المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإعفاءات من الضرائب لاعتبارات اقتصادية  
  
2294   10:21 صباحاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : محمد سامي يونس العسلي
الكتاب أو المصدر : الاعفاءات من الضرائب الكمركية
الجزء والصفحة : ص139-156
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تهدف سياسة الإعفاء الضريبي الى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والتي لا تقل أهمية عن الأهداف الأخرى الاجتماعية و السياسية …الخ . وذلك لان الضريبة أصبحت لها أهدافاً أخرى غير الهدف المالي التقليدي (1). فالإعفاء الضريبي يعد اليوم وسيلة فعالة ويساهم بشكل كبير في تطوير و تدعيم اوجه النشاط الاقتصادي سواء الزراعي منه أو الصناعي أو التجاري.    وتستطيع الدولة عن طريق الاعفاء الضريبي ( وهو ما تلجأ اليه اغلب التشريعات الضريبية المعاصرة ) الى تشجيع الانتاج و الاستثمار المحلي و حمايتهما باقامة مشاريع جديدة وتوفير كافة مستلزمات انشائها و ديمومة ممارستها لنشاطها و كذلك حمايتها اضافة الى تطوير الصناعات  المحلية القائمة وهو ما يصب في النهاية الى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي يحتاجها أي اقتصاد وطني. كذلك الدور الكبير الذي تلعبه سياسة الاعفاء الضريبي في دعم القطاع الزراعي والتجاري و توفير سبل نهوضهما عن طريق اعفاء استيرادات البذور و الاسمدة والمواد  الاولية  الاخرى التي تحتاجها صناعة الأسمدة و كذلك استيراد المكائن و الآلات التي تحتاجها الزراعة و حماية الانتاج الزراعي من المنافسة الاجنبية . اضافة لما لسياسة الاعفاء الضريبي من دور كبير في تشجيع القطاع التجاري و تصدير الانتاج المحلي بتوفير العملة الاجنبية والتي تساهم في دعم القطاع الصناعي و تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. وبنفس الوقت تساهم الضرائب الكمركية على الاستيرادات بدور فعال في توفير الحماية السعرية للانتاج المحلي برفع نسبة الضرائب أو تحديد الاستيرادات . وقد نص المشرع العراقي في قانون الكمارك العراقي على مجموعة من الاعفاءات وذلك لاعتبارات اقتصادية نبحثها في سبعة مطالب ، المطلب الاول البضائع المعادة ذات المنشأ المحلي والبضائع و الاغلفة  المحلية المصدرة مؤقتا لاعادة استيرادها ثانية ، والمطلب الثاني تناول العينات التجارية ، اما المطلب الثالث فعالج موضوع المؤن واحتياجات سفن أعالي البحار والطائرات وركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وفي حدود المعاملة بالمثل ، والمطلب الرابع بحث في مواد الدعاية والاصناف المعدة للاعلان ، المطلب الخامس تناول بالتوضيح المواد المستوردة من الجهات الاجنبية للمعارض الدولية لاغراض الدعاية والضيافة والحفلات المقامة في العراق ، وقد تناول المطلب السادس قطع غيار الطائرات المرخص لها رسميا والادوات والاجزاء والاجهزة اللازمة لها ، اما المطلب السابع والاخير فبحث في المؤن والمحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر ومطاعم القطارات الواردة من الخارج والطائرات المرخص لها رسميا.

المطلب الأول

البضائع المعادة ذات المنشأ المحلي والبضائع و الأغلفة المحلية المصدرة مؤقتا لإعادة استيرادها ثانية

نص المشرع العراقي في المادة -163 – أولاً - على انه " مع اشتراط استرداد الضرائب التي سبق ردها عند التصدير يعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم الاخرى ما يأتي :-

أ-البضائع المعادة التي تثبت بصورة صريحة ان منشأها محلي .

ب-البضائع و الاغلفة التي اكتسبت الصفة المحلية بدفع الرسوم والضرائب عنها و التي ستصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها ".

يلاحظ ان المشرع العراقي اعفى البضائع المعادة و التي يثبت بصورة صريحة ان منشأ هذه البضاعة محلي ، وكذلك البضائع و الاغلفة المحلية التي يتم تصديرها مؤقتا ثم يعاد استيراد هذه البضائع ثانية على ان يتم دفع الضرائب الكمركية والضرائب الاخرى عن هذه البضائع التي سوف يتم تصديرها مؤقتا و ذلك لغرض اكمال صنعها او اصلاحها او لأية اغراض اخرى وذلك ضمن الحدود التي   ينص عليها بقرار من وزير المالية . كما واجاز المشرع العراقي استرداد الضرائب الكمركية والرسوم والضرائب الاخرى والتي سبق وان تم دفعها عن البضائع المذكورة في اعلاه عند تصديرها و ذلك ضمن احكام القانون بغية تشجيع الصناعة الوطنية . وأعطى المشرع الصلاحية لا دارة الكمارك بتحديد الشروط والتحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذا الاعفاء(2). وقد حدد القرار رقم 13 لسنة 1984 الصادر عن الهيئة العامة للكمارك الشروط و التحفظات الواجب توفرها للاستفادة من هذا الاعفاء ، حيث جاء فيه ما يأتي : "

استنادا لاحكام المادة –163- من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل اصدرنا التعليمات التالية : اولا- ( شروط اعفاء البضائع المعاد  استيرادها بحالاتها واسترداد الضرائب والرسوم الكمركية التي سبق ردها عند التصدير).

ج-يجب اثبات كون البضائع المعاد استيرادها هي ذاتها التي جرى تصديرها بموجب البيانات الكمركية المقدمة عند التصدير و ما يقدم من صاحب العلاقة من وثائق اخرى تقبلها ادارة الكمارك.

د-يجب ان يتم اعادة الاستيراد خلال سنة من تاريخ التصدير و يجوز تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنة اخرى بقرار من مدير الكمارك العام او من يخوله .

ه- يجب ان ترد البضائع و المواد المعاد استيرادها بحالتها التي سبق تصديرها بها .

و-  يجب ان تسدد الضرائب و الرسوم وضرائب الانتاج و غيرها من الضرائب و الرسوم التي تكون قد ردت عند التصدير .

ز ـ- اما البضائع التي تكون قد اعفيت من الضرائب الانتاجية و غيرها من الضرائب و الرسوم بسبب تصديرها الى الخارج فتحصل عنها تلك الضرائب بذات الفئات (المعدلات ) المعمول بها وقت التصدير .

ح- ان يكون المستورد للبضاعة المعادة هو ذات الشخص المصدر لها .

خ-ان لا تكون البضاعة قد خرجت عن رقابة الكمارك في بلد المقصد وان لا تكون قد وضعت في الاستهلاك او تمت الى وضع كمركي اخر كالإدخال المؤقت .

س- لا تشمل الطرود البريدية المصدرة  دون تحفظ لإعادتها بالاعفاء الا اذا ابرز المستورد بالاضافة الى الشروط العامة ، مستندات بريدية تظهر بان الطرود كانت بصورة مستمرة تحت اشراف مصلحة البريد منذ خروجها من البلاد .

ثانيا - الشروط والاوضاع الخاصة بالبضائع والغلافات التي تصدر مؤقتا بعد ان تكون قد اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الضرائب و الرسوم عنها ثم اعيد استيرادها (م 163)فقرة ب .

أ- يجب الاقرار عند التصدير على ان هذه البضائع سوف يعاد استيرادها بحالتها و ان يقدم عنها الضمانات و تراعى قيود التمويل الخارجي و التصدير .

ب-يجب ان يتم اعادة الاستيراد خلال سنة من تاريخ التصدير و يجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مدير عام الكمارك او من يخوله .

جـ-ان يتم التثبت من مواصفات تلك البضائع و العبوات عند اعادة الاستيراد.

د-   لا ترد الضمانات  المشار اليها انفا الا بعد استيفاء الشروط السابق توضيحها .

ثالثاً- الشروط والاوضاع الخاصة بالبضائع التي تصدر مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها ولأي عمل اخر .

أ-يجب التصريح عند التصدير بان هذه البضائع مصدرة لغرض اكمال صنعها او اصلاحها.

ب-يجب تقديم الضمانات ومراعاة قيود التحويل الخارجي والتصدير .

جـ-  ان يتم التصدير بموافقة وزارة الصناعة و المعادن او اية جهة مختصة اخرى طبقا للشروط و الاوضاع والنسب التي تقررها .

د- تؤخذ من هذه البضائع العينات التي تراها ادارة الكمارك كافية للتأكد من العينة عند إعادة الاستيراد و يجوز لادارة الكمارك ان تضع على البضائع العلامات التي تحقق هذا الغرض.

هـ –لا ترد الضمانات الا بعد استيفاء  الشروط الموضحة في الفقرات السابقة .

رابعا - اسس تحصيل الضرائب الكمركية  وغيرها من الضرائب و الرسوم على البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او  لاي عمل اخر .

تحصيل الضرائب و الرسوم الكمركية و غيرها من الضرائب والرسوم على البضائع  التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او  لاي عمل اخر على اساس النسبة المقررة  بالتعريفة الكمركية المتعلقة بنسبة الاصلاح او اكمال الصنع .

خامسا : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك "(3). اما المشرع الاردني فقد نصت المادة –157- من قانون الجمارك الاردني على انه " تعفى من الرسوم الجمركية و غيرها من الرسوم و الضرائب : أ- البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشاها محلي و سبق تصديرها من المملكة اذا اعيدت اليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها ." يتضح من النص المذكور آنفاً انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي . كما وقد نصت الفقرة -هـ من المادة نفسها على انه " يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توفرها للاستفادة من احكام هذه المادة ." الا انه يلاحظ ان هناك بعض الاختلاف ما بين النصين حيث ان المشرع العراقي اعطى الصلاحية لادارة الكمارك بتحديد  الشروط و التحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذا الاعفاء و على اثر ذلك صدر القرار الكمركي رقم 13 لسنة 1984 والذي حدد فيه الفترة الزمنية لاعادة الاستيراد وهي سنة من تاريخ التصدير ، كما واجاز تمديد هذه الفترة الزمنية بما لا يتجاوز سنة اخرى و يكون ذلك بقرار من مدير الكمارك العام او من يخوله . بينما نجد ان المشرع الاردني اشار في نص قانون الجمارك ان الفترة الزمنية لاعادة الاستيراد هي ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تصديرها واعطى بنفس الوقت الصلاحية لوزير المالية باصدار التعليمات وشروط هذا الاعفاء . وبتعبير اخر نجد ان المشرع الاردني اعطى فترة زمنية اطول من الفترة الزمنية التي حددها المشرع العراقي ، ويؤيد الباحث ما ذهب اليه المشرع العراقي باعتبار ان هذه الفترة الزمنية تعتبر فترة كافية لاعادة الاستيراد . الا ان المشرع الاردني نص في الفقرة - ب - من نفس المادة على الاعفاء من  الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم و الضرائب للسيارات التي يتم اعادتها الى المملكة في حالة اذا ما كانت قد دفع عنها الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى  ومرخصة في المملكة وأعيدت في أي وقت من الاوقات (4). كما ميز المشرع الاردني في الفقرة –ج- من نفس المادة بين البضائع التي يتم تصديرها مؤقتا لغرض اكمال صنعها او لغرض إصلاحها بان تستوفى عنها الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وذلك عن قيمة الزيادة التي طرأت على إكمال صنع تلك البضائع او عند اصلاحها وفقا لقرار يتخذه وزير المالية و بناءا على تنسيب مدير عام دائرة الجمارك (5). كما وجوز المشرع الاردني استثناء بعض البضائع و التي يصعب تمييزها من احكام المادة 157 و اخضاعها كليا للرسوم عند اعادة استيرادها بعد اتمام  صنعها او عند اصلاحها(6). وقد حددت التعليمات  رقم ( 17 ) لسنة 1999 الصادرة عن وزير المالية الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا الاعفاء وهي (7):-

(1) تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى  البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة مع مراعاة ما يأتي :-

أ- ان يتم اعادة استيرادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها .

ب- ان تكون البضائع المعاد استيرادها هي ذاتها التي جرى تصديرها بموجب بيانات صادرة اصولية تثبت منشاها و مواصفاتها .

جـ- ان تعاد البضائع بنفس الحالة التي صدرت بها .

د- اذا ردت الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع او اعفيت منها عند تصديرها فتطبق الاحكام الواردة في القانون وفق مقتضى الحال .

هـ – ان تستوفى بدلات الخدمات المقررة بموجب احكام المادة (161) من القانون .

( 2) أ- تعفى السيارات المعادة الى المملكة اذا كانت مدفوعة الرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الاخرى و مرخصة في المملكة و اعيدت الى المملكة في أي وقت من الاوقات .

ب- لا يشترط لتطبيق احكام هذه المادة ان يتم اخراج السيارة بموجب بيان جمركي .

 ج – اذا تم ادخال السيارة الى المملكة بموجب بيان جمركي يتم الافراج عنها دون تنظيم بيان جمركي على ان يتم التأشير على قيود هذا البيان بانطباق الشروط اعلاه مع ذكر رقم السيارة الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين و المركبات الاردنية  و رقم الرخصة وتاريخ انتهائها .

د- يتم تسديد قيود البيان الجمركي موضوع البند (3) بكتاب صادر عن مركز التخليص موجه لمركز الدخول والدائرة والمنافيست والمستودع مع الاشارة الى التفصيلات الواردة بالبند (3) اعلاه .

هـ – تعتبر رخصة السير الصادرة عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات السارية المفعول كافية لتطبيق ما ورد بالبند (1) اعلاه .

(3)  اما البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الاخرى عن قيمة الزيادة (فقط) التي طرات نتيجة لاكمال صنعها او اصلاحها اذا توفرت الشروط التالية :-

أ-يجب التصريح عند التصدير بان البضاعة مصدرة بقصد اكمال صنعها او اصلاحها .

ب-اذا كانت البضاعة خاضعة لرسم نسبي تخضع الزيادة في القيمة لمعدل هذه الرسوم و الرسوم و الضرائب الاخرى .

ج- يقصد بالزيادة في القيمة جميع التكاليف التي تلحق بالبضاعة المصدرة مؤقتا من اجور نقل عند التصدير و قيمة المواد وقطع التبديل واجور اليد العاملة الاجنبية واجور النقل عند الاعادة وكذلك نفقات التامين المدفوعة خارج المملكة و غيرها من العناصر التي تدخل في مفهوم القيمة وفقا لاحكام قانون الجمارك.

د- تستثنى البضائع التي يصعب تمييزها من احكام هذه التعليمات و يتم اخضاعها كليا للرسوم عند اعادة  استيرادها بعد اتمام صنعها و اصلاحها ".

وبذلك فقد الغيت التعليمات رقم (23) لسنة 1983 و التعليمات رقم (27) لسنة 1984 و أي تعديلات ادخلت عليهما(8). اما موقف المشرع السوري فقد نصت المادة –164- من قانون الجمارك السوري على انه " آ- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب :

1-البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق، على ان تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير .

2-البضائع و الغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها ." يتضح من النص انه جاء متفقا مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي . وقد نص المشرع السوري على استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى وفقا للمرسوم الذي يصدر بهذا الشأن عن البضائع التي سوف يتم تصديرها مؤقتا وذلك لغرض إكمال صنعها او إصلاحها او لأي عمل أخر . كما وأجاز المشرع السوري عندما نص بكلمة (يمكن) استرداد الرسوم و الضرائب الاخرى و التي سبق وان تم دفعها عن البضائع التي يتم تصديرها والمذكورة في الفقرة(1)من المادة اعلاه وذلك ضمن احكام القوانين النافذة. واعطى المشرع الصلاحية لادارة الجمارك و ذلك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتحديد الشروط و التحفظات و المهل الواجب توفرها وذلك لغرض الاستفادة من الاعفاء الوارد في هذه المادة . ويلاحظ على ما ورد آنفاً انه متفق مع ما أورده المشرع العراقي(9). اما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نصت المادة  –2- من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المصري على انه " تعفى من الضرائب الجمركية و بشرط المعاينة للاشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية :-

5- الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها ."

ويتضح من النص المذكور آنفاً انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي .

وقد حدد قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 ضوابط هذا الاعفاء حيث تنص المادة/11 منه على انه " تتولى مصلحة الجمارك اعمال الاعفاء المقرر بالبند (5) من المادة (2) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار اليه وفقا للقواعد والإجراءات الاتية :

1-ان يحرر عنها استمارة (126) ك. م عند التصدير من اصل و صورة تبقى مع صاحب الشأن ليتم المراجعة على أساسها عند العودة .

2-ان تتم إعادة استيرادها خلال سنة من تاريخ تصديرها ويجوز مد هذه المدة لأسباب جديرة مبررة طبقا لما يأتي :

(أ)  لمدة سنة أخرى بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص .

(ب) ما زاد على ذلك بالنسبة للآلات و المعدات التي يصرح لها بالعمل في الخارج في مشروعات انشائية او اقتصادية بموافقة رئيس المصلحة.

3-تعفى من شرط المدة الافلام الوطنية التي تصدر للعرض في الخارج .

4-ان يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم الملحقة بها او ضرائب الاستهلاك المستحقة عليها عند التصدير فاذا تبين ردها عند التصدير فلا يفرج عنها الا بعد تحصيل الضرائب المذكورة .

5- ان يتحقق الجمرك من انه لم يكن قد سبق معاملة هذه الاشياء بنظام السماح المؤقت . ويشترط لاعفاء الرسائل التجارية التي تصدر للخارج ثم تعاد للبلاد بعينيتها لرفضها في الخارج  ما يأتي :

(أ) ان يتم اعادتها خلال ستة اشهر من تاريخ تصديرها و يجوز مدها لمدة اخرى بقرار من رئيس مصلحة الجمارك .

(ب) ان يتحقق الجمرك من ان تلك الاصناف المعادة هي ذات الأصناف السابق تصديرها بعينيتها وانها معادة بالحالة التي صدرت عليها .

(جـ) ان يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم الملحقة بها او ضرائب الاستهلاك المستحقة عليها عند التصدير ، فاذا تبين ردها عند التصدير فلا يفرج عنها الا بعد تسديد الضرائب المذكورة .

ويشترط لاعفاء السيارات المنتجة محلياً والسابق تصديرها لخارج عند اعادة استيرادها ما يأتي :

(أ) الا تزيد مدة بقائها في الخارج على اربع سنوات من تاريخ التصدير.

( ب) عدم رد اية ضرائب او رسوم عند التصدير و الا تكون السيارة قد عوملت بنظام السماح المؤقت.

(جـ) ان ترد السيارة باسم المشتري الاول لها الذي يجب ان يكون مصري الجنسية .

( د) تتم مراجعة و مطابقة بيانات السيارة على البيانات الواردة بدفتر الملكية الصادر من الشركة المنتجة و المعتمدة من الجمارك عند التصدير على ان تكون شاملاً لكافة البيانات المتعلقة بالسيارة و اسم المشتري الواردة باسمه ."

المطلب الثاني

العينات التجارية

نص المشرع العراقي في المادة  –164- على انه " تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير . المواد الآتية :-

أولاً: العينات التجارية "(10).

وقد حدد قرار وزير المالية ذي الرقم 11 لسنة 1984 ضوابط هذا الاعفاء . ثم الغي هذا القرار بقرار لاحق صادر عن وزير المالية ايضاً ذي الرقم 3 لسنة 1987 والذي حدد ضوابط هذا الاعفاء وعلى النحو الآتي(11):-

اولاً - تعفى من الرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية التي ترد لمؤسسات الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط وفقاً للضوابط الاتية :-

1- الا تتجاوز قيمتها (1000)الف دينار لكل إرسالية .

2-ان تكون مجهزة مجاناً.

3-ان تكون موسومة بعبارة (نماذج تجارية).

4-ان تكون بكميات مناسبة للغرض الذي استوردت من اجله .

ثانياُ- تخضع للرسوم الكمركية النماذج والعينات التجارية اذا فقدت شرطاً من الشروط المبينة (اولاً) أعلاه.

ثالثاً- تعفى من الرسوم الكمركية النماذج و العينات التجارية التي ترد الى التجار والصناعيين في القطاع الخاص وفقاً للضوابط الاتية :-

1-الا تتجاوز قيمتها (100)  مائة دينار .

2-ان تكون مجهزة مجاناً .

3- ان تكون موسومة بعبارة (نماذج تجارية).

4-ان تكون بكميات مناسبة للغرض الذي ادخلت من أجله .

رابعاً- تخضع للرسوم الكمركية النماذج و العينات التجارية اذا زادت قيمتها عن (100) مائة دينار ولغاية مبلغ (300) ثلاثمائة دينار او لم يتوفر فيها شرط من الشروط المبينة في الفقرة (ثالثاً) الأنفة الذكر .

خامساً- اذا زادت قيمة النماذج  والعينات التجارية عن المبلغ المحدد في الفقرة (رابعاً) أعلاه فأنها تخضع لاحكام قانون الكمارك(12). أما المشرع الأردني فقد نصت المادة -158- من قانون الجمارك الاردني على انه " تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في ادناه ضمن الشروط التي يحددها المدير :

أ-العينات التي ليس لها قيمة تجارية.

ب-العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير ".

يتضح من النص انه جاء متفقاً مع موقف المشرع العراقي كما واضاف المشرع الاردني الى الاعفاء العينات التي بالامكان الاستفادة منها على ان تحدد قيمة هذه العينات بناءاً على تعليمات يصدرها وزير المالية.  وقد صدرت التعليمات رقم (18) لسنة 1999 عن وزير المالية و التي حدد فيها قيمة هذه العينات وكما يأتي : "

واستناداً للصلاحيات المخولة أليّ بمقتضى المادة (158-ب -و) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وبناءاً على تنسيب المدير اقرر اتباع التعليمات الاتية :

المادة(1) : تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى العينات التي يمكن الاستفادة منها والتي لا تزيد قيمتها عن (10) عشرة دنانير بدون اجور شحنها (فوبFOB)(13).

اما موقف المشرع السوري فقد نصت المادة - 165 - من قانون الجمارك السوري على انه " تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك – 1 – العينات التجارية ".

يتضح من النص المذكور آنفاً انه جاء متفقاً مع موقف المشرع العراقي .

وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري فانه لم يرد نص في قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية يتناول هذا النوع من الإعفاء .وبذلك يلاحظ انفراد المشرع المصري عن التشريعات المقارنة بعدم النص على اعفاء العينات التجارية من الضرائب الكمركية .

المطلب الثالث

المؤن واحتياجات سفن أعالي البحار والطائرات وركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وفي حدود المعاملة بالمثل

نص المشرع العراقي في المادة  –164- على انه "تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير ، المواد الاتية :-

ثانياً : المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والاحتياجات اللازمة لسفن اعالي البحار والطائرات وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية ، وفي حدود المعاملة بالمثل".   وقد حددت التعليمات الكمركية رقم 23 لسنة 1985 الصادرة عن وزير المالية ضوابط هذا الاعفاء حيث جاء فيه ما يأتي (14):-

1-تعفى من الرسوم الكمركية واجازة الاستيراد المؤقت مواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والاحتياجات اللازمة لسفن اعالي البحار والطائرات الاجنبية الداخلة للقطر بصورة مؤقتة وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية ولسفرة واحدة وفي حدود مبدأ المقابلة بالمثل.

2-يكون التصرف بالمواد المبينة في الفقرة (1) أعلاه تحت اشراف المؤسسة العامة للطيران المدني و المنشأة العامة للوكالات البحرية عند تواجد الطائرة او السفينة في الميناء الجوي او البحري العراقي على ان تؤيد الجهات المذكورة الحاجة الفعلية للمواد  الواردة في الفقرة (1) الأنفة الذكر من حيث الكمية والقيمة (15). ويقصد بمؤونة السفينة هي الاشياء التي تلزم طاقمها من البحارة والضباط اثناء رحلتها او مدة بقائها في الميناء وكذلك ركابها . ويدخل في ذلك مواد الوقود و زيوت التشحيم و قطع الغيار والاحتياجات الاخرى اللازمة لها وكذلك المواد الغذائية و المأكولات والمشروبات . والحكمة من وراء هذا الاعفاء هو الدور الكبير الذي يلعبه النقل البحري والجوي وما يقدمانه من خدمات كبيرة للتجارة والاقتصاد الوطني(16). ولا يفوتنا ان نبين ان المقصود بسفن أعالي البحار هي تلك السفن التي تقوم برحلاتها بين الموانئ العراقية والموانئ الأجنبية بصرف النظر عن حمولاتها او أي اعتبار اخر(17). أما المشرع الاردني فقد نصت المادة  –158- من قانون الجمارك الاردني على انه  " تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها الوزير:

ج- المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن والطائرات وكذلك ما يلزم لركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية وذلك في حدود المعاملة بالمثل ".       ويتضح من النص انه جاء متفقاً مع ما ذهب اليه المشرع العراقي لكنه يختلف من ناحية اعفاء السفن ، حيث نص المشرع العراقي على سفن أعالي البحار اما المشرع الاردني فقد ورد نص الاعفاء مطلقاً ولم يحدد انواع السفن المشمولة بالاعفاء حيث ورد نص الاعفاء (للسفن) دون تحديد.          وعليه فأن المشرع العراقي كان موفقاً في هذا التحديد و لم يطلق الاعفاء لجميع انواع السفن بل حددها بسفن أعالي البحار. اما موقف المشرع السوري فنصت المادة  –165- من قانون الجمارك السوري على انه "تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها أدارة الجمارك.

3-المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية ، وكل ذلك في حدود المعاملة بالمثل". ويتضح من النص المذكور آنفاً انه جاء متفقاً مع ما ذهب اليه المشرع العراقي.

وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نصت المادة -2 - من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية على انه "تعفى من الضرائب الجمركية وبشرط المعاينة للاشياء التالية وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية:

4-المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية ، وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها ".

ويتضح من النص انه جاء متفقاً مع ما ذهب اليه المشرع العراقي لكنه يختلف عنه من انه لم يشترط المعاملة بالمثل كما اشترطه المشرع العراقي . وقد حدد قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 ضوابط هذا الاعفاء فقد نصت المادة /13 منه على ان :

"أولاً- تقوم مصلحة الجمارك باعمال الاعفاء المقرر بالبند 7 من المادة 2 من القانون رقم 186 لسنة 1986 المشار اليه وفقاً لما يأتي :

1-ان يكون الاعفاء وفقاً للنظم المقررة.

2-ان يكون الاعفاء تحت رقابة مصلحة الجمارك وبشرط المعاينة .

ثانياُ- (أ)- يقصد بالمؤن المأكولات والمشروبات والاصناف التي تدخل في صناعتها اللازمة للركاب والملاحين سواء كانت مخصصة للاستهلاك او البيع على السفن او الطائرات .

(ب)- يقصد بمواد الوقود السوائل و المواد و الشحومات وغيرها من مواد الوقود اللازمة لتشغيل السفن والطائرات ودوراتها ومولدات الطاقة بها.

(ج)- يقصد بالمهمات ما يأتي :

1-العدد والآلات والأجهزة اللازمة لتشغيل السفينة او الطائرة و المبينة فيما يلي:-

العدد اليدوية والالية.

الاجهزة اللاسلكية ومعدات التأمين.

وحدات الادارة الهوائية .

وحدات الادارة الكهربائية.

كراسي واجهزة المعوقين.

الباليتات والحاويات وطبالى التحميل الخاصة بالطائرات.

2-السيارات والجرارات التي تستخدم داخل المطارات و المجهزة خصيصاً لاعداد الطائرات للاقلاع والمبينة فيما يأتي :

- سيارات التكييف وسيور العفش والتواليتات والسلالم ونقل المؤن والامداد بالمياه.

- جرارات سحب الطائرات وجرارات وعربات سحب العفش .

3-قطع غيار الطائرات والسفن عدا المحركات والاجزاء الرئيسية .

(د)- يقصد بما يلزم لاستخدام الركاب والملاحين ما يأتي:

1-الأدوات والاجهزة اللازمة لتجهيز وتقديم الوجبات على السفينة او الطائرة .

2-الادوات و الاجهزة ومعدات النظافة التي تستخدم في السفينة او الطائرة.

3-المعدات والاجهزة والمواد الطبية للاسعاف والانقاذ داخل السفينة او الطائرة.

ثالثاُ- يكون اعفاء الاصناف المشار اليها في البنود السابقة مقصوراً على ما يستخدم منها في الرحلات الخارجية للسفن و الطائرات (( ويقصد بالرحلة الخارجية الرحلة التي تكون نقطة بدايتها او نهايتها في اقليم دولة اخرى غير اقليم الدولة المسجلة بها الطائرة او السفينة  )).

المطلب الرابع

مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان

نص المشرع العراقي في المادة  –164- على انه " تعفى من الرسوم الكمركية و غيرها من الرسوم و الضرائب الاخرى ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير . المواد الاتية:-

ثالثا : مواد الدعاية والاصناف المعدة للاعلان".

وقد حدد قرار وزير المالية ذي الرقم 10 لسنة 1984 ضوابط هذا الاعفاء كما يلي (18):-

اولا - تعفى من الرسوم الكمركية مواد الدعاية المستوردة او المجهزة مجانا مع مراعاة ما يلي

1-ان تكون مجهزة مجانا.

2-ان لا تزيد قيمة القطعة الواحدة منها على عشرة دنانير و لا يزيد مجموع قيمتها على مائتي دينار او تكون لمرة واحدة في العام بالنسبة للنشاط الخاص و بتاييد من الغرف التجارية و الصناعية .

3-ان تحمل العلامة التجارية للمادة المراد تصريفها او الدعاية لها  و ان يدون عليها عبارة غير قابلة للامحاء بانها للتوزيع المجاني.

4-  او يتم توزيعها مجانا و لا يجوز بيعها .

5-ان يتم استيرادها بكميات مناسبة تتفق و الغرض الذي استوردت من اجله .

ثانيا : تعفى من الرسوم الكمركية مواد الدعاية التي ترسلها مكاتب شركات الطيران الى فروعها في العراق بما لا يتجاوز خمسمائة دينار سنويا بعد توفر مبدا المقابلة بالمثل بتاييد من المنشاة العامة للخطوط الجوية العراقية مع مراعاة الضوابط الواردة اعلاه على ان يخضع للرسوم الكمركية و ما زاد عن المبلغ المذكور(19). فيما يتعلق بموقف المشرع الاردني فقد نصت المادة  –158- من قانون الجمارك الاردني على انه " تعفى من الرسوم الجمركية و غيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في ادناه ضمن الشروط التي يحددها المدير :

د-التقاويم المعدة للدعاية." ويتضح من النص المذكور آنفاً انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي .

اما فيما يتعلق بموقف المشرع السوري فقد نصت المادة  –165- من قانون الجمارك السوري على انه " تعفى من الرسوم الجمركية و غيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط و التحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

3-مواد الدعاية والأصناف المعدة للاعلان ".

ويتضح من النص انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي .

اما المشرع المصري فانه لم يرد نص في قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المصري على مثل هذا النوع من الاعفاء.

وبذلك فقد انفرد المشرع المصري عن التشريعات المقارنة بعدم النص على هذا النوع من الاعفاء.

المطلب الخامس

المواد المستوردة من الجهات الأجنبية للمعارض الدولية لأغراض الدعاية و الضيافة و الحفلات المقامة في العراق

 نص المشرع العراقي في المادة -164- على انه " تعفى من الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى ضمن الشروط و التحفظات التي يحددها الوزير المواد الآتية:-

رابعا : المواد المستوردة من قبل الجهات الاجنبية المشاركة في المعارض الدولية المقامة في العراق التي تستعمل لاغراض الدعاية و الضيافة و الحفلات واقامة اجنحة العرض وتجميلها على الا يزيد مجموع الرسم الكمركي المعين على (300) ثلاثمائة دينار لكل دولة ." ويقصد بالمعارض هي التي تقيمها بعض الجهات الاجنبية في العراق لتعرض بها منتوجاتها الاجنبية على سبيل الدعاية . حيث درجت الدول المتقدمة و خاصة الصناعية منها بعرض سلعها المنتجة في الدول الاخرى والتي ترتبط معها بعلاقات تجارية لغرض التعرف على تلك المنتجات واخر التطورات الصناعية والعلمية فيها بالاضافة الى ان هذا  العرض يعتبر من وسائل الاعلام المهمة لغرض الدعاية و الاعلان عن مركز الدولة الصناعي و الزراعي و التجاري و الثقافي و كافة النواحي الاخرى . ومن هنا درجت الدول على اقامة مثل هذه المعارض في الدول الاخرى لعرض سلعها و بشكل دوري ولفترة معينة.  ويفضل الباحث تعديل المبلغ المذكور في المادة  – 164 – رابعاً – بما يتلاءم مع القيمة الحقيقية للدينار العراقي حالياً .  

اما فيما يتعلق بموقف المشرع الاردني فانه لم يرد نص في قانون الجمارك الاردني ليعالج مثل هذا الاعفاء. وكذلك فان المشرع السوري هو الاخر لم يورد نص في قانون الجمارك السوري  ليعالج مثل هذا النوع من الاعفاء. وكذلك فيما يتعلق بالمشرع المصري حيث لم يرد نص في قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المصري ليعالج مثل هذا النوع من الاعفاء و بذلك نلاحظ انفراد المشرع العراقي عن التشريعات المقارنة بالنص على هذا النوع من الاعفاء.

المطلب السادس

قطع غيار الطائرات المرخص لها رسميا والأدوات و الأجزاء و الأجهزة اللازمة لها        

نص المشرع العراقي في المادة -166 – أولاً- على انه " تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم و الضرائب الاخرى بشرط المعاملة بالمثل :

أ-قطع غيار الطائرات المرخص لها رسمياً و الادوات و الاجزاء و الاجهزة اللازمة لها."

ان الغرض من هذا الاعفاء هو ان المواصلات الجوية تساعد على زيادة النشاط التجاري والاقتصادي و ذلك على اعتبار ان الطيران يقدم خدمات جليلة للتجارة و الاقتصاد و غيرها على ان تحدد ادارة الكمارك الشروط والتحفظات اللازمة لمنح هذا الاعفاء . اما فيما يتعلق بموقف المشرع الاردني فانه لم يورد مثل هذا النوع من الاعفاء. اما موقف المشرع السوري قد نصت المادة  –167- من قانون الجمارك السوري على انه " تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى وشرط المعاملة بالمثل.

أ-قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسمياً والادوات والاجزاء والاجهزة اللازمة لها ."  على ان تحدد ادارة الجمارك الشروط و التحفظات اللازمة لمدى الشمول بهذا الاعفاء. ويتضح من النص انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي . وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري فلم يورد قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المصري مثل هذا النوع من الاعفاء. وبذلك انفرد المشرع العراقي و السوري عن التشريعات المقارنة بالنص على هذا النوع من الاعفاء.

المطلب السابع

المؤن و المحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر و مطاعم القطارات الواردة من الخارج و الطائرات المرخص لها رسميا

نص المشرع العراقي في المادة -166- أولاً- على انه " تعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم و الضرائب الاخرى بشرط المعاملة بالمثل :

أ  - المؤن و المحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر و مطاعم  القطارات  الواردة من الخارج و الطائرات المرخص لها رسميا ." ان الغرض من هذا الاعفاء هو تشجيع خطوط المواصلات  سواء الجوية او البحرية او البرية بتوفير المستلزمات كافة لأدائها لواجباتها و تقديم افضل الخدمات مما يساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني . أما فيما يتعلق بموقف المشرع الأردني فانه لم يورد نصاً في قانون الجمارك الأردني ليعالج مثل هذا النوع من الإعفاء. أما موقف المشرع السوري فقد نصت المادة -167 - من قانون الجمارك السوري على انه " تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة بالمثل.

ب-المؤن و المحروقات التي تستهلكها او تتزود بها البواخر و مطاعم القطارات الواردة من الخارج و الطائرات المرخص لها رسميا." على ان تحدد ادارة الجمارك الشروط و التحفظات اللازمة لمدى شمول هذا الإعفاء. يتضح من النص انه جاء متفقا مع ما ذهب اله المشرع العراقي. وفيما يتعلق بالمشرع المصري فانه لم يورد قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري مثل هذا النوع من الإعفاء.

______________________

[1]- وزارة التخطيط ، (كفاءة استخدام الاعفاءات الضريبية في تشكيل بنية الصناعة وتطوير منتجاتها) ، دراسة رقم (179) ،1991 ، ص 13 .

2- اذ تنص المادة -163 – ثانياً- من قانون الكمارك العراقي على انه " تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لأي غرض اخر ، الرسوم الكمركية و الضرائب الاخرى ضمن الحدود التي تنص عليها بقرار من الوزير.

     ثالثا : يجوز استرداد الرسوم الكمركية  و الرسوم و الضرائب الاخرى التي سبق ان دفعت عن البضائع المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عند تصديرها وذلك ضمن احكام القانون .

     رابعا : تحدد ادارة الكمارك الشروط و التحفظات الواجب توفرها لتطبيق احكام هذه المادة ."

3- الوقائع العراقية ، العدد 3013 ، في 1/10/1984 ، ص 670 .

4- تنص المادة –157- من قانون الجمارك الاردني على انه " تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب : -ب-  السيارات المعادة الى المملكة اذا كانت مدفوعة عنها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ومرخصة في المملكة وأعيدت في أي وقت من الاوقات ".

5- تنص المادة -157- ج - من قانون الجمارك الاردني على انه : " اما البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها فتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها او اصلاحها وفقا لقرار يتخذه الوزير بناءا على تنسيب المدير ".

6- تنص المادة -157- د- من قانون الجمارك الاردني على انه : " يجوز للوزير استثناء بعض البضائع التي يصعب تمييزها من أحكام هذه المادة وإخضاعها كليا للرسوم عند اعادة استيرادها بعد اتمام صنعها او اصلاحها ."

7-  المادة -157- من قانون الجمارك الأردني .

8- وزارة المالية الاردنية ، الموسوعة الجمركية، دائرة الجمارك ، 2000، ص 185 .

9- تنص المادة –164- من قانون الجمارك السوري على انه : "

ب- ان البضائع التي تصدر مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لأي عمل اخر ، تؤدي عنها الرسوم والضرائب الاخرى وفقا للمرسوم الذي يصدر بهذا الشأن.

جـ -  يمكن ان تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة من استرداد الرسوم و الضرائب الاخرى التي سبق ان دفعت عند تصديرها و ذلك ضمن احكام القوانين النافذة .

د- تحدد ادارة الجمارك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية الشروط و التحفظات و المهل الواجب توفرها للاستفادة من احكام هذه المادة ."

0[1]- وقد عرفتها اتفاقية جنيف لتبسيط الاجراءات الكمركية والمعقودة سنة 1923 بانها كافة الاشياء التي لا تكون في مجموعها من ناحية القيمة او الكمية بضاعة أي ان تكون قليلة العدد زهيدة القيمة .

1[1]- المادة –164- من قانون الكمارك العراقي .

2[1]- الوقائع العراقية ، العدد 3161 ، في 3/8/1987 ، ص465.

3[1]- وزارة المالية الأردنية ، مصدر سابق ، ص186.

4[1]- الفقرة –2- من المادة –164- من قانون الكمارك العراقي.

5[1]- الوقائع العراقية ، العدد 3065 ، في 30/9/1985 ، ص702.

6[1]- يوسف العرياني ، (الاعفاءات الجمركية علماً وعملاً) ، مصدر سابق ، ص64.

7[1]- نفس المصدر ، ص71.

8[1]- المادة –164- من قانون الكمارك العراقي .

9[1]- الوقائع العراقية ، العدد 3013 ، في 1/10/1984 ، ص 647 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية