المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التعريف القضائي للراتب  
  
589   01:59 صباحاً   التاريخ: 2023-08-23
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 13-14
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لم يستقر القضاء على مفهوم محدد للراتب, فمرة يقول إن الأصل في الراتب كونه مقابل عمل وفي مرة أخرى يرى إن ما يتصف به هو اعتباره نفقة تدفع من قبل الدولة لموظفيها .

وعلى هذا الأساس فإن موقف القضاء الإداري المصري من ( الراتب ) مر بمرحلتين : الأولى / إن الراتب ليس أجراً وإنه يتحدد ليس بالمقابلة مع العمل وانما لعوامل إضافية اخرى الثانية / إنه استقر أخيراً على إن المقابل الوحيد للراتب هو العمل .

فقد كان موقف القضاء المصري في البداية بأن الراتب هو عنصر من عناصر العلاقة التي تربط الموظف بالدولة وبسط حمايته على الراتب فقضى بأن :

( الراتب في العموم معناه لا يقتصر على المبلغ المحدد اساساً ... بل يشمل كذلك . المزايا المتعلقة بالوظيفة مادية كانت ام ادبية عينية كانت ام نقدية وتعتبر من ملحقات الراتب وتأخذ حكمه من هذه الملحقات البدلات كبدل السفر وبدل الغذاء وبدل السكن .... ) . (1) واعتبرت المحكمة إن الراتب هو حق مكتسب للعامل لا يجوز المســــــاس به إلا إنها عادت في احكامها بعد ذلك واستقرت على إن الراتب هو مقابل العمل لدرجة نقصي معها الموظف من وظيفته إذا لم يمنع أداء عمله فعل الادارة ولأسبب ولأدخل لإرادته فيه وذلك بقولها ( لما كانت الوظيفة تكليفا وضرورة وإن الأجر مقابل العمل فلا محل للإبقاء على شاغلها اذا لم يكن قادراً على النهوض بأعبائها لأمور خاصة به متعلقة بالبعد عن عائلته ومتعلقة بقدرته الصحية لأنها لم تنشأ لتكون مصدر رزق بغير عمل ).

وقد استقر القضاء المصري بعد ذلك في احكامه على تأصيل هذا الأصل لديه . (2) اما القضاء الجزائري فإنه يرى إن ما يتصف به الراتب هو اعتباره نفقة . (3) طالما إنه يحصل على الراتب نتيجة وجود هذه الوظيفة ولأن الموظف يعتمد في حياته ومعيشته ومستقبله على الراتب . ويترتب على صفة النفقة أن يراعى في الراتب الاعتبارات الخاصة بالموظف كأعبائه العائلية ومكانته الاجتماعية على أساس إنه المصدر الوحيد له ولأسرته .

واذا كان الراتب كذلك فان حرمانه  منه باي طريقة من الطرق لا يجوز وتطبيقا لذلك فان المشرع لا يحرم الموظف من راتبه في حالة تغيبه عن العمل بسبب المرض كما لا يجوز للإدارة الامتناع عن دفع الراتب باعتباره حقا مكتسبا له  (4) وهذا ما قررته المحكمة الادارية العليا في أحكامها (5).

اما القضاء الإداري في العراق فالبعض يرى أنه مستقر على تأكيد أصـــل الراتب .(6) ففي حكم له بين إن (( الراتب هو قيمة العمل والجهد المبذول من الموظف وحيت أن المدعية لم تقم بالجهد المطلوب خلال مدة فصلها . لذلك فإنها لا تستحق الراتب خلال فترة الفصل (7).

ولكننا نجد إن أحكام القضاء متباينة بهذا الخصوص من خلال قرارات عديدة أصدرتها الهيئة العامة في محكمة التمييز منها مثلا القرار القاضي :

 (بمنح مدرسة لراتبها وجميع المخصصات التي تستحقها بعد أن تركت العمل . وتفرغت لرعاية زوجها فاقد البصر اثناء حرب 1980 وذلك استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة ) المنحل ) رقم 12 لسنة 1988 )  (8).

ايضا في قرار أخر أصدره مجلس الانضباط العام بحق المدعية التي عوقبت بعقوبة العزل وبعد أن تم إلغاء هذه العقوبة بموجب قرار المجلس رقم ب/419 /2002 الصادر بتأريخ 2002/11/7 . أصدرت إدارتها بحقها أمراً إدارياً اعتبرتها بموجبه خارجة من الخدمة للفترة من 2002/5/16 ولغاية 2002/12/14 و بهذا فهي لا تستحق أي راتب ولا تحسب لها خدمة لأي غرض لكونها لم تؤد أي عمل خلالها . إلا أن القضاء حكم لها بجميع مستحقاتها المالية لكونها كانت مستعدة لأداء العمل وفق الأصول المعروفة إلا أن الانقطاع كان خارج عن إرادتها (9).

يتبين لنا من هذا أن موقف القضاء العراقي متباين في تأكيده لأصل الراتب ونحن نؤيد موقف القضاء في أحكامه التي أصدرها والتي اعتبر فيها الراتب نفقة تدفع من قبل الدولة لموظفيها لأنه بذلك كان مراعيا للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الظروف الشخصية للموظف (10).

______________

1-  احمد سمير ابو شادي :/ مجموعة المبادئ القانونية التي اقرتها المحكمة الادارية العليا في عشر سنوات / نوفمبر 1955 نوفمبر 1965 ج 1 ص 1181 ص 175 ( 1956/2/11) .

2- راجع د. حماد محمد شطار / النظام القانوني للأجور والمرتبات /دار الفكر العربي / بدون سنة طبع  / ص 37 - 41  

3- انظر حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في 1952/5/6 مجموعة السنة السابعة رقم 587 ص1602.

4- راجع د. علي عبد القادر مصطفى الوظيفة العامة في النظام الاسلامي 1982/2/ ص 272 - 273 .

5- راجع الحكم الصادر في 1956/2/11.  احمد سمير ابو شادي :/ مجموعة المبادئ القانونية التي اقرتها المحكمة الادارية العليا في عشر سنوات / نوفمبر 1955 نوفمبر 1965 ج 1 ص1181

6-  راجع زينب كريم سوادي / الاحكام القانونية للراتب / رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النهرين – كلية الحقوق/1998ص 15

7- ان عقوبة الفصل وفق ما بينه الاستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي لا تختلف عن عقوبة العزل بالصورة التي بينتها محكمة التمييز في قرارها الصادر بتاريخ 1966/7/16. المنشور في مجلة التدوين القانوني ع2 س5 1966 ص 218-220 . حيث وان كانت كلا العقوبتين تقطعان الرابطة الوظيفية . لكن القطع في عقوبة الفصل يكون مؤقتا بينما في عقوبة العزل هو دائمي .

8-  القرار الصادر للهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم القرار 95/68/ تمييز 1995/10/1 (القرار غير منشور)

9-  العدد 16 / جزائية / رقم القرار /29 /2003 بتاريخ 2003/9/10 ( القرار غير منشور) .

10- انظر الاحكام المميز عليها والصادرة من مجلس الانضباط العام من 28 لانضباط /95/ تمييز 1995/5/28 وغيرها الأخرى الصادرة بشأن منح الموظفين كافة التعويضات اثناء تمتعهم بإجازة دون راتب ومن ضمنها مبلغ ( 2000 دينار ) الذي كان يمنح للموظفين كتعويض عن النقص في الحصة التموينية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 995 والمؤرخ في 1995/1/14 ( القرار غير منشور )

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف