المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معاملة بيض البط في حقول الانتاج
2024-04-29
معدل انتاج بيض الرومي
2024-04-29
نظم تربية وتغذية الاوز
2024-04-29
تحضير مساطر المركبات المقاومة للحريق
2024-04-29
تحضير قالب المواصفة ASTM E 285-80
2024-04-29
تحضير البوليمرات شبكية التداخل (IPN1,IPN2,IPN3)
2024-04-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أشكال الإرهاب وفقا لمرتكبيه  
  
1936   09:10 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : رشيد صبحي جاسم
الكتاب أو المصدر : الارهاب والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص55-58
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

يمكن تقسيم الإرهاب من حيث القائمين به الى نوعين رئيسين هما : إرهاب الدول وإرهاب الأفراد والمجموعات ، وقد يحدث تداخل بين هذين النوعين  فالدولة ترتكب الإرهاب بنفسها او بواسطة دعمها لبعض الافراد او الجماعات لتضعيف بعض الدول الاخرى المنافسة ، كما ان الجماعات الإرهابية اذا نجحت وسيطرت على مقاليد السلطة قد تستمر في استخدام العنف والارهاب وهي في السلطة وهذا ما حدث في عهد الثورة البلشيفية .

أ-ارهاب الدولة : أوضحت اللجنة الخاصة بالإرهاب الدولي ان أسباب الإرهاب – والتي جعلت منها صورا لإرهاب الدولة – متعددة وصفتها بانها سياسية من خلال الاحتلال او السيطرة على الأراضي او إجبار السكان على هجر أراضيهم ومساكنهم ، او اقتصادية في حال الاستغلال الصارخ للموارد الطبيعية للدول الفقيرة ، ومع هذا فالأمر لا يقتصر على ذلك ، حيث تتعدد وتتداخل صور إرهاب الدولة ويمكن تقسيمها من حيث نطاق العمليات الإرهابية ، الى إرهاب دولة في الداخل ، وإرهاب دولة في الخارج ،.. فارهاب الدولة على المستوى الداخلي قد يكون من خلال "التعسف في السلطة" مثل اعمال التعذيب والمعاملة اللاانسانية والوحشية وتقييد الحريات الاساسية ، ويرتدي –الارهاب المذكور – دائما ثياب الشرعية القانونية التي يضفيها عليه ممارسوه من خلال قوت عملياتهم الارهابية ، بتشريعات مطاطة وذات صلاحيات واسعة،.. ولايكتفي بهذا ، بل ان البعض يعتبر مخالفة الدول للمبادئ الاساسية والاحكام المستقرة في القانون الدولي بما في ذلك حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ، من قبل ارهاب الدولة . اما على المستوى الخارجي فالدولة تمارس الارهاب على صورتين احدهما مباشرة والاخرى غير مباشرة فالصورة المباشرة لارهاب الدولة على المستوى الخارجي تتمثل في تلك العمليات التي تنفذها وحداتها العسكرية ضد المدنيين في دولة اخرى ويسمى بالارهاب العسكري ، وهو يفترق عن الارهاب القهري من حيث الهدف ، حيث يهدف الارهاب القهري الى تجميع الشعب بقصد السيطرة عليه ، في حين يهدف الارهاب العسكري الى تفريق الشعب واضعاف ارادته وتحطيمه . ولكن في الغالب، الدولة تمارس الارهاب على المستوى الخارجي بصورة غير مباشرة لتتجنب بذلك مخاطر الحروب والمواجهات العسكرية مع الدول ، من خلال دعم الارهاب وجماعته في بعض الدول وامدادها بالسلاح والاموال اللازمة لتمويل عملياتها بالاضافة الى تدريب وتجهيز افراد هذه الجماعات وتقديم الملاذ الامن بعد ارتكابهم لعملياتهم في الخارج ، وعلى هذا فان صورة ارهاب الدولة تظهر في :-

اولا . العنف الذي تنظمه الدولة ذاتها بسبب قواعدها القانونية (1).

ثانيا . الدعم والمساعدة التي تمنحها بعض الدول لاشخاص يمارسون انشطة ارهابية في الخارج.

ثالثا .اللجوء الى القوة في العلاقات الدولية من خلال التدخلات المسلحة – وهو اخلال بالمادة (2) فقرة (4) من ميثاق الامم المتحدة والتي حرمت استخدام القوة في العلاقات الدولية(2).

ب-ارهاب الافراد والجماعات  ان الرد على ارهاب الدولة وخاصة ذلك الذي يمارس ضد الافراد المدنيين – وعلى الاخص داخلها- يكون بموجة عنف مضادة، كرد على ارهاب السلطة او الدولة ، ويسمى بالارهاب غير السلطوي ويوجه ضد الدولة من جانب الافراد والجماعات المناوئة لها ، ويطلق عليه البعض ارهاب الضعفاء  باعتباره صادرا عن يأس في نفوس الذين يمارسونه فيترجمون هذا اليأس بموقف متشنج شديد الخطورة دون تفرقة بين الاهداف والوسائل الاخرى مهما بلغت حدا من العنف الجنوني واللاعقلاني (3). ومما تجدر الاشارة اليه – والى فترة قريبة – كان الاتجاه السائد في الغرب يميل الى ربط الارهاب بالافراد دون الاشارة الى ارهاب الدولة (4). وقد وجد هذا الاتجاه – الغربي – ما يسانده قانونيا ، فبما ان الارهاب عانى من الغموض في التعريف بخصوص الباعث والمجال والهدف والفاعل ، فقد اصبح مقترنا ، بقدر ما يتعلق الامر بالفاعل ، والافراد فحسب ، وهكذا ، فان اتفاقية عصبة الأمم  لعام 1937 بشأن حظر وعقاب الارهاب قصرت نصوصها على الافعال المرتكبة من قبل الـ (فرد) والموجهة ضد الـ(دولة) ، ويتضح هذا من التعريف الذي تبنته الاتفاقية لـ(اعمال الارهاب) المادة (1/2) ، ومن طبيعة الاعمال المحظورة بالمادتين (2 و3) ومن المادة (4) التي تحدد بان "المجرم" يعني الانسان ، وبالطبع فان الاتفاقية بمجموعها تهتم بمبدأ (اما ان تسلم واما ان تحاكم) وهو مبدأ لا يمكن ان ينطبق الا على الافراد ، ويمكن فهم هذا في ضوء البواعث الكامنة وراء الاتفاقية "اغتيال رئيس دولة- ودرجة تطور القانون الجنائي في ذلك الوقت" أي عدم وجود افعال جنائية يمكن ان تعزى الى الدول وعملائها على المستوى الدولي(5). كما ان مشروع الاتفاقية الموحدة بشأن الرقابة القانونية للارهاب الدولي والمقترح من قبل جمعية القانون الدولي في عام 1980 يوضح نفسه بنفسه حينما يعرف الارهاب على انه أي عمل خطير من اعمال العنف او التهديد به ، يقوم به فرد من الافراد يعمل بمفرده او بالاشتراك مع اشخاص اخرين ، ويوجه ضد الاشخاص أو المنظمات أو الامكنة او انظمة النقل والمواصلات التي تتمتع بحماية دولية ضد افراد من الجمهور العام. وما تبقى من مشروع الاتفاقية يترك مجالا للشك في ان ارهاب الدولة لم يكن في ذهن واضعي المشروع باية طريقة يمكن فهمها (6). ويبدو ان جمعية القانون الدولي لم تغير موقفها كثيرا في تقريرها الصادر عام 1984 ، فحينما تقدمت لجنة الارهاب باقتراح نصوص بيان المبادئ والتعريف الصالح للعمل بموافقة شبه جماعية ، كان في ذهنها اولا وقبل كل شيء الافراد وليس الدول او حتـى الافراد العاملين نيابة عن دولة من الدول ، الا ان اللجنة جعلت ذلك احتمالا واضحا ، اذ يمكن للمرء مع هذا ان يدلل على انه حينما يعد الاعمال ارهابية ، سواء ارتكبت زمن السلم او زمن الحرب ، فان ذلك يجب ان يشمل اعمالا ترعاها دولة من الدول ، علاوة عن تلك الاعمال التي تضطلع بها جماعات ادنى من الدولة (7).  هذا الاصرار على قصر الارهاب على الافعال المرتكبة من قبل الافراد فقط غير سليم ، لانه يتجاهل افعال الارهاب التي تماثلها في الخطورة ، والمرتكبة من قبل الدولة بصورة مباشرة او غير مباشرة ، ومن الخطأ تجريم افراد يعملون نيابة عن جماعة ما او اذا توخينا الدقة نيابة عن حركة سياسية في الوقت الذي نقوم به بتبرئة افراد يقدمون على ارتكاب الفعل نفسه او الافعال نيابة عن حكومة ما ضد اخرى او شعب اخر فالفعل و الافعال المرتكبة في كلا الحالتين لها الوصف الشائن نفسه و الجدير بالشجب (8).

____________________________

[1]- راجع ما أوردناه بهذا الشأن ص 12-14 وص 30-31 من دراستنا هذه.

2 - انظر :                                                                -Eric Morris et al., op.cit. p. 38and seq.

-Noemi Gal-or,op.cit., p.2 and p.148                            

- د. امام حسنين خليل ، مصدر سابق ، ص 78-83

- عبد الناصر حريز ، مصدر سابق ، الارهاب السياسي ، ص 174-177

3- لمزيد من التفصيل ، راجع : ص 23-29 من دراستنا هذه .

4 - د. امام حسانين خليل ، مصدر سابق ، ص 84-85.

5 - د. امل يازجي –د. محمد عزيز شكري ، مصدر سابق ، ص 127-128.

6- د. أمل يازجي ، د. محمد عزيز شكري ، مصدر سابق  ، ص 129-130.

7 - نفس المصدر ، ص130.

8- نفس المصدر , ص 120

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الهيأة العليا لإحياء التراث تبحث مع جامعة الكوفة إقامة النشاطات العلميّة المشتركة
المجمع العلمي يستأنف الختمة القرآنيّة اليوميّة في الصحن العبّاسي الشريف
السفير الفرنسي يُشيد بمشاريع العتبة العبّاسيّة وخِدماتها المقدّمة للزائرين
قسم الشؤون الفكريّة يقيم ورشتين عن نظم الفهرسة في جامعة البصرة