المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأساس الدستوري للرقابة على تخصيص ايرادات الدولة المالية  
  
1336   02:09 صباحاً   التاريخ: 18-6-2022
المؤلف : عصام حاتم حسين
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الايرادات العامة توزيعا وانفاقا في التشريع المالي
الجزء والصفحة : ص 129-131
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أكد الدستور على الأساس الدستوري للرقابة على تخصيص الايرادات الاتحادية وجاء في الدستور العراقي ((المجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات)) (1).

كما أكد دستور العراق على أن يختص مجلس النواب بما يأتي:

.... ((الرقابة على أداء السلطة التنفيذية)) (2)

كجزء من مهامه ومنها تخصيص الايرادات وتنفيذ الموازنة وجاء في دستور جمهورية العراق على أن يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

((تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزرات، والجهات غير المرتبطة بوزارة)) (3).

كما أكد الدستور على أن المجلس الوزراء ((اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية)) (4). وعند الحديث عن الرقابة فلابد أن نشير إلى أن للرقابة في اللغة معاني عدة فهي تعني قوة او سلطة التوجه او الامر وهي تعني المراجعة والتفتيش أو الاختبار وتأتي كذلك بمعنى السهر او الملاحظة أو الحراسة أو المحافظة أو الانتظار او الرصد (5).

ومن اسماء الله الحسني الرقيب الذي لا يغيب عنه شيء وقد ورد لفظ الرقابة في سور عدة من القران الكريم منها قوله تعالى (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توقيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد) (6) .وقوله تعالى ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب) (7) وقال تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)(8).

ولقد تباينت تعريفات الكتاب للرقابة للحد الذي يمكن معه القول انه لا يكاد يتفق اثنان على تعريف واحد وقد ادت صعوبة تحديد مفهوم معين ومحدد لمصطلح الرقابة لدى البعض أن يحجموا عن تعريف مفهوم الرقابة بذاته وان يلجئوا إلى نسبته لأوصاف اخرى وتعريفه عن طريق العناصر التي يتكون منها كالهدف من هذه الرقابة وتعريفها عن طريق الوسائل والاساليب التي تمارس بها الرقابة او تعريفها عن طريق الجهة التي تتولى عملية الرقابة (9).

ومن التعاريف للرقابة انها (مجموعة الاجراءات والوسائل التي تتبع لمراجعة التصرفات المالية وتقييم عمل الاجهزة الخاضعة للرقابة وقياس مستوى كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعة والتأكد من أن الأهداف المحققة، هي ما يجب تحقيقه و أن تلك الأهداف تحققت وفق الخطة الموضوعة وخلال الأوقات المحددة لها (10).

وكذلك عرفت بأنها (اداة ادارية تستهدف ضمان سير الأعمال في الاتجاه الصحيح وان الامكانات المادية والبشرية يتم استخدامها بالطريقة التي تمكن الادارة من الوصول إلى الأهداف المرسومة بكفاءة وفاعلية) (11) .

فالرقابة ضرورة لا غنى عنها لاستكمال انجاز الأعمال وعليه فان الرقابة لا ترمي إلى أن تعيد الأخطاء بقدر ما تعني المتابعة بمحاولة انجاز الأعمال بدقة وسرعة والعمل على تقييمها مع اصلاح ما قد تنطوي عليه من انحرافات او اخطاء (12).

مما تقدم ترى أنه على الرغم من اختلاف تعريفات الرقابة الا انها تصب في غاية واحدة هي الحفاظ على المال العام وحسن ادارته لتحقيق المصلحة العامة.

وان تعريف الرقابة يجب أن لا ينظر اليه بصورة منفصلة عن باقي اجزاء العمل الاداري والا كان التعريف ناقصا او غير معبر عن الهدف الحقيقي للرقابة فالرقابة تمثل المرحلة الأخيرة للعمل التي تنفذه الادارة فتسيقها عملية التخطيط ثم التنفيذ ثم تأتي الرقابة فلا يمكن أن تكون هناك رقابة اذا لم يوجد هناك عمل محل للرقابة حتى لو لم يتم تنفيذ هذا العمل بعد وعلى ذلك فقد تكون هذه الرقابة رقابة سابقة للعمل او متزامنة او لاحقة للعمل معه.  

وقد اكد دستور جمهورية العراق 2005 على حرمة الأموال العامة وقد نص على أن  للأموال العامة حرمة وحمايتها، واجب على كل مواطن) (13).

وان عملية الحفاظ على تلك الأموال ينظمها القانون فقد اشار دستور جمهورية العراق على أن (تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال) (14).

_______________

1-  تنظر ثانية من المادة (62) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

2- تنظر ثانيا من المادة (61) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

3- تنظر اولا من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

4- تنظر رابعة من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

5- ابن منظور، لسان العرب، الجزء الأول، ص 424، البحر المحيط، ج 1، القاهرة، 1952، ص 77.

6-  سورة المائدة, الآية 177.

7- سورة هود, الآية 93.

8- سورة ق, الآية 18.

9- حبیب الهرمزي: (الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي), مطبعة بغداد. بغداد, 1977

ص 6.

10- محمد يونس الصائغ: ماهية الرقابة المالية. بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد الرابع السنة التاسعة, العدد (23) ,كانون الأول 2004، ص196.

11- د. كمال جعفر المفتي: (الرقابة وتقييم الاداء), معهد الإدارة في المملكة العربية السعودية, 1985 ص 10.

12- د. فؤاد العطار , القضاء الاداري ، ط3 النهضة العربية الاسكندرية 1977 ص316.

13- الفقرة (أولا) من المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

14- الفقرة (ثانيا) من المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية