المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القصد الجنائي في جريمة الهرب  
  
1825   12:42 صباحاً   التاريخ: 11-7-2021
المؤلف : كريم محمد منصور الخزرجي
الكتاب أو المصدر : جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه
الجزء والصفحة : بدون ، ص
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

جريمة الهرب من الجرائم العمدية التي يتطلب فيها توفر القصد الجنائي(1) بعنصريه العلم والارادة، كي ترتكب جريمة الهرب ويجب ان يعلم مسلوب الحرية بصفته القانونية هذه كونه مقبوض عليه او محجوز او محبوس وفقا للقانون وأن يعلم بأنه يرتكب فعلا من شأنه أن يقود الى الهرب وان تتصرف ارادته الى ذلك الفعل ونتيجته المتمثلة بالاقلات من الحراسة القانونية المفروضة عليه.

ولاتتم الجريمة اذا ماشاب هذا العلم شائبة تخلفه فمن يخرج(2) من سور السجن إلى حديقة تحيط به من أحد المنافذ بينهما ظنا منه أنها من ملحقات السجن الايرتكب جريمة الهرب، ولا من يظل طريق العودة من المزرعة التي يعمل فيها تحت اشراف ادارة السجن ولا السجين الذي جعلت منه الثقة الكبيرة به من ادارة السجن سائقا لاحدى عجلاته(3) والذي أوصل آمر حرس السجن الى اجتماع في العاصمة على بعد 300 کیلومتر عن السجن واثناء انتظاره في بوابة المؤسسة التي فيها الاجتماع أخبره موظف الاستعلامات أنه بإمكانه التمتع بإجراء جولة في المدينة والعودة بعد ساعتين حينما ينتهي الاجتماع، مع توفر حسن النية لديه و عدم توفر القصد الجنائي وكذلك السجين الذي تم اطلاق سراحه نتيجة الخطافي الإجراءات من قبل ادارة السجن لكونه مشمولا بالعفو فتبين أن العفو لا يشمله فهو لم يتوفر لديه لا القصد الجنائي ولا حتى الركن المادي لاعتقاده أن ادارة السجن على صواب فاذا ما امتنع عن العودة الى السجن بعد أن شعر بأنه قرار إخلاء سبيله منه جاء سهوا فهو لايرتكب جريمة الهرب حتى لو رفض العودة لأن القصد يجب أن يعاصر الفعل فالعبرة بالقصد الجرمي وقت وقوع الفعل(4)، أما اذا كان اطلاق سراحه بسبب سعيه هو الى ذلك بالحيلة أو الخديعة او التزوير او ابهام الادارة فالقصد متوفر لديه للهرب.

إن القصد الجرمي المتطلب في جريمة الهرب هو القصد الجنائي العام أي اتجاه نية الفاعل او ارادته الى فعل الهرب ونتيجته حواء تحققت هذه النتيجة ام لم تتحقق- مع علمه بصفته كونه مسلوب الحرية- ولايتطلب قصدا خاصا فالهرب من جرائم القصد العام(5)

إن الباعث على الهرب او الهدف منه لاعلاقة له بقيام جريمة الهرب فمن يهرب من الموقف او السجن لزيارة ولده المريض مرض الموت او لحضور مراسم دفنه ثم يعود بعد ذلك الى السجن فإنه يرتكب جريمة الهرب حيث لاعبرة بالباعث طالما تحقق القصد الجنائي بانصراف الارادة إلى ارتكابه. لكن ذلك يمكن (6) أن يبرر التطبيق الواسع للظروف المخففة وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه (7) (لاداعي لاعادة النظر - استئناف - إدانة المتهم الذي لم يشارك في محاولة الهرب الا بعد ان اعلم الحارس بها واخبره بأن هربه كان لاجل القبض على سجين آخر) فالهرب هنا متحقق لتوفر الركن المادي والقصد الجنائي ولايهم بعد ذلك الباعث وعليه وهذا الكلام ينطبق على من قام بالهرب بعد أن خطط له مع الفاعل من أجل أن يشي به لدى السلطات نكاية وتتكي به(8) فالقصد المتطلب في الهرب وهو القصد العام متوفر هنا.

_____________

1- Marcel Rousselet. Droit penal special, paris, 1972.، ، رقم 295، ص203 ، Carcon. Code penal annote. Paris, 1955. رقم 112، ص 885

2- رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977، رقم 133، ص 334 و 335

3- Neil C. Chamelin and Kenneth R. Evans: Criminal Law for Policemen. New Jersey, P-207.

4- مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات ، القسم العام ، 1979، القاهرة، دار الفكر العربي ، ص309

5-Neil C. Chamelin and Kenneth R. Evans. OP. Cit. P-207.

6- Carcon. Code penal annote. Paris, 1955 رقم 112، ص 885

 7-  Michel Laure. Droit penal special.5em edition, Dalloz, 1983  ، رقم405 ، ص 579 .

8-  Jean Larguier. Droit Penal Special, Paris 1975.

 ، ص158.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد