المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف التشريعات الضريبية من الأخذ بالتزام تحرير الفاتورة الضريبية  
  
858   01:18 صباحاً   التاريخ: 31-3-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص127-131
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تنص التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة (1) على إلزام المكلف (المسجل) بتحرير الفاتورة الضريبية عند بيعه السلع وأدائه للخدمات الخاضعة للضريبة.

فقد ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي إلى إلزام المكلفين بتحرير فاتورة ضريبية عند بيعهم السلع وأدائهم الخدمات (2)  والزم القانون ضرورة أن تتضمن الفاتورة بعض التفاصيل الخاصة بالضريبة ولا سيما نوع السلع المباعة وطبيعتها ونوع الخدمة المؤداة وتاريخ تسليم الأموال أو أداء الخدمات والمبلغ واجب الدفع عن تسليم السلع المباعة أو الخدمات المؤداة ورقم الفاتورة التسلسلي ومبلغ الضريبة واجب السداد مع المعدل المطبق(3) .

كما ألزم قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي المكلف (المسجل) عند بيع السلع أو تجهيز البضائع وأداء الخدمات تحرير فاتورة ضريبية على أن تكون من أصل وصورة يسلم الأصل إلى المشتري وتحفظ الصورة لدى المسجل وتكون الفواتير مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها (4)  وتتضمن البيانات التالية:-

  1. رقم مسلسل للفاتورة وتاريخ تحريرها.
  2. اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيل المشتري. ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك أولاً بأول(5).

أما على مستوى التشريعات العربية (6) فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 إلى إلزام المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلع أو أداء الخدمات الخاضعة للضريبة أما عن محتوياتها بنص القانون فتشمل(7)  :

  1. أن يكون للفاتورة رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها.
  2. أن يدون بها أسم البائع (المسجل) وعنوانه ورقم تسجيله.
  3. أن يدون فيها أسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله أن كان مسجلاً أو معروفاً.
  4. بيان السلعة أو الخدمة المباعة مدرجاً فيها قيمتها ، فئة الضريبة المقررة ، قيمة الضريبة مع بيان إجمالي الفاتورة.

في حين سار المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 على ما سار عليه المشرع المصري من خلال إلزامه المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عن بيع السلع وأداء الخدمات الخاضعة للضريبة (8)  من ثلاث نسخ تحتوي على البيانات الآتية (9) :

  1. الرقم التسلسلي للفاتورة وتاريخ تحريرها.
  2. أسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل.
  3. أسم المشتري وعنوانه ورقمه الضريبي.
  4. بيان نوع السلعة المباعة وكميتها وقيمتها وفئة وقيمة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة.
  5. يتم تسليم الأصل إلى المشتري وتحفظ النسخ لدى المسجل في الضريبة.

كما أجاز القانون (10)  لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعديل البيانات الواردة في الفواتير وإصدار نماذج فواتير ضريبية تتفق وطبيعة نشاط بعض المسجلين لتحقيق الغاية المقصودة من ذلك.

ويتم تسجيل بيانات الفواتير بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولاً بأول على أن يتم إدراج أرقام هذه الفواتير في الخانة المخصصة لذلك على متن الإقرار الضريبي عند تقديمه (11)

في حين ذهب المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 إلى إلزام المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عن بيع السلع أو أداء الخدمات (12) على أن تكون مرقمة بأرقام متسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وأن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية (13) :

  1. وضع عبارة (فاتورة ضريبية) كعنوان للفاتورة.
  2. التاريخ والرقم المسلسل للفاتورة.
  3. اسم المكلف وعنوانه ورقم البطاقة الضريبية أو رقم التسجيل.
  4. اسم المشتري وعنوانه ورقم البطاقة الضريبية أو تسجيله.
  5. بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها المباعة وفئة وقيمة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة.

وأجازت اللائحة التنفيذية (14)  لمدير عام ديوان الضرائب تعديل البيانات الواردة في الفاتورة أو إصدار نموذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المكلفين ويتم تسجيل بيانات الفواتير بالسجل المعد لذلك.

وبعد الانتهاء من استعراض موقف التشريعات الضريبية يستشف لنا مدى التقارب والانسجام ما بين هذه التشريعات بخصوص إلزام المكلف (المسجل) بتحرير الفاتورة الضريبية من جهة وما تتضمنه أو محتوى هذه الفواتير من جهة أخرى.

إلا أنه بقي لنا أن نتساءل ما هو الأثر المترتب على عدم قيام المكلف (المسجل) بتحرير الفاتورة الضريبية ؟

أن الأثر المترتب على عدم التزام المسجل بتحرير الفاتورة هو اعتباره متهرباً من دفع الضريبة وبالتالي تعرضه للجزاء المنصوص عليه بموجب تضاعيف القانون   .

______________

1- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي ألزم المكلف بتحرير فاتورة ضريبية تتضمن بيانات تتعلق بنوع وطبيعة نشاط المكلف وعمليات بيع السلع وأداء الخدمات مع بيان وصفها وأسم البائع والمشتري وسعر الضريبة ومقدار الضريبة واجب السداد مع ضرورة إعطاء نسخة من الفاتورة الضريبية إلى المشتري وهذا ما جاء في البند (5) من الفقرة (2) من المادة (1) منه.

وعلى غرار المشرع الإندونيسي ذهب المشرع التايلندي في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (1) لسنة 1992 والسلوفيني في القانون رقم (15) لسنة 1999 واللبناني لسنة 2000 والهندي رقم (4) لسنة 2005 من حيث ألزام المكلف الخاضع للضريبة بأن يحرر فاتورة ضريبية وذلك عند تسليمه أموال أو تقديمه خدمات على أن تتضمن بعض التفاصيل المتعلقة بموضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة وتاريخ تسليمه والمبلغ المتوجب عن تسليم الأموال ورقم الفاتورة التسلسلي ومبلغ الضريبة الواجب السداد مع سعر الضريبة المطبق عليه. أنظر

Value Added Tax In Thailand – Op.Cit – P(3) ; Value Added Tax In Slovenia – Op. Cit – P(7).

ومعلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق – منشور على الإنترنت وأيضاً:

                                

Value Added Tax In India – Op. Cit – P(2).

2-  أنظر في هذا:

G. Egret – Op. Cit – P(88)

3-  أنظر في هذا:

G. Egret – Ibid and see P. M. Gaudemet – Op. Cit – P(406-407)

4-  أنظر في هذا:

D. willaims – Op. Cit – P(192)

5- أنظر في هذا:

H. A. Chiad – Op. Cit – P(52-53)

6-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي أوجب على المكلف (المسجل) تحرير فاتورة ضريبية عند بيعه السلع وأداء الخدمات الخاضعة للضريبة. أنظر في هذا:

معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.

7-  أنظر المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991

8-   أنظر فـ(أ) من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994.

9-   أنظر البند (أولاً) من تعليمات رقم (6) لسنة 2002 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني.

10-  أنظر البند (ثانياً) من تعليمات رقم (6) لسنة 2002 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني.

11-  أنظر البند (ثالثاً) من تعليمات رقم (6) لسنة 2002 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني.

12-  أنظر المادة (20) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

13-  أنظر الفقرة (1) من المادة (9) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

14-  أنظر الفقرة (2) من المادة (9) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية