المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحقوق القانونية والإدارية للشخص عديم الجنسية  
  
1735   11:24 صباحاً   التاريخ: 7-3-2022
المؤلف : سحر جاسم معن
الكتاب أو المصدر : مشكلة انعدام الجنسية واثارها في حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص 231-249
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

انعدام الجنسية حالة مؤلمة ومدمرة للذات يمكن أن تضر بمعظم جوانب حياة الشخص. فأولئك الذين لا يعترف بهم مواطنين في أية دولة قد يعجزون عن الذهاب إلى المدرسة أو اللجوء إلى الإجراءات القانونية وامتلاك العقارات أو الزواج أو السفر وقد يجدون صعوبة في دخول المستشفيات ويتعذر عليهم فتح حسابات مصرفية أو تلقي معاش تقاعدي وإذا ما تعرض احدهم لاعتداء على نفسه أو ماله فلا يستطيع تقديم شكوى ومقاضاة المعتدي لأنه غير موجود من الناحية القانونية(1).

وقد أكدا ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مبدأ وجوب تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية، فقد برهنت منظمة الأمم المتحدة في عدة مناسبات على اهتمامها البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاولت جهدها أن تضمن لعديمي الجنسية أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية من خلال تنظيم وضع عديمي الجنسية وتحسينه باتفاق دولي متمثل باتفاقية عام 1954( بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية). وعليه سوف نتناول دراسة هذا الموضوع في فرعين:

الفرع الأول: الوضع القانوني.

الفرع الثاني : التدابير الإدارية.

الفرع الأول

الوضع القانوني

تناولت اتفاقية عام 1954 في فصلها الثاني بالمواد من (12-16) أحكاما تعلق بالوضع القانوني للأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في أقاليم الدول المتعاقدة، متمثلة بالأحوال الشخصية وملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الفنية والملكية الصناعية وحق الانتماء للجمعيات وحق التقاضي أمام المحاكم. وعليه نوضح هذه الأحكام تباعا وعلى النحو الآتي:

أولا: الأحوال الشخصية

ضمنت اتفاقية عام 1954 للأشخاص عديمي الجنسية احترام الدول المتعاقدة لحقوقهم الناشئة عن أحوالهم الشخصية ولاسيما تلك الحقوق المرتبطة بالزواج بحسب ما جاء في أحكام المادة (12) والتي نصت على "12 - تحترم الدولة المتعاقدة حقوق عديم الجنسية المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية لاسيما الحقوق المرتبطة بالزواج، على أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه شخصا عديم الجنسية".

فالزواج وتكوين أسرة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز منعه هذا الحق من أي دولة ولا يتقيد بأي قيد بسبب الدين أو الجنسية وهذا ما تضمنته الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كفل حق الرجل والمرأة بالزواج متى ما بلغا سن الزواج وان لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين وان الأسرة هي النواة الأساسية في المجتمع، في المادة 16 والتي نصت على:

"1- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزويج وتأسيس أسرة دون إي قيد بسبب الجنس أو الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

2- لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كام؟ لا أكراه فيه.

3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة".

وكذلك الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه حيث نصت المادة (5 ف د) على الحق في الزواج وتكوين أسرة بقولها "5- يتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها، بالحقوق التالية على وجه الخصوص: د- الحق في اختيار زوج، وفي الزواج، وفي تأمين الأسرة".

ونصت على هذه الأحكام نفسها المادة (23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام (2)1966.

أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فقد عملت على تعزيز حق الإنسان في الزواج وتكوين أسرة وعدت الأسرة هي وحدة التجمع الطبيعية والأساسية في المجتمع مع العمل على ضمان المساواة بين الزوجين في الحقوق وتوازنا في المسؤوليات وكذلك الاعتراف بحقوق متساوية لكل الأولاد الشرعيين والأولاد غير الشرعيين  (3) .

كما كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعض الحقوق المرتبطة بالزواج كالأمومة والطفولة فقد أوجب هذا الإعلان في المادة (25) على الدول مساعدة ورعاية خاصتي الأمومة والطفولة وان ينعم الأطفال بالحماية نفسها سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رابطة زوجية أم ولادة غير شرعية، وعلى الدول أن توفر إجراءات الحماية التي تستوجبها حالة الطفل بوصفه قاصرة وعلى الدولة والمجتمع تسجيل كل طفل عند ولادته وان يعطى اسما ويمنح جنسية، وهذا أيضا ما أكدته المادة (24) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وان تمنح النساء حماية خاصة خلال مدة معقولة قبل الولادة وبعدها وان تتخذ الإجراءات لحماية ومساعدة الأطفال والصغار دون إي تمييز لأي سبب وهذا ما أكدته المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وهذا ما ذهب إليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004، حيث نص الميثاق على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها حق تكوين الأسرة بوصفها الوحدة الأساسية للمجتمع، وتكفل الدولة الرعاية للأمومة والطفولة والقصر في المادة (33).

وقد انتهجت بعض التشريعات الوطنية نهج الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية سالفة الذكر في كفالة الحقوق وضمانها لجميع الأشخاص بصرف النظر عن جنسياتهم، فقد ساوت بين مواطنيها وعديمي الجنسية في الحقوق والمسؤوليات وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية والحقوق المرتبطة بها ومنها قانون جمهورية مولدوفا الخاص بالمركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية لعام 1994 والذي ساوى بين المواطنين المولودين والأشخاص عديمي الجنسية فيما يتعلق بحق الزواج وتكوين أسرة فلهم نفس الحقوق وعليهم نفس التزامات المواطنين المولدين وبما يتفق مع التشريع الساري، حيث نصت المادة (15) على الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية لهم الحق في الزواج من مواطني جمهورية مولدوفا وغيرهم من الأشخاص ولهم الحق في حل الزواج وفقا للتشريعات المعمول بها. فهم يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس المسؤوليات كمواطنين في جمهورية مولدوفا فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية".

ثانيا : ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة

إن الملكية كانت ثمرة تطور طويل ظل أحقابا طويلة حتى انتهى إليها، فقد كانت الملكية عند الألمان ملكية فردية في المنقولات و المساكن وجماعية في الأراضي الزراعية، وفي العهد الإقطاعي سادت الملكية الإقطاعية في الأرض بينما أصبحت في العهد الليبرالي حقا لا يجوز انتهاكه بأي حال من الأحوال، ويقصد بالملكية أو حق التملك "إسناد مال معين إلى شخص معين في سبيل إشباع حاجة معينة" ولما كان الإنسان مدفوعا بغريزته لإشباع حاجاته الأساسية اللازمة لوجوده واستمرار حياته فأنه لجأ تلقائيا إلى تملك تلك الأموال اللازمة لإشباع هذه الحاجات الفطرية، وبناء على ذلك تعد الملكية والحياة أمران متلازمان (4)

ويختلف مفهوم التملك من نظام إلى آخر فالنظام الفردي يقضي بأن تكون المشروعات الكبرى تحت سيطرة الدولة وان يكون الاقتصاد موجها بحيث ينسجم مع تنظيم الملكية وتوجيهها لخدمة المجتمع باعتبار الملكية وظيفة اجتماعية، إما النظام الاشتراكي فأنه يلغي الملكية الخاصة ألا ما كان منها لأغراض الاستهلاك كالصناعات الحرفية والزراعية الصغيرة وبذلك ذهبت الدولة في النظام الأول إلى تأميم المشروعات الكبرى التي لها صفة المرفق العام القومي  (5).

وإن ذلك أدى إلى عدم حماية الفرد عند هاتين النظريتين أو النظامين فلا أسراف في تبني الملكية الفردية ولا تجاهلها صالح للمجتمع، بل لا بد من حل وسط يحفظ للناس حقوقهم ويعطي لكل فرد الحق في التملك ولكن ليس على حساب الآخرين واضطهادهم، لهذا اهتم رجال القانون المحدثون بحماية هذا الحق وقصروا وجوبه على الدولة التي من مهامها الرئيسية حماية هذه الأملاك، وفي الوقت نفسه وضع أطروحة خاصة عبر فرض قيود لتحديد الملكية والحد من الفوضى العامة التي تتعدي على حقوق الآخرين بل وضع حلول وسط لحفظ أموال الأفراد جميعا (6) .

وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل فرد في التملك فقد نصت المادة (17) على "الكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره 2- لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا".

وتأسيسا على ذلك فقد أقرت الاتفاقية عام 1954 بحق الشخص عديم الجنسية في التملك ووجوب معاملته معاملة الأجنبي فيما يخص تملكه للأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها وهذا ما تضمنته المادة (13) من الاتفاقية حيث نصت على "تمنح الدولة المتعاقدة عديم الجنسية أفضل معاملة ممكنة، لا تكون في حال من الأحوال أدنى رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف للأجانب عامة، في ما يتعلق باحتجاز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الأخرى المرتبطة بها وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة".

كما تنص المادة (5) من الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله على حق كل إنسان في الملكية بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين بقولها ".. وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني في المساواة أمام القانون ولاسيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: د/5 حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين" أما المادة (6) من الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة (7) فقد أقرت للمرأة حقها في الحصول على الملكية وإدارتها والانتفاع بها والتصرف فيها وتوارثها حيث نصت على "اتخاذ الإجراءات التي تضمن للنساء المتزوجات وغير المتزوجات حقوقا متساوية في حقل القانون المدني ولاسيما حق الحصول على الملكية وإدارتها والانتفاع بها والتصرف فيها وتوارثها بما في ذلك التي يتم الحصول عليها أثناء الزواج".

وأما المادة "21" من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في الفصل الثاني من الباب الأول فيها فقد أكدت على حق كل إنسان في استعمال ملكه ولا يجوز تجريد احد من ملكه ألا بعد دفع تعويض عادل له حيث نصت المادة أعلاه على "- الكل إنسان الحق

في استعمال ملكه والتمتع به، ويمكن للقانون أن يخضع ذلك الاستعمال والتمتع لمصلحة المجتمع -2لا يجوز تجريد احد من ملكه ألا بعد دفع تعويض عادل له، ولأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو المصلحة الاجتماعية وفي الحالات والأشكال التي يحددها القانون" وهذا ما تضمنته أحكام المادة (14) من الباب الأول / الجزء الأول من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب(8) على أنه لا يجوز المساس بحق الملكية إلا للضرورة حيث نصت على "حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد".

وقد سار الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 في مادته "3"على هذا المسار نفسه من كفالته لحق الملكية ويحظر مصادرة الأموال بصورة غير قانونية حيث نصت المادة أعلاه "حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحضر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية". وفي هذا الصدد وبشأن الأشخاص عديمي الجنسية فقد كفلت بعض التشريعات الوطنية حق التملك للأشخاص عديمي الجنسية أسوة بالمواطنين، وهذا ما نصت عليها المادة (11) من قانون مولدوفا بشأن المركز القانوني للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية "للأجانب وعديمي الجنسية لهم الحق في الحصول على منزل وغيرها من الممتلكات الخاصة، ووراثة وتوارث الممتلكات".

كما أجازت بعض التشريعات الوطنية مصادرة ونزع ملكية الأموال المنقولة عن الفرد عديم الجنسية ولكن بشرط دفع تعويض عادل لهذا الفرد مقدما، أما بشأن الأموال غير المنقولة فأنها لم تسمح لعديم الجنسية بتملكها حيث قصر هذا الحق في القانون  الروماني مثلا للمواطنين الرومانيين فقط بحسب نص المادة (41) من القانون الروماني الخاص بالحقوق والحريات، إما استوانيا فقد اشترطت دفع تعويض عادلا وفوريا لقاء نزع الملكية عن الأشخاص عديمي الجنسية، وان يكون ذلك وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك وهذا ما ورد ذكره في الدستور الاستواني لعام 1992 في المادة ( 2/32 ) (9).

ثالثا: الحقوق الفنية والملكية الصناعية

تأخذ هذه الحقوق مكانة بارزة في علاقة الإنسان بالمجتمع الذي يعيش فيه، وهي مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وان الاشتراك الفعلي في الحياة الثقافية والحق في التمتع بالتقدم العلمي لا يمكن تحقيقهما من دون توافر الحماية الحقوق الغير (المؤلف) والحماية للمصالح المعنوية والمادية للإنتاج الفكري (10).

وقد أقرت هذه الحماية لكل فرد بالإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية من دون تمييز ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة "27" حيث نصت على إن : "1- لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكه حرة في حياة المجتمع الثقافي و الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقديم العلمي والاستفادة من نتائجه. 2- لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على أنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني".

كما بادرت الاتفاقية الدولية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية بحماية هذا الحق ومنحت الأشخاص عديمي الجنسية الحماية الممنوحة نفسها لمواطني البلد الذي يقيمون فيه فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية كالاختراعات والتصاميم والنماذج وفي مجال حماية الحقوق على الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، وهذا ما نصت عليه أحكام المادة "14" على أنه "في مجال حماية الملكية الصناعية كالاختراعات والتصاميم أو النماذج أو العلامات المسجلة والأسماء التجارية وفي مجال حماية الحقوق على الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، يمنح عديم الجنسية في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد ويمنح في إقليم الدولة المتعاقدة ألأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة".

وبمقتضى المادة "15"من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فأن "الدول الأطراف تقر بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته والانتفاع بحماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي من صنعه"، ويقر العهد بشكل أوسع هذا الحق حيث يطلب من الدول الأطراف عمل كل ما هو ضروري من أجل حفظ وتنمية ونشر العلم والثقافة، كما تلتزم الدول باحترام الحرية التي لا يستغني عنها من أجل البحث العلمي والنشاط الخلاق (11).

وكذلك يتضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هذا الحق بموجب أحكام المادة "17"حيث نصت على: "2- لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع".

كما ضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان حماية هذا الحق من خلال ما تضمنته أحكام المادة (42) التي أوصت بضرورة تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني. ومن الاتفاقيات الأخرى التي تضمن حماية هذا الحق، الاتفاقية المتعلقة بالإجراءات المتخذة حول منع التصدير والاستيراد والنقل غير الشرعي للملكية الثقافية لسنة 1970، وكذلك التوصيات المتعلقة بشروط الباحثين العلميين في 1974 الصادرة عن المؤتمر العام  لليونسكو في جلسته الثامنة عشر  (12).

أما اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الفنية والأدبية (وثيقة باريس لعام 1971) فقد شملت المادة "3"حماية المؤلفون على جميع مصنفاتهم خصوصا إذا كانوا من  مواطني دولة من الدول الأطراف أو حتى لمجرد الإقامة أي حتى المؤلفين عديمي الجنسية مادام أنهم يقيمون في إحدى الدول الأطراف. إما إذا كان المؤلفون ليسوا من مواطني هذه الدول أو المقيمين فيه فأنهم يتمتعون بالحماية أذا نشروا مصنفاتهم لأول مرة في إحدى الدول الأطراف  (13).

وأما قانون جمهورية مولدوفا بشأن المركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية فقد ضمن هذا الحق للأشخاص عديمي الجنسية بموجب المادة (11) حيث نصت على "للأجانب وعديمي الجنسية.... التمتع بحقوق التأليف والنشر والأدب، والأعمال والاكتشافات والاختراعات العلمية والفنية والحصول على حقوق الملكية الشخصية .

رابعا : حق الانتماء للجمعيات

لكل فرد الحق في حرية الاشتراك مع الآخرين في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها سعيا لرعاية مصالحهم والمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم.

وقد ورد هذا الحق في جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث أكد على حرية الاشتراك لكل شخص في الجمعيات والجماعات السلمية وعدم جواز أرغام احد على الانضمام لجمعية ما (14) .

أما الأشخاص عديمي الجنسية فقد كفلت اتفاقية 1954 حماية هذا الحق فقد نصت المادة "15"على "تمنح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة الربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي فقد منحت هذه المادة الأشخاص عديمي الجنسية معاملة تماثل معاملة الأجانب فيما يخص الانضمام للجمعيات، إلا أنها قيدت هذا الحق بالانتماء للجمعيات غير السياسية والتي لا تستهدف الربح والنقابات المهنية. كما نصت على هذا الحق المادة "22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تضمنت: " 1- لكل فرد حق حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين، بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه".

وكذلك المادة "11"من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان حيث نصت على: "1- لكل شخص الحق في حرية المشاركة في الاجتماعات السلمية وفي حرية تكوين الجمعيات. ويشمل هذا الحق حرية إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها للدفاع عن مصالحه". وأكدت هذه الاتفاقية على عدم جواز وضع القيود على ممارسة هذا الحق إلا ما يفرض منها تماشيا مع القانون والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي مصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين  (15) .

أما القانون الأوكراني بشأن المركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية فقد تضمنت المادة (16) على إن للأجانب وعديمي الجنسية حق الانضمام للمنظمات العامة شأنهم في ذلك شأن المواطنين الأوكرانيين  (16) .

وهذا أيضا ما تضمنته المادة (20) من قانون جمهورية أذربيجان بشأن المركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية حيث ساوت بين مواطني أذربيجان وعديمي الجنسية بشأن حق الانضمام إلى النقابات العامة.

خامسا : حق التقاضي أمام المحاكم

القضاء من الركائز الأولى لحقوق الإنسان وعدالة القضاء هو مظهر من مظاهر العدالة في الدولة فكلما تحققت عدالة القضاء ترسخت معها حقوق الإنسان في شخصه وماله وبدون قضاء عادل لا يمكن أن نتصور وجود لحقوق الإنسان (17).

فيعد القضاء وبحق من أهم الضمانات التي يمكن أن تحمي حقوق الإنسان وتقيم الشرع وتطبق الأحكام العامة ولذلك فقد اعتبر الدين الإسلامي الحنيف القضاء من أركان الدولة وهو من وظائف الأنبياء (18). بقوله تعالى " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم".. (النساء / 105 )

وبالنظر لأهمية القضاء في إرساء حقوق الإنسان من خلال دوره في تحقيق العدالة، فقد أكدت جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مبدأ مساواة الجميع أمام المحاكم، وحقهم باللجوء للعدالة بمن فيهم غير المواطنين كعديمي الجنسية الذين ضمنت لهم هذا الحق اتفاقية 1954( بشأن الأشخاص عديمي الجنسية) بموجب أحكام المادة "16"والتي نصت على: "1- يكون لكل شخص عديم الجنسية على أراضي جميع الدول المتعاقدة حق التقاضي الحر أمام المحاكم. 2- يتمتع كل شخص عديم الجنسية، وفي الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة ، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم بما في ذلك المساعدة القضائية والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به. 3- في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2، يمنح عديم الجنسية في غير بلد إقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة نفس المعاملة الممنوحة فيها  لمواطني بلد إقامته المعتادة".

فقد منحت هذه المادة الأشخاص عديمي الجنسية حق التقاضي الحر أمام المحاكم وبنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنين في البلد الذي يقيمون فيه، وحقهم في الحصول على المساعدات القضائية والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به وقد تأكد هذا المبدأ في أحكام المادة "10"من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت "لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة نزيهة نظرة عاد"

علنية للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه" وكذلك في المادة "14"من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة "40" من اتفاقية حقوق الطفل العام 1989 والمادة "1/6 "من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والمادة "13"من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

كما ضمنت اتفاقية التعاون القضائي بين أوكرانيا وروسيا في آذار /1999 لمواطني كلا الدولتين الحق في حرية التقاضي واللجوء إلى المحاكم وأضافت لهم الأشخاص عديمي الجنسية والأجانب (19). كما تضمن قانون مولدوفا بشان المركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية حق الأشخاص عديمي الجنسية في اللجوء إلى المحاكم وإقامة الدعاوى مساواة بمواطني مولدوفا وهذا ما جاء في أحكام المادة (17).

الفرع الثاني التدابير الإدارية

تضمنت اتفاقية عام 1954 في الفصل الخامس أحكاما تتعلق ببعض التدابير الإدارية لغرض مساعدة عديمي الجنسية المقيمين في أقاليم الدول المتعاقدة بصورة نظامية، ومن هذه الأحكام ما جاء في المواد 28/27/26 )  )والتي تتمثل بحرية التنقل، واستصدار بطاقات الهوية، ووثائق السفر. نتطرق لتوضيحها كالاتي:

أولا : حرية التنقل

الحق في التنقل يعني أن يكفل لكل إنسان حرية التنقل من مكان إلى أخر في داخل البلد الذي يقيم فيه، وله حق مغادرة أية دولة بما فيها بلده كما يحق له العودة إليه في إي وقت، كما إن لكل شخص أن يختار محل إقامته داخل حدود الدولة المقيم فيها بصفة قانونية سواء كان مواطنا أم أجنبيا (20).

وتأسيسا على ذلك كفلت اتفاقية عام 1954 للأشخاص عديمي الجنسية هذا الحق وحمايته من خلال أحكام المادة 26 التي نصت على "تمنح كل الدول المتعاقدة عديمي الجنسية المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق على الأجانب عامة في نفس الظروف"، ألا إن هذه المادة قيدت حق التنقل لهؤلاء الأشخاص بأن يكون التنقل ضمن حدود إقليم الدولة التي يقيمون فيها بصورة نظامية حصرا كما قيدتها بتطبيق الأنظمة نفسها التي تنطبق على الأجانب عامة في الظروف نفسها.

وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق إذ نصت المادة "13" على "1لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة 2- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه".

أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد ضمن هذا الحق لكل فرد في المادة "12"إلا إنها قيدته بقيود ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

أما حرية التنقل في الفقرة الأولى من المادة "2"من البروتوكول الرابع الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان فهو مكفول لكل شخص وأنه مرتبط بالتواجد بشكل نظامي على إقليم الدول الأطراف مما يستثنى بالتالي كل المتواجدين بشكل غير نظامي كالداخلين في إقليم هذه الدول بشكل سري (21).

أما القانون الأوكراني الخاص بالمركز القانوني للأجانب وعديمي الجنسية فقد تضمنت المادة "5" منح تصاريح بالإقامة المؤقتة أو الدائمة للأشخاص عديمي الجنسية بحسب الأحوال المنصوص عليها في المادة "4"من هذا القانون وبذلك تكون إقامتهم بصورة نظامية في أوكرانيا ومن ثم فهم يتمتعون بنفس الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها المواطنين الأوكرانيين ومنها حق التنقل بحرية في إقليم هذا البلد وهذا ما جاءت به أحكام المادة (3) من هذا القانون.

ثانيا : بطاقات الهوية ووثائق السفر.

فكما هو الحال بالنسبة لكل فرد في أن يكون له الحق في استصدار بطاقة الهوية الشخصية والتي تكون الدولة مسؤولة عن إصدارها له، كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص عديمي الجنسية حيث ضمنت أحكام المادة "27" من اتفاقية عام 1954 إلى هؤلاء الأشخاص المقيمين بصورة نظامية في إقليم الدول المتعاقدة إصدار بطاقة هوية شخصية لكل شخص عديم الجنسية لا يملك وثيقة سفر صالحة (22). ففي بلجيكا يمنح الأفراد عديمي الجنسية شهادات تثبت أنهم (عديمي الجنسية)، وفي اسبانيا تعطى وثيقة الهوية لعديمي الجنسية والتي تمنح حاملها الإقامة الدائمة، بينما في فرنسا فأن أذن الإقامة (الممنوح حسب الطلب) فأنه يعتبر بمثابة بطاقة هوية (23) .

وتدعو اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الدول جميعها إلى اعتماد التدابير اللازمة في ضرورة إصدار مستندات الهويات بما فيها تسجيل المواليد وعقود الزواج للأشخاص عديمي الجنسية لما لذلك من تأثير متفاوت بالخصوص على النساء والأطفال عديمي الجنسية (24) .

أما فيما يخص الحق في السفر فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل فرد في ذلك بموجب المادة ( 2/13 ) حيث نصت على "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه"، وأما اتفاقية عام 1954 فقد ضمنت هذا الحق للأشخاص عديمي الجنسية في المادة "28" من خلال ألزام الدول المتعاقدة بإصدار وثائق السفر لهؤلاء الأشخاص المقيمين في أقاليمها بصورة نظامية لتمكينهم من السفر خارج هذه الدول، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام، كما إن على الدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل شخص عديم الجنسية يوجد فيها والذي يتعذر عليه الحصول على وثيقة سفر من بلد إقامته النظامي.

وكانت أولى الخطوات الدولية التي سبقت اتفاقية عام 1954، في إصدار وثائق سفر للأشخاص عديمي الجنسية هي إصدار (جواز نانسن) إذ أصدرت عصبة الأمم أول وثيقة سفر معتمدة دولية للأشخاص اللاجئين وعديمي الجنسية (25). ولم تعد هذه الجوازات تصدر ألان حيث تصدر بعض السلطات الوطنية والأمم المتحدة وثائق لعديمي الجنسية واللاجئين وتشمل شهادات الهوية ووثيقة سفر وجواز مرور الأمم المتحدة.

وفي كندا يتم إصدار شهادات الهوية لعديمي الجنسية المقيمين بصورة دائمة في كندا من الذين يكونون غير قادرين على الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر من إي مصدر، ويمكن تحديد فترة صلاحية هذه الشهادات من خلال مكتب إصداره (26).

أما في المملكة المتحدة فيتم إصدار وثائق سفر للأشخاص عديمي الجنسية من البالغين وتكون عادة صالحة لمدة عشرة سنوات في حالة إذا منح هذا الشخص أذن بالإقامة في المملكة بصورة دائمة وتسمى ( إجازة إلى أجل غير مسمى في البقاء)، أما إذا منح عديم الجنسية أذن بالبقاء بصورة مؤقتة وتسمى ( إجازة محدودة بالبقاء)، فعادة ما تكون الوثيقة الممنوحة له صالحة لنفس مدة الإقامة المؤقتة) والتي تكون بحد أقصى خمس سنوات  (27).

وفي الإمارات العربية المتحدة فأن عديمي الجنسية ( البدون) فيها لا يحصلون على جواز سفر ألا في حدود ضيقة جدا، فعلى إي منهم أن يقدم تقريرا طبيا للسلطات المعنية بهذا الشأن يثبت فيه أنه يعاني من مرض ولا يوجد في الإمارات علاج له، وقد لا يحصل على الجواز رغم تقديمه التقرير الطبي، وإذا تمنح جواز السفر فأنه يكون لسفرة واحدة ويسحب منه فور عودته إلى البلاد  (28).

وكذلك بدون الكويت فأنهم وان يحصلوا على جوازات سفر فهي مؤقتة، وتمنح لهم في حالات معينة فقط كحالات السفر من اجل التعليم أو العلاج أو الحج، ويبقى هذا الجواز صالحا لمدة الرحلة المذكورة فقط  (29).

_____________

 

1- المستبعدون. العالم الخفي لعديمي الجنسية، متاح على الموقع الالكتروني /

Www.un.org/arabic /events/tenstories/2007/theexcluded.shtm

2- المادة (23) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «-الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.2- يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.3- لا ينعقد إي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا أكراه فيه.4- تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدي انحلاله. وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم..

3- المادة (17) من الفصل الثاني للباب الأول من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان -1 الأسرة هي وحدة التجمع الطبيعية والأساسية في المجتمع وتستحق حماية المجتمع والدولة.2- إن حق الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج في أن يتزوجوا ويؤسسوا أسرة، وهو حق معترف به إذا استوفوا الشروط التي تحددها   القوانين المحلية طالما إن هذه الشروط لا تتعارض مع مبدأ عدم التمييز الذي تقر هذه الاتفاقية. 3- لا ينعقد إي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا أكراه فيه. 4- تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تضمن للزوجين مساواة في الحقوق وتوازنا ملائما في المسؤوليات عند التزوج وخلال فترة الزواج وعند انحلاله إذا حصل وفي حال انحلال الزواج، يحتاط لتوفير الحماية اللازمة للأولاد على أساس مصلحتهم المثلى وحسب. 5- يعترف القانون بحقوق متساوية لكل من الأولاد الشرعيين (الذين يولدون ضمن نطاق الزوجية والاولاد غير الشرعيين (الذين يولدون خارج نطاق الزوجية)». وقعت هذه الاتفاقية في سان خوسيه في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1969.

4- غازي حسن صباريني. الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: 2011 ، ص245.

5- جابر إبراهيم الراوي. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ط1، دار وائل للطباعة والنشر، عمان:1999، ص179.

6- ضرغام فاضل حسين. الحقوق الأساسية للإنسان في قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد التاسع، العدد 2006.17 ، ص 223.

7- إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د- 22)، المؤرخ في 7/تشرين الثاني/نوفمبر/1967.

8- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم (18) في نيروبي (كينيا)، حزيران/ 1981.

9- رغد عبد الأمير مظلوم. مشكلة انعدام الجنسية في ضوء القانون الدولي والمقارن، رسالة ماجستير مقدمة الجامعة بغداد، كلية القانون، 2005 ، ص86.

10- غازي حسن صباريني. مصدر سابق، ص 238.

11 - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 المؤرخ في 16/كانون الأول/ 1966، تاريخ بدء النفاذ في 3/كانون الثاني/1979.

12- غازي حسن صباريني. مصدر سابق، ص239.

13- بسام التلهوني. الإطار القانوني الدولي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الإعلام وغرفة تجارة وصناعة البحرين، المنامة: 2005، ص4.

14- نصت المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على --الكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية 2- لا يجوز إرغام احد على الانضمام إلى جمعية ماء.

15- الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. ابرمت في نطاق مجلس أوروبا، تم توقيعها في روما في 4/تشرين الثاني/1950. دخلت حيز النفاذ و1953.

16- نصت المادة (16) من قانون أوكرانيا لعام 1994 المعدل على "للأجانب وعديمي الجنسية المقيمين بصفة دائمة في أوكرانيا الحق في الانضمام على قدم المساواة لمواطني أوكرانيا، للمنظمات العامة ما لم ينص على خلاف ذلك قانون اوكراني».

17-  عروبة جبار الخزرجي. القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: 2010، ص 161.

18- مازن ليلو راضي و حيدر أدهم عبد الهادي المدخل لدراسة حقوق الإنسان، ط1، مطبعة جامعة دهوك. دهوك: 2010، ص57.

19- رغد عبد الأمير مظلوم. مصدر سابق، ص84.     

20- ضرغام فاضل حسين. الحقوق الأساسية للإنسان في قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد التاسع، العدد 2006.17 ، ص 201.

21- البروتوكول الرابع بشأن ضمان حقوق وحريات أخرى غير تلك التي ضمنتها الاتفاقية والبروتوكول الأول، الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، صدر في 16/ تشرين الثاني/ 1963، ودخل حيز النفاذ في 2/ أيار/ 1968.

22- نصت المادة (27) من اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية على " تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل شخص عديم الجنسية موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة" .

23-The 1954 convrention relating to the status of stateless. Op.p.39.

24- تقرير اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، الجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسين من 1-5 تشرين الأول/ 2001، ص8.

25- شاكر ناصر حيدر. مبادئ أساسية في الجنسية (المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحث مقارن القانون العراقي والقانون الأمريكي). شركة الأوقاف للطبع والنشر، بغداد:1965 ، ص 10.

26-Passport.gc.ca/pptc/documents.aspx/lang=eng Types of travel documents- passport Canada. Is available on the website

27-Passport-how to travel if you are stateless? travel stack exchange. Is available on the website Travel.stackexchange com/.../how-to-travel-if-you-ar-st

28- عبد العال الديربي. حقوق الإنسان (دراسة مقارنة) الالتزامات الناشئة عن المواثيق الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة: 2011 ، ص455.

29- هيومن رايتس ووتش، التقييم القطري (الكويت)، اصدر في كانون الثاني لعام 2013، ص3، متاح على الموقع الالكتروني www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/.../kuwait-ogn ?

9- Kuwait voices: detained stateless people. Is available on the website www.refugees international.org>blog

، ص12.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)