المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موانع الميراث في قانون حمورابي  
  
2800   10:33 صباحاً   التاريخ: 2-1-2022
المؤلف : سعد عبد الوهاب عيسى الحيالي
الكتاب أو المصدر : موانع الميراث
الجزء والصفحة : ص 22-26
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تعد شريعة حمورابي أول شريعة قانونية إنسانية (1) مدونة باللغة البابلية، ومن أفضل القوانين التي وصلت إلينا لاحتوائها تقاليد قانونية ترجع إلى عهد أقدم بكثير من العهد الذي وضعت فيه، وترجع شهرة هذه المدونة إلى كونها أهم مرجع قانوني في بلاد ما بين النهرين وما يجاورها ليس في زمن حمورابي فحسب، بل في العصور التالية أيضا (2)، لقد تناولت قوانين حمورابي مختلف الحياة العملية آنذاك وتضمنت المواضيع التي تخص الأسرة ومنها الزواج والطلاق، والإرث والتبني ، وموائع الميراث في قانون حمورابي تقسم على موانع ميراث لانعدام السبب وموانع بنص القانون، بذلك سنقسم هذا الفرع على الفقرتين الآتيتين وهما:

أولا: موانع الميراث لانعدام السبب :

كانت أسباب الميراث في قانون حمورابي هي القرابة والزوجية (3) ، ولا يوجد نص صريح في قانون حمورابي عن استحقاق الزوجة من ميراث زوجها، ولكنها تحصل على هبة من زوجها وهي عبارة عن هدية يقدمها الزوج للزوجة، وتسجل في عقد خاص، ولم تكن هذه الهبة محدودة بل متروكة للزوج يحددها، وقد تكون أقل أو أكثر من حصتها بالميراث، وفي حالة عدم منح الزوج في أثناء حياته هذه الهبة، يكون من حق الزوجة الحصول عليها من تركة زوجها على أن لا تتجاوز حصة الفرد الواحد من الذكور (5)، وتكون هذه الهبة مسجلة بالعقد ولا يحق لأحد من الورثة الاعتراض على ذلك، أما الفروع الذين ينتسبون الى المتوفي إما بصلة النسب أو بالتبني (6) ، فيرث أولاد المتوفي الميراث بالتساوي، ولم يعطي قانون حمورابي حصة للبنات إلا في حالة انعدام الذكور (7) ، وأن المتبنى اقل درجة من الابن الحقيقي في حصته من الميراث ولا يستحق شيئا من العقارات وإنما يحصل على ثلث التركة وهي أشبه بالوصية بثلث التركة كما تنص المادة (191) من قانون حمورابي على: (أما المتبني... يعطيه ثلث من أمواله عندما يذهب ولكن سوف لا يعطيه أي نصيب من حقل او بستان او بيت)، أما الإخوة فيرثون أخاهم في حالة عدم وجود أولاد له، كما أن الإخوة يرثون أختهم الكاهنة في الهدية الممنوحة لها من قبل والدها إذا لم يخولها ابوها حق منحها لمن تشاء، أما إذا خوها ابوها حق التصرف، فلها حق منحها لمن تشاء ولا يحق لأخوتها الاعتراض على هذا التصرف  (8).

ثانيا: موانع الميراث بنص القانون :

خصم قانون حمورابي عشرين مادة للمواضيع التي تخص الوصايا والإرث (9) ، وخصص خمس مواد منها لموانع الميراث (10) كالآتي:  

1- المادة (168) إذا عول رجل على حرمان ابنه من الميراث وقال للقضاء سأحرم ابني من الميراث فالقضاء سوف يتثبتون من وقائع دعواه وإذا لم يكن قد استحق العقوبة الشديدة الخاصة بالحرمان من الميراث فليس للأب أن يحرم ابنه من الميراث). وهذا يعني أن سلطة رب الأسرة لم تمكنه من حرمان ابنه من الميراث بإرادته المنفردة ولكنها تكون تحت سلطة القضاء، والقضاء سوف يفصل بالموضوع ويحق للقضاء منح فرصة ثانية للابن فإذا جلب ذنبا كبيرا للمرة الثانية فللأب أن يحرم ابنه من الميراث كما نصت المادة (169) (إذا كان يستحق العقوبة الشديدة الخاصة بالحرمان من الميراث على يدي أبيه بالمرة الأولى سوف يصفحون عنه فإذا استحق العقوبة الشديدة مرة ثانية فلأبيه أن يحرم ابنه من الميراث ) (11).  

2- المادة (158) (إذا كان الرجل قد قبض عليه بعد وفاة أبيه وهو على صدر زوجة أبيه التي هي أم أبناء فهذا الرجل سوف يقطع من بيت الأب)، إن طرد الابن من بيت أبيه يعني بالطبع حرمانه من جميع ممتلكاته وان الحكم في هذه المادة يسري أيضا على الأب الذي يضطجع مع ابنته فيحكم عليه بالطرد من المدينة، وهذا يعني خسران الرجل لجميع أملاكه المنقولة وغير المنقولة، فان هذه الحالة تكون سببا للحرمان من الإرث بشرط أن تتم عملية التبرئة في المحكمة ويدون ذلك في عقد مكتوب (12)

3- يلتزم المتبنى بعدم نكران والده المتبني وإلا يتعرض لعقوبة الحرمان من الارث (13) ، فقد نصت المادة (192) (.... إذا قال الابن المتبني للأب الذي قد رباه والأم التي كانت قد ربته أنت لست أبي وأنت لست أمي) .

4- تنص المادة (170) إذا كانت الزوجة الأولى لرجل قد أنجبت له أبناء، وأنجبت له أمته أبناء وقال الأب إثناء حياته للأبناء الذين أنجبتهم له الأمة أنتم أبنائي فسوف يعدهم مع أبناء الزوجة الأولى. بعد أن يذهب الأب لمصيره سوف يأخذ أبناء الزوجة الأولى وأبناء الأمة أنصبة متساوية في مال التركة الأبوية، البكر، ابن الزوجة الأولى، سوف يختار ويأخذ أو عند القسمة). يتبين أن أولاد الأمة يكونون بوضع أدن من أولاد الزوجة الحرة، فهم لا يرثون والدهم المتوفي إذا لم يعترف بهم حال حياته وإذا اعترف بهم والدهم حال حياته فإنهم يتقاسمون اموال أبيهم بالتساوي مع أولاد الزوجة الحرة على أن يكون اختيار الحصة للابن البكر من الزوجة الأولى (14)

5- كما كانت هناك حالات لم تذكر في مواد قانونية وإنما كانت بالعقود مثل الرجل الذي ترك لمتبناه جميع ثروته في مقابل تنفيذه بعض الواجبات التي ينص عليها عقد التبني، ففي حالة عدم التزام المتبني هذه الواجبات يؤدي ذلك إلى حرمانه من الإرث(15) .

6- وقد يكون حرمان شخص من الميراث عن طريق القضاء، كما في القرار في أدناه من العصر البابلي القديم.

(المقدمة مفقودة) تحدث كما يأتي قائلا: شمش ناصر ليس شقيقي، ووالدي أويل نابيوم لم يتخذه ابنا، هذا ما قاله، لكن شمش ناصر رد عليه على هذا النحو قائلا: بلى اويل نابيوم هو والدي، واتخذي ابنا ورباني منذ كنت طفلا صغيرا وبإمكان أن أي بشهودي تأييدا لكلامي هذا كان جوابه، ردا على بعضهما أمام القضاة واتقم أحدهما الآخر بالكذب على نحو ما ذكر تداول القضاة الدعوى وطلبوا من كل واحد منهما شهوده، أدخل الشهود بحضرة القضاة الذين أصغوا بتمعن لشهادهم ثم أرسلوا إلى معبد شمش أمام لواء المذهب شعار شمش و كانت شهادتم كالآلي: (أویل نابيوم تبني شمش ناصر عندما كان طفلا صغيرة ورباه ونشهد على ذلك هذا ما صرحوا به. وبعد أن أعيدا إلى القضاة قام القاضي بتأكيد كون شمش ناصر ابن أويل نابيتوم، وأخيه. ناصر، وحرموا أخاه من الميراث وهددوا بعقوبة إضافية ضده (16) . أن شريعة حمورابي كانت مراعية لظروف الأسرة والميراث ويمكن استقراء ذلك في النصوص القانونية التي تم العثور عليها، وخصوصا نصوص القانونية الخاصة بموانع الميراث ويمكن أجمال ما وجدناه من موانع الميراث بالنقاط الآتية: |

1- لم يكن التبني مانعة من الميراث لكنه يحرم من الميراث في حالة عدم التزامه بالعقد المبرم مع المتبني أو أنكره أبواه أو خرج عن طاعتهما، يتبين أن قانون حمورابي قد حرم الميراث على الولد العاق لأبويه.

2- لم يكن للأب حرمان ابنه من الميراث بدون سبب أو باستعمال سلطته الأبوية ولكن يتم ذلك عن طريق إقامة الأب دعوى ضد ابنه، وإذا لم يثبت للقضاء ما يستدعي حرمان الابن من الميراث ردت دعواه، ويحق للقضاء منح فرصة ثانية للابن، ففي حالة ارتكابه إثما كبيرا للمرة الثانية يتم حرمانه من الميراث.

3- حرمان الابن الذي يرتكب الزنا بأمه أو بزوجة أبيه وكذلك الأب الذي يرتكب الزنا مع ابنته الشرعية أو المتبنى، فيحرمون من الميراث، وهذا دليل على مراعاة الحقوق في العراق القديم وتحريم الزنا بالمحارم.

4- يحرم أولاد الأمة من الميراث إلا في حالة اعتراف أبيهم هم فيستحقون الميراث مع أولاد الأم الحرة ويختار الميراث أولا الولد البكر من الأم الحرة.

5- لا ترث الزوجة من زوجها لكنها تحصل على الهبة حال قيام الزوجية، ومن حقها أن تحصل على الهبة من تركة زوجها على أن لا تزيد عن حمة الذكر الواحد.

6- البنات منوعات من الميراث في حالة وجود ابن للمتوفي، ويحصلن على الميراث في انعدامه.

7- كان للقضاء دور بارز في منع الميراث في حالة اقتناعه بذلك.

___________

1- الحقيقة أن قوانين حمورابي ليست شريعة بالمعنى المعتاد للكلمة، إذ لا تغطي جميع الحالات الممكنة، وكانت مهمة حمورابي إصلاح القوانين التي كانت موجودة، ولا بعد قانون حمورابي أقدم قانون وصل إلينا من العراق القديم بل سبقته عدة قوانين، ومن أهمها قانون آرنمو و قانون لبت عشتار وفانون اشنونا، وهذه القوانين جردت قانون حمورابي من الأسبقية كما أضاف قوانين لم تكن موجودة للمصلحة العامة، للمزيد من التفاصيل راجع، Jean w. senler, will h.mcneill، Albrecht. Goetze ، شريعة حمورابي، واصل التشريع في الشرق القديم، ترجمة أسامة سراس، مكتبة علاء الدين، دمشق، 1993، ص10 وما بعدها  .

2-  د. صاحب عبيد الفتلاوي، تاريخ القانون، مكتبة الثقافة، عمان، 1998، ص56

3- شعيب أحمد الحمداني، قانون حمورابي، بيت الحكمة، مطابع التعليم العالي، بغداد، 1988، ص28، أستاذتنا ندى سالم حمدون ملا علو، نسب المولود في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 1997، ص8؛ د. محمود الأمين، قوانين حمورابي، بدون ذكر اسم المطبعة، 1961، ص9 .

4- د. عباس العبودي، تاريخ القانون، ط2، مطبعة وزارة التعليم العالي العراقية، 1997، ص138.

5-  سهيل قشاء المرأة في شريعة حمورابي، منشورات مكتبة بسام، موصل، العراق، بدون ذكر سنة النشر، ص 91.

6- سعيد سليم، قانون الأحوال الشخصية في كل من عراق و مصر دراسة تاريخية مقارنة، رسالة ماجستير مقدمه إلى جامعة منتوري - قسنطينية، الجزائر، 2010، ص101؛ د. ندى سالم حمدون ملا علو، مصدر سابق، ص10.

7- د. عباس العبودي، شريعة حمورابي، ط2، مطبعة وزارة التعليم العالي العراقية، 1999، ص 90، شعيب احمد الحمداني، مصدر سابق، ص 120.

8- شعيب أحمد الحمداني، المصدر السابق، ص 121.

9- د. إبراهيم محمد علي، الإرث في العرف القبلي قبيل الإسلام وعصر الرسالة، بحث مقدم إلى مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة الموصل، مج6، العدد12، 2012، ص4.

10- المواد (168، 169، 171، 158،   192 ).     

11- د. عامر سليمان، تاريخ القانون في العراق القديم، ط2، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،1987، ص259.

12- لقاء جليل عيسى، نظام الإرث في العصر البابلي القديم، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الآداب، جامعة الموصل، 2002، ص75.

13- شعيب أحمد الحمدان، مصدر سابق، ص 11.

14-  د. محمود سلام زنان، قانون حمورابي، مطبعة جامعة عين شمس، 1971، ص 28.

15- لقاء جلیل عیسی مصدر سابق، ص77.

16- Jean w. senler، will h.mcneill Albrech t. goetze ، مصدر سابق، ص173.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة مدارس الكفيل النسوية تطلق فعّاليات مخيم (بنات العقيدة) العشرين
قسم التربية والتعليم يعقد اجتماعاً تحضيرياً لملاكاته استعداداً لانطلاق برنامجه التأهيلي
متحف الكفيل يعقد أولى اجتماعاته التحضيرية لمؤتمره الدوليّ الخامس
وفد قسم الشؤون الفكرية وسفير العراق في فرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك