المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نقد الفقه الجنائي لقرينة البراءة  
  
7448   09:30 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص103-110
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

وجه بعض الفقه الجنائي النقد إلى قرينة البراءة، حيث تركز في مجمله حول نتائجها، وبشكل خاص حول عدم وجود صلة حقيقية بين قرينة البراءة وبين الضمانات المقررة لحماية المتهم، سواء ما تعلق منها بالحرية الشخصية للمتهم، أو بعملية الإثبات الجنائي، أو بقواعد الحكم الجنائي. وبعد سرد هذا النقد خلص هذا الاتجاه إلى وضع تصور خاص للنتائج المحتملة للتطبيق العملي لقرينة البراءة، ثم انتهى إلى رأي حول طبيعة علاقة المتهم بالدعوى الجنائية، اقترح فيه الإقرار بعدم وجود مبرر قانوني أو منطقي سواء لافتراض البراءة أو لافتراض الإدانة في المتهم اثناء المحاكمة الجنائية. حتى صدور حكم بات يحدد من خلاله عدَّ المتهم بريء ام مذنب.

بناء على ذلك نبحث ابرز تلك الجوانب الانتقادية وما خلصت اليه من اقتراح في فروع خمسة، وعلى الوجه الآتي:_

الفرع الأول / النقد المتعلق بالحرية الشخصية للمتهم.

الفرع الثاني / النقد المتعلق بقواعد الإثبات الجنائي.

الفرع الثالث / النقد المتعلق بقواعد الحكم الجنائي.

الفرع الرابع / تصور الاتجاه النقدي، للنتائج المحتملة لتطبيق قرينة البراءة

الفرع الخامس / اقتراح الاتجاه النقدي المتعلق بمركز المتهم في الدعوى الجنائية.

الفرع الأول / النقد المتعلق بالحرية الشخصية للمتهم

على الرغم من ان معظم اوجه النقد في هذا الجانب قد تمثلت في محاولة قطع الصلة بين قرينة البراءة وبين ضمانات الحرية الشخصية للمتهم، فقد ظهر من ينادي برفض بعض تلك الضمانات اساساً. إذ يرفض أحد الفقهاء الجنائيين بشدة القاعدة التي يجيز للمتهم حق الصمت، بعدِّها من القواعد الضارة وغير المنطقية التي عرفت طريقها إلى القانون الجنائي، لأن المتهم الذي يؤثر الصمت على الكلام يتسبب في ذلك بخلق نوع من الاحساس بعدم وجود ما يستطيع تقديمه من ادلة تنفي ما يحيط به من ادلة الاتهام، وان سكوته قرينة ضده، ولو كان لديه ما يدفع عنه التهمة لتكلم استجابة لغريزة الدفاع عن النفس والبقاء (1). إلا ان اكثر النقد بهذا الجانب يتمثل في الرأي الذي يؤكد أن الصلة مقطوعة – لاسيما في الوقت الحاضر- بين قرينة البراءة وضمانات الحرية الشخصية للمتهم، بعدِّ ان هذه الضمانات إذا كانت تجد تفسيرها تاريخياً في قرينة البراءة، فإنها ترجع في الوقت الحالي إلى مبادئ القانون الجنائي الحديث التي تهتم بالانسان وحقوقه وحرياته، بل ان جانباً منهم ذهب إلى القول بأن هذه الضمانات والحقوق المقررة للمتهم لا ترجع إلى قرينة البراءة، وإنما إلى كونه متهم فقط(2). واستندوا في تبرير وتأكيد قولهم هذا إلى عدة حجج ابرزها يدور حول فكرة التناقض بين قرينة البراءة وبين الإجراءات الجبرية المسيسة بحرية المتهم، فاذا كان المتهم بريئاً، فلماذا الضبط والاحضار والقبض، والاستجواب، بل والتوقيف (الاحتياطي) وغيرها من الإجراءات التي تتخذ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتعارض تماماً مع وصف البراءة للمتهم. ومن ثم إذا سلمنا بهذا الوصف أي بفكرة افتراض البراءة، اصبحت هذه الإجراءات على غير سند من القانون أو المنطق السليم، بل ان هذا الافتراض يتعارض اساساً مع واقعة الاتهام ذاتها، وان نعت المتهم بأنه بريء، رغم توجيه التهمة اليه واتخاذ هذه الإجراءات ضده، يمثل قلباً لكل المعاني القانونية والمنطقية(3).

الفرع الثاني / النقد المتعلق بقواعد الإثبات الجنائي

فيما يتعلق بعملية الإثبات، تمثلت معارضة قرينة البراءة في رفض بعض الفقه الجنائي القاعدة التي تقرر ان عبء الإثبات يقع على عاتق الاتهام، بحجة انها قاعدة مجحفة وغير واقعية ولا مبرر لها، وقد ترتب عليها إفلات الكثير من المجرمين من يد العدالة(4)- كما تمثلت تلك المعارضة – رغم الاعتراف بتلك القاعدة – في رفض وجود أي ارتباط بين قرينة البراءة والقاء عبء الإثبات على عاتق سلطة الاتهام، وبعبارة أخرى رفض الاعتراف بأن تحميل الاتهام عبء الإثبات هو نتيجة لإفتراض براءة المتهم، استناداً إلى القول بأن قواعد الإثبات عموماً إنما تتفق مع طبيعة الخصومة الجنائية، فهي تكفي بذاتها دونما حاجة إلى تفسيرها بالرجوع إلى ماهية البراءة (5).

الفرع الثالث / النقد المتعلق بقواعد الحكم الجنائي

كما توجه النقد إلى ضمانات حماية المتهم المتصلة بحريته الشخصية، وبعملية الإثبات، نال الاعتراض أيضا القواعد المتصلة بالحكم الجنائي، ولاسيما قاعدة بناء الإدانة على الجزم واليقين، ومن قبلها مبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم، فظهر من ينادي بأنه ليس هناك أي سبب معقول للقول بتفسير الشك لصالح المتهم، بل المنطق – على وفق رأيه – يقتضي ان يفسر الشك لصالح قضية الشخص القتيل، وليس لصالح الجاني الذي على قيد الحياة، بل إذا دفع المتهم، بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، واتخذت المحكمة قراراً بإن اثبات هذا يقع على عاتق المتهم، ثم ثار شك معقول عما اذا كان المتهم في حالة دفاع شرعي حقيقة ام لا، فهو لايستحق ان يفسر هذا الشك لصالحه، وبالتالي لا يقضى ببراءته، حتى وان أيد الاتهام صحة التمسك بالدفع من جانب الدفاع(6). اما الجانب الآخر من المعترضين على قرينة البراءة، يقرون بوجود حماية توجبها التشريعات المختلفة طيلة مدة التحقيق والمحاكمة، ولاسيما الحماية التي تفرضها قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم، الا انهم يبررون تلك الحماية لا بسبب افتراض براءة المتهم، بل لأن الإدانة يجب ان تبنى على الاقتناع اليقيني، وان ذلك انما يعود إلى اعتبارات العدالة، التي تأبى ان تبنى الإدانة على الظن والاحتمال، وان توقع الجزاءات الجنائية، استناداً إلى ادانة ليست ثابتة على وجه يقيني، فالمبادئ العامة التي تحكم الخصومة الجنائية هي التي فرضت هذه القواعد(7). فالقاضي الجنائي – عند تطبيقه للنص الجنائي – تواجهه مصلحتان، الأولى مصلحة المجتمع في توقيع العقاب، والثانية حماية المتهم، ويحمي قانون الإجراءات الجنائية المصلحتين معاً، على قدم المساواة، ومن ثم فعليه الا يغلب احداهما على الأخرى إلا حيث يوجد نص يقضي بذلك، اما إذا لم يوجد مثل هذا النص، فيتعين ترجيح مصلحة المتهم في حماية حريته الفردية(8).

الفرع الرابع / تصور الاتجاه النقدي للنتائج المحتملة لتطبيق قرينة البراءة

وضع بعض الفقه الجنائي تصوراً خاصاً للنتائج القانونية والاجتماعية المحتملة لتطبيق قرينة البراءة في المحاكمة الجنائية، يبدأ هذا التصور من حيث ان تلك القرينة تمنح المجرمين حريات وحقوق اكثر من اللازم، مما يضعف جانب الاتهام ويقوي جانب الإجرام، وبعبارة أخرى يؤدي افتراض البراءة في المتهم إلى ان يكتسب المجرمون نوعاً من الحصانة غير المرغوب فيها، مما يضر بالمجتمع(9). إذ ان تلك الحصانة الشرعية – أي المسندة قانوناً – ستفضي حتماً إلى ضرر مزدوج للمجتمع، من حيث انها عامل مشجع أو محفز لارتكاب الجريمة، نتيجة لاستخفاف المجرمين بالقانون والقضاء، ومن حيث انها تؤدي إلى افلات العديد من المجرمين من يد العدالة، نتيجة للنتائج العملية لأصل البراءة في مختلف مراحل الدعوى الجنائية. لذلك يهاجم هذا الاتجاه – وبشدة – المقولة أو القاعدة التي طالما رددها الفقه والقضاء بمناسبة تبرير تطبيق قرينة البراءة، بأن "إفلات مجرم من العقاب خير للعدالة من إدانة شخص قد يكون بريئاً"، بحجة ان إفلات مجرم من العقاب يترتب عليه انتشار ضرر يعم المجتمع بأسره، في حين ان الظلم الذي يقع على برئ انما يقتصـر عليه وحده. لأن المجتمع الذي يريد ان يحقق الامن والسلامة لنفسه لابد وان يقبل –مضطراً- بعقاب الأبرياء خطأ. ذلك انه – على وفق منطقٍ هذا الرأي – إذا استحال تمييز الخبيث من الطيب – أي تمييز المجرم عن البرئ – دون حدوث ضرر بالغ للمجتمع، فإن البرئ – يجب ان يضحى به من اجل مصلحة المجتمع" فخير الشعب هو القانون الاعلى"(10). ويضيف بعض انصار هذا الرأي، ان ما اتجهت اليه القوانين الوضعية في تبرئة المتهم حتى تثبت ادانته، كان له اثره الملموس في تفشي الجريمة وانتشارها، وعدّ الإجرام حرفة ينخرط في سلكها كل من يستهين بالقيم والأخلاق، مما كان له مردوده وخلفياته في اضطراب الامن وتعدد الجرائم، وضياع الكثير من الحقوق في الأنفس والأعراض والأموال، إذ ان الإنسان تحت سلطان هذه القوانين لا يأمن على حقوقه في الحياة مهما كان واينما كان(11). ويفند البعض الآخر ما يؤكدونه من عدم جدوى تطبيق هذا المبدأ في الوقت الحاضر، في انه إذا كان له ما يبرر وجوده في الماضي، فليس هناك أي مبرر عملي لتطبيقه الآن، وأية ذلك ان المتهم كان يلقى معاملة قاسية في ظل القانون القديم الذي كان يفترض الإدانة في المتهم، ولذلك كان ميزان العدالة يميل إلى جانب الاتهام وضد الدفاع، وكرد فعل لتلك المساوئ ظهرت قرينة البراءة، وبدأ مركز الثقل يتحول تدريجياً لصالح الدفاع، حتى نال المتهم حقوقاً كثيرة، تفوق بكثير حقوق المجني عليه أو المضرور من الجريمة(12). حتى بات من البديهيات ان يقبض على المتهم بالقتل أو السرقة أو انتهاك الاعراض أو الرشوة أو الاختلاس، واحياناً في ظل جرائم مشهودة أو يصاحب الاتهام ما يقوي به الادعاء، ثم تأتي القوانين الوضعية وبحجة العدالة الديمقراطية والحضارة الإنسانية والحريات الفردية وتحت شعار "المتهم برئ حتى تثبت ادانته" لتبرأه من أية تهمة بدعوى ان الشك يفسر لمصلحته(13).

الفرع الخامس / تصور الاتجاه النقدي المتعلق بمركز المتهم في الدعوى الجنائية

خلص الاتجاه المعارض لقرينة البراءة إلى عدة نتائج أو بالأحرى استنتاجات، انتهى اليها، معدّاً إياها سنده فيما اقترحه في النهاية حول علاقة المتهم بتلك القرينة، نوجزها بالنقاط الآتية:-

أولا/  ان تطبيق قرينة البراءة قد أدى أو سيؤدي إلى ظهور قوانين اجرائية، لا تكفل قاعدة التوازن بين حقوق المتهم وحقوق المجنى عليه المتضرر من الجريمة، لأنها لا ترعى سوى مصلحة المتهم وتهمل جانب الضحية، وهو ما يمثل قلباً للأوضاع المنطقية، فاذا كان الغرض الأساسي لقرينة البراءة هو الحيلولة دون خضوع المتهم لمعاملة تماثل تلك التي يخضع لها المحكوم عليه؛ فإن هذا الغرض قد كفله الآن القانون الجنائي الحديث، إذ ان هذا القانون لم يعد – كما كان في الماضي – غرضه العقاب وحده، انما اصبح يغلب عليه تأهيل واصلاح المحكوم عليه، وهو ما ينعكس ايجاباً – من باب أولى – على المتهم(14).

ثانيا/  ان سلطة الاتهام لم تعد خصماً حقيقياً للمتهم، فهي لا تسعى نحو الإدانة بقدر ما تسعى إلى كشف الحقيقة سواء كانت لصالح المتهم ام ضده، وتهدف إلى اصدار حكم قضائي مطابق للقانون سواء تمثل ذلك بإدانة المتهم ام ببراءته(15). مما يترتب عليه تحقيق المساواة بين الادعاء والمتهم، من دون حاجة للنص على مبدأ البراءة.

ثالثا/  أصبح من المسلم به امكانية ورود الخطأ في مختلف مراحل الدعوى الجنائية، لذا أجاز القانون طرائق لتصحيح ما قد يترتب عليها من غبن بالنسبة للمتهم، فاذا جاء حكم محكمة الموضوع بعيداً عن الصواب، كان الطعن بالطرائق العادية، الوسيلة المناسبة لتلافي ما اشتمل عليه من مثالب. اما لو جاء حكم محكمة التمييز في غير محله الصحيح، كان الطعن بالطريق غير العادي، الحل العادل والأقرب لإبراز الحقيقة الواقعية وهي الغاية الأساسية للقضاء الجنائي، وهو ما يضعف بالنهاية فرص الوقوع بالخطأ بالنسبة للمتهم البرئ(16). وبناء على ذلك كله اقترح البعض من انصار هذا الاتجاه تقرير أو انشاء وضع محايد للمتهم، وذلك باتباع طريق وسطي اكثر عدالة، من خلال الاستغناء عن أي افتراض، أي بعدم عدّ المتهم بريئاً أو مذنباً اثناء الدعوى الجنائية، فلا يتمتع خلالها بأية قرينة سواء على البراءة أو الإدانة. بعدّ من يخضع لإجراءات التحقيق أو المحاكمة، من الأوفق ألا يقال انه برئ أو مذنب – على حد سواء – قبل انتهاء هذه الإجراءات التي تحدد مركزه الحقيقي، إذ ان وصف المتهم بأنه برئ أو مذنب لا يمكن ان يكون بصورة محددة، الا بعد صدور الحكم الذي يفصل في الخصومة الجنائية(17). كما ان التمسك بافتراض البراءة من شأنه ان يميل كفة العدالة لصالح الدفاع على حساب الاتهام، في حين ان التمسك بافتراض الإدانة من شأنه ان يعكس هذه النتيجة لصالح الاتهام، ومن ثم فإن الوضع المحايد للمتهم هو الوسيلة الوحيدة لحفظ التوازن بين المصلحتين الفردية والعامة، وذلك من خلال الاستغناء عن أية قرينة(18).

___________________

1- انظر في هذا المعنى: سعد حماد صالح القبائلي، "ضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي"، دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص397.

2- انظر في ذلك: آمال عثمان، الإثبات لجنائي ووسائل التحقيق العلمية، المرجع السابق، ص76.

3- انظر في هذا المعنى: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص502.

4-

Lalita Rajapakse, " Is a Presumption of Guilt or of Innocence of an Accused in Acriminal Case, Necessary?"- The Ceylon Law Society Journal, Vol.10, No.2, 1972, P.11.

مشار اليه لدى: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص262.

5- انظر في هذا المعنى: آمال عثمان، "الإثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية"، المرجع السابق، ص77.

6-  Lolita Rajapaske, Ibid, P. 11, 13.

7- آمال عثمان، المرجع السابق، ص77.

8- المرجع السابق نفسه، ص74.

9- انظر في هذا المعنى:

- محمد محمد مصباح القاضي، "حق الإنسان في محاكمة عادلة"، المرجع السابق، ص46.

- احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص254.

- احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص166.

10- Devlin P., "The Criminal Prosecution in England", London, Oxford University Press, 1960, P.13.

 11- عبدالله سليمان المنيع، "نظرية براءة المتهم حتى تثبت ادانته"، من ابحاث الندوة العلمية الأولى (المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية)، الخطة الامنية الوقائية العربية الأولى، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب، الرياض، 1986، ص281. 

12- انظر في ذلك: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص261.

13- انظر في هذا المعنى: عبدالله سليمان المنيع، المرجع السابق، ص281.

14- انظر في ذلك: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص502.

15- انظر في هذا المعنى:

- عبدالامير العكيلي، سليم حربة، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، الجزء الأول، بغداد، 1978، ص73.

- حسن صادق المرصفاوي، "اصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص55.

16- انظر في هذا المعنى: جميل عبدالباقي الصغير، "طرق الطعن في الأحكام الجنائية"، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص3.

17- انظر في هذا المعنى: آمال عثمان، "الإثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية"، المرجع السابق، ص76.

18- انظر في هذا المعنى: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص266.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب