المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


خصائص الالتزام بتقديم معلومات الائتمان المالي  
  
1483   01:54 صباحاً   التاريخ: 3-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص15-20
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أن الالتزام بتقديم معلومات الائتمان المالي يمتاز بأنهُ التزام استبياني خطير , إذ تكون لهُ جملة من الخصائص التي تميزهُ عن غيرهِ من الالتزامات ومن أهم هذهِ الخصائص التي يتميز بها هذا الالتزام هو أنهُ التزام استثنائي  عن الأصل , أي أنهُ استثناء عن القاعدة العامة التي تقضي الالتزام بالسرية المصرفية , كذلك أنهُ التزام ذو طبيعة مزدوجة , أي بمعنى أنهُ قد يكون التزاماً مستقلاً بذاتهِ ,أي أنهُ التزام أصلي ألا أنهُ قد يكون أحياناً التزاما تبعياً لالتزام أخر , وكذلك يتميز هذا الالتزام بأنهُ التزام عام ومستمر . إضافة أنهُ يعد من الالتزامات الايجابية فهذه هي الخصائص التي يتميز بها هذا الالتزام .

ألا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد فخصوصية هذا الالتزام تحتاج إلى التوقف عندها للتعرف عليها وبيان أهمية ذلك الالتزام من حيث إشاعة طابع الثقة والمصداقية في التعامل المصرفي عموماً وهذا ما سنبحثهُ في الفقرات الاتية:-

أ‌-التزام استثنائي عن الأصل

أن المبدأ العام هو التزام المصارف بالتكتم حول بيانات وأعمال زبائنها حتى تجاه الإدارات العامة . ومنها الدوائر المالية, ونتيجة لهذا المبدأ ومراعاة للمصالح العامة المتعلقة بالرسوم والضرائب كان لابد من وضع نصوص وأحكام قانونية لحمل المصارف على مساعدة الدوائر المالية في مهمتها الرامية إلى تحصيل الضرائب والرسوم (1) .

لذلك فقد أدخلت معظم التشريعات جملة من الاستثناءات على الالتزام بالكتمان والسرية أذا كانت هناك مصلحة اجتماعية أو فردية أولى بالرعاية من مصلحة صاحب السر , وإذا اقتضت مصلحة هذا الأخير الإفضاء بالوقائع التي يلتزم الأمين على السر بكتمانها(2).

أي أن وضع هذا الاستثناء كان الهدف منهُ حماية المصلحة العامة أو حماية المصلحة المالية الخاصة أو لتحقيق العدالة , وإذا كان الالتزام بالمحافظة على السر المصرفي بمقتضى القواعد العامة يمكن أن يزول في حال وجود حكم قضائي يوجب على الإطراق إطلاع الغير كالدوائر الرسمية وجهات القضاء على تلك الأسرار , فأن ذلك لا ينزع عن العملية المصرفية خاصيتها السرية وضمان حمايتها وتبرير ذلك أن استثناء إطلاع السلطة الرسمية وجهات القضاء على حسابات العملاء أمر يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمصرف الامتناع عن تنفيذ ذلك .

هذا إضافة إلى أن إطلاع السلطة الرسمية وجهات القضاء على حسابات العملاء كاستثناء على مبدأ المحافظة على السرية . فأن هناك استثناءات أخرى يزول بموجبها التزام السرية كأن يأذن العميل بذلك أو ينشب فيما بينهُ وبين المصرف نزاع يتعلق بتعامله أو وجود دعوى ضد العميل , وطلبت المحكمة معلومات عن حسابهِ, وكذلك الحال بتبادل المعلومات بين المصارف والمتعلقة بذوي السمعة السيئة(3).

أي أن تقرير الالتزام بالكتمان ليس بقاعدة مطلقة , إذ تتبلور اليوم في الحياة الاقتصادية والتجارية  ما يطلق عليه بالشفافية في التعاملات التجارية بما تعنيهِ من البوح بتفاصيل تلك التعاملات وهو يتناقض مع الالتزام بكتمانها(4).

ألا أن هذا التعارض , كما يبدو لنا , بين مصلحة العميل في حفظ أسرارهِ ومصلحة آخرين في كشف السر يستلزم بالضرورة الالتجاء إلى قواعد ملائمة للتوفيق بين هذهِ المصالح المتضاربة ويتكون بمجموعها النظام القانوني الذي يحكم الكتمان المصرفي(5).

وهذه الاستثناءات لا تعد في جوهرها اعتداء على سرية حسابات العميل , وإنما تأكيد على هذه السرية , بمعنى أن التشريعات عندما حددت هذه الحالات على سبيل الحصر أنما أرادت من ذلك رسم الحدود الفاصلة بينها وبين أي حالة أخرى غير مذكورة في القانون, والتي يُعد فيها نقل المعلومات للغير من قبيل الانتهاك للسرية المصرفية, وبالتالي فأنهُ لا يجوز القياس على هذهِ الاستثناءات أو التوسع في تفسيرها لأنها جاءت على سبيل الحصر وخروجاً على القاعدة العامة التي لا تجيز للمصارف إفشاء معلومات الخاصة بعملائها . وذلك استنادا للقواعد العامة التي تقضي بأن "ما ثبت على خلاف القياس فغيرهُ لا يقاس عليهِ (6).

ومن خلال ما تقدم عرضهُ نلاحظ أن التزام المصرف بتقديم المعلومات هو استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم الاطلاع على حسابات العملاء ,وأن هذا الاستثناء على مبدأ الالتزام بالسرية في تزايد مستمر وذلك نتيجة ما تعطيهِ القوانين واللوائح لبعض الأجهزة الرقابية أحقية من حيث المبدأ في استطلاع الأسرار الخاصة بالإفراد.

ب – التزام مختلط

يتسم التزام المصرف بأنهُ التزام مختلط ذلك أنهُ قد يكون التزاما أصلياً قائماً بذاتهِ وقد يكون التزاما تبعياً للأخر . حيث أنهُ وفق القواعد العامة يكون الالتزام أصلياً, أذا أمكن قيامهِ مستقلاً دون أن يكون مستنداً إلى التزام أخر ويكون تبعياً أذا وجد مستنداً إلى التزام أصلي . وعلى ذلك فأنهُ إن وجد التزامان وكان أحداهما أساساً للآخر كان الأول أصلياً والثاني تبعي(7).

فقد يكون الالتزام بتقديم المعلومات التزاما أصلياً في حالة ما أذا تقدم طالب المعلومة إلى المصرف وطلب منهُ معلومات عن المركز المالي لشخص أخر غالباً ما يكون عميل للمصرف وأجابهُ المصرف على طلبهِ نكون في هذه الحالة بصدد عقد قائم بذاتهِ محلهُ تقديم معلومات والتزامات الطرفين تكون في هذهِ الحالة تعاقدية والمسؤولية عن الإخلال بتلك الالتزامات تكون مسؤولية عقدية. أي أنهُ أذا استجاب المصرف وقبل عرض طالب المعلومة فأننا نكون بصدد عقد يوَلد التزاما عقدياً على المصرف تقديم المعلومات التي تعهد بتقديمها(8).

وبما أن خدمة تقديم المعلومات يقدمها المصرف بأجر وقد يقدمها بدون أجر أي مجاناً , والهدف من ذلك هو جذب العملاء أو مكافأة العملاء عن عمليات أجراها معهم أو مكافأة لعملاء عن استمرارهم  بالتعامل معهُ فأنهُ في هذهِ الحالة لا أثر في هذا الخصوص للمقابل الذي يحصل عليهِ المصرف لقاء تقديم هذه الخدمة فقد يحصل على أجر زهيد أو حتى يقدمها مجاناً إرضاءً لعملائهِ الحاليين أو جذباً لعملاء محتملين(9).

أما بالنسبة لعد الالتزام بتقديم المعلومات التزاماً تبعياً يظهر في كل حالة يثق فيها أحد المتعاقدين في الأخر في مجال هو غير متخصص فيهِ, أي بمعنى أنهُ كما يتم الاتفاق بين المصرف وطالب المعلومة على تقديم المعلومات صراحة فقد يتم هذا الاتفاق ضمنياً تبعاً للالتزامات المصرف التعاقدية في أطار علاقات الإعمال المبرمة مع العميل , فقد يبرم العميل مع المصرف بعض العقود والاتفاقات تشمل ضمنياً على التزام المصرف بتقديم المعلومات كما هو الحال في عقد مراقبة محفظة الأوراق المالية وعقد القرض المصرفي وفتح الحساب وعقود وديعة الصكوك وعقود الوكالة وعقود الكفالة(10).

ج- التزام ذو طبيعة عامة ومستمرة

يتميز الالتزام بتقديم معلومات الائتمان المالي بأنهُ التزام عام أي أنهُ لا يقتصر على مصرف معين . أي أن هذا الالتزام يصدر من المصرف سواء أكان هذا الأخير تابع للقطاع العام أم تابع للقطاع الخاص . وأيا كان نوع هذا المصرف سواء أكان مصرف زراعي أم صناعي أو عقاري , حيث أن عمليات المصارف لم يطرأ عليها من الناحية الفنية أي تغير بسبب تحول المصارف إلى القطاع العام . إذْ يستوي في هذا الشأن المصرف الخاص والمصرف العام ولا يفترقان إلا من حيث ملكية رأس المال وتكوين الجهاز الإداري وتنظيم سيرهُ أما في علاقة المصرف بالغير فهي خاضعة لإحكام واحدة هي التي تحكم النشاط المصرفي(11).

إضافة إلى أن الجهاز أو القطاع المصرفي في الدولة يتكون من مجموعة من المصارف التجارية يشرف عليها مصرف مركزي مملوك للدولة, يتولى مهمة تنظيم عمل المصارف والرقابة عليها فضلاً عن مهامهِ القانونية والإدارية الأخرى . وتوجد مصارف تجارية متخصصة بقطاع اقتصادي معين كما هو الحال في المصارف الصناعية والعقارية أو الزراعية أو الاستثمارية , و أنتشر اليوم نوع أخر من المصارف التجارية أصطلح على تسميتها البنوك الإسلامية لما تتميز به من أتباع أسلوب الاقتصاد الإسلامي في عملها وخاصة فيما يتعلق بتحريم الربا وأبعادهِ عن معاملاتها(12) .

فأن جميع أنواع هذه المصارف تخضع لالتزام المصرف بتقديم المعلومات وهذا ما تضمنتهُ المادة (9) من قانون البنك المركزي المصري رقم (120) لسنة 1975حيث نصت " للبنك المركزي حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات البنوك بما يكفل الحصول على البيانات .......". حيث يلاحظ أن المشرع المصري أورد كلمة البنوك بصورة مطلقة أي لم يقيدها بنوع معين من البنوك , كذلك هو الحال في قانون مراقبة المصارف العراقي رقم (97) لسنة 1964 حيث تنص الفقرة (3)من المادة (3) منهُ على أن " للبنك المركزي العراقي أن يطلب بموجب نظام وضمن حدود المعنية فيهِ كافة المعلومات المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة من المصارف أو الصيارفة .....", فنلاحظ أن المشرع العراقي قد أستعمل كلمة المصارف بصورة مطلقة دون تحديدها بنوع معين من الأنشطة المتخصصة.

أما بالنسبة لاعتبار هذا الالتزام التزاماً مستمراً فأنهُ من البديهي ألا يقتصر التزام تقديم المعلومات على الإعلام في المراحل السابقة على تكوين العقد تحت ما يعرف بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد وإنما يلزم أن يمتد إلى مراحل تنفيذهِ فيما يتعارف عليهِ الفقه بالالتزام التعاقدي بالإعلام . فإذا كان الالتزام قبل التعاقد يسبق تكوين العقد وينفصل عنهُ , فأن الالتزام التعاقدي بالإعلام ينشأ مرتبطاً بالعقد منذ لحظة إبرامه وحتى الانتهاء من تنفيذهِ(13).

وهكذا فأن التزام المصرف , كما هو واضح , يبقى  مستمراً كلما دعت الحاجة , أي أنهُ مستمر طالما كان هناك أتفاق بين الطرفين أو عند وجود نص قانوني يوجب على المصرف تقديم معلومات بصورة دورية , وهذا ما تضمنتهُ المادة (41) من قانون المصارف العراقي النافذ رقم (94) لسنة 2004 والمتعلقة بالإبلاغ  الدوري حيث نصت على "1- يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها أنظمة بما يلي :- أ- كشوفات تبين موجوداتهِ و مطلوباتهِ ب – كشوفات عن حجم القروض........ ج – معلومات أو إحصاءات عن مختلف حساباتهِ وأنشطتهِ ...... د- معلومات أو بيانات أو جداول أو ميزانيات بخصوص مختلف حساباتهِ....".

ونستنتج من ذلك أن طالب المعلومة يطلب المعلومات بصورة مستمرة في كل ما يواجههُ من أعمال وتصرفات ,وفي هذه الحالة فأن طالب المعلومة تكون لهُ في المصرف ثقة شخصية . لذلك فهو يلجأ إليهِ ليطلب منهُ المعلومات بصورة مستمرة.

بالإضافة إلى ان من خصائص لهذا الالتزام يمكن القول كذلك بأن هذا الالتزام من الالتزامات الايجابية , ويقصد بالالتزام الايجابي هو الالتزام الذي يكون محلهُ قيام المدين بإعطاء معين أو عمـــل ما (14), أي نكون أمام التزام بعمل عندما يتعين على المدين أن يقوم بعمل معين لمصلحة الدائن كالتزام العامل في مواجهة

رب العمل بإنجاز العمل المناط بهِ(15)وبما أن هذا الالتزام محلهُ المعلومات التي يجب على المصرف إعطائها لطالب المعلومة فأنهُ التزام يتمثل في القيام بعمل أي يلتزم المصرف بتقديم المعلومات ويلتزم طالب المعلومة بدفع العمولة أو المقابل للمصرف , ويلتزم المصرف في الوقت ذاتهِ ببذل قدر من العناية عن تقديم المعلومات لطالبها.

___________

1- أنظر  د. اليأس ناصيف , الكامل في قانون التجارة – عمليات المصارف , ج 3, الطبعة الثانية, منشورات عويدات , بيروت , 1996, ص 291.

2- أنظر  د. عادل جبري محمد حبيب , مدى المسؤولية المدنية عن الإخلال بالسر المهني أو الوظيفي مع عرض لأهم الحالات التي يرتفع فيها الالتزام بالسرية – دراسة مقارنة-,دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2005,ص 40.

3- أنظر  د. محمود الكيلاني , دورة سرية أعمال المصارف وتنظيف الأموال الملوثة , معهد الدراسات المصرفية ,عمان , 2001, ص 8.

4- أنظر  د. رضا السيد عبد الحميد , سرية الحسابات المصرفية على ضوء قانون 205 لسنة 1990 , دار النهضة العربية , 2002,ص 11.

5- أنظر  د. حسين النوري  , دروس في الأوراق التجارية والنشاط المصرفي , مكتبة عين الشمس , القاهرة ,بدون سنة طبع , ص 26.

6- أنظر  المادة (3) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

7-  أنظر  د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري , الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي – مصادر الالتزام , ج 1, 1980,ص 14.

8- انظر د. محمود مختار احمد بريري , قانون المعاملات- عمليات البنوك – الأوراق التجارية , دار النهضة العربية , القاهرة ,2007, ص 204.

9- أنظر  د. محمود الكيلاني , مصدر سابق ,ص 29.

10- أنظر  د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد , مصدر سابق , ص 26-27.

11- أنظر  د. علي جمال الدين عوض , عمليات البنوك من الوجهة القانونية ,الطبعة الرابعة, دار النهضة العربية, 2008,ص 737.

12- أنظر  د. محمد عبد الله أبو بكر سلامة , الكيان القانوني لغسل الأموال , منشأة المعارف , الإسكندرية , 2005, ص 73.

13- أنظر  د. خالد جمال أحمد , الالتزام بالإعلام قبل التعاقد , دار النهضة العربية, القاهرة ,2003, ص 90.

14- أنظر  د. عبد المجيد الحكيم ود. عبد الباقي البكري , مصدر سابق , ص 11.

15- أنظر  د. عبد الحق الصافي , دروس في القانون المدني – مصادر الالتزام , الطبعة الثانية , 2004 , ص 4.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية