المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السلطة التقديرية في تحديد مصادر الدخل الخاضع للضريبة  
  
1638   01:05 مساءاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص64-67
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

من مطالعة نص المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل النافذ يلاحظ انها قد تركت للسلطة المالية سلطة تقديرية في مواضيع عديدة لعل من اهمها ما يلي :

أ- نصت الفقرة (1) من هذه المادة على اخضاع ارباح الاعمال التجارية لضريبة الدخل من دون ان يحدد المشرع الضريبي العراقي مدلول هذه الاعمال وقد اقتضى الامر الرجوع الى قانون التجارة النافذ الذي ورد في مادته الخامسة تعداداً لهذه الاعمال . ولم يستلزم المشرع لاسباغ الصفة التجارية على هذه الاعمال سوى ان تتم بنية تحقيق الربح وهو امر لا يمكن الوقوف عليه بسهولة . وعلى اساس ما تقدم فقد اخضعتها السلطة المالية للضريبة , ارباح عمليات الشراء بصفتها عملاً تجارياً (1). والحقيقة هي ان عملية الشراء وحدها لا تحقق ربحاً وانما ينبغي ان تليها عملية بيع للوقوف على مدى تحقق الربح بعد مقارنة مبلغ البيع بكلفة الشراء . وقد ذهبت الهيئة العامة للضرائب في اعمامها المرقم 14 /23648 في 27/6/2002 الى تبني معيار مادي للتمييز بين الشراء لغرض الاستخدام الشخصي والشراء لغرض المضاربة ويتحدد مضمون هذا المعيار بضرورة احتفاظ المكلف بالموجودات المشتراة لمدة سنة وهو امر – وان كان يساعد الى حد ما في الوقوف على نية المكلف من الشراء – الا انه لا يبرر فرض الضريبة على عمليات الشراء . هذا وقد رفضت اللجنة الاستئنافية الثالثة فرض الضريبة على عمليات الشراء لكونها لا تقوم على اساس قانوني وان الربح لا يتحقق بمجرد الشراء (2).

ب-  اخضعت الفقرة نفسها ارباح الاعمال التي لها صبغة تجارية لضريبة الدخل وهذا الاصطلاح يتصف بالغموض وعدم التحديد وما يعزز هذا القول ، سكوت المشرع عن تحديد مدلول هذه الاعمال التي ابتغى المشرع من ذكرها ، الحيلولة دون افلات ارباح بعض الاعمال التي لا تعد تجارية .

ج- نصت الفقرة (6) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل النافذ على اخضاع أي مصدر اخر لم يرد في المادة الثانية بشرط ان يكون غير معفي بقانون وغير خاضع لاية ضريبة في العراق .

في الوقت الذي اصبحت فيه ضريبة الدخل بمقتضى هذا النص ضريبة القانون العام فان مجالاً واسعاً من الحرية قد تركه هذا النص للسلطة المالية لاخضاع الارباح الناجمة عن أي مصدر لايخضع لاية ضريبة في العراق وغير معفي بقانون .وعلى هذا الاساس يلاحظ ان السلطة المالية وبناءً على سلطتها التقديرية في هذا المضمار ، قد اخضعت بعض الدخول للضريبة ومنها :-

1-الضريبة على السيولة النقدية : وهي ضريبة درجت السلطة المالية استيفائها ممن يشتري عقاراً بثمن ما , اذ افترضت السلطة المالية ان المشتري قد حصل على مبلغ الشراء من نشاط يخضع للضريبة . في قرار لها اكدت الهيئة التمييزية على عدم مشروعية فرض الضريبة على مجرد الحدس بوجود مصدر دخل . وقررت الزام السلطة المالية باعادة المبلغ المستوفى من المكلف كضريبة على السيولة النقدية(3). 

2- اخضعت السلطة المالية بناءً على سلطتها التقديرية الارباح الناجمة عن شهرة المحل لضريبة الدخل بصفته دخلاً غير معفى بقانون وغير خاضع لاية ضريبة في العراق (4). الا ان الهيئة التمييزية قد قررت الغاء التقدير الذي اجرته السلطة المالية على ربح المكلف المتحقق من شهرة المحل وذلك لكونه لم يبنَ على ايراد واضح ولكونه غير وارد قانوناً (5). وفي  الاطار نفسه يلاحظ ان مصلحة الضرائب في مصر قد استلزمت لاخضاع الارباح المتحققة بسبب شهرة المحل للضريبة شروطاً عديدة منها ، ان تؤدي الشهرة الى تخفيض التكاليف وتحقيق ارباح تفوق الارباح العادية للمنشاة ، وانها قد تؤثر في التقدير سلباً او ايجاباً وبالتالي فان مبلغ الضريبة يحتمل الزيادة والنقصان وقد ايدت محكمة النقض المصرية هذا القول (6). اضافة الى الحالات السابقة والمستوحاة من نص المادة (2) من قانون ضريبة الدخل النافذ فان المشرع قد يخول السلطة المالية صلاحية فرض الضريبة على دخل بعض الفئات . ومن التطبيقات ذات الصلة فانه بعد ان تم اعفاء دخل الفنان والمسرحي والنغمي والممثل المتآتي من عمله الفني من ضريبة الدخل (7). فان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (11) لسنة 1995 قد خول وزير المالية صلاحية اعادة استيفاء الضريبة من الفئات اعلاه . وبناءً على السلطة التقديرية الممنوحة للوزير فقد قرر اعادة استيفاء تلك الضريبة بموجب قرار وزير المالية المرقم (1) في 20/3/1997 (8).

__________________________

1- فقد تضمن اعمام الهيئة العامة للضرائب المرقم 7/11481 في 28/6/1998 توجيهاً للفروع والاقسام التابعة للهيئة بفرض الضريبة على عمليات شراء الاليات والمركبات .

2- وقد سبقت الاشارة الى تفاصيل هذا الموقف – انظر ص      من الرسالة .

3- قرار الهيئة التمييزية المرقم 65 في 25/5/1997 – منشور في الكتاب السنوي لسنة 1997 – الصادر عن القسم القانوني في الهيئة العامة للضرائب – ص45 .

4- وقد تم توجيه فروع واقسام الهيئة العامة للضرائب باستيفاء ضريبة الدخل المتحققة في هذا الصدد بموجب الاعمام المرقم 43 س / 6099 في 17/9/1997 .

5- قرار الهيئة التمييزية المرقم 25 في 14/ 5 / 1998 . غير منشور .

6- انظر الطعن رقم 17 سنة 32 ق جلسة 13/11/1968 . ذكره السيد موريس صادق المحامي –موسوعة التهرب الضريبي – المصدر السابق – ص 157 .

7- وقد تقرر هذا الاعفاء بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم 191 في 9/12/1993 المنشور في الوقائع العراقية – العدد 3489 في 20/12/1993 .

8- وقد تم تعميم هذا القرار على فروع واقسام الهيئة العامة للضرائب بموجب كتاب الهيئة العامة للضرائب المرقم 29س /929 في 24/3/1997 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها الخاصة بالامتحانات النهائية
المجمع العلمي يستأنف برنامج (عرش التلاوة) الوطني
أرباح مصرف الراجحي ترتفع إلى 4.4 مليار ريال في الربع الأول
الأمانة العامة للعتبة العبّاسية تشارك في مُلتقى أمناء العتبات المقدّسة داخل العراق