المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 16345 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{مثنى‏ وثلاث ورباع}
2024-04-29
معنى حوب
2024-04-29
صلة الأرحام
2024-04-29
عادات الدجاج الرومي
2024-04-29
مباني الديك الرومي وتجهيزاتها
2024-04-29
تعريف بعدد من الكتب / المسائل الصاغانيّة.
2024-04-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أحكام أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكتابته وبيع المصحف  
  
232   02:03 صباحاً   التاريخ: 2024-03-13
المؤلف : الدكتور ضرغام كريم الموسوي
الكتاب أو المصدر : بحوث قرآنية على ضوء الكتاب والعترة
الجزء والصفحة : 61-50
القسم : القرآن الكريم وعلومه / آيات الأحكام / المعاملات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-10-2014 1789
التاريخ: 2024-03-13 210
التاريخ: 2023-11-13 685
التاريخ: 2023-06-13 2399

 

أحكام أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكتابته وبيع المصحف :

     وهنا مسائل:

      الأولى: أحذ الأجرة على تعليم المصحف:

      من الأمور التي طرحت في البحث الفقهي والتي تتعلق بالقرآن الكريم هي حكم أخذ الاجرة على تعليمه, إذ ظهرت مجموعة من الاقوال نبيّن اهمها :

      أولا: جواز الاخذ من دون كراهة وهو ظاهر الإرشاد[1]. ومن المعاصرين السيد محمد سعيد الحكيم[2].

      وعن طريق بعض العامة أنه يجوز أخذ الأجرة على التعليم ، واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري: ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله )[3] .

      ثانيا: جواز أخذ الاُجرة على تعليم القرآن على كراهة وهو ما اختاره الشيخ المفيد , والشيخ الطوسي في النهاية, والعلامة الحلي[4] , والمحقق البحراني وادعى انه مشهور الفقهاء[5].

      واستدلوا بمجموعة من الروايات منها: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام): ( إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ؟ فَقَالَ: كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ وَ لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ‏ دِيَةَ وَلَدِهِ‏ كَانَ‏ لِلْمُعَلِّمِ‏ مُبَاحاً)[6].

       ثالثا: حرمة أخذ الاجرة على تعليمه مطلقا, وهو ما ذهب اليه أبو الصلاح (ت447هـ), إذ أطلق تحريم الأجر على تلقين القرآن وتعليم المعارف والشـرائع وكيفية العبادات والفتوى[7].  واستقربه العلامة في موضع آخر بقوله: (الأقرب تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن)[8].

      واستدل بما روي عن أمير المؤمنين  (عليه السلام) بأنه أَتَاه رَجُلٌ , فَقَالَ: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ لَهُ: وَ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ, قَالَ: وَ لِمَ ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي الْأَذَانِ كَسْباً وَ تَأْخُذُ عَلَى‏ تَعْلِيمِ‏ الْقُرْآنِ‏ أَجْراً)[9].

      واستدلوا ايضا بما رُوِيَ‏ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ  (صلى الله عليه واله وسلم)  فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَانِي فُلَانٌ الْأَعْرَأَبِي نَاقَةً بِوَلَدِهَا إِنِّي كُنْتُ عَلَّمْتُهُ أَرْبَعَ سُوَرٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ, فَقَالَ: رُدَّ عَلَيْهِ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ, فَإِنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى القرآن حَرَامٌ)[10].

      رابعا: الحرمة مع الشرط وهو احد قولي الشيخ الطوسي(ت460هـ), إذ قال: (انّ أخذ الاُجرة حرام مع الشـرط ومكروه بدونه)[11] .

      واستدلوا بما جاء في فقه الإمام الرضا  (عليه السلام): (وَ اعْلَمْ أَنَّ أُجْرَةَ الْـمُعَلِّمِ حَرَامٌ إِذَا شَارَطَ فِي تَعْلِيمِ القرآن‏ أَوْ مُعَلِّمٍ لَا يُعَلِّمُهُ إِلَّا قُرْآناً فَقَطْ, فَحَرَامٌ أُجْرَتُهُ إِنْ شَارَطَ أَوْ لَمْ يُشَارِطْ)[12]. فظاهر الحديث المنع من التعليم على هذا النحو,  ويمكن ان يكون التفصيل مؤكدا لمسألة التحريم, وفي المصدر نفسه: رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‏}[13], قَالَ: (أُجْرَةُ الْـمُعَلِّمِينَ الَّذِينَ يُشَارِطُونَ فِي تَعْلِيمِ القرآن)‏[14].

      خامسا: الكراهة مع الشـرط وعدمها من دونه وهو القول الآخر للشيخ الطوسي[15]. وابن ادريس ادعى الإجماع على ذلك نفياً وإثباتاً[16]. وكذلك قول المحقق البحراني[17].

      المسألة الثانية: أخذ الأجرة على كتابة المصحف:

      إنَّ مسألة أخذ الأجرة على كتابة المصحف تكاد تكون الاقوال فيها مطابقة للاقوال في أخذ الأجرة على تعليم القرآن, وهناك مجموعة من الروايات تعرضت الى هذا الامر منها:

      في مسائل العريضي: يقول: (وَ سَأَلْتُهُ  (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْـمُصْحَفَ‏ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ)[18], ( وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْـمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ)[19].

      وعَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ, عَنْ‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  (عليه السلام) قَالَ: (...قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ‏ عَلَى‏ كِتَابَتِهِ‏ أَجْراً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ, وَ لَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)[20].

      المسألة الثالثة: اجارة الاعمى في قراءة القرآن:

      ومن المسائل التي طرحت في البحث الفقهي مسألة استئجار الاعمى: قال جمع من العلماء: لا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن, لإنتفاء الغرض[21] .

      المسألة الرابعة: بيع المصحف:

      أما بيع المصحف فقد اختلف الفقهاء على قوال:

      الأول: حرمة بيع المصحف, وهو مشهور فقهاء الامامية[22], واستدلوا بمجموعة من الروايات , يدل ظاهرها على الحرمة , وان ما يبع هو الورق والجلد والحديد, كما ان هذه الروايات دالة ضمنا على جواز اخذ الاجرة على كتابة المصحف, فمن هذه الروايات ما روي عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: (سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)يَقُولُ‏: لَا تَبِيعُوا الْـمَصَاحِفَ, فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ, قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي شـرائِهَا, قَالَ: اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَيْنِ وَ الْـحَدِيدَ وَ الْغِلَافَ, وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِيهِ القرآن مَكْتُوبٌ, فَيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاماً وَ عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً)[23].

      و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام) قَالَ: (سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ الْـمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى فَإِذَا اشْتَرَيْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِي مِنْكَ الْوَرَقَ وَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَدِيمِ‏  وَ حِلْيَتَهُ وَ مَا فِيهِ مِنْ عَمَلِ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا)[24].

      وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام) قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْـمَصَاحِفِ وَ شـرائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللهِ- وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْـحَدِيدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَيْنِ وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا)[25]. وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى‏  قَالَ: (سَأَلْتُهُ  (عليه السلام): عَنْ بَيْعِ الْـمَصَاحِفِ وَ شـرائِهَا؟ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِ كَلَامَ اللهِ وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْـحَدِيدَ وَ الْجُلُودَ وَ الدَّفْتَرَ, وَ قُلْ: أَشْتَرِي هَذَا مِنْكَ بِكَذَا وَ كَذَا)[26].

      وَعَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام) قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنْ شـراءِ الْـمَصَاحِفِ وَ بَيْعِهَا فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَ كَانَ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْـحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدُ قُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ لِي أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ ...)[27]. وَعَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام): فَقُلْتُ:  أَنَا رَجُلٌ أَبِيعُ الْـمَصَاحِفَ, فَإِنْ نَهَيْتَنِي لَمْ أَبِعْهَا, فَقَالَ أَ لَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً وَ تَكْتُبُ فِيهِ ؟ قُلْتُ: بَلَى, وَ أُعَالِجُهَا, قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا)[28].

      وعَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنْ شـراءِ الْـمَصَاحِفِ فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَقُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ وَرَقَهُ وَ أَدِيمَهُ وَ عَمَلَ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا)[29].

      وَعَنْ جَرَّاحٍ الْـمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام)‏ فِي بَيْعِ الْـمَصَاحِفِ قَالَ: (لَا تَبِعِ الْكِتَابَ وَ لَا تَشْتَرِهِ وَ بِعِ الْوَرَقَ وَ الْأَدِيمَ وَ الْـحَدِيدَ)[30]. وَعَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام): عَنْ بَيْعِ الْـمَصَاحِفِ وَ شـرائِهَا فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ عِنْدَ الْقَامَةِ, وَ الْمِنْبَرِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ الْـحَائِطِ وَ الْمِنْبَرِ قَيْدُ مَمَرِّ شَاةٍ وَ رَجُلٍ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ الْبَقَرَةَ وَ يَجِي‏ءُ آخَرُ فَيَكْتُبُ السُّورَةَ كَذَلِكَ كَانُوا ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَشْتَرِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ)[31].

      وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام) قَالَ: (إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْـحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَكْتُبَ مُصْحَفاً, وَ اشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا وَ دَعَتْ رَجُلًا فَكَتَبَ لَهَا عَلَى غَيْرِ شـرطٍ فَأَعْطَتْهُ حِينَ فَرَغَ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْـمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِيثاً)[32].

      وَعَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: (سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ  (عليه السلام) يَقُولُ‏: لَا تَبِيعُوا الْـمَصَاحِفَ, فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ, قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي شـرائِهَا ؟ قَالَ: اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَيْنِ وَ الْـحَدِيدَ وَ الْغِلَافَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِيهِ القرآن مَكْتُوبٌ, فَيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَاماً وَ عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً)[33].

      عن عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْـحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ  (عليه السلام) قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ‏ الْـمُصْحَفَ‏ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ)[34]. وعَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: (وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْـمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ)[35].

      الثاني: الكراهة وهو ما ذهب اليه العلامة المحقق السبزواري إذ قال: ان الاحاديث كلها ضعيف , (غاية ما يستفاد من الأخبار الكراهة) [36].

     الثالث: الجواز وهو ما ذهب اليه المحقق البحراني, إذ قال: (التحقيق الجواز لاطلاق الأدلة واطلاق كثير من الفتاوى في مقام ذكر شرائط البيع وغيره...)[37].

المسألة الخامسة: بيع المصحف من الكافر:

      منع الفقهاء بيع المصحف من الكافر[38], وان هذا البيع باطل, وعدم انعقد اصل البيع, واستدلوا على الحرمة من فحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا }[39] ، والحديث النبوي ( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه )[40], وعدَّ العلماء الاسلام شـرطا في بيع المصحف: (ان المعتبر في بيع المصحف والعبد المسلم اسلام المشتري وقت التسليم)[41].  

المسألة السادسة: بيع الفضولي للمصحف:

      ان عقد الفضولي موقوف على اذن المالك فلا ينجز العقد ما لم يمضه المالك[42], قال السيد الخوئي: (لا يعتبر في العقد الفضولي كون المشتري للمصحف أو العبد المسلم مسلما حين العقد، بل لا بد من كونه مسلما حين الاجازة، فلو باع الفضولي المصحف أو العبد من الكافر فاسلم الى زمان الاجازة فيكون البيع صحيحا)[43].

      فالمسألة مركبة من أمرين :

      أحدهما: في كون المبيع قابل للنقل والبيع.

      الأخر: ان من يبيع او من يقوم بالبيع يجب ان يكون مسلما وقت البيع او الاجازة.

المسألة السابعة: رهن المصحف:

      وهنا يمكن تصور المسألة على نحوين: مرة يكون الرهن عند مسلم وهو متفرع على بيعه للمسلم بما تقدم من شـروط, وأخرى عند كافر وأختلف في جواز رهن المصحف عند الكافرعلى قولين:

      أحدهما: عن الطوسي (ت460هـ) قال في المبسوط: ( الأولى عندي أنه يصح أن يرهن مصحفا ويوضع على يد مسلم)[44].

     الاخر: لا يجوز ، لما فيه من منافة الإعظام لكتاب الله تعالى[45] . وقال ابن الجنيد: لا أختار أن يرهن الكافر مصحفا ، ولا ما يجب على المسلم تعظيمه ، ولا صغيرا من الأطفال[46]. وهو ما اختاره العلامة الحلي[47].

المسألة الثامنة: غصب المصحف وضمان تلفه:

      ان الغصب هو الانفراد باثبات اليد على مال غيره عدوانا, وهو اعم من السـرقة, ويختلف الغصب عن السـرقة من جهات الأولى: ان السـرقة تكون سـرا أما الغصب فيكون علنا . والثانية: ان السارق غير معلوم, أما الغصب فيكون الغاصب معلوما, والثالثة: ان السـرقة تكون من حرز, والغصب يكون بالقوة والقهر.

      ولا خلاف بين فقهاء المسلمين بحرمة الغصب, وهنا نتكلم عن غصب المصحف, وخصوص بعد اتفاقهم على ماليته من الورق والحديد والجلد, فهنا تترتب عليه جميع ما يترتب على غصب المال من الاحكام فيجب عليه رده , وضمانه ان تلف مثلا او قيمة[48].

      والمراد من الضمان هو الالتزام برد مثل التالف إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا[49] , أو النقص الحاصِلَين من التلف.

      ويمكن تصوير الحالات الموجبة للضمان في حالتين, لان الضمان لا ينحصر في الغصب فقط :

    أحدهما: حصول النقص في قيمة المصحف بسبب التطهير الذي يكون واجبا عند تنجسه, ولا اشكال هنا في وجوب الضمان على المُنَجِس للمصحف, وكذا التطهير الموجبان للنقص في قيمة المصحف. واضاف بعض الفقهاء مؤنة التطهير على  المنجس[50].

    الأخرى: انه لو غصب القرآنَ غاصبٌ فأتلفه ضمن للمغصوب منه قيمة النقش دون مجرد الورق والدّفتين وغير ذلك مما عدا النقش, وقال المحقق المامقاني (ت1323ﻫ):( لو غصبه غاصب فأتلفه ضمن للمغصوب منه قيمة النقش دون مجرد الورق والدّفتين وغير ذلك مما عدا النقش ) [51].

      واستدلوا بعموم قاعدة من اتلف مال غيره فهو له ضامن.

      ومما فرع على المسألة القراءة بالصحف المغصوب, هل فيه ثواب؟ قال الشيخ ناصـر مكارم الشيرازي: فيه إشكال[52].

المسألة التاسعة: وقف المصحف:

      من الأمور التي تكاد ان تكون مسلّم عليها صحة وقف المصحف, بحكم فتاوى الأصحاب ونصوصهم[53].

المسألة العاشرة: ثبوت خيار العيب:

      المراد من خيار العيب ملك فسخ العقد وإقراره[54] لوجود عيب في المبيع او العوض, كما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإنّ له الخيار بين الفسخ برد المعيب وإمضاء البيع, فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع, فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور[55].

      وتأسيسا على ما تقدم من حرمة بيع المصحف الا على الوجه المذكور , أي ما يمثل القيمة المالية للورق والجلد والحديد والحبر, فلو بانَ عيبٌ في الورق, أو الخط, أو الحروف, أو النقاط, أو الحركات, او الصفات الأخر فهنا يثبت خيار العيب , من حيث الرد أو الامساك مع المطالبة بالارش.

      وذهب ابن نجيم الى ان هذه الأمور تعد عيب فيثبت الخيار[56] .

المسألة الحادية عشر: هبة المصحف والتصدق به:

      لا اشكال في جواز هبة المصحف مجانا, وكذا التصدق به واما الهبة المعوضة فيمكن الحكم بالجواز فيها أيضا من جهة ان العوض انما هو في مقابل الهبة لا المصحف و يمكن المنع لصدق اخذ العوض عليه عرفا ومن ذلك يظهر حكم تمليكه بنحو الشـرط في ضمن العقد فان فيه ( أيضا ) الوجهين من عدم كون الشـرط مقابلا بالعوض في الانشاء ومن صدق اخذ العوض عرفا هذا في شـرط النتيجة واما لو اشتراط عليه في ضمن عقد من العقود هبة مصحف له مجانا فهو كالهبة المعوضة[57].

      وقال السيد الخوئي: (مقتضى القاعدة انه – القرآن- كسائر الاموال يجري عليه حكمها من انحاء النقل والانتقال، حتى الهبة المعوضة)[58].

 

 


[1] إرشاد الأذهان: في أقسام المتاجر 1 : 358 .

[2] الحكيم : محمد سعيد: منهاج الصالحين2: 17.

[3] البخاري: صحيح البخاري,ط بلا-1401 - 1981 م, الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر  3: 53.

[4] العلامة الحلي: المختلف 5: 16.

[5] البحراني: الحدائق الناضر18: 230 .

[6] الطوسي: تهذيب الأحكام ‏6 : 365

[7] الكافي في الفقه: فيما يحرم من المكاسب : 283 .

[8] العلامة الحلي: نهاية الاحكام 2: 475.

[9] الصدوق : من لا يحضره الفقيه ‏3 :178.

[10] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام, مؤسسة آل البيت %, مشهد, ط1-1406ق.

[11] الطوسي: الاستبصار: في باب الاُجرة على تعليم القرآن ح 216   3 : 65 .

[12] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا %: 253.

[13] سورة المائدة: 42.

[14] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا %: 253

[15] ظ: الشهيد: الدروس3: 173، والمحقّق الآبي: كشف الرموز1 : 443، والطوسي:النهاية:367 .

[16] السـرائر: في بيان المكاسب المباحة والمكروهة 2 : 223 .

[17] ظ: الحدائق 18 :367 .

[18] العريضي: مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها: 300

[19] الحر العاملي: وسائل الشيعة ‏17 :161.

[20] الكليني: محمد بن يعقوب: الكافي ‏5 : 121- 122.

[21] الجواهري: محمد حسن النجفي: جواهر الكلام, تح: الشيخ عباس القوچاني,ط3-1367 ش, المطبعة: خورشيد, الناشر: دار الكتب الإسلامية – طهران 17: 378. واليزدي: العروة الوثقى 4 :552. والحكيم: محسن: مستمسك العروة 1404, الناشر :منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم – إيران11: 44. والسيد الخوئي وغيرهم.

[22] الحلي: الحسن بن يوسف: تذكرة الفقهاء12: 145. وابن العلامة: ايضاح الفوائد1: 407. والمحقق الكركي4: 33, والشهيد الثاني: فوائد القواعد: 512, والبحراني18: 218.

[23] الحر العاملي: وسائل الشيعة ‏17 : 160.

[24] المصدر نفسه 17:  158.

[25] الحر العاملي: وسسائل الشيعة 17:  158.

[26] المصدر نفسه 17:  158.

[27] المصدر نفسه 17:  159.

[28] المصدر نفسه 17:  159.

[29] المصدر نفسه 17:  159.

[30] المصدر نفسه 17:  159.

[31] الحر العاملي: وسسائل الشيعة 17:  159.

[32] المصدر نفسه 17:  159.

[33] المصدر نفسه 17:  161.

[34] المصدر نفسه 17:  161.

[35] المصدر نفسه 17:  161.

[36] السبزواري: محمد باقر: كفاية الأحكام: تحقيق : الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي, ط1-1423, طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة1: 445.

[37] الجواهري: محمد حسن النجفي: جواهر الكلام 22: 126.

[38] تحرير الاحكام2: 261, وتذكرة الفقهاء10 : 23, وإرشاد الأذهان1 :360, ونهاية الإحكام2 : 456. وإيضاح الفوائد 1 : 407, والدروس الشرعية 3: 175, واللمعة الدمشقية: 111, وجامع المقاصد 4: 33, ومسالك الأفهام 3 : 166 .

[39] سورة النساء :141

[40] الصدوق: محمد بن بابويه القمي: من لا يحضره الفقيه, ط2-1404هـ, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة4: 334.

[41] النائيني: كتاب المكاسب والبيع: تقرير: محمد تقي الآملي, الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة2: 212.

[42] ظ: الطائي: صالح: مصطلحات فقهية :175 .

[43] السيد الخوئي: مصباح الفقاهة: 3: 116.

[44] الطوسي: المبسوط 2 : 232 .

[45] الحلي: الحسن بن يوسف: مختلف الشيعة 5: 422.

[46] المصدر نفسه 5: 422.

[47] المصدر نفسه 5: 422.

[48] العلامة الحلي: تلخيص المرام في معرفة الاحكام:167.

[49] الموسوي: ضرغام كريم: معجم مصطلحات الفقه والفاظه2 : 61.

[50] ظ: الحكيم: محسن الطباطبائي: مستمسك العروة الوثقى  1 : 519 .الصدر: محمد باقر: شرح العروة الوثقى 4 :  322 – 331 .

[51] المامقاني: غاية الآمال في شرح المكاسب والبيع, طبعة حجرية 1: 2.

[52] الشّيرازي: مكارم الفتاوي الجديدة: 294. 

[53] المامقاني: غاية الآمال في شرح المكاسب والبيع طبعة حجرية 1: 2.

[54] المروج: السيد جعفر الجزائري: هدى الطالب إلى شرح المكاسب, ط2- 1383 ش,المطبعة : جزائري – قلم,الناشر : انتشارات دار المجتبى% 2: 43.

[55] اليزدي: حاشية المكاسب, ط1- 1378 هـ, الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع, قم – إيران 1: 31.

[56] ابن نجيم المصري: البحر الرائق, تحقيق : ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات, ط1- 1997 م, طبع ونشر: منشورات محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت – لبنان6: 77.

[57] اليزدي: حاشية المكاسب 1: 31.

[58] الخوئي: أبو القاسم: مصباح الفقاهة 1: 744.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .



بالفيديوغراف: ممثل المرجعية الدينية العليا والامين العام للعتبة الحسينية يتفقدان مشروع مطار كربلاء الدولي
بالصور: سنابل تفيض بالخير في مزارع العتبة الحسينية (عمليات حصاد الحنطة)
تضمنت الجولة توجيهات متعلقة براحة المسافرين.. ممثل المرجعية العليا والامين العام للعتبة الحسينية يطلعان ميدانيا على سير العمل في مطار كربلاء الدولي
بالفيديو: مركز لعلاج العقم تابع للعتبة الحسينية يعلن عن أجراء (117) عملية تلقيح اصطناعي خلال الربع الاول من العام الحالي