المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26
أمنمحات وكيل آمون.
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني  
  
6308   11:44 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص104-108
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 إن تحديد المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني يعتبر جزءا أساسيا في نظامه القانوني وتتوقف مدى فاعليته على مدى نضوج قواعد المسؤولية فيه، ذلك أنَّ المسؤولية يمكن تكون أداة تطور للقانون بما تكفله من ضمانات ضد التعسف(1)، ولما كانت هذه المسؤولية ترتبط بالالتزام فلا معنى لوجوده بغير تحملها من الشخص القانوني الذي ُيلزم بهذا الالتزام والذي تخاطبه القاعدة القانونية(2)، خاصة إذا كان هذا الالتزام من نوع الالتزام الجماعي الذي تلتزم بمقتضاه الدولة إزاء المجتمع الدولي ككل بحيث يغدو لكل دولة مصلحة في إثارة المسؤولية الدولية ضدها.

 أولا: النظام الالتزامي الجماعي لقواعد القانون الدولي الإنساني

تعتبر الاتفاقيات في المعنى الواسع المصدر الأول للقانون الدولي والالتزامات الدولية وتلتزم الدول التي تدخل في اتفاقيات فيما بينها باحترام أحكامها وتنفيذ التزاماتها، وقد اعترف معهد القانون الدولي صراحة في قراره الذي اتخذه في دورة انعقاده في لوزان سنة 1927 بالمسؤولية القانونية للدولة عن كل فعل أو امتناع عن تنفيذ تعهداتها الدولية(3). إن أساس المسؤولية الدولية لاحترام القانون الدولي الإنساني أو الالتزام به منصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربع وكذلك من البروتوكول الإضافي الأول. ويبدو أنَّ فقه القانون الدولي في مناقشاته وكذلك لجنة القانون الدولي يأخذان بوجهة النظر القائلة إنه يمكن تمييز نظامين التزاميين أساسيين في المعاهدات المتعددة الأطراف هما: النظام الثنائي والنظام الجماعي. فالنظام الثنائي للمعاهدات ينشأ من المعاهدات المتعددة الأطراف التي تشكل في الواقع تعميما للعلاقات الثنائية وعلى الرغم من أنَّ هذه المعاهدات تربط عدة دول فان قواعدها لا تطبق إلا بصورة ثنائية بين دولتين، واتفاقيات العلاقات الدبلوماسية والقنصلية واتفاقية فيينا بشان قانون المعاهدات هما من الأمثلة للمعاهدات من هذا النوع . أما النظام الجماعي للمعاهدات فيتكون من التزامات جماعية لا يمكن تنفيذها إلا إزاء جميع المتعاقدين في الوقت نفسه وهكذا فان علاقة قانونية خاصة تنشأ بين كل دولة طرف ومجموع المتعاقدين الآخرين معا وتدخل في هذه الفئة بوجه خاص معاهدات نزع السلاح متعددة الأطراف ومعاهدات حقوق الإنسان واتفاقيات حماية البيئة، ووجود اختلاف في النظام الالتزامي لمعاهدة متعددة الأطراف يترتب عليه التمييز في المسؤولية، فالنظام الثنائي يسفر عن مسؤولية ثنائية، بينما الالتزامات الجماعية تسفر عن مسؤولية متعددة الأطراف (جماعية) وعليه، أنَّه في حالة انتهاك التزامات جماعية فإنَّ الدول الأطراف جميعا تكون متضررة في حقوقها وتستطيع جميعا العمل على إعادة احترام الحكم المنتهك بشكل أو بآخر(4). وفيما يتعلق بانتهاك التزامات القانون الدولي الإنساني فهذه الالتزامات قائمة بلا شك أيضا إزاء جميع الأطراف في آن واحد معا وهي لا تخضع للمعاملة بالمثل، وبناءً على العلاقات القانونية الجماعية المترتبة على الدول الطرف إزاء جميع الأطراف الأخرى، يحق لكل طرف مطالبة جميع الأطراف الأخرى باحترام التزاماتها ومساعدتها في تنفيذها وهذا الحق قائم بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة ولا يقتصر على أطراف النزاع فإذا قصرت دولة ما في  تنفيذ التزاماتها الإنسانية كان للأطراف الأخرى المتعاقدة، بل واجب عليها أن تسعى إلى إلزامها باحترام الاتفاقية، ويجد هذا الحق في المساعدة في تنفيذ الاتفاقيات تعبير عنه لا في المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربع وحدها بل في مجموعة من الأحكام الأخرى التي تتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الإنسانية فالمادة(89) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تنص على أن (تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تعمل مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا البروتوكول، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة)، فهناك واجب على كل دولة تنفيذ التزاماتها الخاصة بدقة وأيضا في مراقبة احترامها من قبل الأطراف الأخرى مستعملة في ذلك جميع الوسائل المتاحة في القانون الدولي من اجل حماية الكائن البشري وكرامته وحياته فالضحية التي تتعرض لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني شأنها شأن ضحية العدوان المسلح لا يمكن إهمالها ولابد من وسائل وطرق ليست فردية فحسب، وإنما جماعية أيضا لمكافحة الانتهاكات في هذا المجال(5). وهكذا يبدو أن هناك اتجاها عاما يحدد موقف الدول وممارستها ويرى الاعتراف بالمسؤولية الجماعية لجميع أعضاء المجتمع الدولي في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني مادامت هذه الالتزامات في مجال القانون الدولي الإنساني ذات طبيعة جماعية وان جميع الدول المتعاقدة تعتبر متضررة في حالة الانتهاك .

ثانيا: شرط المصلحة في إقامة دعوى المسؤولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني

قام القانون الدولي التقليدي ونظام المسؤولية الذي استقر في إطاره على أن الحقوق والالتزامات المقررة في القانون الدولي لا يمكن الاحتجاج بها إلا بمواجهة الأطراف فلا يجوز لأية دولة أن تتقدم لتحريك دعوى المسؤولية الدولية، بمناسبة انتهاك لالتزام دولي يتعلق بدولة أخرى لان الدولة في تلك الحالة لا تكون لها مصلحة قانونية معتبرة. فالقانون الدولي لا يعرف التزامات دولية في مواجهة الكافة وعلى كل دولة أن تقوم بحماية حقوقها الخاصة وليس لأي دولة أن تطالب بحماية حقوق الدول الأخرى، ولكن هذا الموقف التقليدي لم يصمد طويلا أمام الروح الجديدة التي صاحبت استقرار فكرة المجتمع الدولي والأسس المادية والمعنوية التي بات يقوم عليها(6)، ولقد انقسم الفقه الدولي في الإجابة عن التساؤل حول مدى توافر المصلحة لدى الدول في ضمان احترام القانون الدولي في ذاته أي احترام الشرعية الدولية وذلك في إطار ثلاثة اتجاهات(7)، وهي:

1-الاتجاه الأول/ ينكر وجود مصلحة للدول في احترام الشرعية الدولية في ذاتها، ويرى هذا الاتجاه عدم وجود (التزام عام) على عاتق كل دولة باحترام القانون الدولي وعلى ذلك فلا يمكن لدولة أن تدعي (بمصلحة) تتحقق بها عن ضرر قانوني ناجم عن انتهاك القانون الدولي تعتبر أساسا لقبول دعوى أمام القضاء الدولي وذلك لانعدام المصلحة الشخصية والمباشرة لتلك الدولة والقول خلاف ذلك معناه التسوية بين المصالح المثالية والمصالح القانونية التي تعد أساسا لقبول الدعوى بوجه عام.

2-الاتجاه الثاني/ يقر بوجود مصلحة قانونية للدول– في حدود معينة- في احترام الشرعية الدولية.

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن هناك طائفة معينة من القواعد تعد جوهرية في بناء النظام القانوني الدولي اذ لا قيام له بدونها كما يترتب على الإخلال بها إلحاق ضرر بكل عضو من أعضاء المجتمع الدولي ممّا يحق له أن يثير مسؤولية من ينتهك هذه القواعد وتكون له مصلحة شخصية ومباشرة في أن يقيم دعوى بهذا الشأن أمام القضاء الدولي.

3-الاتجاه الثالث/ يقرر وجود مصلحة قانونية للدول في ضمان احترام القانون الدولي ذاته.

ويرى أنصار هذا الاتجاه ولعله الأكثر تطورا وواقعية أن (أي افتئات أو انتهاك لأي قاعدة دولية من جانب أي دولة يمثل إضرارا قانونيا) يخول كافة الدول الأخرى الحق في إثارة المسؤولية الدولية قبل الدول المنتهكة للقاعدة الدولية. وانطلاقا من هذا الإدراك وضعت لجنة القانون الدولي نص المادة (19) من مشروعها الخاص مسؤولية الدول التي جاء فيها:

1-يكون فعل الدولة الذي يشكل انتهاكا لالتزام دولي فعلا غير مشروع دوليا أيا كان محل الالتزام المنتهك.

2-يشكل الفعل غير المشروع دوليا جريمة دولية حين ينجم عن انتهاك الدولة التزاما دوليا هو من علو الأهمية بالنسبة لصيانة مصالح أساسية للمجتمع الدولي بحيث يعترف هذا المجتمع الدولي كله بان انتهاكه يشكل جريمة دولية.

3-مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة(2) وبناءاً على قواعد القانون الدولي المرعية الإجراء يمكن للجريمة الدولية أن تنجم خصوصا: أ..ب..ج عن انتهاك خطير وواسع النطاق لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية الشخص الإنساني كالالتزامات بتحريم الاسترقاق وتحريم الإبادة الجماعية وبتحريم الفصل العنصري.

وعليه فان انتهاك بعض قواعد القانون الدولي الإنساني يشكل جريمة دولية أو يعد من قبيل الانتهاكات الجسيمة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول(8). ولما كانت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني تعد من المعاهدات الجماعية المتعددة الأطراف والتي تنشا عنها علاقات قانونية بين عدة دول فانه ليس من السهل دائما تحديد الدولة أو الدول التي أُضََّرت بسبب انتهاك الاتفاق مما يطرح إمكانية قيام أي دولة من هذه الدول بإثارة مسؤولية الدولة المنتهكة لهذه الاتفاقيات خاصة إذا كان الإخلال قد وقع بصدد التزام ناشئ عن إحدى القواعد الآمرة التي تشكل المبادئ الشاملة المعترف بها من المجتمع الدولي كله وأصبح الاعتراف بها عموما كونها من قواعد القانون الدولي الملزمة ومن الممكن ملاحظة أن اغلب الفقه الدولي يرى أن قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد آمرة ويدعم القانون الدولي الإنساني وجهة النظر هذه عندما يحظر الاتفاقيات الخاصة والمنفصلة التي تعقدها الدول التي تؤثر تأثيرا سلبيا على وضع الأشخاص المحميين في حالة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية(9). هذا وإذا كان البعض يميز في ظل مشروع لجنة القانون الدولي عن مسؤولية الدول بين الإخلال بمصلحة خاصة لدولة ما وبين الإخلال بمصلحة عامة أو اجتماعية وان الإخلال بالمصلحة الأولى يمكن الدول المتضررة وحدها الحق في إقامة دعوى المسؤولية الدولية، أما المصلحة العامة أو الاجتماعية فانه يناط بالدول كلها الدفاع عنها أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي للمجتمع الدولي(10)، فان هناك جانب آخر من الفقه يرى أن المادة (42) من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول الذي أعدته لجنة القانون الدولي تضمن حق الدولة المتضررة بالاحتجاج بالمسؤولية الدولية إذا كان الانتهاك يتعلق بها بشكل انفرادي بينما يمكن لمجموعة من الدول أو المجتمع الدول ككل الاحتجاج بالمسؤولية ضد الدولة المخالفة للالتزامات ذات الطابع الجذري الذي من شان المساس به تغير موقف جميع الدول الأخرى مثل معاهدات نزع السلاح ويضيف هذا الفقه أن معاهدات القانون الدولي الإنساني لا تنتمي إلى مثل هذه المعاهدات وان كانت التزاماتها يجب أن تراعى من جميع الدول وذلك أن الطرف المعادي في نزاع مسلح دولي أو الدولة التي حدث على أرضها انتهاك للقانون الدولي الإنساني أو الدولة الوطنية التي ينتمي إليها الضحايا هو الذي يمكن اعتباره متضرراً(11).  وصفوة القول فيما تقدم  انه إذا كان النظام الالتزامي لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني معقد ومتنوع فمن جهة يتعلق الأمر بالتزامات قبلتها الدول بسبب أهميتها لحماية حياة الإنسان وكرامته فإنها من جهة أخرى غالبا ما تنشأ بين أطراف النزاع مما يجعل احد الطرفين يقيم دعوى المسؤولية اتجاه الآخر وإذا كان هذا القول ينطبق على بعض قواعد القانون الدولي الإنساني إلا إننا نرى أن قواعد القانون الدولي الإنساني التي تتصف بصفة القاعدة الآمرة فانه يمكن لكل دولة أن تثير دعوى المسؤولية عند انتهاكها لأنها تمثل التزامات جوهرية تتعلق بالمجتمع الدولي برمته.

_____________________

1-احمد عبد الحميد الرفاعي، أحكام المسؤولية الدولية وأثرها على تفعيل آليات احترام القانون الدولي الإنساني، مجلة كلية الدراسات العليا، العدد5، تموز، مصر، 2001، ص491.

2-  د. نبيل بشر، المسؤولية الدولية في عالم متغير، ط1، دون ناشر، 1994، ص615.

3- احمد عبد الحميد الرفاعي، مصدر سابق، ص 544.

4- د. كامن سخاريف، حماية الحياة الإنسانية(حقوق الدول في مجال تدابير تنفيذ القانون الدولي الإنساني)، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الثانية،العدد 74، أيار– حزيران 1989 ، ص39-41.

5-  د.كامن سخاريف، مرجع سابق، ص40-41.

6- د. صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص152.

7- د.محمد سعيد الدقاق، مرجع سابق، ص35-42.

8- انظر المواد(50) من اتفاقية جنيف الأولى والمادة(51) من اتفاقية جنيف الثانية والمادة(130) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة(147) من اتفاقية جنيف الرابعة، المادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977.

9-  ماركو ساسولي، مرجع سابق ،ص246.

- د.حكمت شبر، مرجع سابق، ص31-78

10-  د. السيد محمد جبر، مرجع سابق، ص398.

11-  ماركو ساسولي، مرجع سابق، ص 253.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية