية ما لم تقرر الهيئة العامة زيادة رأس مالها وهذا الحكم يسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولهذا فإن الشركة المساهمة العامة، وذات المسؤولية المحدودة غالبا ما تعقد هذا الصلح بالتنازل عن موجوداتها جزئية بحيث يكون الباقي من رأس مالها يمكنها من الاستمرار

بمشاريعها (73) من ناحية، ولا يؤدي إلى انحلالها من ناحية أخرى، وتستطيع في هذه الحالة زيادة رأس مالها بإصدار أسهم جديدة لتغطية خسارتها.

ولكن انعقاد الصلح بتنازل الشركة عن موجوداتها لا يؤدي إلى انتهاء التفليسة بمجرد التصديق عليه كما هو الحال بالصلح البسيط، وإنما تظل التفليسة قائمة حتى يتم بيع الأموال المتنازل عنها، وتوزيع ثمنها على الدائنين، وهذا يقتضي أن يد الشركة تبقى مغلولة عن التصرف بأموالها التي تنازلت عنها، وفي ذلك يشبه هذا الصلح انتهاء التفليسة بالاتحاد(74)

ثانيا: حق الشركة المنحلة والباطلة بالتنازل عن موجوداتها :

يذهب بعض فقهاء القانون(75)  إلى جواز عقد الصلح بتنازل الشركة المنحلة أو الباطلة عن موجوداتها للدائنين ، إذا كانت الشركة من نوع التضامن أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم، وإلى عدم جواز هذا الصلح مع الشركة إذا كانت مساهمة عامة أو ذات مسؤولية محدودة. لأن الشركاء لا يستفيدون من هذا الصلح لأن مسئوليتهم عن ديون الشركة محصورة بحدود حصتهم في الشركة، بينما يذهب البعض الآخر(76)  إلى جواز انعقاد هذا الصلح مع هذين النوعين من الشركات. لأن الصلح معها يحقق مصلحة أدبية - أي معنوية - كما أن بعض الشركاء قد يستفيدون من هذا الصلح، كالمدراء العامين وأعضاء مجلس الإدارة الذين قد ترفع عليهم دعوى المسؤولية المدنية والجزائية.

ثالثا: الدائنون الذين تسري عليهم أحكام هذا الصلح:

تسري أحكام هذا الصلح على جميع الدائنين العاديين، ولا تسري على أصحاب الامتيازات الخاصة والتأمينات العينية إذ يحق لهم استيفاء ديونهم من الأموال المحملة بالتأمينات، ويعتبر هؤلاء الدائنون دائنون عاديون بالنسبة لباقي ديونهم إذا لم تف أثان الأموال المحملة بتأميناتهم بالوفاء بها، وفي هذه الحالة تسري عليهم أحكام هذا الصلح(77)

 رابعا: انقضاء الصلح بتنازل الشركة عن موجوداتها :

ينقضي الصلح بتنازل الشركة عن موجوداتها للدائنين بالأسباب نفسها التي ينقضي بها الصلح البسيط، فقد يبطل هذا الصلح إذا ظهر أن المدين - الشركة أو الفرد- قد حكم عليه بجريمة الإفلاس الاحتيالي، أو إذا حصل المدين المفلس على هذا الصلح عن طريق الغش والخداع، كما أن هذا الصلح يفسخ إذا لم يقم المفلس بتنفيذ الالتزامات الواردة فيه(78)  .

الفرع الرابع اتحاد الدائنين

إن قيام اتحاد الدائنين يعتبر أحد الطرق التي تنتهي بها التفليسة، ولهذا لا بد من التعرف على المعنى المقصود من هذا الاصطلاح وأحكامه، وكيفية قيامه، وتنظيمه، ومن يمثل هذا الاتحاد، وما هي الأعمال المناطة به، وكيفية انقضائه، والآثار المترتبة على ذلك.

 أولا: مفهوم اتحاد الدائنين :

لقد عرف فقهاء القانون وشراحه اتحاد الدائنين بتعريفات متعددة وقريبة من بعضها، ومن خلال دراستها أجدني أختار تعريف اتحاد الدائنين بأنه: اجتماع دائني المفلس في كتلة منتظمة تنشأ بقوة القانون بعد تعذر حصول الصلح أو بطلانه أو فسخه بهدف بيع أموال المفلس و توزيع ثمنها على الدائنين»(79).

ثانيا: أحكام اتحاد الدائنين :

من خلال التعريف السابق لاتحاد الدائنين يمكننا التعرف على بعض أحكامه والتي نجملها في النقاط التالية:

١- إن اتحاد الدائنين يقوم بقوة القانون(80)، ولا يحتاج إلى اتفاق بين المفلس والدائنين، ولا يشترط لقيامه صدور حكم من المحكمة المختصة.

2- يشمل اتحاد الدائنين جميع دائني المفلس سواء كانوا دائنين عاديين أو دائنين ممتازين أو حائزين على رهن أو تأمين على عقار أو منقول(81).

٣- ينشأ اتحاد الدائنين بقوة القانون في الحالات التالية: أ- تعذر حصول الصلح بين المفلس والدائنين لوجود سبب من الأسباب التالية: ١- عدم اقتراح المفلس شروطا لانعقاد الصلح.

2- عدم حصول الصلح على الأغلبية المطلوبة من جماعة الدائنين.

3- إذا حكم على المفلس بجريمة الإفلاس الاحتيالي - التدليس.

4- عدم تصديق المحكمة على الصلح (82)

 ب- إذا حكم ببطلان الصلح أو فسخه دون حصول المفلس على صلح جديد(83).

٤- الهدف من قيام اتحاد الدائنين بيع أموال المفلس و قسمتها على الغرماء، وهذا يعني أن اتحاد الدائنين يعتبر أحد طرق إنهاء التفليسة(84)

5- إن اتحاد الدائنين يشكل كتلة تنشأ بقوة القانون، ويسميها البعض جمعية الدائنين»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية كما كانت تتمتع بها جماعة الدائنين، ذلك أن هذه الكتلة القانونية تشمل جماعة الدائنين التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل أيضا الدائنين أصحاب حقوق الامتياز والرهن (85) ، ويمثل هذه الكتلة شخص يسمي وكيل الاتحاد بدلا من وكيل التفليسة.

ثالثا: تنظيم اتحاد الدائنين :

بعد قيام اتحاد الدائنين لأي سبب من الأسباب فيجب على القاضي المنتدب دعوة الدائنين العاديين، والممتازين، وأصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس، للاجتماع، للنظر في إبقاء وكيل التفليسة، أو تغييره(86) ، فإذا قررت أغلبية الدائنين (87) تغيير وكيل التفليسة، فيذهب بعض فقهاء القانون وشراحه إلى أنه يجب على المحكمة استبداله ويرى البعض الآخر أن قرار استبداله (88)  حق خاص بالمحكمة ولها مطلق الحرية في ذلك (89)

وسواء تم استبدال وكيل التفليسة أو لم يتم، فإن هذا الوكيل بعد الاتحاد لا يعود وكيل تفليسة وإنما يسمى وكيل الاتحاد، وتختلف واجباته عن وإجابات وكيل التفليسة ، إذ إن واجباته تنحصر في تصفية موجودات التفليسة بالبيع، وتوزيع الثمن على الدائنين، وهذه الواجبات تحتاج إلى خبرة في عمليات البيع (90)، ولهذا أري رجحان الرأي القائل بأنه يجب على المحكمة استبدال وكيل التفليسة إذا قررت أغلبية أعضاء الاتحاد ذلك، لأنهم أعرف بمصلحتهم، وأحرص عليها من المحكمة، وعلى القاضي أن يختار شخصا لديه القدرة والكفاءة للقيام بالأعمال المناطة بوكيل الاتحاد.

ويجب على وكيل التفليسة السابق أن يقدم حسابا عن إدارته للتفليسة لوكيل الاتحاد بحضور القاضي المنتدب، وحضور المفلس، أو من يمثله، لتتم مناقشته بحضوره إن رغب في الحضور

وعلى وكيل الاتحاد أن يبذل قصارى جهده لتصفية موجودات التفليسة بالسرعة الممكنة؛ لأن في ذلك تحقيق مصلحة الدائنين بإيصالهم إلى حقوقهم، وتحقيق مصلحة المفلس بإزالة آثار الإفلاس عنه(91)

رابعا: الأعمال المناطة بوكيل الاتحاد(92) .

يناط بوكيل الاتحاد القيام بالأعمال التالية:

1- متابعة استثمار أموال المفلس - فردة أو شركة - إذا اقتضت الظروف ذلك.

 2 - القيام بالأعمال المعلقة التي لم ينته منها وكيل التفليسة.

٣- تصفية التفليسة ببيع موجوداتها وتوزيع ثمنها على الغرماء(93) وسوف أرجي البحث في تصفية التفليسة لأهميته وسعة مادته لبحثه في مبحث مستقل(94)، ولهذا سنركز البحث هنا على العملين الأول والثاني المناطين بوكيل الاتحاد.

أ. متابعة استثمار أموال الشركة مؤقتا خلال قيام الاتحاد :

قد يجد الدائنون ووكيل الاتحاد أن عدم بيع أموال الشركة في الحال، والاستمرار في استثمار أموالها يحقق مصلحتهم بصورة أفضل، كأن يكون هناك أمل بزيادة أسعار موجوداتها.

وقد منح وكيل الاتحاد حق الاستمرار باستثمار أموال الشركة التي أشهر إفلاسها رغم مناقضته للهدف الذي قام الاتحاد لتحقيقه - وهو تصفية التفليسة بالسرعة الممكنة استثناء، مراعاة لظرف طارئ جعل الاستمرار في عمليات تصفية التفليسة أمرأ يعود على الدائنين بالضرر، فكان لا بد من مراعاة هذا الظرف محافظة على مصلحة الدائنين الذي شرع نظام الإفلاس من أجلها(95).

وإذا كان وكيل التفليسة يستطيع استثمار أموالها قبل قيام الاتحاد بناء على قرار المحكمة المستند إلى تقرير القاضي المنتدب، دون حاجة لإجازته من قبل الدائنين؛ لأن ذلك ينطوي على فائدة للمفلس وللدائنين؛ فإن وكيل الاتحاد لا يستطيع الاستمرار باستثمار أموال التفليسة إلا بتفويض من قبل الدائنين بعد دعوتهم للاجتماع (96) ، على أن يكون صدور قرار التفويض بحضور القاضي المنتدب، وعلى أن يحصل هذا القرار على موافقة ثلاثة أرباع الدائنين على الأقل يملكون ثلاث أرباع الديون فأكثر(97)  . ويجب على لدائنين في هذا القرار أن يحددوا مدة الاستثمار، ومدى اتساعه، والمبالغ التي يجوز بقاؤها بين يدي وكيل الاتحاد لتأمين النفقات والمصاريف.

وهذا القرار الذي يصدر من اتحاد الدائنين من القرارات القابلة للاعتراض من المفلس - شركة أو فردا - ، ومن الدائنين المعارضين، ويرفع هذا الاعتراض إلى المحكمة التي أشهرت الإفلاس خلال المدة التي يحددها القانون إن كان حدد مدة. ونظرا لخطورة هذا القرار، وما قد ينشأ عنه من آثار، فقد جعلت القوانين الوضعية الدائنين الموافقين عليه مسؤولين عن الديون الجديدة التي تنشأ نتيجة هذا الاستثمار في حالة عدم كفاية أموال التفليسة للوفاء بها، ولكن مسؤوليتهم عنها ليست مسؤولية تضامنية، وإنما توزع عليهم بنسبة دين كل منهم في التفليسة. أما الدائنون المعارضون فلا يتحملون شيئا من هذه الديون (98)، ولكن إذا حقق استثمار أموال الشركة أرباحا فإنها تضاف إلى أصول التفليسة، ويستفيد منها عند التوزيع جميع الدائنين بما فيهم الدائنون المعارضون(99)

وأرى أن استفادة الدائنين المعارضين من أرباح الاستثمار رغم عدم مسؤوليتهم عن الديون أو الخسائر التي تنشأ عنه مخالف لقاعدة « الغرم بالغنم»(100)، وتظهر مخالفة هذا الحكم لقواعد العدالة واضحة جلية، وكان الأجدر بالمشرع القانوني حتى يكون منسجها مع مبادئ العدالة أن يحمل الدائنين المعارضين الخسارة بنسبة ديونهم في التفليسة أو يحرمهم من الأرباح التي تتحقق من الاستثمار.

ب. القيام بالأعمال المعلقة

من المعلوم أن مهمة وكيل التفليسة تنتهي بمجرد قيام اتحاد الدائنين، ولكن قد تنتهي مهمته قبل أن تنتهي الإجراءات والأعمال التحفظية والصلح والدعاوى.. الخ التي

قام بها من أجل المحافظة على حقوق الدائنين، ومصلحتهم، ولهذا يتعين على وكيل الاتحاد إنجاز هذه الأعمال حتى يستطيع تصفية التفليسة (101)، وقد نصت القوانين  (102) على حق وكيل الاتحاد وباستيفاء ديون المفلس، وعلى قبول المصالحة بالشروط نفسها التي كانت قبل نشوء الاتحاد، بل ومنحته حق التنازل عن موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع على أن يكون ذلك بموافقة هيئة الدائنين.

خامسا: انتهاء اتحاد الدائنين :

ينحل اتحاد الدائنين حكا بانتهاء الاجتماع الذي ينعقد بدعوة من القاضي المنتدب لجميع الدائنين بعد الانتهاء من تصفية التفليسة وتوزيع أموالها على الدائنين دون حاجة الصدور حكم من المحكمة (103)

ومع أهمية هذا الاجتماع إلا أن القوانين لم تحدد نصابة معينة للحضور، ولم تحدد أغلبية معينة لصحة القرارات التي تصدر فيه (104) . وهذا يعني أن الاجتماع يعتبر صحيحا مهما كان عدد الدائنين الحاضرين، بشرط أن تكون الدعوة قد وجهت لجميع الدائنين بصورة أصولية، وتعتبر القرارات التي تصدر عنه صحيحة بحصولها على الأغلبية المطلقة للدائنين الحاضرين (105) .

ويناط بهذا الاجتماع بحث أمرين مهمين:

الأول: مناقشة كشف الحساب الذي يجب على وكيل الاتحاد تقديمه في الاجتماع .

الثاني: مناقشة مسألة عذر المفلس ومدى مسؤوليته عن الإفلاس، وهذان الأمران من الأهمية بمكان، وجديران بالبحث، ولهذا سنلقي بعض الضوء عليهها.

الأمر الأول: مناقشة كشف الحساب المقدم من وكيل الاتحاد: يجب على وكيل الاتحاد في هذا الاجتماع أن يقدم كشف حساب بالأعمال التي قام بها ليطلع عليها الدائنون الحاضرون والمفلس - فردا أو من يمثل الشركة المفلسة -، ومن حق الدائنين والمفلس إبداء ملاحظاتهم على الحساب، ولهم حق المنازعة فيه إذا اقتضى الأمر ذلك.

وفي هذه الحالة يجوز للقاضي المنتدب إرجاء المداولة إلى موعد آخر إذا تبين له أن الحساب بحاجة إلى بعض الإيضاحات التي قد يؤدي ظهورها إلى المصادقة عليه، وإذا استمر النزاع رغم هذه الإيضاحات فعلى القاضي المنتدب إحالة الأمر للمحكمة للفصل فيه (106) ، وفي هذه الحالة لا ينحل الاتحاد إلا بعد صدور حكم نهائي من قبل المحكمة بذلك (107)

أما إذا تم التصديق على الحساب الختامي والموافقة عليه من قبل الدائنين والمفلس ينتقل الدائنون لبحث معذرة المفلس.

الأمر الثاني: مناقشة مسألة عذر المفلس: يناقش الدائنون بعد انتهائهم من مناقشة الحساب الذي قدمه وكيل الاتحاد والتصديق عليه في هذا الاجتماع مسألة معذرة المفلس، وهل هو حسن النية أم غير ذلك؟ وما هي الظروف والأسباب التي أدت إلى إفلاسه ؟ ويصدر الدائنون قرارهم بذلك، ودون آراؤهم وملاحظاتهم في المحضر، ويقدم القاضي المنتدب قرار الدائنين هذا للمحكمة التي أشهرت الإفلاس(108) ، والمحكمة هي صاحبة الاختصاص في اعتبار المفلس معذورة أو غير معذور في إفلاسه، ولديها سلطة تقديرية واسعة في تقدير ذلك (109) ، وقبل أن تصدر المحكمة قرارها لا بد من دعوة المفلس والاستماع إلى أقواله في شأن المعذرة، وهذا القرار الذي تصدره المحكمة من القرارات القابلة للطعن بذات الشروط المقررة للطعن بالأحكام الصادرة في المواد الافلاسية(110).

غير أنه لا يمكن اعتبار المفلس معذورة إذا كان إفلاسه مقترنة بجريمة الإفلاس الاحتيالي- التدليس - أو محكومة بجريمة تزوير، أو سرقة، أو احتيال، أو إساءة الأمانة، أو اختلاس الأموال العامة (111)

سادسا: الآثار المترتبة على انتهاء اتحاد الدائنين :

يترتب على انتهاء اتحاد الدائنين الآثار التالية:

١- انتهاء وظائف وكيل الاتحاد والقاضي المنتدب (112)، غير أن وكيل الاتحاد يستمر في مباشرة المسائل المعلقة التي لم تنته تصفيتها بعد، كالدعاوى التي تهم الاتحاد ولم يفصل بها بوجه قطعي عند انتهاء الاتحاد(113).

2- انحلال جماعة الدائنين (114)، ويترتب على ذلك زوال الرهن الإجباري الذي كان مقررة لها على عقارات المفلس الفرد أو الشركة، ولا ينتقل هذا الحق للدائنين بصفتهم الشخصية(115)، وبناء على ذلك لا يجوز لهم طلب رهن عقارات المفلس - الفرد أو الشركة - التي امتلكها بعد انتهاء الاتحاد لمصلحة جماعة الدائنين.

وبانحلال جماعة الدائنين يزول حق الدائنين بطلب عدم نفاذ تصرفات المفلس في فترة الريبة - البطلان الوجوبي والجوازي - ويكون من حق العاقد الآخر تنفيذها ضد المدين(116) ولكن من حق الدائنين الطعن بهذه التصرفات عن طريق الدعوى البوليصية(117) .

3- انتهاء منع الشركة من التصرف وإدارة أموالها ، فتستطيع الشركة بعد انتهاء الاتحاد مزاولة أعمالها والتصرف بأموالها إن كان بقي لها من الأموال بعد الوفاء بالديون ما تستطيع به الاستمرار بعملها ويبقيها قائمة، أو اكتسبت بعد انتهاء الاتحاد أموالا تستطيع التصرف بها إذا لم يعمل إشهار إفلاسها على انقضائها(118)

٤- استعادة الدائنين حق مباشرة الدعاوي واتخاذ الإجراءات الفردية ضد الشركة التي أشهر إفلاسها(119).

الفرع الخامس قفل التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين

يقتضي البحث في موضوع قفل التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين بيان مفهوم المصطلح، وأهمية انتهاء التفليسة بهذه الطريقة. وشروط قفل التفليسة، والآثار المترتبة على ذلك.

أولا: مفهوم قفل التفليسة لانتفاء مصلحة الدائنين :

يعرف بعض شراح القانون قفل التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين بأنها طريقة تنتهي بها حالة الإفلاس عندما تصبح مصلحة الدائنين من وجود التفليسة منعدمة، بسبب حصولهم على حقوقهم كاملة أو تأمينها لدى جهة مختصة(120) .

وهذه الطريقة من طرق انتهاء التفليسة لم تتعرض لها معظم القوانين العربية ومنها قانون التجارة الأردني (121) ، رغم منطقيتها وعدالتها، والحاجة الماسة لها، ليس بالنسبة الإفلاس الأفراد فحسب، بل ولإفلاس الشركات أيضا. ولهذا سأبحث في أحكام هذه الطريقة وآثارها لعل المشرع الأردني عند تعديله للقانون ينص عليها.

ثانيا: أهمية قفل التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين

إن قفل التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين ذات أهمية كبيرة ليس للمفلس فحسب، بل و لجماعة الدائنين، ذلك أن هذه الطريقة لانتهاء التفليسة تحفز المفلس - شركة أو فردا - على العمل من أجل الوفاء بكامل ديونه حتى ينطلق من قيود نظام الإفلاس، وفي ذلك مصلحة للمفلس، وفي ذلك أيضا مصلحة للدائنين إذ يحصلون على كامل ديونهم وهذا ما لا يتوفر لهم بالطرق الأخرى التي تنتهي بها التفليسة.

وتظهر أهمية هذه الطريقة بالنسبة للشركة إذ إنها قد تستطيع الوفاء بكامل ديونها قبل اكتساب حكم إشهار إفلاسها الدرجة القطعية ذلك أن إشهار إفلاس الشركة لا يدل بالضرورة على إعسارها، فقد يكون سبب توقفها عن الدفع عدم وجود سيولة مالية، رغم وجود عقارات وأموال أخرى غير قادرة على بيعها لتدني سعرها، وقد ترتفع الأسعار وتستطيع الشركة بيع جزء من مالها بعد إشهار إفلاسها وقبل اكتساب الحكم لدرجة القطعية تستطيع بثمنها الوفاء بجميع ديونها، وقد تستطيع الوفاء بديونها عن طريق الاستقراض، أو التبرع، أو نتيجة زيادة أثان موجوداتها بسبب انخفاض قيمة العملة مثلا.. إلخ(122).

وإذا كان احتمال وفاء الشركة بديونها واردة، فإن هذا الوفاء قد يكون بعد صدور حكم إشهار الإفلاس وقبل اكتسابه الدرجة القطعية، وقد يكون بعد اكتسابه الدرجة القطعية، فيا هو حكم كل حالة؟

الحالة الأولى: الوفاء بالديون قبل اكتساب حكم إشهار الإفلاس الدرجة القطعية :

إذا استطاعت الشركة الوفاء بكامل ديونها بعد صدور حكم إشهار إفلاسها، وخلال مدة الاستئناف أو الاعتراض، وطعنت بالحكم رغم صدوره بطريقة صحيحة، وتعليله تعليلا صحيحة، بأنها استطاعت الوفاء بديونها كاملة، فها هو موقف المحكمة صاحبة الحق في الطعن من هذه الحالة؟

لقد اختلف فقهاء القانون وشراحه في المسلك الذي ينبغي على المحكمة التي تنظر في الطعن أن تسلكه على مذهبين

الأول: ذهب جمهور فقهاء القانون إلى أن حكم الإفلاس الذي صدر على أساس صحيح لا يجوز فسخه في الاعتراض والاستئناف، رغم وفاء المفلس لكامل دينه؛ لأن الفسخ إنما يكون لوجود أخطاء أو عيوب تشوب الحكم المطعون، وليس لظرف لاحق به (123)

الثاني: ذهب بعض فقهاء القانون ورجال القضاء إلى إعطاء المحكمة حق فسخ الحكم لانتفاء مصلحة الدائنين من وجود وبقاء التفليسة، لأنه لم يعد لهم ديون مستحقة على المفلس. وهذا الرأي يقدم مبدأ العدالة على الاعتبارات القانونية؛ لأن المفلس الذي استطاع أن يفي بديونه قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية جدير بالرعاية والمساعدة بإزالة آثار الإفلاس عنه(124) 

 ثمرة الخلافة

يترتب على الأخذ بالمذهب الأول أن على المحكمة التي تنظر في الطعن تصديق الحكم المطعون به؛ لأنه صدر بصورة قانونية، وبالتالي يترتب على المفلس تحمل جميع آثار الإفلاس، غير أن بعضهم يذهب إلى أن تصديق حكم الإفلاس لا يحول دون استعمال المفلس - شركة أو فردا- حقه في طلب قفل التفليسة لانتفاء مصلحة الدائنين، وصدور قرار من المحكمة بذلك، أما البعض الآخر منهم فيرى أن على المفلس في حالة تصديق الحكم الحصول على صلح مع الدائنين من شروطه إيفاء الديون نقدة بنسبة 100٪ ، وعليه رفع دعوى رد اعتبار بعد انتهاء التفليسة.

أما إذا فسخت المحكمة حكم الإفلاس المطعون به عملا بالمذهب الثاني، فإن آثار حكم الإفلاس تزول، ويعود المفلس لمزاولة أعماله، والتصرف بأمواله، وتعود إليه حقوقه السياسية والمهنية دون حاجة لرفع دعوى رد اعتبار (125) 

الحالة الثانية: الوفاء بالديون بعد اكتساب حكم الإفلاس الدرجة القطعية

إن الشركة قد تستطيع الوفاء بديونها بعد اكتساب حكم إشهار إفلاسها الدرجة القطعية قبل وصول التفليسة إلى مرحلة بيع أموالها، وقد تستطيع الوفاء بديونها نتيجة بيع بعض أعيان أموالها، فهذه الحالة تتضمن صورتين من صور الوفاء بالدين بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

الصورة الأولى: حالة الوفاء بالدين قبل وصول التفليسة لمرحلة بيع أموال الشركة لما كان الهدف من أحكام نظام الإفلاس حماية الدائنين ورعاية مصالحهم، والوفاء بديونهم، فإن هذا الهدف قد تحقق بوفاء الشركة لديونها، ولا يبقى للدائنين مصلحة ببقاء التفليسة قائمة، ولهذا يجب إقفالها دون حاجة لحصول الشركة على صلح مع الدائنين، وتعود بذلك الشركة لإدارة أموالها والتصرف فيها كما كانت قبل الإفلاس (126)

الصورة الثانية: حالة قدرة الشركة على الوفاء بديونها في مرحلة بيع أموالها: قد تتابع إجراءات التفليسة حتى تصل إلى مرحلة انتهاء التفليسة بالاتحاد الذي يقتضي تصفية أموال الشركة وبيعها وتوزيع أثمانها على الدائنين، وحيث إن بيع أموال الشركة لا يتم دفعة واحدة، وإنها تباع على مراحل، فقد يكون في ثمن بعض أموالها التي تباع عليها ما يكفي للوفاء بكامل ديونها، وفي هذه الحالة يجب التوقف عن إكمال إجراءات تصفية الشركة وبيع أموالها لانتهاء مصلحة الدائنين باستيفاء ديونهم(127) .

ثالثا: شروط إقفال التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين :

يشترط فقهاء القانون وشراحه لإقفال التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين توفر الشروط التالية:

1- أن تنتهي إجراءات تحقيق الديون، وتوضع قائمة نهائية بها من قبل القاضي المنتدب (128)

2- أن يتقدم المفلس - فردة أو شركة - بطلب إقفال التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين (129)

3- أن يقدم وكيل التفليسة بعد تقديم الطلب من المفلس تقريرا للمحكمة يبين فيه أن الوفاء بالديون قد تم فعلا، أو أن المفلس قد أودع في صندوق المحكمة مبالغ تكفي للوفاء بالديون(130)

4- أن يثبت المفلس - فردة أو شركة - قيامه بإيفاء جميع ديونه بما فيها الفوائد(131) والنفقات العادية والقضائية

رابعا: الديون التي يجب الوفاء بها لإقفال التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين :

يجب على الشركة الوفاء بالديون الثابتة، سواء كانت مدنية أو تجارية، وسواء كانت ديونا عادية أو ممتازة أو مضمونة بتأمينات، وسواء كانت مستحقة الأداء أو مؤجلة وسقط أجلها بالإفلاس (132) .

أما الديون المتنازع عليها فيجب على الشركة إيداع المبلغ اللازم للوفاء بها على فرض الحكم بصحتها، أما الديون التي تقرر رفضها نهائيا، والديون الاحتمالية، وغير المحددة، فلا تلتزم الشركة بالوفاء بها ولا بإيداع مبالغ تعادل قيمتها(133) .

خامسا: آثار إقفال التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين :

بعد أن تتقدم الشركة بطلب إقفال التفليسة لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين، وتتأكد المحكمة من توفر الشروط اللازمة لذلك تصدر حكمها بإقفال التفليسة ويترتب على هذا الحكم الآثار التالية:

١- انتهاء حالة الإفلاس وزوال آثاره ويترتب على ذلك ما يلي:

أ- عودة الشركة للتصرف بأموالها وإدارتها(134)

 ب- زوال جماعة الدائنين.

 ج- انتهاء وظيفة وكيل التفليسة (135).

 د- رفع الرهن المقرر لجماعة الدائنين عن عقاراتها (136).

 ه- انتهاء وظيفة القاضي المنتدب (137) .

2- يجب على وكيل التفليسة تقديم حساب عن إدارته لأموال التفليسة إلى المدين الشركة بالذات (138)

٣- تبقى الأعمال والتصرفات التي أبرمها وكيل التفليسة قبل إقفالها صحيحة، وقائمة، ويحتج بها على المدين(139) .

4- يستطيع المفلس الحصول على إعادة اعتباره بحكم قضائي بسهولة(140) .

الفرع السادس إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها

يجدر بنا ونحن نبحث في إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها التعرف أولا على مفهوم هذا الاصطلاح، وماذا يقصد به، ثم لا بد من التعرف على شروط هذا الإقفال، وآثاره، ثم كيف يمكن إعادة فتح التفليسة بعد أن تم إغلاقها؟ أولا: مفهوم إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها وحقيقته :

يقصد بإقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها وقف السير مؤقتا بإجراءات التفليسة عندما تصبح أصولها غير كافية لتغطية نفقاتها، إلى أن يظهر للمفلس أموال تكفي الاستئناف السير في إجراءاتها مجددا(141).

ونظرا لأهمية هذا الإجراء في نظام الإفلاس فقد نصت القوانين التجارية(142) - ومنها قانون التجارة الأردني (143) - على أحكامه، وتنبع أهمية هذا الإجراء أنه يحد من استهلاك أموال التفليسة، كما أنه يصبح من العبث الاستمرار بإجراءات التفليسة في حالة عدم كفاية موجوداتها لنفقاتها، وبذلك تنعدم مصلحة جماعة الدائنين من استمرار التفليسة قائمة (144)

وإقفال التفليسة لا يعتبر حلا للإفلاس، ولا تنتهي بها آثاره، ولكنه إجراء يعفي وكيل التفليسة من متابعة إجراءات التفليسة مؤقتة إلى أن يظهر مال للمفلس يكفي لتغطية إجراءات ونفقات التفليسة، فعندها تعود الحياة إلى التفليسة من جديد، ويعود وكيل التفليسة لمتابعة إجراءاتها(145)

 

ويتم إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها بحكم تصدره المحكمة التي أشهرت الإفلاس بطلب من كل ذي مصلحة بذلك، فيجوز لوكيل التفليسة التقدم بطلب لقفلها، ويجوز للدائن ذلك، بل ويجوز قفلها من قبل المحكمة بدون طلب من أحد(146) ، ولكن لا يتم صدور هذا الحكم إلا بعد التحقق من إيقاف وكيل التفليسة لنشاطه، ويكون الحكم بإقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها معجل التنفيذ في بعض القوانين (147)

 ثانيا: شروط إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها :

يشترط لصدور قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها ما يلي:

 1- أن يكون إغلاق التفليسة قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين (148) .

2- أن يدعى المفلس ويستمع إلى أقواله بحضور وكيل التفليسة(149)

٣- ان يقدم القاضي المنتدب تقريرا عن وضع التفليسة(150)

 ثالثا: آثار قفل التفليسة لعدم كفاية موجوداتها

يترتب على قفل التفليسة لعدم كفاية موجوداتها زوال بعض آثار الإفلاس وبقاء البعض الآخر، وهذا يقتضي بيان آثار الإفلاس التي تزول بقفل التفليسة والآثار التي تبقى

أ- آثار الإفلاس الباقية بعد إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها: تستمر آثار الإفلاس التالية سارية على المفلس - شركة أو فردا - بعد صدور حكم بقفل التفليسة لعدم كفاية موجوداتها.

١- المنع من التصرف بأموال الشركة أو أموال المفلس(151)

 2- استمرار قيام جماعة الدائنين (152).

3- استمرار وكيل التفليسة بالقيام بعمله لتحصيل ديون المفلس لدى الغير ولا يستبدل وكيل التفليسة بقفلها كما يحدث في الصلح بتنازل الشركة عن موجودات التفليسة أو كما يحدث في حالة الاتحاد (153)

ب- آثار الإفلاس التي تزول بعد إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها: يترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها إزالة آثار الإفلاس التالية:

١- منع الدائنين من حق رفع الدعاوى والإجراءات الفردية (154) 

٢- وقف سريان الفائدة(155) 

 ٣- وقف سريان مرور الزمن(156)

رابعا: إعادة فتح التفليسة

لما كان إقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها يعد وقفة مؤقتا لإجراءات التفليسة، كان من الجائز في أي وقت إعادة فتحها إذا زال سبب الإغلاق(157)  ، وقد نصت على ذلك القوانين التجارية (158) .

ويتم إعادة فتح التفليسة بحكم يصدر عن المحكمة المختصة، بناء على طلب المفلس، - سواء أكان فردا أم شركة - أو الدائنين، أو وكيل التفليسة، بل من حق كل شخص له مصلحة بفتحها أن يطلب من المحكمة ذلك، بل إن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بذلك بدون طلب من أحد(159).

ويشترط لصدور حكم إعادة فتح التفليسة أن يثبت لدى القاضي وجود مال عند المفلس - شركة أو فردة - تكفي للقيام بإجراءات التفليسة، أو استلام وكيل التفليسة مبلغا لحسابها يكفي لذلك(1160) ، ويشترط في هذا الحكم أيضا أن يستند إلى تقرير القاضي المنتدب (161).

فإذا أصدرت المحكمة قرارها بإعادة فتح التفليسة، فإنه يجب على وكيل التفليسة استئناف السير بإجراءاتها من النقطة التي وقفت عندها، دون حاجة لإعادة الإجراءات السابقة(162) وتعود آثار الإفلاس التي زالت من جديد.

ويترتب على إعادة فتح التفليسة إلغاء كل رهن أو تأمين أجراه الدائن بناء على حكم نتيجة للدعاوى الفردية(163)

_______________

1- انظر عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان 2/417

2- انظر طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998م ص 573، بريري، مختار أحمد بريري، الإفلاس، دار النهضة العربية، القاهرةـ  ص205، ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت

وباريس، ط1، 1989، 4/ 513، محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 210، الشواربي عبد الحميد الشواربي، الإفلاس، منشأة المعارف، الاسكندرية  ص283، البارودي، علي البارودي، القانون التجاري، 1972 ، لاص 389

3- انظر طه، الأوراق التجارية 596- 597ناصيف، الكامل 4/515 ، العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 199 ص 279-281.

4- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 263.

5- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 268، ناصيف ، الكامل 4/516  ، الشواربي، الإفلاس ص 284، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/ 77 وانظر المادة (383) من قانون التجارة الأردني، والمادة (557) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (669) من قانون التجارة السوري، والمادة (662) من قانون التجارة المصري.

6- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص268، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/774 ناصيف، الكامل 4/518 ، وانظر المادة (384) من قانون التجارة الأردني، والمادة (558) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (663) من قانون التجارة المصري، والمادة (765) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

7- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 268

8- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 271-272، ناصيف 4/265-527 الأنطاكي ، الوسيط في الحقوق التجارية 2/ 777، عيد ، أحكام الإفلاس 2/ 29.

9- انظر المادة (386) من قانون التجارة الأردني، والمادة (797) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، والمادة (665) من قانون التجارة المصري، والمادة (560) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (676) من قانون التجارة السوري

10-  انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص266  ناصيف ، الكامل 4/531 - 532، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 33، الشواربي، الإفلاس ص287 وانظر المادة (389) من قانون التجارة الأردني، والمادة (563) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (679) من قانون التجارة السوري، والمادة (669) من قانون التجارة المصري.

11-  انظر المادة (401) من قانون التجارة الأردني، والمادة (576) من قانون التجارة اللبناني.

12- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/ 34. 

13- انظر المادة (669) من قانون التجارة المصري.

14-  انظر المادة (567) من قانون التجارة اللبناني، وانظر المادة (673) من قانون التجارة المصري، والمادة (182) من قانون التجارة السوري.

15- انظر المادة (395) من قانون التجارة الأردني، والمادة (771) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي .

16- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص270، مدكور، محمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة ،  ص 380، طه، الأوراق التجارية ص  585 الشواربي، الإفلاس ص 287، ناصيف، الكامل 4/ 533، محمد صالح، شرح القانون التجاري 4/225

17- انظر شفيق، محسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، دار النهضة العربية ،  ص 578، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 43 العكيلي، أحكام الإفلاس ص 276 محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 225 طه، الأوراق التجارية ص587.

18- انظر مدكور، الإفلاس ص 388، شفيق، الموجز القانون التجاري ص578، العكيلي، أحكام الإفلاس 2/ 45-46، طه، الأوراق التجارية ص588.

19- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 288 عيد، أحكام الإفلاس 2/ 46-47، مدكور، الإفلاس ص 388، طه، الأوراق التجارية ص588. وانظر الفقرة (3) من المادة (673) من قانون التجارة المصري.

20- طه ، الأوراق التجارية ص 589، مدكور، الإفلاس ص389، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 277، عيد، أحكام الإفلاس 48 / 2 ، شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 579. 

21- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 278، عيد ، أحكام الإفلاس 2/41 ، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/ 789، وانظر المادة ( 394) من قانون التجارة الأردني، والمادة (569) فقرة 2 من قانون التجارة اللبناني، والمادة (685) فقرة، قانون التجارة السوري.

22- انظر طه، الأوراق التجارية ص 579، العكيلي، أحكام الإفلاس ص296 ناصيف، الكامل 4 / 558، الأنطاكي، الحقوق التجارية البرية ص 775 الشواربي، الإفلاس ص 285  عيد، أحكام الإفلاس 2/79

23- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص270، ناصيف، الكامل 4/558  ، طه، الأوراق التجارية ص579، الشواربي، الإفلاس ص 285 وانظر المادة (395) من قانون التجارة الأردني، والمادة (570) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (686) من قانون التجارة السوري، والمادة (667) من قانون التجارة المصري، والمادة (775) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

24- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 282، ناصيف ، الكامل 4/ 546، طه، الأوراق التجارية ص 591- 592، عبد الرحيم، ثروت علي عبد الرحيم، القانون التجاري المصري، دار النهضة العربية، القاهرة .1982 ،ص 1471

25- انظر الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية 2/ 787، ناصيف، الكامل 4/ 550، طه، الأوراق التجارية ص593، العكيلي، أحكام الإفلاس ص282، عبد الرحيم، القانون التجاري المصري ص 1971.

26-انظر الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية 2/ 787، ناصيف، الكامل 4/ 550، طه، الأوراق التجارية ص093، العكيلي، أحكام الإفلاس ص282-283، انظر المادة (396) من قانون التجارة الأردني، المادة (687) من قانون التجارة السوري، والمادة (777) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والمادة (676) من قانون التجارة المصري.

27- انظر ناصيف، الكامل، 4/551

28- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 584، ناصيف، الكامل 4/561- 562، العكيلي، أحكام الإفلاس ص286، مدكور، الإفلاس ص 423، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/790

29- انظر المادة (401) من قانون التجارة الأردني، والمادة (576) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (692) من قانون التجارة السوري، والمادة (677) من قانون التجارة المصري، المادة (778) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

30- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 585 عيد، أحكام الإفلاس 2/ 89 ناصيف، الكامل 4/ 563 - 564، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/791 مدكور، الإفلاس ص 626.

31- انظر ناصيف، الكامل 4/562-563 عيد، أحكام الإفلاس 2/ 96، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 791، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/791  ، مدكور، الإفلاس ص 323  شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 585. وانظر المادة (778) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، والمادة (677) من قانون التجارة الإماراتي.

32- انظر ناصيف، الكامل 4/568  ، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 93، شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 585 الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية 2/ 792، وانظر المواد (403) من قانون التجارة الأردني، و( 578) من قانون التجارة اللبناني، و(694) من قانون التجارة السوري، ر(979) من قانون التجارة المصري، والمادة (780) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي .

33- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 585، مدكور، الإفلاس ص 426؛ العكيلي، أحكام الإفلاس ص 288 .

34- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 288- 289.

35- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 293، ناصيف، الكامل 4/576

36- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 293، ناصيف، الكامل 4/576

37- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 296، ناصيف، الكامل 4/ 577

38- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 586، مدكور، الإفلاس ص 426 العكيلي، أحكام الإفلاس ص 289، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 99، ناصيف، الكامل 4/ 577

39- ناصيف، الكامل 4/ 573، مذكور، الإفلاس ص 431 عيد، أحكام الإفلاس 2/104

40- ناصيف، الكامل 4/ 572 - 473، مدكور، الإفلاس ص 435.

41- انظر المادة (408) من قانون التجارة الأردني، والمادة (573) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (699) من قانون التجارة السوري، والمادة (682) من قانون التجارة المصري. وانظر العكيلي أحكام الإفلاس ص 291-292، عيد، أحكام الإفلاس 2/106-107 ، الأنطاكي ، الوسيط في الحقوق التجارية 2/ 795  شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 588

42- انظر ناصيف، الكامل 4/ 578، العكيلي، الصعوبات القانونية ص69، محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 337.

43 - انظر فقرة ه من المادة (32) من قانون الشركات الأردني، والمادة (807) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي، والمادة (703) فقرة (1) من قانون التجارة المصري.

44- انظر العكيلي، الصعوبات القانونية ص 19. وانظر المادة (703) فقرة (3) من قانون التجارة المصري.

45- انظر المادة (31) من قانون الشركات الأردني.

46- انظر العكيلي، الصعوبات القانونية ص 69

47-  انظر محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 339.

48-  انظر العكيلي، الصعوبات القانونية ص 70، ملش، الشركات ص 631 عيد، أحكام الإفلاس 2/477

49- انظر الشواربي، الإفلاس ص 277، العكيلي، الصعوبات القانونية ص 70، ملش، محمد كامل ملش، الشركات، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، 1957 ، ص 631، محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 339.

50-  انظر العكيلي، الصعوبات القانونية ص70.

51-  انظر ناصيف، الكامل 4/ 578، عيد، أحكام الإفلاس 2/475 محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/338

52- انظر العريف، علي العريف، شرح القانون التجاري المصري، مطبعة عطاياه القاهرة ط1، 1901 ،   4/ 922.

53-  انظر العريف، شرح القانون التجاري المصري 4/ 936.

54- انظر ناصيف، الكامل 4/ 578، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 479، محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/340

55- عيد، أحكام الإفلاس 2/ 679 - 480. 

56- انظر المادة (175) من قانون الشركات الأردني والتي جاء فيها بمقدمتها ما يلي: " وتختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي بالنظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وانظر المادة (67) من قانون الشركات الأردني والتي جاء في الفقرة (أ) منها ما يلي: أ- تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى اجتماع غير عادي لمناقشة الأمور التالية .

57- انظر المادة (171) من قانون الشركات الأردني والتي جاء فيها ما يلي: " تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب وبخاصة ما يلي: انظر المادة (66) من قانون الشركات الأردني والتي جاء في الفقرة أمنها يلي:

أ- يشتمل جدول أعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي العادي على الأمور التالية، وجاء في البند الخامس من هذه الفقرة ما يلي:

ب- أي أمور أخرى تتعلق بالشركة."

58- انظر المادة 170 من قانون الشركات الأردني.

59- انظر الفقرة أمن المادة (65) من قانون الشركات الأردني.

60- انظر الفقرة أمن المادة (183) من قانون الشركات الأردني.

61- انظر الفقرة ب من المادة (66) من قانون الشركات الأردني وانظر العكيلي، الشركات التجارية ص389 .

62- انظر صفحة 364.

63- انظر الفقرة ج من المادة (130) من قانون الشركات الأردني.

64- انظر صفحة 30.

65- انظر المادة (51) من قانون الشركات الأردني، وانظر العكيلي، الشركات التجارية ص 338.

66- انظر صفحة 372.

67- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/ 484، الشواربي، الإفلاس ص 278، محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 341.

68- انظر الشواربي، الإفلاس ص 278، محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 367.

69- انظر المادة (434) من قانون التجارة الأردني والمادة (600) من قانون التجارة اللبناني والمادة (983) من قانون التجارة المصري، والمادة (785) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

70- انظر ناصيف، الكامل 4/607 ، عبد الرحيم، القانون التجاري المصري ص 1487.

71- انظر محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/341

72- انظر الشواربي، الإفلاس ص 279، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 484.

73- انظر محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 361، الشواربي ، الإفلاس ص 279، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 480.

74-  انظر ناصيف، الكامل 608 / 4 ، عبد الرحيم، القانون التجاري المصري 1487.

75- انظر محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 361، العريف ، شرح القانون التجاري المصري 4/911 ، الشواربي، الإفلاس ص279، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 485.

76- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/486

77- انظر ناصيف، الكامل 4/610

78-  انظر ناصيف، الكامل 4/610

79- انظر ناصيف، الكامل 4/ 581، عيد ، أحكام الإفلاس 2/ 107، سويدان، الإفلاس ص 128،العكيلي، أحكام الإفلاس ص295.

80- انظر محمد صالح بك، القانون التجاري 4/262 الشواربي، الإفلاس ص 312، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 117 مدكور، الإفلاس ص 441 ، ناصيف، الكامل 4/ 581، وانظر الفقرة (1) المادة (409) من قانون التجارة الأردني، والفقرة (1) من المادة (700) من قانون التجارة السوري، والفقرة (1) من المادة (584) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (684) من قانون التجارة المصري، والمادة (787) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

81-  انظر ناصيف، الكامل 4/582 ، وانظر الفقرة (2) من المادة (409) من قانون التجارة الأردني.

82- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 588 - 589، مدكور، الإفلاس ص 443، الشرقاوي، القانون التجاري ص 191، انطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/ 799 المصري، الإفلاس ص 521، ناصيف ، الكامل 4/ 582.

83- انظر الشرقاوي، القانون التجاري ص191، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/799 مدكور ، الإفلاس ص 443، المصري، الإفلاس ص 521، ناصيف، الكامل 4/ 582.

84- انظر مدكور، الإفلاس ص 451، الشواربي، الإفلاس ص 312.

85-  انظر عيد، أحكام الإفلاس ص 1017، محمد صالح بك، القانون التجاري 4/ 263 عبد الرحيم، القانون التجاري المصري ص1479

86- لم تنص بعض القوانين ومنها قانون التجارة الأردني واللبناني على القواعد التي يتم بموجبها دعوة الدائنين للاجتماع، ولهذا تعتمد القواعد المقررة لدعوة الدائنين للصلح. انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/ 120.

87- لم تنص بعض القوانين، ومنها قانون التجارة الأردني واللبناني والمصري على نصاب الأغلبية التي يتم بموجبها عزل وكيل التفليسة أو بقاؤه في عمله، ولهذا تكفي الأغلبية المطلقة للدائنين العاديين. انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/ 121 

88- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 297، الزيني، أصول القانون التجاري 3/ 77.

89- انظر الزيني، علي الزيني بك، أصول القانون التجاري، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ط 2، 1999، ص 3/ 77، ناصيف، الكامل 4/584 ، خليل، أحمد خليل، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، منشأة المعارف، الاسكندرية ، ص 246

90- انظر مدكور، الإفلاس ص 445، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 297 عيد، أحكام الإفلاس 2/119

91- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/121 ، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 297، ناصيف ، الكامل 4/586 ، الزيني، أصول القانون التجاري 4/586

92- يبحث شراح القانون موضوعات هذا العنوان تحت مسمى (عمليات الاتحاد)، ولكني آثرت هذا العنوان لأنه أقرب إلى حقيقة الموضوع.

93- انظر عبد الرحيم، القانون التجاري المصري ص 1480 عيد، أحكام الإفلاس 2/ 196، العكيلي أحكام الإفلاس ص 298

94- انظر صفحة 401 إلى نهاية الرسالة

95- انظر الشواربي، الإفلاس ص 312، شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 59.

96- انظر الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/801

97- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص590، الشرقاوي، القانون التجاري 2/ 192، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/ 802 وانظر الفقرة (4) من المادة (411) من قانون التجارة الأردني، والمادة (587) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (703) من قانون التجارة السوري، والمادة (987) من قانون التجارة المصري، والمادة (790) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

98- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 591، مدكور، الإفلاس ص 449، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 299، وانظر الفقرة (4) من المادة (411) من قانون التجارة الأردني، والمادة (587) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (703) من قانون التجارة السوري، والمادة (687) من قانون التجارة المصري، والمادة (790) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي

99- انظر مدكور، الإفلاس ص450، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 300، عيد، أحكام الإفلاس ص129.

100- انظر المادة (87) من مجلة الأحكام العدلية.

101- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 592.

102-  انظر المادة (413) من قانون التجارة الأردني، والمادة (589) من قانون التجارة اللبناني.

103- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 594، مدكور، الإفلاس ص 470، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية والبرية ص 811.

104- انظر الهياجنة، سعيد محمد سعيد الهياجنة، أثر حكم الإفلاس على جماعة الدائنين، مطبعة الشباب عمان، 1993، ص  395 

105-  انظر ناصيف، الكامل 4/ 600، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 304.

106-  انظر مدكور، الإفلاس ص 470، هياجنة، أثر حكم الإفلاس على جماعة الدائنين ص 395 عيد، أحكام الإفلاس 2/146  ، وانظر المادة ( 491) من قانون التجارة الأردني، والمادة (579) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (713) من قانون التجارة السوري.

107-  انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص306، ناصيف، الكامل 4/600

108-  انظر عيد، أحكام الإفلاس ص 169، أنطاكي ، الوسيط في الحقوق التجاري 2/818  ، وانظر المادة (22) من قانون التجارة الأردني والمادة (598) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (716) من قانون التجارة السوري.

109-  انظر الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/ 818، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 169.

110-  انظر الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية ص 818، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 169 - 150.

111- انظر هياجنة، اثر حكم الإفلاس ص 399، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 305، ناصيف ، الكامل 4/601 وانظر المادة (423) من قانون التجارة الأردني، والمادة (599) من قانون التجارة اللبناني، و( 710) من قانون التجارة السوري.

112-  انظر هياجنة، أثار حكم الإفلاس ص 398

113- انظر مدكور، الإفلاس ص 973، هياجنة، اثر حكم الإفلاس ص 199.

114- أنظر مدكور، الإفلاس ص 473.

115- انظر عيد/ أحكام الإفلاس 2/ 152، ناصيف ، الكامل 4/603 ، هياجنة، أثر حكم الإفلاس ص398

116- انظر مدكور، الإفلاس ص 73.

117- انظر ناصيف، الكامل 4/ 603، عيد أحكام الإفلاس 2/ 102.

118- انظر، مدكور، الإفلاس ص 471، الأنطاكي ، الوسيط في الحقوق و التجارية 2/ 0819

119- انظر مذكور ، الإفلاس ص 72، هياجنة ، أثر حكم الإفلاس ص 398، الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/ 819، ناصيف، الكامل 4/ 604 عيد، أحكام الإفلاس 2/ 150.

120- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص260

121-  انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص290، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 180، ناصيف، الكامل 4/617

122- انظر ناصيف، الكامل 4/617

123-  انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/ 154، ناصيف ، الكامل 4/618

124-  انظر عيد، أحكام الإفلاس1/155ناصيف، الكامل 4/618

125-  انظر عيد، أحكام الإفلاس 1/ 154- 155، ناصيف ، الكامل 4/618

126- انظر ناصيف، الكامل 4/619

127- انظر ناصيف، الكامل 4/619

128- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 260

129-  انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص261.

130-  انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 261.

131- انظر ناصيف، الكامل 4/619 ، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 180. 

132-  انظر ناصيف، الكامل 4/619 - 920، عيد ، أحكام الإفلاس 2/ 182.

133- انظر ناصيف، الكامل 4/619 ، عيد ، أحكام الإفلاس 2/ 182.

134-  انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 261، ناصيف، الكامل 4/621، عيد، أحكام الإفلاس  2/184

135-  انظر ناصيف ، الكامل 4/621 ، عيد، أحكام الإفلاس 2/185

136-  انظر ناصيف ، الكامل 4/621

137-  أنظر ناصيف ، الكامل 4/ 621.

138- انظر ناصيف ، الكامل 4/ 621.

139-  انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 261 عيد، أحكام الإفلاس 2/185

140- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/185 ناصيف، الكامل 4/621

141-  انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 261، محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 279.

142-  انظر المادة (601) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (717) من قانون التجارة السوري، والمادة ( 659 ، 658 ) من قانون التجارة المصري، والمادة (760، 761) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي

143-  انظر المادة (425) من قانون التجارة الأردني.

144- انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص256

145-  انظر العكيلي، أحكام الإفلاس ص 227، ناصيف ، الكامل 4/661-612 ، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 171.

146-  انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 562، محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/277

147- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/ 171.

148- انظر محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 277، شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 562 الزيني، أصول القانون التجاري 4/ 50، مدكور، الإفلاس ص 364، ناصيف 4/ 621، عيد ، أحكام الإفلاس 2/ 170 وانظر الفقرة الأولى من المادة (435) من قانون التجارة الأردني، والمادة (601) من قانون التجارة اللبناني.

149- انظر ناصيف، الكامل4/612

150-  انظر ناصيف، الكامل4/612

151- انظر مدكور، الإفلاس ص 3566، محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 278، شفيق ، الموجز في القانون التجاري ص 563، الشواربي، الإفلاس ص 209، ناصيف، الكامل 4/614  ، عيد ، أحكام الإفلاس 4/174، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 257.

152-  انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 563، محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 278، العكيلي، أحكام الإفلاس ص257، ناصيف، الكامل 4/614  ، عيد، أحكام الإفلاس 2/174

153- انظر ناصيف، الكامل 4/615عيد، أحكام الإفلاس 2/176

154- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 563، مدكور، الإفلاس ص 364، 365 محمد صالح بك، شرح القانون التجاري 4/ 278، الشواربي ، الإفلاس ص209، عيد، أحكام الإفلاس 2/171 ، ناصيف ، الكامل 4/613 العكيلي ، أحكام الإفلاس ص 207. وانظر المادة (658) من قانون التجارة المصري. 

155- انظر ناصيف، الكامل 4/613

156-  انظر ناصيف، الكامل 4/613

157-  انظر الشواربي، الإفلاس ص 309.

158- انظر المادة (436) من قانون التجارة الأردني، والمادة (602) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (718) من قانون التجارة السوري، والمادة (659) من القانون التجاري المصري، والمادة (761) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

159- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 563، مدكور، الإفلاس ص 373، الشواربي الإفلاس ص309، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 178، ناصيف ، الكامل 4/ 615-616، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 258.

160- انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 563.

161-  انظر ناصيف، الكامل 4/616 ، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 178.

162-  انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري ص 564، مدكور، الإفلاس ص 376، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 258، عيد: أحكام الإفلاس 2/ 173. 

13-  انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/ 179، ناصيف، الكامل 4/1  ، انظر الزينى، أصول القانون التجاري 4/51 ، محمد صالح بك شرح القانون التجاري 4/ 281، العكيلي، أحكام الإفلاس ص 208، وانظر الفقرة (2) من المادة ( 429) من قانون التجارة الأردني، والمادة (02) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (718) من قانون التجارة السوري




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .