المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى نصيبا مفروضا
2024-05-08
{ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا}
2024-05-08
من يتبع غير طريق الهدى
2024-05-08
من أنواع الصدقة
2024-05-08
معنى الخوان
2024-05-08
الهجرة الى الله
2024-05-08

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر المدد القانونية للمنازعات الضريبية  
  
209   01:28 صباحاً   التاريخ: 2024-04-03
المؤلف : هند ماجد ريكان حميد الزعيلي
الكتاب أو المصدر : المدد القانونية في النظام الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص 104-106
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تبدأ أول مرحلة من مراحل المنازعات الضريبية باللجوء إلى اللجان الإدارية المختصة للتظلم لديها، بحيث أصبحت اللجـــان الإداريــــة تـخـــــتـص بالنظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بكل ما يرتبط بتقدير الدخل والضريبة فقط، أي يتم تقدير المكلف ويتم تبلغه بالضريبة الواجبة التسديد لينعقد اختصاص اللجان إذا ما أراد المكلف إثارة النزاع والتشكيك في مشروعية التقدير او ملاءمته للواقع.
إذ يشترط المشرع العراقي تقديم التظلم بوصفه أول مراحل الطعن بعد أن يتم تبليغ المكلف بالدخل المقدر والضريبة، حتى تصح المنازعة في أي منهما، وفي ذلك تقول المادة (33) من قانون قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بأنَّ : للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه أن يقدم اعتراضا خطيا إلى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير أو إلى أية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما مــن تــاريخ تبليغــــه ، مبينــا أسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبــه ، وعليــــه أن يقدم الى السلطة المالية الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لاثبات اعتراضه".
وأضاف المشرع العراقي شرطاً آخر للنظر في اعتراض المكلف ، ألا وهـو دفع الضريبة المقدرة سواءً بشكل كامل أم بالتقسيط استناد إلى قاعدة "ادفــــع وعارض" ويعد شرط الدفع من الشروط الشكلية لوجوب قبول الاعتراض (1).
مما يعني أَنَّ المكلف ملزم بدفع الضريبة وتقديم التظلم ضمن المــــدة القانونية التي حددتها الفقرة الأولى من المادة (33) من قانون ضريبة الدخل النافذ ، والتي تتمثل بواحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه بالدخل المقــدر والضريبة المترتبة عليه، ويترتب على مرور هذه المدة دون التظلم أو دفع الضريبة سقوط حق المكلف بالاعتراض، إلا إذا اقتنعت الإدارة المالية بأن المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه لغيابه عن العراق أو لمرض أقعده عن العمل أو لسبب قهري آخر (2).
وبعد مرور مرحلة الاعتراض أمام الإدارة أو اللجان الضريبية دون أن تجد هذه الإدارة حلاً لتظلم المكلف، حدد المشرع الضريبي العراقي موضوع الطعن الاستئنافي أمام اللجان الاستئنافية - وهو ثاني مرحلة من مراحل الطعن - بعد رفض السلطة المالية للتظلم على مقدار دخل الضريبة بنصه على أن: للشخص الذي رفضت السلطة المالية اعتراضه علــــى مقـــــدار الــــدخل أو الضريبة أن يستأنف قرارها لدى لجنة التدقيق بعريضة يقدمها إليه أو إلــى أيـــة دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه، وعليه أن يثبت ذلك بالوثائق والسجلات والبيانات الاخرى (3).
وهذا يعني أن استئناف قرار الإدارة الضريبية برفض الاعتراض أو التظلم يجب أن يتم خلال خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه، ما لم تقتنع الإدارة المالية بان المستانف تاخر عن تقديمه لغيابه عن العراق أو لمرض أقعده عن العمل أو لسبب قهري آخر ، وأن هـذا الإستئناف قدم للسلطة المالية بلا تاخر غير معقول من جانبه(4).
وأكد المشرع العراقي ضرورة اختصاص لجان الاستئناف في موضع آخر، حين بين أن لجان الإستئناف تنظــر أو تبـت فـي كـــل مــا لـه علاقـــة بتقدير الدخل وخضوعه للضريبة والرديات والسماحات"، وبين أن قرارات هذه اللجان تنحصر بالتقدير فلها أن تقرر: "الغاء التقدير أو تأييده أو زيادته أو تخفيضه (5).
كما حدد المشرع العراقي موضوع الطعن التمييزي أمام الهيأة التمييزية - وهي المرحلة الثالثة للطعن - بمقدار الضريبة المقدرة التي تضمنها القـــرار الاستئنافي حين أوجب أن تزيد على 10000 الاف دينار، وبين المشرع القرارات التمييزية المحتملة وترتبط بتقدير الضريبة، بل كان أكثر وضوحا، حينما فرض على المكلف المميز دفع رسم عند تقديمه للطعن التمييزي يتحدد مبلغه بنسبه 1% من مبلغ الضريبة (6).
يتبين لنا أن المشرع العراقي جعل المنازعات الضريبية خاضــــــعـة لولايـــــة الإدارة الضريبية، سواء ارتبطت المنازعة بأسعار الضريبة أم بمبدأ فرض الضريبة ذاته أم حتى تقدير الدخل، وحدد مدة الإعتراض أمام هذه الإدارة بمدة قليلة نسبياً هي واحد وعشرون يوماً ، وذلك سعياً منـه للحفاظ علــــى استقرار المراكز القانونية، وسرعة حسم المنازعات الضريبية ، إذ يمكن للإدارة الضريبية تلافي الخطأ الذي يقع منها قبل أن يلجأ المكلف إلى القضاء، وهذا يخفف عن كاهل القضاء ويحقق سرعة في حسم المنازعات الضريبية ويضمن دفع الضريبة في موعدها المحدد، وفي حالة لم يحصل الإتفاق بــين المكلف والإدارة الضريبية، يلجأ المكلف إلى اللجان الاستئنافية أو إلى التمييز حسب الاحوال على ان يتقيد بالمدد القانونية للطعن التي حددها المشرع ورتب على عدم مراعاتها سقوط حق المكلف في الاعتراض أو الطعن (7).
__________
1- تنص المادة (3/33) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بأنه: 3- لا ينظر في اعتراض المكلف ما لم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض، وفي حالة عجزه من دفع كامل الضريبة المقدرة فللسلطة المالية، بعد اقتناعها بذلك، استيفاؤها باقساط وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية، مع مراعاة نص المادة السادسة والاربعين من هذا القانون".
2- المادة (2/33) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982المعدل.
3- المادة (1/35) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
4- المادة (2/35) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل .
5- المادة (1/39) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل
6- المادة (40) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
7- المادة (121) من قانون ضريبة الدخل المصري بالرقم 91 لسنة 2005.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الزهراء (عليها السلام) تكرم قسم الشؤون الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول جهود علماء البصرة في نشر الحديث
قسم الشؤون الفكرية يختتم برنامجاً ثقافياً لوفدٍ من جامعة البصرة
جامعة الكفيل تعقد ورشة عمل عن إجراءات عمل اللجان الامتحانيّة