المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نطاق تطبيق البراءة في الإثبات الجنائي  
  
2464   09:23 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص51-52
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

إذا كان تمتع المتهم بالبراءة المفترضة لا يتوقف على جسامة الجريمة المرتكبة أو خطورتها الإجرامية، فهو لا يتوقف كذلك على مدى قوة الأدلة المتوافرة ضده، فكونه متلبساً بالجريمة أو انه قد صدر من المتهم اعتراف مفصل أو غيره من الأدلة، لا يغني أبداً عن الحكم البات الصادر بالإدانة لدحض تلك البراءة، اذ ان تطبيق اصل البراءة – ونحن في صدد المحاكمة الجنائية – يعد قرينة قانونية بسيطة، أي ليست قطعية، ومن ثم يمكن إثبات عكسها، حيث يترتب على هذه القرينة، ليس فقط عدم التزام المتهم (المدعى عليه ) بإثبات براءته، لأن ذلك اصل مفترض فيه، وإنما يلتزم الادعاء العام والمتضرر من الجريمة ( إذا أقام نفسه مدعياً بحقوق مدنية )، بإثبات وقوع الجريمة قانوناً ومسؤولية المتهم عنها(1). اذ ان هذه القرينة لا يكفي لدحضها وأبعادها، الأدلة أو الوقائع المقدمة أو مجرد الادعاءات من اية جهة كانت، بل تستمر قائمة ومرافقة للمتهم، إلى ان تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ذلك انه مهما توافرت الأدلة أو قويت ضد المتهم أو المشتبه به، فإن القانون يعد الحكم القضائي البات، وحده فقط عنوان الحقيقة التي لا تقبل المجادلة. ومادام الأمر كذلك فان المتهم يبقى متمتعاً بما كان عليه من اصل البراءة، حتى حصول ما يغير ذلك الوصف أو ينفيه بأمر يقيني(2). فإذا كان الدليل قاصراً أو غير كافٍ، وجب القضاء بالافراج عن المتهم – على وفق المادة (182/ب) اصولية -، لأن الشك ينبغي ان يفسر لمصلحته بعدَّ هذه القاعدة من ابرز نتائج قرينة البراءة، فيما يتعلق بتقدير أدلة الإثبات، وعليه يجب الإقرار ان الأصل في المتهم البراءة يفرض على سلطة الاتهام عبء الإثبات منذ بدء الإجراءات الجنائية حتى نهايتها. إذ من مقتضى تطبيق قرينة البراءة القاء عبء الإثبات كاملاً على عاتق الادعاء العام، فيكون على سلطة الاتهام ان تثبت صحة وقوع الفعل وإسناده إلى المتهم مادياً ومعنوياً، ومن ثم اثبات أركان الجريمة، والعناصر المكونة لها كافة، والشرط المفترض في بعض الجرائم، بل والظروف المشددة الشخصية والمادية وتحديد صفة المتهم ما إذا كان فاعلاً ام شريكاً في الجريمة(4). ولا يتوقف اثر قرينة البراءة في عملية الإثبات الجنائي على أدلة الإدانة، بل يلتزم الادعاء العام باثبات الأسباب  التي تصب في صالح المتهم، في حالة دفع المتهم بأحد تلك الأسباب، سواء أكانت أسباباً للإباحة أو موانع مسؤولية أو موانع عقاب وغيرها من الأسباب التي تحول دون عقاب المتهم(5).

___________________

1- انظر: محمد زكي ابو عامر: "الإثبات في المواد الجنائية"، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1985، ص45.

2- انظر في هذا المعنى كل من:

- احمد فتحي سرور، "الشرعية والإجراءات الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص124.

- حسين جميل، "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"، معهد البحوث والدراسات العربية، 1972، ص207.

- محمد محدة، المرجع السابق، ص226.

3- رأفت عبدالفتاح حلاوة، "الإثبات الجنائي – قواعده وادلته "، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص21، 22.

4- محمد محي الدين عوض، "الإثبات بين الوحدة والازدواجية"، المرجع السابق، ص52.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد