المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإسترداد باعتباره عودة للجنسية السابقة  
  
933   11:41 صباحاً   التاريخ: 2023-04-12
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 27-32
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يستطيع الشخص أن يسترد جنسيته التي فقدها على اعتبار أن المشرع لا يغلق الباب نهائياً في وجه من فقد جنسيته الأصلية وهو من المبادئ التي جاء بها الدستور العراقي الجديد في المادة (18/ثالثاً. أ ) من الدستور التي تنص على أنه:..... - يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الاسباب ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها وينظم ذلك بقانون " ولكن هناك تعارض بين نص الدستور وقانون الجنسية العراقية النافذ اذ ان المادة (17) ردت الجنسية لمن اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980 بقوة القانون في حين ان الدستور نص في الباب الثاني من الحقوق والحريات في الفصل الاول الحقوق وفي الفرع الاول الحقوق المدنية منه على اعطاء الحق لمن اسقطت عنه الجنسية العراقية بطلب استعادتها اي ان الاسترداد يكون بناء على طلب وبناءً عليه فان إسترداد الجنسية هو العودة والرجوع إلى الجنسية نفسها التي كان يتمتع بها المواطن العراقي وتمتعه بالحقوق نفسها التي كانت له سابقاً قبل فقدانه الجنسية العراقية بالتخلي عنها بإرادته المنفردة لاكتساب جنسية أجنبية أو فقدانها بالتبعية (1) حيث يرى اتجاه من الفقه أن إسترداد الجنسية هو عودة لاحقة للجنسية السابقة بالصفات نفسها التي كان يتمتع بها الشخص قبل فقدانه لجنسيته ولا يعد الاسترداد اكتساب جديد للجنسية, حيث يرى جانب من الفقه أن الإسترداد لا يمكن اعتباره سبب من أسباب اكتساب الجنسية الطارئة ذلك أن من يطلب إسترداد جنسيته التي فقدها سابقاً كان يتمتع بهذه الجنسية سابقاً وبالتالي فإنه عندما يتقدم بطلب استردادها لا يطلب اكتسابها من جديد ولا يمكن أن نتصور اتجاه إرادته إلى ذلك بل أنه يرغب بالحصول على الجنسية نفسها التي فقدها (2).

وتعمل أغلب التشريعات على تبسيط وتسهيل إجراءات إسترداد الفرد لجنسيته والرجوع إلى دولته بسهولة ويسر من دون أي حاجة إلى اللجوء إلى الشروط الخاصة باكتساب الجنسية والتي تعقد من أمور إسترداد الجنسية ويرجع السبب في تبسيط تلك الإجراءات هو الصفة الوطنية التي كان يحملها الشخص الذي يسترد جنسيته عندما كان ينتمي إلى جنسية تلك الدولة(3). كما أن معظم التشريعات التي أخذت بخيار الاسترداد تضع شروطاً لممارسة خيار الاسترداد وأهم هذه الشروط هو زوال سبب فقدان الجنسية الأصلية أي بمعنى أنها لا تطلب من طالب الإسترداد أي شروط جديدة سوى أن يكون سبب فقدان الجنسية الأصلية قد زال ومن ثم تعيده إلى جنسيته الأصلية بالمركز القانوني نفسه الذي كان يتمتع به قبل فقدان الجنسية الاصلية سابقاً فيعود وطنياً من تاريخ ممارسة حق الاسترداد ولا يخضع إلى ذات الشروط التي يخضع لها المواطن الطارئ من وضعه تحت فترة الريبة مدة معينة للتأكد من ولائه وإخلاصه للجماعة الوطنية (4), فاسترداد الجنسية هو بطبيعته العودة إلى الجنسية السابقة التي كان يحملها سابقاً مسترد الجنسية بعد أن فقدها بسبب اكتسابه جنسية أجنبية وهي ليست شبيهة بالتجنس في كل أحكامه, إذ تختلف عن التجنس في الإجراءات المرعية ومن الناحية الشكلية والشروط الواجب توافرها في مسترد الجنسية  (5).

إذن فقد اجمع فقهاء القانون الدولي الخاص (6) على الرغم من وجود اتجاه مخالف لذلك ولكنه بنفس الوقت يقر هذا الاتجاه ان الشخص مسترد الجنسية الوطنية لا يعامل معاملة المتجنس المكتسب للجنسية وهو ما يمثله جانب من الفقه المصري فقد اتفق الفقهاء على أن الإسترداد هو الرجوع والعودة اللاحقة إلى الجنسية السابقة فقد تبين أن الشخص إذا كان يتمتع بجنسيته الوطنية ثم فقدها ولكن زال سبب الفقدان الذي بسببه فقد جنسيته الوطنية يمكن أن يعود متمتعا بجنسيته الوطنية من جديد إذا زال سبب الفقدان ثم عاد مرة ثانية إلى جنسيته الوطنية السابقة (7) وأكد هذا الرأي أن إسترداد الجنسية هو الرجوع إلى الجنسية السابقة التي كان يحملها الشخص قبل فقدانه لها، فإن كانت الجنسية أصلية تعود إليه جنسية أصلية ، وإذا كانت جنسية مكتسبة يستردها بوصفها جنسية مكتسبة ، والفرق بين الأمرين واضح ، حيث أن التأكيد بأن الشخص الذي يسترد جنسيته يعود إلى جنسيته السابقة التي كان يحملها نفسها معنى ذلك أن من كان يحمل الجنسية الأصلية لن يمر بفترة الريبة أو التجربة كما أنه لن يحرم من ممارسة حقوقه السياسية للفترة المذكورة ( فترة ما بعد استعاده جنسيته) ولن يطلب منه أن تتوافر فيه شروط طالب التجنس (8). نأتي الآن إلى بحث حجج وأسانيد أنصار هذا الاتجاه الذي برر أن الإسترداد هو عودة لاحقة للجنسية السابقة وبيان موقفنا الشخصي من هذا الاتجاه في فرعين متتالين وحسب الآتي :

الفرع الأول

 الحجج والأسانيد

استند أصحاب هذا الاتجاه في اعتبار إسترداد الجنسية هو عودة لاحقة للجنسية السابقة وليس اكتساب جديد إلى عدة حجج ومبررات وهي :

1- استند أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الشخص الذي يستعيد الجنسية كانت تربطه رابطة سابقة مع الجنسية التي استردها, وبهذا فهو يختلف عن المتجنس الذي لا توجد أي رابطة قانونية سابقة بينه وبين الجنسية التي اكتسبها مؤخراً (9).

2- استندوا كذلك إلى التسهيلات التي ترافق عملية إسترداد الجنسية ويسر الإجراءات بعكس التجنس الذي تعرض فيه عدة شروط وإجراءات بغية التأكد من سلامة موقف الشخص المتجنس من الناحية القانونية وتلافي الوقوع تحت الغش والكذب عند الحصول على الجنسية المكتسبة .

 3- استندوا أيضا إلى أنه مادام الشخص كان يحمل الجنسية الوطنية سابقاً وتخلى عنها بإرادته دون الإخلال بشرط من شروط المواطنة فإنه ليس من العدل مساواته بالشخص الأجنبي الذي لم يكن سابقاً من مواطني الدولة بل على العكس أن يعامل معاملة أفضل في سبيل تشجيع الغير إلى العودة واسترداد الجنسية دون إجراءات وشروط تثقل كاهلهم لذا منحهم القانون امتيازات وحقوق المواطن الأصلي إذا كانت جنسيته السابقة أصلية .

 4- استندوا أيضا إلى أن نظام الإسترداد شرع لاعتبارات إنسانية مثل الزوجة التي توفي عنها زوجها أو فسخ زواجها بالطلاق أو التفريق فليس أمامها من حل إلا إسترداد الجنسية الأصلية والعودة

إلى بلدها وإعادة التواصل الاجتماعي مع أبناء بلدها وأهلها وأقاربها وكذلك لاعتبارات مبادئ العدل والانصاف وهذا يتطلب التساهل معها في إجراءات العودة ومنحها الحقوق التي كانت لها سابقاً قبل فقدان الجنسية .

5- إن الإسترداد هو حق للفرد وهذا الحق منح له بموجب القانون وعليه فلا يجوز حرمانه من بقية حقوقه الأخرى التي تزيل عن الإسترداد صفة العودة اللاحقة مثل ممارسة حقوقه السياسية ولا تكثيف إجراءات الرجوع إلى الجنسية حتى لا تكون هذه الإجراءات عائقاً أمام عودة المواطن لجنسيته الأصلية باعتبار أن المشرع لم يغلق الباب نهائياً أمام من أراد العودة إلى الجنسية الوطنية السابقة (10).

الفرع الثاني تقييم هذا الاتجاه

إن اعتبار إسترداد الجنسية بحكم اكتساب جنسية طارئة يتنافى مع مفهوم الإسترداد الاصطلاحي لأن اكتساب الجنسية يحمل معنى دخول الفرد في جنسية دولة لم يكن بينها وبين الشخص رابطة سياسية أو قانونية سابقة، في حين أن مفهوم الاسترداد هو العودة إلى جنسية سابقة كان ينتمي إليها الشخص ثم فقدها بإرادته لاختيار جنسية أخرى أو فقدها بالتبعية. وهذا الفرق بين اكتساب الجنسية واسترداد الجنسية واضح بصورة جلية بسبب الترابط بين مفهوم إسترداد الجنسية وبين فقدانها وهذا الحال يتطلب أن يكون هناك جنسية سابقة فقدها الشخص بتغييرها بإرادته أو بالتبعية ومن ثم عاد واسترد جنسيته السابقة حيث توجد هناك نوع من التوأمة والترابط بين كل من فقد الجنسية واستردادها, في حين أن مفهوم الاكتساب يفترض أن الشخص هو أجنبي بالأصل ويرغب في الدخول في جنسية بلد ما عن طريق اكتسابها بأحد طرق اكتساب الجنسية المحددة بنصوص القانون إذا ما توافرت فيه الشروط القانونية كافة التي يجب توافرها في من يطلب اكتساب الجنسية في بلد معين (11).

الفرع الثالث

موقف القوانين من اعتبار الإسترداد عودة للجنسية السابقة .

بالنسبة لموقف القوانين المقارنة محل الدراسة من حيث اعتبار إسترداد الجنسية هو عودة لاحقة للجنسية السابقة فالقانون العراقي والقوانين المقارنة اختلفت مواقفهم فيما بينهم بالأخذ باسترداد الجنسية بوصفه عودة لاحقة للجنسية السابقة, فالمشرع العراقي أخذ باعتبار الإسترداد عودة لاحقةً للجنسية السابقة وإن كان المشرع العراقي أصابه الإخفاق في المادة العاشرة من قانون الجنسية في فقرتها الثالثة حيث تنص المادة على أنه : " ثالثا : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته . ويلاحظ الباحث أن المشرع العراقي هنا أخفق في ذكر عبارة (مكتسباً للجنسية) وليس كلمة مسترداً للجنسية وعليه نجدد مرة اخرى ما سبق ذكره من انتقاد لصيغة النص من الناحية اللغوية لغرض مراعاة الدقة اللغوية في النص وعدم انصراف المعاني إلى ما يشابهها فيفترض أن يكون النص كالآتي: ( ثالثاً : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها أذا عاد إلى ... وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مستردا للجنسية العراقية من تاريخ عودته ).

أما عن موقف المشرع المصري فهو قد وقع في الإخفاق نفسه الذي وقع فيه المشرع العراقي عندما ذكر في نص المادة (14) من قانون الجنسية المصري عبارة ( تكتسب الجنسية ) حيث تنص المادة (14) على أنه : " الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصري متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك " .

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد اعتبر أن العودة أو إسترداد الجنسية هو اكتساب للجنسية الفرنسية بدون أثر رجعي وهي مفيدة فقط للمواطن الفرنسي السابق الذي فقد جنسيته الفرنسية (12).

وذلك وفقا لما ورد في نص المادة (124) من التقنين الفرنسي حيث تنص على أنه: الإسترداد بموجب مرسوم يمكن أن يحصل في اي عمر ودون شرط التدرج, يخضع بالنسبة لما يزيد عن ذلك لشروط وقواعد التجنيس " .

وحسب ما بينته سابقاً من بيان حجج وأسانيد كل رأي في موضوع الطبيعة القانونية للإسترداد فقد تكونت لدى الباحث القناعة بأن الاتجاه الثاني كان صائباً أكثر في اعتبار الإسترداد عودة لاحقة إلى الجنسية السابقة وذلك لأن مدلول الإسترداد اللفظي ينطوي على هذا المعنى أولاً ولأن أكثر التعاريف التي وردت في تعريف الإسترداد تعده عودة لاحقة وتذكر أن الإسترداد هو العودة إلى الجنسية السابقة حتى أصحاب الاتجاه الأول الذين ينادون باعتبار الإسترداد اكتساب طارئ فهم يعرفون الاسترداد بأنه عودة لاحقة للجنسية السابقة .

____________

1- اللواء الحقوقي ياسين طاهر الياسري - الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي - الطبعة الثانية – مجموعة دار الهنا للنشر – بغداد – 2010 – ص 211.

2- د. محمد السيد عرفة - القانون الدولي الخاص - دار الفكر والقانون - مصر - 2013 - ص 110.

3-  د. عباس العبودي - شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 - دار السنهوري – بيروت- 2015 - ص 131 .

4- د. محمد السيد عرفة - مصدر سابق - ص 110

5- د. إبراهيم علي دروبي و د. إلياس ناصيف - اكتساب الجنسية اللبنانية نزعها واستردادها – الطبعة الأولى - منشورات زين الحقوقية - لبنان 2018 ص 136

6- استاذنا . د رعد مقداد محمود الحمداني - الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية - بحث منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة بابل - العدد الثاني – 2015   ص15

 7- د. د. يحيى أحمد زكريا الشامي آثار الزواج في القانون الدولي الخاص والفقه الإسلامي - الطبعة الأولى  مكتبة الوفاء القانونية - الإسكندرية 2016 – ص . 260

8- محمد خيري كصير - إسترداد الجنسية وفقا لقانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 – بحث منشور في المكتبة القانونية الإلكترونية السورية والعربية - 2011- ص 8 .

9- د وسام توفيق عبد الله و د. خليل ابراهيم محمد – إسترداد الجنسية في القانون العراقي والمقارن – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة تكريت - العدد 20 – المجلد2 - - 2013  ص 9 .

10- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي - القانون الدولي الخاص - دار السنهوري - بيروت - 2018- - ص 108؛ د. نبراس ظاهر جبر الزيادي - القانون الدولي الخاص احكام الجنسية والموطن ومركز الاجانب - دار السنهوري - بيروت - 2018  - ص 103.

11- د. عكاشة محمد عبد العال - الوسيط في أحكام الجنسية - - الطبعة الأولى - منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2002- - ص 602

12- بیار ماير و فانسان هوزيه - القانون الدولي الخاص ترجمة د علي محمود مقلد – الطبعة الأولى – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - 2008  - ص 817 وما بعدها

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية