المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ سيادة احكام القانون  
  
3169   12:25 صباحاً   التاريخ: 25-6-2021
المؤلف : ارتقاء محمد باقر غيدان الطائي
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري للحقوق السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص100-104
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يعد مبدأ سيادة القانون ، عنصراً في بناء الدولة القانونية ، ويتمثل في خضوع سلطات الدولة لحكم القانون خضوع المحكومين له(1) ، اذ بمقتضاه يكون المواطنون في مأمن من أن تعتدي عليهم الدولة على خلاف ما يجيزه القانون ، لأنه من المعروف ان السلطة الإدارية في العديد من الأنظمة تمتلك امتيازات عديدة تكفل لها وحدها حق الأمر والنهي بالإرادة المنفردة وحق التنفيذ المباشر لقراراتها بالقوة الجبرية على نحو من شأنه ان يؤدي الى انتقاص حقوق الأفراد والقضاء على حرياتهم(2).

ولعل أهم ما يميز مبدأ سيادة القانون ، أنه لا يجوز لأي من سلطات الدولة أن تصدر قراراً فردياً الا في حدود قاعدة عامة ، سواء أكانت قانوناً ام لائحة ، و كل قاعدة واجبة الاحترام، حتى من السلطة التي اصدرتها ، وان كل قيد يفرض على ممارسة الحقوق والحريات ، يتعين ان يصدر بتشريع صادر بموافقة البرلمان ، واخيراً كل سلطة يتعين عليها أن تحترم القرارات الصادرة عن السلطة التي تعلوها(3)

فضلاً عن ذلك ، ان سيادة القانون لا تعني فقط مجرد الالتزام باحترام احكامه ، بل تعني سموه في مضمونه من حيث احترام حقوق وحريات الأفراد ، اذ لا فائدة ترجى من قانون يكون اداة بيد السلطة لقهر الأفراد وكبت حرياتهم ، اذ يصبح الأخذ به من عدمه سيان اذ لم يحقق الأمن الحقيقي للأفراد ، اولم يضع قيوداً على سلطة اجهزة الدول في حال منحها سلطات واسعة لا حدود لها(4) .  نتيجة لذلك ، أجمع علماء القانون والسياسة  في العصر الحديث على تلازم هذا المبدأ مع وجود الدولة الديمقراطية بوصفها الضمانة الأكيدة ضد الاستبداد ، فالدولة لاتستطيع ان تكسب صفة الديمقراطية الا اذا استندت مؤسساتها على مبدأ سيادة القانون الذي يسود الحكام والمحكومين على حد سواء(5).

ونظراً لما يحمله هذا المبدأ من أهمية ،  فقد نصت عليه دساتير العديد من الدول ، إذ تُعد بريطانيا أول دولة طبقت مبدأ سيادة القانون الذي تم اقراره بصورة رسمية في قانون الحقوق* الصادر في عام 1689 ومنذ ذلك الحين ورجال القانون والسياسية في بريطانيا يقدسونه ويعدونه جزءاً جوهرياً من قانونهم الدستوري وضمانة أساسية لحريات المواطن وحقوقه(6)

وفي مصر برز اهتمام المشرع الدستوري بمبدأ سيادة القانون واضحاً وجلياً ، اذ حرص على تأكيد هذا المبدأ في نص المادة (64) التي تضمنت بأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، وفي المادة (65) نص على مبدأ خضوع الدولة للقانون ، وكان الباعث الدافع الى تكريس هذا المبدأ ، ماوقع في مصر من انتهاكات لقواعد القانون واحكامه بشكل سافر في عقد الخمسينات والستينات ، مما ادى الى ضياع المشروعية القانونية وإهدار الحقوق والحريات الفردية(7).

وبالرجوع الى دستور جمهورية العراق يتم ملاحظة ورود نصوص عدة تتعلق بالموضوع، فلو نظرنا الى ديباجته لوجدناها تتضمن العزم على احترام القانون والمضي قدما لبناء دولة القانون بالإضافة الى تأكيد هذا المبدأ عندما نص على أن ( السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات (8 ).(

بهذه النصوص الصريحة ، يتقرر في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 مبدأ سيادة القانون وبالتالي تتوفر للأفراد ضمانة جديدة في مواجهة السلطات العامة ، إذ انه من البديهيات لا يكفي لحماية حقوق الافراد وحرياتهم ان يتأكد مبدأ سيادة القانون في شان علاقاتهم ببعضهم البعض بل يجب لتوكيد هذه الحماية أن يسود القانون علاقاتهم مع الهيئات الحاكمة في الدولة.

وتقتضي الإشارة الى أن النص على مبدأ سيادة القانون في الدستور هو ضمانة أساسية لتدعيم وتوسيع المشروعية ، لأن الدستور يمثل بسموه وعلوه قمة المشروعية في الدولة ، لأنه كفيل الحقوق والحريات وعماد الحياة الدستورية واساس نظامها وعلى منواله وبالاتفاق مع احكامه تصدر جميع القوانين من بينها تلك التي تنظم ممارسة الأفراد للحقوق والحريات ، وبالتالي على جميع الحكام الالتزام بأحكامه ، والا كانت تصرفاتهم باطلة وفاقدة لكل قيمة (9) .

وقد اشار دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الى مبدأ سمو الدستور، إذ نص على انه ( يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ، ويكون ملزماً في كافة انحائه ، وبدون استثناء (10). (

ونتيجة لذلك ، فأن النص على الحقوق السياسية  في صلب الوثيقة الدستورية ، يؤدي الى اعطائها قدسية خاصة ، كما تُعد في الوقت نفسه وسيلة فعالة لضمان حماية هذه الحقوق في مواجهة المشرع ، ويؤدي الى تمتعها بميزة الاستقرار والثبات التي تتمتع بها عادةً النصوص الدستورية خاصة وإن أغلبية هذه النصوص في الوقت الحاضر هي نصوص جامدة لا يجوز المساس بها الا طبقاً لإجراءات طويلة ومعقدة ينص عليها الدستور(11)، وهو ما تضمنه دستور جمهورية العراق لسنة 2005  من عدم جواز تعديل الحقوق والحريات الواردة فيه إلأ بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين و بالرجوع للشعب لاستفتائه على التعديل(12)

ويمكن ملاحظة ذلك كضمانة حقيقية للحقوق والحريات تجعلها بمنأى عن يد السلطات العامة وبالأخص السلطة التشريعية ، وهو مايجعل سلطة المساس بهذه الحقوق ، بيد الشعب الذي له السيادة وحده والذي يُعد مصدر جميع السلطات في الدولة ، وهو في الوقت نفسه نوع من الحظر الزمني والموضوعي على تعديل الدستور اراد به المشرع الدستوري العراقي أن يضفي قدسية على حقوق الإنسان وحرياته .

من خلال ما تقدم ، يتضح ان تمتع الحقوق والحريات بالصفة الدستورية يجعلها محمية بموجب مبدأ سمو الدستور، إلا إن هذه القيمة الدستورية لا تقتصر على الحقوق والحريات الواردة في صلب الوثيقة الدستورية ، وانما تسري على تلك الحقوق التي تتصدر مقدمات وديباجات العديد من الدساتير( 13).

 ولم يتبع المشرع الدستوري العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية أسلوب تقرير الحقوق والحريات في ديباجة دساتيره لتجنب ما قد يثار بشان القيمة القانونية لها* كما لم يتبع ما نصت عليه بعض الدول من تقرير هذه الحقوق في قوانينها العادية كما هو الحال في انكلترا لما من شأنه أن يؤدي الى امكانية تدخل المشرع العادي في تعديل هذه الحقوق بالزيادة او النقصان، إنما اتبع نفس الأسلوب الذي اتبعه الدستور الأمريكي في تقرير الحقوق والحريات في نصوص وردت في صلب الوثيقة الدستورية مما اسبغ عليها من القوة ما للنصوص الدستورية الاخرى(14 ).                                            

مما سبق يتبين ، أن وجود مبدأ سيادة القانون يعد ضمانة مهمة لحماية الحقوق السياسية بما يضعه من حدود وقيود على ممارسة السلطات العامة في الدولة لاختصاصاتها ، الا ان هذه الضمانة غير كافية ، فإن الاهم من وجود القانون ، هو نصوص هذا القانون ومضمونها التي قد تؤدي في حال تطبيقها من الناحية العملية الى الاجحاف بحقوق ، وحريات الافراد ، لذا لابد من توافر ضمانة اساسية الى جانبها تتعلق بتنظيم اجهزة الدولة تنظيماً يمنع الاستبداد ويحول دون الطغيان ويعمل في الوقت نفسه الى حماية حقوق وحريات الافراد وهذه الضمانة تتمثل بمبدأ الفصل بين السلطات.          

____________

1- د.رياض عزيز هادي ، حقوق الإنسان ، بدون ذكر الناشر ، بغداد ، 2005 ، ص108.

2- د.مها بهجت يونس الصالحي ، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون ، الطبعة الاولى، بيت الحكمة ، بغداد ، 2009 ، ص37،36.

3- د. محمد صلاح عبد البديع السيد ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 ، ص85.

4- د. حميد حنون خالد ، نظام الحكم في مجتمع وادي الرافدين ، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية الحقوق ، الجامعة المستنصرية ، العدد الثاني ، 2006، ص305.

5- د.طعيمه الجرف ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ، بدون طبعة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، بدون ذكر سنة النشر ، ص8،7.

* يعد قانون الحقوق او مايطلق عليه اعلان الحقوق وثيقة انكليزية اقرت من جانب البرلمان في شباط 1689 انتهت بها سلطة الملوك المطلقة في تعطيل القوانين وعدم العمل بها او الاستغناء عنها دون موافقة البرلمان ، كما اقرت حق الشعب في تقديم العرائض والتظلمات الى الملك دون جواز تعرضهم للعقاب ، وتتمثل المناسبة الحقيقية التي دعت البرلمان الى اصدار هذا الإعلان هو دعوة الشعب الأنكليزي للملك وليم اوف اورانج لتبؤ العرش بعد تنازل الملك جان الثاني عنه ،  إذ وجد البرلمان ان هذه مناسبة لتحديد الروابط بين الملك والشعب وتأكيد حقوق الأفراد. للمزيد من المعلومات ، راجع د. مازن ليلو راضي ، د.حيدر ادهم عبد الهادي ، مدخل لدراسة حقوق الانسان ، الطبعة الاولى ، بدون ذكر الناشر ، بدون ذكر مكان للنشر ، 2010، ص98.

6- د. خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان ، الطبعة الثانية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، 2004 ، ص252.

7- د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، بدون طبعة ، بدون ذكر الناشر ، 1977، ص636.

8- ينظر نص المادة (5) وديباجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

9- د.ابراهيم عبد العزيز شيحا ، د.محمد رفعت عبد الوهاب ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، بدون ذكر الناشر، 2005، ص508.

10- المادة (13/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

11- د.مها بهجت يونس ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، العدد1، بدون ذكر سنة النشر ، ص134،133.

12- ينظر نص المادة (126/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

13- د.منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، الجزء الثاني ، بدون ذكر الناشر ، بدون ذكر مكان النشر ، 1970، ص141.

*ثار خلاف بين الفقهاء حول القيمة القانونية لمقدمات الدساتير واعلانات الحقوق ومدى تمتعها بقوة النصوص الدستورية  ، إذ  ذهب قسم من الفقهاء الى القول بأن لها قيمة قانونية ملزمة  وانها تفوق القواعد الدستورية وتعلوها ، بينما انكر بعضهم بأن يكون لها اي قيمة قانونية ملزمة وفي رأيهم فهي لاتعدوا ان تكون مجرد إعلان مبادئ فلسفية مستوحاة من مبادئ القانون الطبيعي ، أما الأتجاه الثالث فقد ذهب الى ان مقدمة الدستور برمتها بما تحتويه من حقوق وحريات تتمتع بقوى قانونية معادلة للدستور، ونحن نميل الى تأييد الاتجاه الاخير الذي يرى ان لديباجة الدساتير قوة قانونية ملزمة تعادل قوة النصوص الدستورية مادامت جزءاً منه وهي واجبة الأحترام من قبل المشرع العادي والمواطنين طالما انها نافذه في الدولة. للمزيد من المعلومات ، راجع د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سبق ذكره ، ص198،194،191

 

14- د. مازن ليلو راضي ، د.حيدر ادهم عبد الهادي ، مصدر سبق ذكره ، ص195،194.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب