المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



خصائص القرائن القضائية  
  
230   11:15 صباحاً   التاريخ: 2024-11-11
المؤلف : عبد الرضا احمد عياش
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي التقديرية لوسائل الاثبات غير المطلقة
الجزء والصفحة : ص77-79
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016 3330
التاريخ: 2-3-2017 12504
التاريخ: 21-6-2016 2007
التاريخ: 2024-06-07 621

تعد القرائن القضائية كما القانونية منها إحدى وسائل الإثبات غير المباشرة كونها لا ترد على الواقعة المراد اثباتها مباشرة ، إنّما ترد على الواقعة الثانية المرتبطة بالأولى عبر رابطة سببية يمكن الاستنتاج منها إضافة إلى امكانية اثبات عكس القرينة القضائية بشتى وسائل الإثبات ، و هي القاعدة التي تسري على أغلب وسائل الإثبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
إلا أن القرائن القضائية تتمتع بالعديد من الخصائص التي تميزها عن القرينة القانونية في بعض النواحي على الشكل التالي :
- اعتبار القرينة القضائية كدليل عقلي نتاج عملية ذهنية يقوم بها القاضي لاستنباط الواقعة المجهولة من خلال واقعة معلومة الأمر الذي يزيد من خطورتها كون القاضي من يقوم باستنباطها و هو معرض للخطأ .
بينما يعد القانون المصدر الوحيد للقرائن القانونية الواردة على سبيل الحصر ، و التي لا تقوم القرينة القانونية بغير نص تشريعي .
- قوة القرينة القضائية الثبوتية غير مطلقة ، أي تعدّ وسيلة إثبات محدودة، متروك أمر تقديرها للقاضي ، الذي له الأخذ بها أو طرحها ، أو الاكتفاء بقرينة واحدة و نبذ القرائن الأخرى التي لم تجسد قناعته بينما تتمتّع القرينة القانونية بقوة ثبوتي مطلقة تلزم القاضي بالأخذ بها دون أي تغيير .
- ليس لها طابع إلزامي كونها من مسائل الواقع التي يعود لقاضي الموضوع تقديرها و لا رقابة على قرارته بهذا الشأن خلاف القرينة القانونية . و مما لا شك فيه أنّ القاضي ، و إن كان تقديره مطلقاً في عملية استنباط القرائن القضائية ، يبقى ملزماً بالتعليل ، بمعنى أنه ملزم بتبيان الأسباب التي دفعته إلى هذا الاستنتاج ، إضافة إلى إظهاره للترابط والتلازم بين الواقعة المستنبطة من موضوع الدعوى و الواقعة مصدر الحق .
بينما تلزم القرينة القانونية القاضي ، ليقتصر دوره على التحقق من مدى تطابق القرينة القانونية مع واقعة الدعوى ، ليقوم عندها بتطبيق القرينة القانونية دون ظهور أي شكل من أشكال سلطته التقديرية .
- القرائن القضائية من الأدلة المقيدة في الإثبات حيث لا يقبل الإثبات فيها سوى في الحالات التي حددها القانون بالحالات التي يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود (1) بينما تعفي القرينة القانونية من قرّرت لمصلحته من عبء إثبات الأمر المدعى به .
- القرائن القانونية يمكن حصرها طالما أنه لا قرينة بدون نص قانوني (2).
بينما لا يمكن حصر القرائن القضائية فهي تختلف من قضية إلى أخرى و من قاض لآخر .
و لا بد من التطرق إلى ميزة القرينة القضائية بتكونها من عنصرين هما العنصر المادي و هو عبارة عن الواقعة الثابتة المعلومة التي يرتكز عليها القاضي و يختارها من وقائع و ظروف الدعوى و العنصر الآخر هو العنصر المعنوي الذي يشكل ركيزة قناعة القاضي الشخصية و هو عبارة عن عملية الاستنتاج و الاستنباط التي يقوم بها القاضي عملاً بسلطته التقديرية لإثبات الواقعة غير المعروفة و التي لا يمكن اثباتها أو عجز من ادعى بها عن اثباتها (3). (مثل تخلّف المدعى عليه عن حضور الجلسات )
و لا بد في نهاية هذا المبحث من تسليط الضوء على إحدى الاجتهادات المصرية التي تقول بأنه :
" و يلاحظ أن القرائن القضائية قد تنتهي إلى أن تصبح قرائن قانونية ، من ذلك ما جرت عليه أحكام القضاء المصري من استخلاص بيئة الإيفاء من احتفاظ البائع لنفسه بحيازة العين و الانتفاع بها مدى حياته و قد جعل التقنين المدني المالي من هذه القرينة القضائية قرينة قانونية و نص على أنه : "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف بها ، و بحقه في الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرّف مضافاً إلى ما بعد الموت و تسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك " ( المادة 917 من التقنين المدني المصري ) . كذلك فقد جرى القضاء المصري على اعتبار الوفاء بقسط من الأجرة قرينة قضائية على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط و جاء التقنين المدني المالي ليقرر أن : الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك " و كذلك جرت أحكام القضاء المصري على اعتبار مجرد تهدم البناء قرينة على خطأ حارس البناء ، و قد جعل التقنين المدني المالي من هذه القرينة القضائية قرينة قانونية و نص على أن : حارس البناء ، و لو لم يكن مالكاً له ، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر و لو كان انهداماً جزئياً ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع إلى إهمال الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه " (4).
__________
1- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الرابعة ، قرار رقم 158 ، تاريخ 2005/12/1 ، فادي العنيسي / شركة كارني ش.م. ، مجلة العدل ، 2006 ، العدد الثاني ، الصفحة 656 .
2- عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، ،لا يوجد دار نشر بيروت 1991 ، الجزء 17 ، الصفحة 516 .
3- سعد ( نبيل إبراهيم ) ، الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت 1995 ، الصفحة 185 – 186
4- مطر ( محمد يحي ) ، الإثبات في المواد المدنية و التجارية - دراسة في لبنان و مصر ، الدار الجامعية ، بيروت 1987 ، الصفحة 143




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .