أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-03-27
![]()
التاريخ: 19-9-2016
![]()
التاريخ: 2025-03-27
![]()
التاريخ: 2024-06-26
![]() |
من صد بعدو أو أحصر بمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك ، فإن كان قارنا أنفذ هديه ، وإن كان متمتعا أو مفردا أنفذ ما يبتاع به الهدي ، فإذا بلغ محله ، وهو يوم النحر ، فليحلق رأسه ، ويحل إن كان مصدودا بعدو من كل شيء أحرم منه ، وإن كان محصورا بمرض تحلل من كل شيء إلا النساء حتى يطوف طوافهن من قابل أو يطاف عنه ، والدليل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وأيضا قوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (1) وذلك عام في المرض والعدو معا.
وليس لأحد أن يقول : الآية خاصة في الإحصار بالعدو ، لأنها نزلت بسبب صد المشركين عام الحديبية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين عن البيت ، لأن الكلام إذا خرج على سبب لم يجز قصره عليه ، بل يجب حمله على عمومه ، وإدخال السبب فيه ، على ما بيناه فيما مضى من أصول الفقه ، ويؤيد ذلك في هذا الموضع ، أنه تعالى لو أراد الإحصار بالعدو خاصة ، لقال : (فإن حصرتم) لأنه اللفظ المختص بالعدو دون المرض ، ولم يقل (أُحْصِرْتُمْ) من الإحصار المشترك بينهما.
قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وثعلب وأكثر أهل اللغة : يقال : أحصره المرض لا غير ، وحصره العدو وأحصره أيضا ، وليس لأحد أن يقول : قوله تعالى في سياق الآية (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ) (2) دليل على أنه أراد الإحصار بالعدو ، ولأن الأمن قد يكون من المرض ، وهو أن يأمن زيادته ، على أن لفظ الإحصار إذا كان حقيقة في المرض والعدو ، كان قوله تعالى (فَإِذا أَمِنْتُمْ) راجعا إلى بعض ما يتناوله العموم ، وهذا لا يمتنع من دخول غير ما تعلق التخصيص في الخطاب.
ولا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا بمحله من البيت أو منى مع الاختيار ، ومع الضرورة يجوز ذبحه بحيث هو ، بعد أن ينتظر به بلوغ محله ، وهو يوم النحر ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (3) ، ولا شبهة في أنه تعالى كلف ذلك مع التمكن منه ، فإذا فقد التمكن يسقط تكليفه ، ويحتج على من قال : بأن ذبحه لا يجوز إلا بالحرم ، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح هديه بالحديبية حين صده المشركون عن مكة وهذا مما قد اتفقوا على روايته.
وإذا لم يكن لمن ذكرنا حاله هدي ولا قدر على شرائه ، لم يجز له التحلل ، ويبقى الهدي في ذمته ، ويبقى محرما إلى أن يذبحه من قابل ، أو يذبح عنه ، ولم ينتقل إلى الإطعام ولا إلى الصوم ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وأيضا قوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).(4) الآية ، والتقدير فإن أحصرتم وأردتم التحلل فما استيسر من الهدي ، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ فاحلقوا ، ولم يذكر لذلك بدلا ، ولو كان له بدل ، لذكره ، كما ذكر بدل نسك حلق الرأس من الأذى ، وبهذا نستدل على أن قوله : (فحلى حيث حبستني) لا يغني عن الهدي في التحلل ، وإنما ندب المكلف إلى هذا القول تعبدا.
ويجب على ما ذكرنا حاله القضاء إن كان حجا واجبا ، ولا قضاء عليه إن كان تطوعا ، والاستئجار على الحج عن الميت والمعضوب (5) جائز بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فالأصل جواز الإجارة في جميع الأشياء فمن منع من ذلك في بعضها فعليه الدليل ، ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة (6) : حج عن نفسك ثم عن شبرمة (7) وبخبر الخثعمية (8) لأنه دل على جواز النيابة.
ويستحق الأجير جميع الأجرة بأداء الحج ، بلا خلاف ممن أجاز الاستئجار ، وكذا حكمه عندنا إن مات بعد الإحرام ودخول الحرم بلا خلاف بين أصحابنا ، ويسقط الحج عن المحجوج عنه بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بخبر الخثعمية لأن ظاهره يقتضي أنه يسقط بالنيابة ، كما يسقط أيضا الدين.
ومتى صد النائب عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب عليه أن يرد ما بقي عنده من نفقة الطريق ، ويجب عليه أيضا قضاء الحج إذا أفسده ، وكفارة ما يجنبه فيه من ماله ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويجوز أن يكون النائب صرورة إذا كان غير مخاطب بالحج لعدم الاستطاعة ، فإذا كان مخاطبا بذلك لم تجز له النيابة حتى يؤدي ما عليه ، ويلزم النائب أن ينوي بكل منسك أداه نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر.
ومن فاته الحج بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم دخل مكة فطاف وسعى وجعل حجته عمرة ، ومن وكيد السنة قصد المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
_______________
(1+2) البقرة : 196 .
(3+4) البقرة : 196.
(5) رجل معضوب : زمن لا حراك به كأن الزمانة عضبته ومنعته عن الحركة. المصباح المنير.
(6) قال ابن الأثير في أسد الغابة : 2 ـ 384 : شبرمة غير منسوب ، له صحبة توفي في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
(7) جامع الأصول : 4 ـ 197 و 199 أسد الغابة : 2 ـ 384 ، وسنن ابن ماجة : 2 ـ 969 برقم 2903.
(8) لاحظ سنن البيهقي : 4 ـ 256 كتاب الصوم وص 328 كتاب الحج ، والتاج الجامع للأصول : 2 ـ 110 و 111 وتقدمت مصادر الخبر آنفا.
|
|
لشعر لامع وكثيف وصحي.. وصفة تكشف "سرا آسيويا" قديما
|
|
|
|
|
كيفية الحفاظ على فرامل السيارة لضمان الأمان المثالي
|
|
|
|
|
شعبة مدارس الكفيل: مخيَّم بنات العقيدة يعزِّز القيم الدينية وينمِّي مهارات اتخاذ القرار لدى المتطوِّعات
|
|
|