المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الأخطاء الهندسية العشوائية
3-7-2022
Bundle Rank
23-5-2021
Effect of pH on Enzyme-Catalyzed Reactions
6-9-2021
انسياب لاحق afterflow
15-10-2017
الامويين والدين الإسلامي
5-11-2017
تمييز المشتركات وتعيين المبهمات / عبد الكريم.
2023-06-14


حالة حضور الخصم لجلسة الاستجواب  
  
215   01:24 صباحاً   التاريخ: 2024-11-09
المؤلف : عبد الرضا احمد عياش
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة : ص21-22
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

في حال حضور المستجوب لجلسة الاستجواب يكون أمامه ثلاثة خيارات له القيام بأحدها على الشكل التالي :
أولاً: اعترافه الصريح بما جرى استجوابه بشأنه يؤلّف إقراراً قضائياً بتلك الأمور و التي تترتب عليها آثار الإقرار القضائي، بعد أن يقوم القاضي بالتحقق من واقعة الإقرار و صحة صدوره، فإن تأكد من صحته فقد سلطته التقديرية و ألزم بالعمل بأحكام الإقرار القضائي بغض النظر عما قد اقتنع به سلفاً . وبذلك يكون قد تحقق الهدف الأساسي من الاستجواب، حيث يعود للمحكمة عندها تقدير الإجابة في ذاتها لترى فيما إذا كانت تبلغ درجة الإقرار أم غير ذلك.
ثانياً : تنص المادة 234 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " إذا لم يؤدّ الاستجواب إلى إقرار جاز أن تستخلص منه بداءة بينة خطية أو قرينة بسيطة (1) ".
حيث يبرز لدينا في هذه الحالة تمتّع القاضي بسلطة تقديرية مطلقة لاعتبار أقوال المستجوب المتذرّع بالجهل أو النسيان بمثابة بداءة بيّنة خطيّة تستكمل بشهادة الشهود و القرائن بناءً للمادة 233 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه : " إذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان أو الجهل ولم يظهر مع ذلك أنه اتخذ موقف الرفض المشار إليه في المادة السابقة ، جاز للمحكمة أن تقبل شهادة الشهود والقرائن لإثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن هذه البيئة مقبولة أصلاً ".
ثالثاً : في حال امتناع الخصم عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه بغير مبرر قانوني اختلفت الآراء و المواقف التي اتخذها المشرعين ، حيث أجاز المشرع اللبناني للمحكمة اعتبار هذا الامتناع سبباً لاعتبار الوقائع موضوع الاستجواب ثابتة (2) و اعتبارها بمثابة إقرار ضمني بصحة الوقائع المقرر الاستجواب عنها بناءً للمادة 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على أنه :" إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا التخلف أو الامتناع مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة " لتقابلها الفقرة الثالثة من المادة 1347 من القانون المدني الفرنسي (3) و التي جاء فيها بأنه يمكن للقاضي اعتبار تصريحات أي فريق أثناء مثوله شخصيًا أو رفضه التجاوب أو غيابه، بمثابة بدء بينة خطية (4) "
أما الاتجاه الثالث الذي تبنّاه المشرع الفرنسي (5) من خلال نص المادة 198 من أصول المحاكمات المدنية الفرنسي على أنه يستطيع القاضي استنتاج أيما تبعات قانونية من تصريحات الفريقين أو من غيابهما أو من رفضهما التجاوب، واعتبار ذلك بمثابة بدء بينة خطية.
_______________
1- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، قرار رقم 34 ، تاريخ 2006/03/27 ، عدرة / الملل ، كساندر ، ص 499 و في باز ، 2006 ، ص 158 .
2- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الثانية ، قرار رقم 30 ، تاریخ 2014/03/27 ، نادي هوبس الرياضي ممثلاً برئيسه جاسم قانصوه / سامر علي فخر الدين ، باز 2014 ، القسم الأول ، الصفحة 510 .
3- Article 1347 alinéa 3 Code Civil: Peuvent être considères par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
4- اعتبر المشرع السوري بأن امتناع المستجوب عن الإجابة يوجب اعتبار الوقائع موضوع الاستجواب ثابتة أو جائزة الاثبات عبر الشهادة أو القرائن القضائية بناءً للمادة 111 من قانون البينات السوري المادة 111 من قانون البينات السوري تنص على أنه : " إذا تخلّف أي خصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة يغر مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تتقرّر استجوابه عنها ثابتة ، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك ".
5- المادة 198 من قانون المحاكمات الفرنسي
le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .