المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الـه غيره افلا تتقون}
2024-05-19
{والذي خبث لا يخرج الا نكدا}
2024-05-19
{وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته}
2024-05-19
تخزين الزهرة ( القرنبيط )
2024-05-19
الهيموكلوبين Hemoglobin
2024-05-19
الكالسيوم ووظائفه
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إلتزام الولي بالتربية  
  
3152   12:31 صباحاً   التاريخ: 4-2-2016
المؤلف : ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
الكتاب أو المصدر : التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة : ص76-82
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2019 16310
التاريخ: 7-2-2016 4959
التاريخ: 13-12-2017 7909
التاريخ: 6-2-2016 2170

التربية، نظام إجتماعي ينبع من فلسفة الأمة في الحياة، وتطلق التربية بمعناها الاصطلاحي الخاص على آثار العوامل المقصودة والمدبرة التي يقوم بها الأفراد بعضهم حيال بعض، وخاصة الكبار حيال الصغار للتأثير في أجسامهم وعقولهم وأخلاقهم ولاعدادهم للحياة المستقبلية(1).وهذه العوامل المقصودة يجري عملها في مواطن كثيرة ترجع في الأخص الى ثلاثة مواطن، هي الأسرة والمدرسة والمجتمع. ففي الأسرة يتخذ القائم عليها وهو الولي من الوسائل المدبرة التي ترمي الى التأثير في نفوس أفرادها ممن هم مشمولين بولايته، بما يقوم فيها أخلاقهم ويربي من خلالها نفوسهم تربية سليمة(2).وفي المدرسة، يتعين على القائمين على شؤون الدراسة من معلمين واداريين إتخاذ اللازم حيال التلاميذ بما يكفل تزويدهم بالحقائق والمعرفة والعمل في الوقت نفسه على تهذيب أخلاقهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة. أما في المجتمع، فتقوم الدولة ممثلة بهيئاتها ومؤسساتها التثقيفية والتوجيهية كالإذاعة والتلفزيون ودور النشر والمكتبات العامة، وقاعات الندوات العامة، والمساجد..الخ، بممارسة نوع من التأثير على الناشئة من خلال بث البرامج الهادفة والبناءة التي ترمي الى غرس روح الفضيلة في النفوس وترسيخ القيم والمثل العليا فيها(3). والتربية تبدأ عن طريق المحاكاة والتلقين، وقد ثبت في علم النفس إن الطفل بطبيعته يحاكي ما يحدث في البيئة التي تحيط به حسنا كان أو قبيحا. فهو يحاكي من يعيشون معه، لذا يجب أن يكون المقلّد قدوة طيبة ونموذجا حسنا، حتى لا يترك أثراً سيئاً في نفس الطفل المقلِد(4). وهذا ما أكدت عليه الأحاديث النبوية الشريفة، حيث روي عن الرسول الكريم –محمد– صلى الله عليه والة وسلم قوله: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه)(5). فالطفل كالعجينة اللينة في يدي أبويه يشكلانه بالشكل الذي يبغيانه، فالحسن عنده ما حسناه له والقبيح ما قبحاه له. وهو ما أكد عليه أيضاً علماء الاجتماع حيث يرون ان أنجع الوسائل في التربية هي القدوة الحسنة، فالأطفال في رأيهم يتأثرون بالتقليد والمحاكاة والمثل العليا التي يرونها أكثر مما يتأثرون بالنصح والإرشاد(6). فللمحاكاة اثر كبير في التربية الخلقية والعقلية، والتقليد عامل مهم في المرحلة الأولى لتكوين العادة، وان الطفل يرى الشيء يفعل أمامه فيحاكيه ويكرره حتى يصير عادة له. فإذا تقدم الصغير بالعمر بحيث صار يعي ما حوله ويتأثر به، غرست في نفسه الخصال الكريمة والصفات الحميدة عن طريق التلقين. فإذا بلغ التمييز(7).         وجه تربويا ببيان حقائق الأشياء والأمور بمقدار ما يطيقها عقله، وتتسع لها مداركه. وان خير منهج لتربية الطفل تربية خلقية مثالية كاملة، هو التربية الإسلامية، بتقوية صلة الطفل بالله تعالى عن طريق حفظ القرآن الكريم، وتعويده العادات الدينية، وترويضه على القيام ببعض العبادات حتى يدرك مغزاها، بعد أن تعود القيام بها(8). ومن الأحاديث النبوية الشريفة في التربية قوله – صلى الله عليه والة وسلم -: (ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن(9). في الحث على الصلاة قال –صلى الله عليه وسلم-: (مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً)(10). والحديث النبوي الشريف يشير الى وسيلة في التربية غاية في الأهمية، ألا وهي الضرب. والضرب للتربية إنما هو نوع من التوجيه خصوصاً في هذه المرحلة العمرية من حياة الصغير. فليس المقصود بالضرب الإيذاء، لان الإيذاء في ذاته ممقوت، لذا يجب ان يكون الضرب غير مبرح وغير شائن، وان لا يترك أثراً مما يخرج الضرب من حيز التأديب إلى حيز التعذيب(11).وجدير بالذكر إن ما يجب على الولي من رعاية وتربية بالنسبة للصغير، يجب عليه كذلك بالنسبة للمجنون إلاّ التأديب، فان التأديب بالنسبة له يكن تعذيباً لا جدوى منه، وإنه ليكون من القسوة ان يضربه الولي لأنه لا عقل له ولا رجاء في تأديبه. وفي هذا يقول الإمام – علي- ع-(12).

  رأيت العقل عقلين

  فمطبوع ومسمـوع

  ولا ينفع مسمـوع

  إذا لم يك مطبـوع

  كما لا تنفع الشمس

  وضوء العين ممنوع

 

وتتدرج العملية التربوية بتدرج سن المولى عليه، وقد أوضح الحديث النبوي الشريف ذلك، بقوله- صلى الله عليه والة وسلم: (غذ ولدك سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا، ثم أترك حبله على غاربه)(13). وان هذا التقسيم في ذاته حكمة بالغة، حيث يتفق مع طبائع السن في هذه الواجبات الثلاثة. فالسبع الأولى يكون الاهتمام منصب على تغذية الطفل، ويشترك فيها الولي مع الحاضنة (سواء كانت الأم أم غيرها). والسبع الثانية يكون الاهتمام منصب على تربية الطفل وتأديبه، وهذه تكون التبعة الكبرى فيها على الولي، وتشاركه فيه الحاضنة. أما السبع الثالثة فيتم توجيه المولى عليه فيها وتأديبه عن طريق النصيحة والموعظة الحسنة، وهذه يشترك فيها الولي مع المدرسة والمجتمع بصورة عامة(14). أما ما يتعلق بموقف القانون من ولاية التربية والتعليم فقد أعطى المشرع العراقي للأب الحق في الاشراف على شؤون المحضون وتربيته خلال مدة حضانته وما بعدها. حيث جاء في المادة (57/4) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ما يلي: (للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة من العمر..). ويلاحظ على المشرع العراقي هنا، إنه قد قصر ولاية التربية والتعليم على الأب فقط، بينما كان النص القديم قبل الغائه بموجب قانون التعديل رقم 21 لسنة 1978، يعطي هذا الحق للأب ولغيره من أولياء المحضون(15). حيث كان ينص على إن: (للأب وغيره من الأولياء النظر في أمر المحضون وتربيته وتعليمه..). وان هذا النص باعتقادنا هو افضل حالاً من النص الحالي، لأنه ليس من الشرع ولا من الحكمة ان نحرم بقية أولياء المحضون من ممارسة حق الولاية عليه في التربية والتعليم، طالما كان الأب غير موجود. وحسناً فعل المشرع التونسي عندما أعطى هذا الحق للأب وغيره من الأولياء. حيث نص في الفصل (60) من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على ان: (للأب وغيره من الأولياء النظر في شأن المحضون وتأديبه وإرساله إلى أماكن التعليم..).وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة (20) من القانون المصري رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، في معرض كلامها عن انتهاء مدة حضانة النساء، ما يلي: (ان وجود الولد ذكرا كان أو أنثى في يد الحاضنة، لا يغل يد والدهما عنهما ولا يحد من ولايته الشرعية عليهما فان عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورهما وولايته عليهما كاملة، وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية)(16). وبهذا الصدد قضت إحدى المحاكم الشرعية في مصر بان: (1- للصغير في نظر الشريعة والقانون والعرف العام حقوق على والديه فترتين من الزمن لأنه لا يستطيع فيها الاعتماد على نفسه، فالأولى- من ولادته الى بلوغه سن التمييز، والثانية- بعد هذا الى بلوغه شرعا. 2- يشترك الوالدان في أداء ما عليهما من الحقوق للصغير في الفترة الأولى، فعليهما معا المحافظة عليه من الهلاك، فعلى الأم إرضاعه وحضانته وعلى الأب نفقته وعلاجه. وعلى الأب وحده في الفترة الثانية زيادة على ما عليه في الفترة الأولى تعليمه وتهذيبه(17).يتضح من هذا كله إن تربية النشىء واجب أسري واجتماعي، يجب أن يتعاون على النهوض به كل من البيت والمدرسة والمجتمع. فالنشىء كالعجينة اللينة التي يشكلها الإنسان حسب ما يريد، فان عود الخير شب عليه وان عود الشر وأهمل شقي وشقيت بشقائه الأسرة والمجتمع بأسره. بيد إنه إذا كانت الأسرة والمدرسة والمجتمع ، كلهم يشتركون معاً في العملية التربوية ، فإنه يبقى الولي مع ذلك هو المسؤول قانوناً عن أي شطط في هذه العملية، وما قد يترتب عليها من إنحراف للمولى عليه عن جادة الصواب وبالتالي فان تبعة ذلك ستكون على الولي. فيتعين على الولي متابعة تربية المولى عليه ليس فقط داخل البيت، وإنما خارجه أيضاً. فعلى صعيد المدرسة، عليه ان يداوم في السؤال على المولى عليه وعن مستواه الدراسي والاخلاقي، وعن مستوى القائمين والمشرفين على العملية التربوية داخل المؤسسة التعليمية خصوصاً وان بعض هذه المؤسسات هي نفسها بحاجة إلى تقويم وإصلاح. أما على صعيد المجتمع، فان دور الولي يبدو أكثر صعوبة، حيث يمارس المجتمع بمؤسساته المختلفة من عصب الرفاق والأندية والجمعيات والمؤسسات الاعلامية.. الخ. تأثيراً كبيراً على سلوكيات الأفراد فيه، خصوصاً على أولئك الذين هم مازالوا في سن الولاية. فينبغي على الولي هنا ان يتابع تحركات المولى عليه، ويساهم في اختيار صلاته بالغير من خلال توجيهه إلى انتقاء أصدقائه من ذوي الأخلاق الحسنة والسمعة الجيدة ، ويجنبه قرناء السوء.     وفي هذا الخصوص لا بد من الإشارة إلى ان ما حققه الإنسان من تقدم علمي وتكنولوجي في مجال انتقال المعلومات والتبادل الثقافي عبر وسائل الإعلام المختلفة كشاشات التلفزيون والفضائيات وشبكات الانترنيت..الخ ، قد قربت لنا المسافات الجغرافية وفتحت أمامنا آفاقا جديدة، ولكن لا يخفى إن هذه الوسائل كما تنقل لنا المعلومة والمعرفة فإنها في الوقت نفسه لا تخلو من السموم والأفكار المغرضة التي تبثها عبر منافذها المختلفة وأساليبها المتنوعة، كالتي تدعو إلى إنكار وجود الله-سبحانه وتعالى- وإلى الإباحية الجنسية وإلى التمرد على التقاليد والقيم ... وإلى غير ذلك من أنماط الغزو الفكري والثقافي والموجه بالذات ضد شبابنا في العالم العربي والإسلامي اجمع. فحري بالولي أن لا يترك المولى عليه عرضة لمثل هذه السموم والافكار، وان يحرص على إنتقاء البرامج الجيدة والمفيدة له وأبعاده عن كل ما هو غث فيها.

______________________________

[1]- وتطلق التربية بمعناها الاصطلاحي العام على آثار العوامل المقصودة وغير المقصودة. وهذه الأخيرة تعني مجموعة العوامل التي تؤثر من تلقاء نفسها في الجسوم والعقول والأخلاق من دون أن يكون للأفراد دخل في توجيهها إلى غاياتها ولا في أدائها لوظائفها. وهي عوامل كثيرة يرجع أهمها إلى عوامل الوراثة والبيئة الجغرافية والبيئة الاجتماعية العامة التي تتمثل في حضارة الأمة وتقاليدها ونظمها وعرفها العام، والتي تكتنف الإنسان منذ نشأته، فتتجه بتربيته وجهة معينة، وتشكل ميوله وجسمه وعقله تشكيلاً خاصاً. أنظر: د. علي عبد الواحد وافي- عوامل التربية – مكتبة الانكلو مصرية – ط1 – 1958 – ص3.

2- د. علي عبد الواحد وافي – المصدر السابق – ص5 وما بعدها، د. ليلى عبد الله سعيد – حقوق الطفل في محيط الأسرة – مجلة الحقوق  - كلية الحقوق – جامعة الكويت – س8-ع3-1984 – ص236.

3 - فلم يعد التلفزيون مثلا، وسيلة إتصال إعلامية فحسب بل تجاوز ذلك من خلال إستخدامه بشكل فعال ومؤثر في مجالات التعليم المختلفة كتحصيل المعلومات وتكوين المهارات وإثارة الدوافع وتكوين الاتجاهات والعادات وأساليب التفكير وغيرها. أنظر: مظفر مندوب - التلفزيون ودوره التربوي في حياة الطفل العراقي –بحث مقارن- كلية الإعلام – جامعة القاهرة – 1980 – ص58.

4 - د. علي عبد الواحد وافي مع مجموعة من الأساتذة – أصول التربية ونظام التعليم – المكتبة الانكلو مصرية – 1955 – ص111.

5 - وفي بعض الروايات (.. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه). أنظر: يحيى بن شرف بن حرى حسن بن حسين بن حزام النووي الشافعي – شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين حافظ – تحقيق وإشراف – عبد الله احمد ابو زينة – مطبعة الشعب – القاهرة – بلا سنة طبع – المجلد الخامس- ص512- رقم الحديث -23.

6 - د. علي عبد الواحد وافي مع مجموعة من الأساتذة- مصدر سابق- ص111.

7 -فرق فقهاء القانون بين نوعين من التمييز، تمييز يدرك فيه الصغير الاشياء عن طريق إنطباع المرئيات في ذاكرته، وهذا يكون فيما دون السابعة من العمر، وتمييز يدرك فيه الصغير الأشياء، ويفهم عللها وأسبابها، ويكون في السابعة وما فوقها. وهذا النوع من التمييز هو الذي يرتب عليه القانونيين أثر، حيث يعد صاحبه ناقص الأهلية وبالتالي تكون تصرفاته النافعة صحيحة والضارة باطلة والدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة الولي أو الوصي. أنظر: د. حسين النوري – مصدر سابق – ص76.

8 -جودة محمد عواد- حقوق الطفل في الإسلام – دار الفضيلة – القاهرة – 1989 – ص34.

9  -الحاكم – المستدرك على الصحيحين 4/263، إبن الأثير – جامع الأصول 1/349.

0[1] - الحاكم – المستدرك على الصحيحين 1/197، إبن الأثير – جامع الأصول 6/133.

[1]1 - وقد تكلم الفقهاء في حالة التأديب الذي يفضي الى الموت، أو الى فقد عضو من الاعضاء، او شج او نحو ذلك مما يعد به الولي متجاوزاً للحدود المرسومة له في التأديب. كما تناول المشرع الوضعي هذه الحالة كسبب من أسباب سلب الولاية. وهو ما سنأتي على ذكره في حينه عند كلامنا عن اخلال الولي بالتزاماته في الولاية على النفس.

2[1] – انظر: محمد عبده – شرح نهج البلاغة – وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سيدنا أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب – عليه السلام- دار  المعرفة –بيروت – لبنان- بلا سنة طبع – ج4 – ص79.

3[1] - مشار اليه في: علي عبد الرزاق السامرائي – أحكام الصغير في الشريعة الإسلامية والقانون – أطروحة ماجستير – كلية الآداب – جامعة بغداد – 1970 – ص372.

4[1] -انظر: محمد ابو زهرة- الولاية على النفس – مصدر سابق – ص21.

5[1]-أنظر: قانون التعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية، رقم 21 لسنة 1978 – والمنشور في جريدة الوقائع العراقية – عدد- 2639 – تاريخ – 20/2/1978.

6[1]-انظر: معوض عبد التواب – الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصية – شرح لكافة تشريعات الأحوال الشخصية المعدلة بالقانونين 100 لسنة 1985 و 33 لسنة 1992 وفي ضوء القانون 1 لسنة 2000 – مطبعة الانتصار – الاسكندرية – ط9 – 2001 الجزء الثاني – ص504.

7[1]-مجلة المحاماة الشرعية – القاهرة – س25 – ع4-6 – 1954 – رقم القرار: 283/54 – تاريخه: 3/2/1954 – ص71.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ