القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
معاينة الاشخاص
المؤلف:
عصمت عبد المجيد بكر
المصدر:
شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة:
ص282-283.
21-6-2016
2815
أجازت المادة 126 / أولاً) من قانون الاثبات، ان ترد المعاينة على الشخاص مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يأتي :
1- يجب ان تتم معاينة الشخص مع كل الاحتياط الواجب لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته.
2- على المحكمة ان تستعين بخبير لمعاينة الشخص، اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة.
وهذا النوع من أنواع المعاينة، حكم استحدثه المشرع العراقي في قانون الاثبات، وهو ينفرد بهذا الحكم، في حين ان القوانين العربية تقصر المعاينة على الأموال. وتكون المعاينة على الشخص في حالة ما اذا أرادت المحكمة معرفة مبلغ التشويه الذي أصاب وجه او جسم المدعي لاثبات الضرر الذي حدث نتيجة خطأ المدعى عليه (1). وينبغي مراعاة الاحتياط الضروري للحفاظ على كرامة الشخص المراد معاينته. ومع ان المعاينة نادرا ما تتم دون الاستعانة بخبير، فقد ألزمت المادة (126 / ثانياً) من قانون الاثبات المحكمة بالاستعانة بخبير لمعاينة الشخص، اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة، كما في حالة الاستعانة بطبيب مختص لتقدير اصابة الزوج بالعنه او ابتلائه بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، سواء كان ذلك لا سباب عضوية او نفسية (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-العبودي. أحكام ص393.
2-انظر المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
