المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انواع الضرائب المباشرة  
  
1677   11:59 صباحاً   التاريخ: 10-8-2022
المؤلف : رفل حسن حامد محمد
الكتاب أو المصدر : جزاءات اخلال المكلف بالتزاماته بالضرائب المباشرة
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أن النظام الضريبي لأي بلد يتوافق مع الطبيعة القانونية والاقتصادية السائدة في ذلك البلد ، لذا اختلفت انواع الضرائب المباشرة من بلد لآخر، ولكنها بشكل عام تقع على الدخل ورأس المال ، وتعد الضرائب على الدخل من اهم انواع الضرائب المباشرة التي عرفتها النظم الضريبية في العالم . وتقسم الضرائب على الدخل :(1)

1- ضريبة نوعية على فروع الدخل : وهي تلك الضرائب التي تفرض على كل فرع من فروع الدخل على شكل ضريبة منفردة وذلك بعد تقسيمه إلى مصادره بمعنى أن تفرض ضريبة على الدخل الناتج من العمل بشكل منفصل عن الدخل الناتج من رأس المال، وهكذا تكون امام عدد من الضرائب تفرض على دخول شخص واحد.

 2 - الضريبة العامة على الدخل : يقصد بها خضوع مجموع دخول المكلف لضريبة واحدة مهما  اختلفت أو تعددت مصادرها (كالعمل ورأس المال المنقول أو الثابت) فهذه الدخول جميعها تخضع لضريبة واحدة مهما تعددت مصادر الدخل ، وهذا القسم يعطي صورة واضحة وشاملة عن المركز المالي الحقيقي للمكلف.

اما المصادر التي تفرض عليها ضريبة الدخل فهي:(2)

1- الضريبة على دخل العمل وهي على نوعين ، أما أن تفرض على المرتبات والأجور اذا كانت لها علاقة برب العمل أو تفرض على المهن اذا كان المكلف يزاول النشاط بطريقة مستقلة.

2- الضريبة على دخل رأس المال، وتقع على الأسهم والسندات وايرادات العقارات المبنية.

3- الضريبة على المصدر المختلط من الدخل ورأس المال : وتقع على الأرباح التجارية والصناعية والاستغلال الزراعي.

اما بخصوص الضرائب على رأس المال فهي الضرائب التي تفرض على الثروة أو رأس المال (منتجا أم غير منتج ثابتا ام منقولا) (3)، وقد عبر البعض عن رأس المال بانه (مجموعة المال الذي يملكه الفرد في لحظة زمنية معينة (4)، وعليه فان وعاءها هو رأس مال الأشخاص ، مثل المكائن ، السيارات ، الذهب ، وغيرها . وتقسم الضرائب على رأس المال كما يأتي :(5)

1)ضريبة سنوية : تتخذ هذه الضريبة القيمة السنوية لمجموع ثروة الفرد او لجزء منها وعاء لها .

2) الضرائب الاستثنائية على رأس المال وهي الضرائب التي تفرض على رأس المال في ظروف استثنائية مثل الحرب .

3) الضرائب على الأراضي الزراعية .

4) الضرائب على العرصات أو ما تسمى بالأرض الفضاء.

5) الضرائب على زيادة رأس المال وتفرضها اغلب التشريعات على الزيادة في القيمة العقارية

6) الضرائب على التركات وهي ضريبة عينية غير سنوية ، تفرض على ثروة الفرد في لحظة زمنية معينة ، وتقسم إلى ضريبة تفرض على مجموع التركة وضريبة تفرض على ايلولة التركة بعد استيضاح أنواع الضرائب المباشرة في النظم الضريبية المعاصرة ، ستوضح موقف التشريعات الضريبية التي اختلفت من دولة لأخرى طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة .

ففي العراق جمعت تشريعات الضرائب المباشرة بين نوعين من هذه الضرائب ، الأول منها على الدخل والمتمثل بفرض الضريبة على الدخل والضريبة على الدخل العقاري (ضريبة العقار وضريبة الأرض الزراعية)(6) ، أما النوع الثاني فشمل الضرائب على رأس المال ويتمثل يفرض الضريبة على العرصات والتركات (7) .

اما بالنسبة إلى انواع الضرائب المباشرة في مصر فهي كما يأتي :(8) اولا ضريبة عامة على الدخل وضرائب نوعية تصيب جميع مصادر دخل المكلف. ثانيا) ضرائب نوعية

1. ضريبة الدخول العقارية وتشمل:  

أ- ضريبة الأطيان.

ب- ضريبة العقارات المبنية.

2-  الضريبة على الإيرادات المنقولة وتشمل:

أ- ضريبة على ايرادات القيم المنقولة.

ب-  ضريبة على الارباح الصناعية والتجارية.

ج- . ضريبة على فوائد الديون والتأمينات والودائع

د -  ضريبة على كسب العمل.

ويفرض المشرع المصري ضريبة من نوع خاص وهي ضريبة على التركات وضريبة على رسم الايلولة على التركات (9).

اما الضرائب المباشرة في الأردن فهي كالآتي (10):

1. ضريبة على الدخل

2. ضريبة على الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات .

3. ضريبة الاراضي

4. ضريبية التركات . وبخصوص الضرائب المباشرة في فرنسا فهي كالآتي (11) :  

1. ضريبة الدخل .

2. ضريبة التركات .  

3. ضريبة العقارات .

4. ضريبة على الراتب .

5-  ضريبة محلية تفرضها المدن والبلديات .

نلاحظ مما تقدم تشابه أنواع الضرائب المباشرة في التشريعات الضريبية المقارنة ، وقد اقتصر الاختلاف في التشريعات على المسميات المطلقة على كل نوع من أنواعها ، وسنتناول ثلاثة أنواع من الضرائب المباشرة وفقا لتشريعاتها في العراق : |

اولا: ضريبة الدخل .

ثانيا : ضريبة العقار .

ثالثا : ضريبة العرصات .

اولا ضريبة الدخل :

رغم شيوع لفظ الدخل وتناول كتاب المالية العامة له ، الا انه ثمة صعوبة في تحديد تعريف دقيق له ، وتعريف الدخل مسألة في غاية الأهمية ، وذلك لان التوسع في تعريفه قد يؤدي إلى ادخال مصادر للدخل لا يجوز ادخالها ، والتضييق من مفهومه يخرج من مصادر الدخل مصادرة كان من الواجب ادخالها ، ورغم ذلك فقد تعددت التعاريف عن الدخل واختلفت باختلاف الهدف منها والحقل العلمي الذي يتناولها ، فللاقتصادي تعريف خاص به وللمحاسبي تعريف خاص به وللقانوني تعريف خاص به ، وقد اختلف كل منهم في التعبير عن الدخل .

* وأول من عبر عن الدخل من الناحية الاقتصادية هو العالم الاقتصادي آدم سمث ب (مبلغ يمكن استهلاكه دون المساس برأس المال) (12).

 كما عرفه الاقتصادي هكس (بأنه القيمة النقدية للسلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد من مصدر معين وخلال فترة زمنية معينة) (13) . وعرفه الاقتصاديان هيك وسيمونس (بأنه القيمة النقدية للزيادة الصافية الحاصلة في قدرة الشخص الاقتصادية ما بين نقطتين من الزمن ، ومن هنا تبرز مشكلة المفهوم الاقتصادي للدخل ، وهي الفرق بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي ، وهذا الفرق سببه التغيير في قيمة وحدة النقد ، والتي تسمى في المحاسبة بمشكلة التغيير في قيمة الأسعار ، ولا يشكل التغيير في مستوى الأسعار مشكلة كبيرة لقياس الاستهلاك ، ولكن قد تكون له أهمية في قياس التغيير في تراكم القيم خلال السنة ، إذا تغير مستوى أسعارها في السوق (14) .

 

* أما تعريف الدخل محاسبيا ، فقد عبر عنه بأنه الفرق بين الإيرادات المتحققة من العمليات خلال المدة المحاسبية وما يقابلها من التكاليف التاريخية التي تتحقق كالمصاريف في نفس المدة)  (15) .

*  أما بخصوص مفهوم الدخل من الناحية القانونية ، فقد واجه الفقهاء الكثير من الصعوبات لتحديده ، وكان من أهمها عدم وجود ملامح خارجية له تميزه عن رأس المال، فقد يعد المال نفسه دخلا في وقت ما ، ورأس مال في وقت آخر كما في حالة اعادة الاستثمار (17) ، كما أن مفهوم الدخل نفسه يختلف من دولة إلى أخرى حسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية ، لذا لا يوجد مفهوم واحد للدخل ، اذ لكل بلد تشريعه الخاص به والذي على أساسه يحدد الدخول الخاضعة للضريبة ، وهكذا تظهر تطبيقات ضريبة الدخل محددة من الناحية العملية ، ولا يستطيع المرء أن يرسم حدا فاصلا بين ما يعد دخلا خاضعا للضريبة ، وما لا يعد كذلك ، ومن هنا تصبح كل مسألة من المسائل واقعة من الوقائع ما دام القانون لم يخصها بالذكر ، وعليه يجب - في مثل هذه الحالة - الرجوع الى القضاء للحكم على هذه الوقائع  (18) .

أن مسألة عدم تحديد مفهوم الدخل قانونيا تعود لسببين : الأول ، حتى لا تشمل الضريبة أموالا لا تعد في حقيقتها دخولا ، والثاني هو اعطاء تعريف محدد للدخل يؤدي إلى تهرب عناصر تعد دخلا، وتكون خاضعة للضريبة .

وعلى الرغم من الاختلاف في الاتجاهات ، يعتمد كتاب المالية العامة بشكل عام علمي نظريتين لإعطاء الدخل مفهوما واضحا وهما كما يأتي :

1- نظرية المنبع : يعد دخلا طبقا لهذه النظرية (اذا كانت ناتجا نقديا أو قابلا للتقدير بالنقود، ويأتي بصفة دورية من مصدر يتمتع بقدر معين من الثبات خلال فترة زمنية معينة)  (19)

 من خلال هذا التعريف يمكن تحديد عناصر الدخل بما يلي :

أ- التقدير بالنقود : لا يشترط في الايراد لكي يعد دخلا أن يكون مبلغ نقدية (كالأرباح والأجور والفوائد) وانما يكفي أن يكون قابلا للتقدير بالنقود ، فاذا حصل المكلف على سلع وخدمات يصعب تقديرها بالنقود ولا يحدد لها ثمن فلا تعد دخلا كخدمات ربات البيوت في المنزل (20).

ب- التجدد والدورية: أي أن يحصل الفرد على دخله في مواعيد منتظمة مثل الراتب ، الأجر، وان يأتي هذا الدخل بصفة متجددة (21)، وقد ذهب البعض من كتاب المالية العامة إلى اختفاء فكرة الدورية على اساس انه ليس من المعقول استبعاد بعض الايرادات تأسيسا على انها غير دورية (22). . أن الأخذ بفكرة الدورية تعني اقتصار انطباق التعريف على بعض الدخول مثل الرواتب والتقاعد وعدم انطباقه على دخول أخرى مثل بيع ارض كبيرة أو مصنع أو عقار، فلا تخضع هذه الحالة للدخل لعدم توافر الدورية وفقا لهذه النظرية (23).  

ج- ثبات وديمومة المصدر : من الطبيعي أن ديمومة الدخل تستوجب بقاء مصدره الذي يدر عليه مدة طويلة ، فالدخل هو ناتج لرأس المال وبالتالي يجب أن يكون رأس المال ثابت أو يتصف بالديمومة ، وتختلف صفة الدوام والثبات تبعا لمصادر الدخل ، فالدخل الناتج من رأس المال (كالأراضي والأسهم والمباني) يستمر عادة مدة اطول من الدخل الناجم من العمل (كالراتب ، والأجر) اما الدخل الناتج من المصدر المختلط (كأرباح الاعمال التجارية والصناعية فيقع وسطا بينهما (24) .

2. نظرية الزيادة الايجابية في قيمة رأس المال :

ويطلق عليها نظرية الاثراء ، ويعد دخلا - وفقا لهذه النظرية - كل زيادة في القيمة الايجابية (قيمة رأس المال) لذمة المكلف الضريبي ، شخص طبيعي أم معنوي ، لفترة زمنية محددة، وعليه فان كل ما يحصل عليه الشخص بشكل منظم أو عرضي يعد دخلا (25).

وطبقا لهذه النظرية لا يقتصر الدخل على الايرادات التي تأتي من استغلال عناصر الانتاج (العمل ، رأس المال ، مختلط) بصفة دورية بل تفرض على ما يحصل عليه المكلف بصفة عارضة (ارباح جميع الأسهم، الكسب الناتج من عملية عارضة شراء او بيع عقار) 26)

أما عن تعريف ضريبة الدخل فقد عرفها البعض (بانها ضريبة مفروضة على الأرباح الناتجة عن التصرف بالأموال غير منقولة وحقوق التصرف فيها من عقارات - واراض وكذلك الأرباح الناجمة عن كسب العمل والمهن الحرة من رواتب ومخصصات وغيرها التي يستلمها المكلف من القطاع الخاص . ويدل ايجار الأراضي الزراعية وكل ربح ينجم للشخص لم يخضع الضريبة أخرى خلال فترة معينة عرفها القانون بالسنة التقديرية بعد حسم التكاليف والسماحات القانونية والاعفاءات الشخصية) (27).

من خلال ما تقدم يمكن القول أن ضريبة الدخل في العراق هي مبلغ المال الذي تفرضه الدولة على القيمة النقدية للدخل الصافي المتجدد والذي يحصل عليه الشخص من مصدر قابل للبقاء على نحو مستمر خلال فترة معينة .

اما بخصوص موقف التشريعات المقارنة من تعريف ضريبة الدخل فقد تجنبت التشريعات في معظم الدول تعريف ضريبة الدخل (28) ، وقد ذكرت ما يعد دخلا فقط.

وقد عرف قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982 المعدل الدخل في الفقرة (2) المادة (1) والتي نصت على الإيراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ، ولا يعد هذا تعريفا للدخل ، ويبدو أن المشرع اراد من ذلك بعدم تقييد نفسه بتعريف محدد نظرا لتغير الظروف الاقتصادية فقد تدخل مصادر للدخل لم تكن محددة وقد تخرج مصادر منه كانت خاضعة له ، وبالتالي فقد عدد قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق بالمادة الثانية الدخول الخاضعة لضريبة الدخل فقط از تفرض الضريبة على مصادر الدخل الأتية ] ثم عدد المصادر، ثم جاءت الفقرة (6) المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي الحالي بالنص على ( كل مصدر آخر غير معفي بقانون وغير خاضع لأية ضريبة في العراق .....

و مما تقدم يتضح أن قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق لم يعط تعريفا الضريبة الدخل لاضفاء المرونة القانونية واستيعاب التطورات الاقتصادية المستقبلية ، ومن خلال الاطلاع على مصادر الدخل نجد انه جاء وسطا بين نظريتي الاثراء والمصدر ، كأرباح الأعمال التجارية وأرباح الأسهم والسندات ، ومن خلال الاطلاع على ثنايا قانون ضريبة الدخل في كل من مصر والأردن (29) ، تبين أنهما لم يحددا تعريفا للدخل ووقفا وسطا بين نظريتي الاثراء والمنبع .

ثانيا: ضريبة العقار

فرضت ضريبة العقار منذ تأسيس الحكم الوطني في العراق ، ويقصد بالعقار لغويا كل ما له اصل و قرار كالأرض والدار، وقد عرفته المادة (92) من القانون المدني العراقي النافذ (بأنه كل شيء مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف ، فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الأشياء العقارية  ) (30).

اما عن تعريف ضريبة العقار ، فقد عرفت بأنها ضريبة مفروضة على دخل المكلف الاجمالي الذي يمثل مجموعة الايرادات السنوية وهو بدل ايجار العقار الحقيقي أو المخمن الناجم من العقارات والعرصات المشيدة ، وهو دخل المساطح من العقارات المبنية على العرصات مستأجرة يملكها المكلف في العراق عدا دار السكن خلال السنة التقديرية )(31).

ولقد عرفها البعض بانها ضريبة مباشرة تفرض على الدخل الإجمالي السنوي الذي يحصل عليه المكلف من عقاراته التي تخضع للضريبة عدا دار سكناه ، وتفرض بصورة ضريبة اساسية وبسعر نسبي ثابت ، فضلا عن ضريبة اضافية تفرض على الزيادة في ايراد المكلف بعد منحه السماح القانوني المقرر بنص القانون (32)

 كما عرفها البعض (بانها ضريبة مباشرة سنوية عينة تفرض على دخل العقارات المبنية وهي تفرض على اجمالي الدخل الفعلي أو المخمن بعد خصم نسبة معينة لمقابلة المصاريف وهي ضريبتان اساسية بسعر نسبي واضافية بسعر تصاعدي )(33).

اما عن التعريف التشريعي لضريبة العقار ، فلم تعرف التشريعات ضريبة العقار . فعند اطلاعنا على قانون ضريبة العقار العراقي النافذ حاليا وجدنا انه لم يعط أي تعريف لضريبة العقار ، وانما اكتفى في صدر مادته الأولى بذكر ضريبة العقار المفروضة بموجب هذا القانون(34) . وعند اطلاعنا على التعليمات المالية الخاصة بتطبيق ضريبة العقار النافذ وجدنا أن المادة الأولى تنص على (أ) ضريبة عقارية أساسية وضريبة عقارية اضافية  (35).

لقد تشابه قانون ضريبة العقار النافذ في العراق مع كل من التشريعات الضريبية العقارية في مصر والأردن بعدم اعطاء تعريف لضريبة العقار ، ولكنه اختلف عنهما وعن معظم التشريعات الضريبية (36) في التسمية المتبعة ، فقد اطلق عليها التشريع الضريبي المصري ضريبة العقارات المبنية(37)، أما التشريع الضريبي الاردني فأسماها بضريبة الأبنية والأراضي (38).

وعلى الرغم من أن التسمية التي أطلقها التشريع الضريبي العراقي كانت اكثر شمولا ومدلولا فهي تشمل العقارات المدنية والعرصات والأراضي الزراعية .

وترى الباحثة بعدم ضرورة الشمولية والتوسع ، لأن ضريبة العرصات مستقلة عن ضريبة العقار ، وعن ضريبة الأرض الزراعية التي اوقف العمل بها منذ فترة طويلة بالعراق ، فكان من الأفضل على المشرع الضريبي في العراق أن يطلق كلمة العقارات المبنية لحصر مفهومها.

أما عن المكلف بالضريبة العقارية فقد حددته الفقرة (6) من المادة (1) المالك أو واضع اليد أو متولي الوقف .

ثالثا: ضريبة العرصات :

العرصة هي نوع من انواع رؤوس الأموال العقارية ، وفرض الضريبة عليها تعني فرض الضريبة على اساس رأس المال لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تقليل التفاوت بالتوزيع. ويقصد بالعرصة الأرض الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات في مراكز الألوية والاقضية والنواحي إذا لم يشيد عليها بناء صالح للسكنى أو لأغراض الاستثمار المختلفة (39).

اما بخصوص تعريف ضريبة العرصات فقد عرفها البعض بانها (ضريبة عينية سنوية مزدوجة تفرض على الأرض الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي وعلى الأراضي غير المستثمرة (40).

ويمكن القول أن ضريبة العرصات ضريبة مباشرة عينية سنوية تفرض على رأس المال العقاري المقدر وفق القانون ، على ارض ما في إطار المناطق السكنية ، غير المشيد عليها بناء لأغراض السكن أو لأي غرض من أغراض الاستثمار أو الاستغلال الاقتصادي .

إذن التشريعات الضريبية لا تعد العقارات الخاضعة للضريبة هي العقارات المبنية فقط بل شملت العقارات غير المبنية .

آن قانون ضريبة العرصات العراقي المرقم 2۶ لسنة 1992 المعدل لم يعط تعريفا الضريبة العرصات شأنها شأن كل من ضريبتي الدخل والعقار. وسار على هذا المنهج كل من التشريع الضريبي المصري والأردني ولكنهما قد اختلفا في اطلاق التسمية على هذه الضريبة، فقد اطلق عليها التشريع الضريبي العراقي بضريبة العرصات وفقا لقانون ضريبة العرصات المرقم 26 لسنة 1992 وتعديلاته ، وقد اطلق عليها التشريع الضريبي المصري الأرض الفضاء (41)، اما التشريع الضريبي الاردني فقد اسماها بضريبة الاراضي وفق القانون المرقم (11) لسنة 1954 الخاص بضريبة الأبنية والأراضي في الأردن.

_______________

1-  د. أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، ط3، مكتبة دار الثقافة والنشر، عمان، 2000، ص 133.

2- د. عبد الكريم صادق بركات، النظم الضريبية (النظرية والتطبيق)، الدار الجامعة، بيروت، 1979، ص 138.

3- عليان الشريف، المحاسبة الضريبية وتطبيقاتها في الأردن، دار الهلال، عمان، 1999، ص 17.

 4- Hicks, The social from work, 3rd, London, 1960, p 36.             

 

5- د. عادل فليح العلي ، طلال کداوي ، اقتصاديات المالية العامة ، الكتاب الأول ، مقدمة في المالية العامة والنفقات العامة ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1989 ، ص 112-1115 محمد الجيلاني ، النظام الضريبي السوري واتجاهات اصلاحه، 2001، بحث من شبكة الأنترنيت .

6- اوقف العمل بالضريبة على الأرض الزراعية في العراق بتاريخ 1980/1/5 .

7-  الغي العمل بضريبة التركات في العراق في سنة 1994.

8- د. عبد الكريم صادق بركات، د. يونس احمد البطريق، د. حامد عبد المجيد دراز، النظم الضريبية، الدار الجامعية، بيروت، 1989، ص207.

9- د. محمد طه بدوي، د. محمد حمدي النشار، أصول التشريع الضريبي المصري، ط1، دار المعارف، مصر، 1959، ص225.

10- د. نائل عبد الرحمن صالح، ضريبة الدخل أحكامها والجرائم الواقعة عليها، جامعة عمان، 1984، ص7.

11-  المصدر نفسه ، ص 8.

12- Hendriksen Es. Accounting theory, third Edition, 1977, p. 142.

13- د. عبد المنعم فوزي ، المالية العامة والسياسة المالية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1972 ، ص 124.  

15- د. اسماعيل خليل اسماعيل ، المحاسبة الضريبية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ط1 ، جامعة بغداد ، 2002، ص 137.

16- د. اسماعيل خليل اسماعيل ، مصدر سابق ، ص 141.

17- د. يونس احمد البطريق ، النظم الضريبية ، الدار الجامعة ، بيروت ، 1987 ، ص111

18- د. صالح يوسف عجينة ، مصدر سابق ، ص 103؛ د. اسماعيل خليل اسماعيل ، مصدر سابق ، ص 145-146.

19-  د. عبد العال الصكبان ، مقدمة في علم المالية العامة في العراق ، ج 1 ، مؤسسة الكتاب للطباعة والنشر، ط2 ، جامعة الموصل ، 1977 ، ص 224  

20- د. عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، 2002، ص130-131 .

21-  د. طارق الحاج ، المالية العامة ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، ط1، عمان ، 1999 ، ص 59.

22- Edwin R. A. Seligman, Studies in public finance Toront, the Macmillan Co. of Canada ,LTD, 1925.p. 112.

23- هشام صفوت العمري، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية، دار الطبع ببيروت، 1989، ص123.  

24- د. عادل فليح العلي ، طلال كداوي ، مصدر سابق ، ص 111.

25-  د. أعاد حمود القيسي ، مصدر سابق ، ص 132.

26- عبد الباسط علي جاسم الجحيشي، الاعفاءات من ضريبة الدخل دراسة مقارنة مع اشارة القانون العراقي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2001، ص18.

27- هشام صفوت العمري، الضرائب على الدخل، موسوعة التشريع المالي، تشريع الضرائب في العراق، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1989، ص5.  

28- المشرع الانكليزي لم يحدد تعريفا للدخل بل اكتفى بتعديد دخول الأشخاص فقط. راجع:|

Wilson and Comicheal , "Income Tax principles”, 5d, ed. London, 1963, p. 33.

29- راجع مادة (2) ومادة (5) من قانون المرقم (107) لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة الموحدة على الدخل في مصر وتعديلاته؛ راجع أيضا المادة (2) والمادة (3) من قانون المرقم (57) لسنة 1985 الضريبة الدخل الاردني المعدل بالقانون المرقم (14) لسنة 1995.

30- القانون المدني العراقي المرقم (4) لسنة 1950 .

31- هشام صفوت العمري، الضرائب على الدخل، مصدر سابق، ص 101.

32- قبس حسن عواد، تقدير الضرائب العقارية والطعن فيها، دراسة قانونية مقارنة، رسالة مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الموصل، 1998، ص 7.

33- د. عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي، مصدر سابق، ص 491.

34- قانون ضريبة العقار العراقي المرقم 192 لسنة 1959 المعدل بالقانون المرقم (66) لسنة 2001.

35- التعليمات المالية عدد 7 لسنة 1991، مع كافة التعديلات التي طرأت عليها بصورة موحدة، صادر عن الهيئة العامة للضرائب.

36- لقد استعملت لبنان تسمية ضريبة الأملاك، وفي سوريا استعملت تسمية ضريبة المباني. راجع قبس حسن عواد، تقدير الضرائب العقارية والطعن فيها، دراسة قانونية مقارنة، رسالة مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الموصل، 1998 ،  ص7.

37- قانون المرقم (56) لسنة 1954 في شأن العقارات المبنية في مصر، ط7، الهيئة لشؤون المطابع الاميرية، القاهرة، 1997.

38- قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات الأردني المرقم (11) لسنة 1954 المعدل.

39- د. عبد العال الصكبان ، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق ، ط1، مطبعة العاني ، بغداد ، 1997، ص 275  

40-  د. عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي، مصدر سابق، ص 546.

41-  د. حامد عبد المجيد دراز، الضرائب العقارية والتنمية الاقتصادية، دار الجامعة للطباعة والنشر الابراهيمية، الاسكندرية، 1989، ص 421.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف