المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الترقية  
  
997   02:54 صباحاً   التاريخ: 2023-09-07
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص80-82
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أعطى الفقه والقضاء والتشريع تعريفات مختلفة الترقية  وذلك كله راجع الى إختلاف الأحكام المنظمة لها من دولة الى أخرى ( فعلى صعيد الفقه عرفها الفقهاء تعريفات متعددة منها (إسناد وظيفة أعلى الى الموظف وتنطوي الترقية على زيادة واجباته ومرتبه عادة ) (1).

او هي شغل الموظف لوظيفة أخرى ذات مستوى أعلى من الصعوبة والمسؤولية والسلطة يفوق مستوى وظيفته الحالية وقد يصحبها في الغالب من الأحيان زيادة في الراتب لكنها ليست في . حد ذاتها معيارا للترقية مالم تكن مصحوبة بممارسة الموظف لدرجة أعلى من درجته الوظيفية التي كان يشغلها قبل الترقية  (2).

او هي شغل الموظف وظيفة درجتها أعلى من درجة الوظيفة التي كان يشغلها (3) على حد تعبير الاستاذ (فالين ) إصلاح وتحسين في مركز الموظف يرتب له لقبا جديدا وسلطات أوسع ومرتبا أعلى (4) اما في العراق فإن الترقية صورة يكتنفها الغموض ولا يصلح أي من التعريفات المذكورة للانطباق عندنا تماما  (5).

اما على صعيد القضاء فقد استقر القضاء الإداري المصري على إن الترقية هي تقليد الموظف درجة أعلى في السلم الإداري حتى ولو لم يترتب على ذلك زيادة في المرتب, وإن كان من المعتاد أن يترتب على ذلك زيادة في المرتب, فإنها أخطر من العلاوة لأنها سترفع المرتب من ناحية وتصعد بالعامل في السلم الإداري من ناحية أخرى .(6) اما على صعيد التشريع, ففي العراق عرفت قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة عندنا الترقية . ففي قانون الخدمة الخارجية لسنة 1976 عرفتها المادة الأولى بأنها ( حصــول الموظف على وظيفة أعلى من وظيفته ) وعرفتها المادة السابعة عشرة من قواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة والنشر (الملغاة) بأنها ( انتقال من وظيفة الى أخرى تقع في الدرجة الفرعية أو الأساسية الأعلى وتختلف من ناحية محتوى العمل والراتب ). واضح من هذه التعريفات إنها ضيقة النطاق, فبعضها لا يتجاوز حدود التشريع الوارد فيه ولا يمكن الاعتماد عليها كتعريف عام للترقية لذا فإننا نختار التعريف الآتي ( الترقية عبارة عن انتقال الموظف من مستوى وظيفي معين الى مستوى وظيفي أعلى ينطوي في الغالب على زيادة في المسؤوليات والواجبات تصحبها زيادة في الراتب الأساس أحيانا ) (7).

_____________

1- مصطلحات قانونية اتحاد المجاميع اللغوية العلمية العربية - مطبوعات المجمع العلمي العراقي 1974 / ص 155.

2- د. زكي محمود هاشم / انظمة الترقيات في الدول العربية ( دراسة مقارنة )/ منشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية 1970/ ص5.

3- د. سليمان الطماوي / الوجيز في القانون الاداري ( دراسة مقارنة ) / مطبعة جامعة عين شمس 1989 / ص 496 .

4- Marcl Waline. precis de droit administratif.Paris.1970. P. 90.

5- اذا استعمل مصطلح ( الترفيع ) بدلا عنه انظر المادة (18) من قانون الخدمة المدنية العراقي سابق الذكر والقرارات 325 في 1976/4/1 ( وقائع (524) في 1976/4/19) والقرار 242 في 1980/2/13 ( وقائع 3759 في 1980/3/3 لمجلس قيادة الثورة (المنحل )

6-  راجع د. سليمان الطماوي / المرجع السابق / ص496 .

7-  راجع غازي فيصل مهدي / النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق (دراسة مقارنة ) / اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد / 1992 / ص 218 219 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية