المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسؤولية المصرف التأديبية عن الإخلال بتقديم معلومات الائتمان المالي  
  
1530   10:48 صباحاً   التاريخ: 10-6-2022
المؤلف : حمدية عبود كاظم الاسدي
الكتاب أو المصدر : التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان
الجزء والصفحة : ص 148-155
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تثار المسؤولية التأديبية عندما تقع مخالفة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها بحكم القانون . والجريمة التأديبية لم يرد لها تعريف في معظم التشريعات المقارنة , ولعل منها المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991(1), الذي لم يضع لهذهِ الجريمة تعريفاً هو الآخر ,وإنما اكتفى بتعديد واجبات الموظف. وذكر الأمور المحظورة عليهِ واعتبر خروج الموظف عليها ذنباً إدارياً يرتب عليهِ المسؤولية (2).

إلا أن هذا لم يمنع الفقه من وضع تعريف للجريمة التأديبية حيث يعرفها البعض بأنها ( كل فعل أو امتناع عن فعل يرتكبهُ العامل ويجافي واجبات منصبهِ)(3). بعبارة أخرى هي عبارة عن التكييف القانوني لظاهرة إهمال الموظف أو تقصيرهِ في أداء واجباتهِ في أثناء الخدمة أو بسببها(4). والمسؤولية التأديبية ترتكز على ركن الخطأ أو الإهمال الصادر من الشخص الخاضع لها وان لم يترتب على هذا الخطأ أو الإهمال ضرر مادي أو أدبي يصيب الغير .أي أن مجرد الإهمال في القيام بواجبات الوظيفة يعتبر مسوغاً لقيام هذهِ المسؤولية ولا يوجد هناك أي تعارض بين هذهِ المسؤولية والمسؤولية المدنية او الجزائية ويترتب على ذلك جواز الجمع بينهما (5) .

وبالتالي فأن الإخلال بالقواعد التي تحكم التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي يعتبر خطأ إدارياً, قد  يستوجب توقيع العقوبة الانضباطية أو التأديبية بحق المخالف حسب الأوضاع القانونية وفي حدود نصاب العقوبة المقررة , والهدف من فرض هذهِ العقوبة هو ضمان سير المرافق العامة بانتظام (6). وتفرض المسؤولية التأديبية على المصرف في حالة ما إذا شكل سلوكهِ جريمة تعاقب عليها القوانين المصرفية والمالية كما لو خالف الإحكام التي تنظم تقديم أو تداول المعلومات , بأن قدم معلومات يحميها السر المصرفي .

وفي إطار المسؤولية التأديبية الناشئة عن انتهاك قواعد التزام المصرف بتقديم معلومات الائتمان المالي , فهي تكون نتيجة لإخلال المصرف أو العاملين فيها بقواعد هذا الالتزام , من حيث أنها يمكن أن تترتب على المصرف بصفتهِ الشخص الملتزم بإعطاء المعلومات الائتمان المالي أو على العاملين بالمصرف بصفتهم الشخصية , للإخلال بواجبات الوظيفة أو العمل الذي يقومون بهِ . لذلك سوف نتطرق في الفقرة الأولى من هذا الموضوع إلى مسؤولية المصرف الشخصية , والفقرة الثانية نتكلم عن مسؤولية العاملين فيهِ .

أولاً :- المسؤوليـة الشخصيـة للمصـــــرف

تترتب على المصرف مسؤولية تأديبية في حال مخالفة أحكام أنظمتهِ الأساسية أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي عليهِ أو في حال تقديم بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للأصل (7) .

وقد اهتمت اغلب التشريعات المقارنة بمسألة فرض العقوبات التأديبية على المصرف في حال إخلالهِ بأحكام القوانين .ففي فرنسا مثلاً نظمت تشريعات (13 و 14) يونيو 1941 مهنة المصارف . وتتميز هذهِ التشريعات بإنشاء هيئات فنية لتوجيه الائتمان وتولي رئاسة سير العمل في النظام المصرفي . ومن هذهِ الهيئات اللجنة الدائمة للتنظيم المهني للبنوك والمؤسسات المالية , ولجنة الرقابة على البنوك وتختص هذهِ الأخيرة بمراقبة سير العمل بالبنوك للتأكد من امتثالها للأوامر والتعليمات الصادرة من اللجنة الدائمة , وتأكيد احترام جميع القواعد والنصـوص المتعلقـة بممارسـة مهنـة الصـرافـة . ويخـول القـانـون لجنـة الرقابـة على البنوك سلطـات قضائـية ( إجرائية ) واسعة إضافة إلى سلطة فرض الجزاءات والتدابير التأديبية التي تتراوح بين عقوبة الإنذار وعقوبة الشطب من قائمة البنوك . ويمكن لهذهِ اللجنة أن تفرض غرامة إدارية مستقلة عن تلك التي تختص محكمة الجنح بتوقيعها (8) .

وكذا فأن المادة (613- 2) من التقنين النقدي والمالي لسنة 2000 الفرنسي أعطى اللجنة المصرفية سلطة توقيع عقوبات تأديبية على مؤسسات الائتمان مثل التنبيه واللوم والمنع من المباشرة في عمليات معينة وتحديد النشاط ووقف المسؤولين مؤقتاً عن العمل وتعين مدير مؤقت وسحب الموافقة على مزاولة النشاط .

ومما تجدر الإشارة إليهِ أن الجهة المخولة بمسألة المصرف تأديبياً هي السلطة النقدية في الدولة والمتمثلة عادة في البنك المركزي للدولة . كما أن هذهِ المسألة التأديبية يمكن أن تجري من الجهة النقابية التي ينتمي إليها المصرف . ومن الأمثلة على ذلك أن المادة (2) من اتفاقية السلوك المبرمة بين جمعية المصرفيين السويسرية والبنوك السويسرية لعام 2008 قد خولت الجمعية بتشكيل لجنة مشرفة تتكون على الأقل من خمسة أشخاص تتولى مهمة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات المرتكبة من المصارف المخالفة بغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين فرنك سويسري تدفع إلى جمعية المصرفين السويسرية (9).

إما بالنسبة لإمكانية فرض العقوبات التأديبية من قبل البنك المركزي عند ثبوت المخالفة من قبل المصرف لأي من أحكامهِ , فأن القانون المصرفي المصري رقم (88) لسنة 2003 أعطى لمجلس إدارة البنك المركزي في مصر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المصرف المخالف , حيث نصت المادة (135) من هذا القانون على " مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة في هذا القانون أو في قانون أخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة احد البنوك لأي من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو القرارات الصادرة من مجلس إدارتهِ اتخاذ أي من الإجراءات التالية :-

أ‌-      توجيه التنبيه .

ب‌-    تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها.

ج- منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذي يقوم بتقديمهِ .

د- إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد وللمدة التي يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليهِ في المادة(74) من هذا القانون.

هـ - مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحظر اجتماع مجلس الإدارة ففي هذهِ الحالة ممثل أو أكثر للبنك المركزي

و- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات

ز- حل مجلس الإدارة وتعين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى , ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار المجلس إدارة جديدة , أو الدمج مع بنك أخر أو تصفية البنك ".

كذلك الحال بالنسبة للمشرع العراقي حيث أعطى للبنك المركزي سلطة فرض عقوبات إداريه على المصرف المخالف لإحكامهِ (10).  إضافة إلى إن المشرع قام بتحديد الحالات التي يتم فيها فرض عقوبات إداريه, وقام ببيان تلك العقوبات التي يتم فرضها على المصرف , حيث تنص المادة (56) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 والمتعلقة بالإجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الإدارية , على " 1-يجوز للبنك المركزي العراقي أن يتخذ أي إجراء أو يفرض أي عقوبة إدارية نصت عليها الفقرة (2) من هذهِ المادة في الحالات التي يتضح فيها بأن المصرف أو مسؤول إداري في مصرف أو أي شخص أخر :-

أ- قام بخرق أحكام هذا القانون أو أمر صادر عن البنك المركزي العراقي

ب – قام بإدارة عمليات مصرفية غير سليمة وأمينة

2- يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد من الإجراءات أو العقوبات الإدارية التالية في حدوث أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه :- أ- إرسال تحذير خطي للمصرف   ب -  إعطاء أوامر للمصرف  ج- يطلب أن يقدم المصرف برنامج لما ينوي اتخاذهِ من إجراءات أو وصفاً مفصلاً مما اتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع   د- يطلب قيام المصرف بوقف بعض العمليات أو يمنعهُ من توزيع أرباحه  هـ - يفرض أي قيود على منح الائتمانات يرها مناسباً  و – بالإضافة إلى أي رصيد يمثل حد أدنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي وأي ودائع أخرى مطلوبة قانوناً يطلب من المصرف أن يودع ويحتفظ بأرصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة ز – يطلب أن يدعو رئيس مجلس الإدارة للمجلس إلى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة إلى المصرف واتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة المخالفات وفي هذهِ الحالة يحضر واحد أو أكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الإدارة   ح – يطلب إلى المصرف أن يوقف مؤقتاً أو نهائياً عمل أي مدير مفوض أو مدير فرع معين تبعاً لخطورة المخالفة   ط – يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس إدارته أو أي من أعضاء المجلس ي – يحل مجلس إدارة المصرف ويعين وصياً وفقاً للفقرة (2) من المادة (59) ك – يفرض غرامة إدارية على المصرف بشرط وحسب اختيار البنك المركزي العراقي أن يتم فرض العقوبات الإدارية على أساس يومي إلى أن تتوقف المخالفة أو يتحقق الامتثال على أن لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الإدارية 5% من مجموع رأس مال المصرف المدفوع    

3- يجوز للبنك المركزي العراقي أن يفرض عقوبة إدارية على المصرف تصل (5) مليون دينار يومياً الى أن تتوقف المخالفة أو يتحقق الامتثال ولا تتجاوز 5% من مجموع رأسماله المدفوع في الحالات التالية :-

أ‌- إذا قدم المصرف عمداً إلى البنك المركزي العراقي بيانات أو إحصاءات أو معلومات ناقصة أو كاذبة

ب‌-  إذا لم يزود البنك المركزي العراقي بمعلومات عن عميل أو بعض مخاطر عملاء معينين أو أي معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي العراقي ........." .

وبذلك يمكن القول بأن البنك المركزي لهُ سلطة الإشراف والرقابة على المصارف ويهدف من هذهِ الرقابة ضمان حسن تنفيذ المصارف للقانون بصورة عامة والقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالنشاط المصرفي بصورة خاصة (11).

ولذلك لم تكتفِ القوانين بمنحهِ سلطة الرقابة والتوجيه بل منحتهُ أيضاً حق فرض العقوبات والتي من شأنها إلزام وإجبار المصرف المخالف للقوانين والأنظمة الحفاظ على حقوق واموال المساهمين والمودعين وعدم المساس بسمعة الجهاز المصرفي بشكل عام .

ثانياً :- مسؤوليــة العاملـين فـي المصـرف

أن النظام التأديبي للعاملين في المصارف يختلف بحسب طبيعة تلك المصارف , فيما إذا كانت هذهِ المصارف عامة أي ( مملوكة للدولة بالكامل ) أم أنها مصارف خاصة او مختلطة  (مملوكة من قبل القطاع الخاص بالكامل أو بالاشتراك مع القطاع العام) (12).  

ففيما يتعلق بالمصارف العامة المملوكة للدولة بالكامل يخضع العاملون فيها لقواعد الخدمة والانضباط الخاصة بالموظفين العموميين بصورة عامة الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960( المعدل ) وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991. إذ أن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام قد حدد بعض الواجبات الوظيفية التي يتعين على الموظف التقيد بها بحيث يعد الإخلال بها جرائم تأديبية لخطورتها(13). مما يترتب عليها فرض العقوبات التأديبية على الموظف المخالف ومن هذهِ الواجبات التزام الموظف بأداء أعمال وظيفتهِ بنفسه وبأمانة وشعور بالمسؤولية وكتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها الموظف بحكم وظيفتهِ أو إثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفشائها إلحاق ضرر بالدولة او الأشخاص , ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب (14).

والوظيفة في المصارف عموماً مثل باقي الوظائف والمهام تحكمها أنظمة يخضع لها الموظف وتضمن حسن سير أعمالها . ولهذا السبب أعطي الموظف صلاحيات خاصة لإتمام عملهِ . ولكن الخطأ في استعمال هذهِ الصلاحيات أو عدم استعمالها يرتب عليه المسؤولية ويفتح أمام الرئيس المباشر أو الأعلى أو السلطات التأديبية الأخرى باب العقوبات بغية ردعهِ أو زجرهِ(15). ويشترط لقيام المسؤولية التأديبية للموظف في المصرف أن يكون الخطأ المرتكب منهُ قد حدث أثناء أدائهِ للوظيفة أو بسببها , فمناط المسؤولية التأديبية هو قيام الرابطة الوظيفية

وجوداً وعدماً(16).وحيث انهُ من المسلمات في أحكام المسؤولية عموماً ومنها التأديبية انهُ يتعين أن يثبت صدور فعل محدد من الموظف بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابهِ لهُ سواء كان هذا الفعل ايجابياً أو سلبياً . بحيث يكون هذا الفعل مخالفاً لواجبات الوظيفة ومقتضياتها , فإذا لم يثبت بيقين الفعل المنسوب إلى الموظف , كأن لم يعطي فعلاً معلومات كاذبة أو ناقصة لمن يطلبها فأنهُ لا يكون ثمة سبب مشروع تقوم عليهِ المسؤولية التأديبية التي تبرر معاقبتهِ تأديبياً(17). هذا ويتطلب من موظف المصرف أثناء تأديتهِ لوظيفتهِ الدقة والأمانة في عملهِ . إذ أن عدم الدقة قد تسبب الخطأ والتقصير مما يثير المسؤولية التأديبية , كما أن رفض الموظف أداء العمل يشكل مخالفة سواء كان عملهِ أصلي أو مكلف بهِ (18).

كذلك أن الأمانة تقتضي منهُ أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداءه للعمل صادر عن يقظة وتبصر بحيث يتطلب منهُ في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليهِ الرجل الحريص من حذر وتحرز فإذا ما ثبت أن موظف المصرف قد أدى عملهِ باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المسألة ولو كان الموظف حسن النية , لان الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب العمل بدقة وأمانة يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي (19).

وبالتالي فأن مخالفة الموظف في المصارف العامة لأي واجب من واجبات وظيفتهِ العامة يترتب عليهِ إحالتهِ إلى اللجنة التحقيقية التي قد توصي بفرض إحدى العقوبات التأديبية وهي :- لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب أو التوبيخ أو إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة أو الفصل أو العزل وذلك تبعاً لجسامة الخطأ الصادر منهُ ا وان توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة إذا وجدت ان سلوك الموظف المحال عليها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون (20).

أما بالنسبة للعاملين في المصارف القطاع الخاص أو المختلط فأن العلاقة التي تربطهم بالمصرف تكون مبنية على أساس عقد العمل الذي يبرم بينهم وبين المصرف , إذ أن هذا العقد يخضع للشروط المتفق عليها الواردة فيهِ ما لم تكن مخالفة للقواعد الآمرة للقانون أو النظام العام أو الآداب , وان قوانين العمل المقارنة بصورة عامة وقانون العمل العراقي رقم (71) لسنة 1987 المعدل تقر بأن لصاحب العمل الحق في مساءلة العامل الذي يعمل لديهِ وفرض العقوبات التأديبية المناسبة عليهِ إذا ما خالف الأوامر الصادرة إليهِ من رب العمل أو  إذا اخل بالتزاماتهِ

التي يفرضها عقد العمل أو القانون عليه وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية أو القانونية(21) , وان من أهم الالتزامات التي يلقيها قانون العمل على عاتق العامل هو المحافظة على أسرار العمل وان لا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سراً بطبيعتها حيث ان التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل من الالتزامات الجوهرية التي تتولد عن عقد العمل (22)

وبالتالي فأن إخلال العاملين في المصارف الخاصة أو المختلطة بالتزاماتهم تعرضهم لعقوبات تأديبية تصدر من رب العمل(23).

___________

1- سابقاً كانت تسمية هذا القانون بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي , وقد اجري عليهِ تعديل عام 2006 حيث نصت المادة (1) من هذا القانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة بأن تحل تسمية ( قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ) محل تسمية ( قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991).

2- أنظر المادة (4) من هذا القانون .

3- أنظر د. سليمان محمد الطماوي , القضاء الإداري ( قضاء التأديب ) – دراسة مقارنة , الكتاب الثالث , الطبعة الثانية , دار الفكر العربي , القاهرة , 1987, ص 48.

4- أنظر د, غازي فيصل مهدي , شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 , مطبعة العزة , بغداد , 2001, ص 9.

5- أنظر خليل يوسف جندي الميراني , المسؤولية الجزائية الناشئة عن الاعتداء على سرية الحسابات المصرفية , رسالة ماجستير , جامعة الموصل , 2003 , ص 148.

6- أنظر جابر مهنا شبل , الالتزام بالمحافظة على سر المهنة , رسالة ماجستير , جامعة بغداد , 1984, ص 95.

7- أنظر د. اليأس ناصيف , الكامل في قانون التجارة – عمليات المصارف , ج 3, الطبعة الثانية, منشورات عويدات , بيروت , 1996 , ص 69.

8- أنظر

PirreGulph,po.cit,p.15.                                                                                                                                   

                                                                                  

9- تنص المادة (11) من هذهِ الاتفاقية

" In the event  of aviolation of this agreement , the bank that is at fault must pay the  S B A affineofuptoCHF10million"                                                                                                                                      

يمكن الحصول على نسخة من هذهِ الاتفاقية من خلال الاطلاع على الموقع الالكتروني

www.Swissbanking.org.                                                                                                                                    

 10- أنظر المادة (62) من قانون البنك المركزي العراقي وفق الأمر (56) لسنة 2004 المتعلقة بالعقوبات الإدارية والتي تنص على "1- يكون للبنك المركزي العراقي سلطة تطبيق هذا القانون والقانون المصرفي وغيرهما من اللوائح والأوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين , وذلك عن طريق فرض عقوبات إدارية على حاملي التراخيص والموظفين والمديرين ووكلاء حاملي التراخيص , ولهُ أن يفرض العقوبات على كل شخص ملزم بموجب هذا القانون أو بموجب القانون المصرفي او اللوائح التنظيمية أو الأوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بهذا العمل , حتى إذا لم يكن حاملاً لترخيص او موظفاً لدى هيئة مرخصة أو وكيلاً لها .

2-تعتبر العقوبات المنصوص عليها في أحكام هذهِ المادة عقوبات مدنية وليست جنائية في طبيعتها . ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض العقوبات الإدارية مباشرة بموجب سلطتهِ التقديرية على أن لا تزيد قيمة الغرامات المفروضة عن عشرة ملايين دينار للمخالفة الواحدة . كما يجوز للبنك المركزي العراقي وبناء على سلطتهِ التقديرية ان يقوم بفرض عقوبات ادارية يومية على كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر البنك المركزي العراقي ان الالتزام بالقانون قد تحقق . ويقوم البنك المركزي العراقي قبل ان يفرض عقوبات إدارية على أي طرف ما بتقديم بيان مفصل للشخص الذي تطبق عليهِ العقوبة , يوضح فيه الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع المخالفة , ويعطي البنك المركزي العراقي صاحب الشأن فرصة كافية لتقديم الحقائق والحجج التي يستند اليها هو في طلب عدم فرض العقوبات , ويقوم البنك المركزي العراقي بإصدار اللوائح التي تحدد الإجراءات التي يتخذها في سبيل قيامهِ بفرض العقوبات الإدارية

3- عندما يتخذ البنك المركزي العراقي قراراً بفرض عقوبات إدارية ويحدد قيمة الغرامة يأخذ البنك المركزي العراقي ما يلي بعين الاعتبار :- حدة المخالفة وعدد مرات ارتكابها والإضرار التي لحقت بالمودعين أو بأي أشخاص آخرين بسبب هذهِ المخالفة والربح الذي جناه الشخص المعاقب بالغرامة من وراء السلوك الذي آتاه والموارد المالية لهذا الشخص وأية ظروف مخففة , وأية عوامل أو ظروف أخرى يتراءى للبنك المركزي العراقي أنها ذات صلة .

4- لا تحول العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذهِ المادة والتي يفرضها البنك المركزي العراقي من اتخاذ أية إجراءات مدنية أو جنائية لمحاسبة هذا الشخص تقضي بها أحكام أي قانون أخر" .

11- انظر د. نائل عبد الرحمن صالح الطويل  و د. ناجح داود رباح , الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة عليها , الطبعة الاولى , دار وائل للنشر , عمان , 2000, ص 26.

12- أنظر فتاح محمد حسين الجيلاوي , النظام القانوني للسرية المصرفية (دراسة مقارنة) , أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق- جامعة النهرين, 2009 , ص 145 .

13- أنظر د. غازي فيصل مهدي , شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 , مطبعة العزة , بغداد , 2001 ,ص 13.

14- أنظر الفقرة (اولاً )  والفقرة (سابعاً ) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي

15- أنظر المحامي موريس نخلة , الوسيط في شرح قانون الموظفين , ج 2 , منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان , 2004,  ص 744.

16-  أنظر د. سعيد عبد اللطيف حسن , الحماية الجنائية للسرية المصرفية ( دراسة مقارنة ) – جريمة افشاء السر المصرفي , دار النهضة العربية , القاهرة , 2004 , ص 376.

17- أنظر د. حسن محمد هند , الموسوعة القضائية في تأديب العاملين بالدولة والقطاع العام , دار الكتب القانونية , 2006, ص 176.

18- أنظر د. عبد القادر الشيخلي , النظام القانوني للجزاء التأديبي , دار الفكر للنشر والتوزيع , عمان , 1983, ص 153.

19- أنظر د. حسن محمد هند , الموسوعة القضائية في تأديب العاملين بالدولة والقطاع العام , دار الكتب القانونية  ، ص 208.

20- أنظر المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي .

21- أنظر د. محمد علي الطائي , قانون العمل , نشر وتوزيع المكتبة القانونية , بغداد , 2005, ص 75 وما بعدها.

22- أنظر  د. محمد عبد الغفار البسيوني و د. ثامر يوسف سعفان  و د. حسني هيكل , التشريعات العمالية ( شرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 , الطبعة الاولى , 2008, ص 25.

23-  أنظر المادة (127) من قانون العمل العراقي رقم (71) لسنة 1987 والمادة (60) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالفيديوغراف: ممثل المرجعية الدينية العليا والامين العام للعتبة الحسينية يتفقدان مشروع مطار كربلاء الدولي
بالصور: سنابل تفيض بالخير في مزارع العتبة الحسينية (عمليات حصاد الحنطة)
تضمنت الجولة توجيهات متعلقة براحة المسافرين.. ممثل المرجعية العليا والامين العام للعتبة الحسينية يطلعان ميدانيا على سير العمل في مطار كربلاء الدولي
بالفيديو: مركز لعلاج العقم تابع للعتبة الحسينية يعلن عن أجراء (117) عملية تلقيح اصطناعي خلال الربع الاول من العام الحالي