

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الشروط الواجب توافرها لدى جهات التصديق الالكتروني
المؤلف:
حسن فضالة موسى حسن
المصدر:
التنظيم القانوني للأثبات الالكتروني
الجزء والصفحة:
ص 202-214
2026-03-15
36
إن ممارسة نشاط التصديق الالكتروني في مجال الخدمات الداخلة في التجارة الالكترونية ليس مطلقاً، فالدخول للقيام بمثل هذا النشاط، يتطلب أن يتوافر لدى جهات التصديق الالكتروني جملة من الشروط فرضتها تشريعات المعاملات الالكترونية، بعضها يتعلق بضرورة توافر الأهلية القانونية، والبعض الآخر يتعلق بشرط الحصول على ترخيص رسمي قبل مزاولة نشاط التصديق، أما الشرط الثالث يستلزم أن تمتلك جهات التصديق نظام آمناً وعالياً التقنية لحماية حقوق المتعاملين الكترونياً. وعليه سنقوم بدراسة كل شرط من هذه الشروط في فرع مستقل.
الفرع الأول
الأهلية القانونية لجهات التصديق
تختلف الأهلية اللازمة لصحة نشاط جهات التصديق بين ما إذا كان القائم بذلك النشاط شخصاً طبيعياً أو معنوياً، فالشخص الطبيعي هو كل إنسان حي بالغ عاقل توافرت لديه الأهلية الكاملة لإبرام التصرفات القانونية حتى يمكن منحه الترخيص (1) ولذلك لا يتصور منح الترخيص لصبي أو طفل لم يبلغ سن الرشد، كذلك لا يمكن تصور منح الترخيص لشخص تعرض لعارض من عوارض الأهلية، أو مانع من موانع الإرادة، كالجنون، والعته، والغيبة ، ولكن لابد أن يكون الشخص الطبيعي المرخص له سليماً ومعافى من كل آفة تصيب العقل وملكاته، طالما أن تصرفاته من التصرفات التي يعتد بها المشرع ويترتب عليها آثار قانونية (2).
أما الشخص المعنوي فهو عبارة عن مجموعة من الأموال أو الأشخاص والتي يعترف لها القانون بشخصية قانونية (3) ، ويعاملها معاملة الأشخاص الطبيعية ويسمح لها عن طريق ممثليها بأن تمتلك وتتعاقد وترفع الدعاوى على الغير وترفع عليها الدعاوى، كما يقر لها بوجود حقوق وأموال وذمة خاصة مستقلة عن أموال الأفراد الذين يدخلون في تكوينها أو الذين يديرون شؤونها.
وعموماً فإن مشروع التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي قد حصر نشاط التصديق الالكتروني بالشخص المعنوي وهو ما يعني ضرورة أن يتوافر في الشخص المعنوي الأهلية القانونية(4).
فإذا توافرت الأهلية اللازمة لممارسة خدمة التصديق أصبح بالإمكان المباشرة بهذا النشاط وبصرف النظر عن كون الشخص المعنوي يحمل الجنسية العراقية أو الأجنبية، ففي كلا الحالتين يمكن القيام بهذا العمل، وهذا الاتجاه ربما يختلف مع النهج الذي أتبعه المشرع التونسي إذ اشترط أن يباشر خدمة التصديق شخص طبيعي حتى لو كان مجهز الخدمة شخصاً معنوياً، فلابد أن يمثل هذا الشخص المعنوي شخصاً طبيعياً ويكون متمتعاً بالجنسية التونسية، إذ لا يجوز منح الترخيص لشخص أجنبي، على أنه يجوز للأجنبي الذي يكتسب الجنسية التونسية مباشرة خدمة التصديق الالكتروني إذا مضت خمس سنوات على اكتساب الجنسية التونسية (5).
الفرع الثاني
الترخيص لجهة التصديق
لا يجوز القيام بالتصديق الالكتروني بدون الحصول على أجازة بموجب الإجراءات التي يرسمها القانون(6)، ذلك أن جهة التصديق الالكتروني لها دور كبير في إضفاء المصداقية على التوقيع الالكتروني الذي يستخدمه الموقع، كذلك الحال بالنسبة لشهادة التصديق الالكتروني الصادرة عنها ، لتأكيد صحة المعاملة الالكترونية بصورة عامة. ومما لاشك فيه أن الثقة والأمان لدى المتعاملين الكترونياً يستوجب ان تحاط بضمانات كفيلة يحميها القانون (7).
وهذا الأمر لا يتحقق لو تركت الحرية للشركات التجارية المختصة بذلك بمباشرة نشاط التصديق الالكتروني بلا رقابة واعتراف مبدأي يسمح بأداء هذه الخدمات إلى الجمهور (8).
وهذا ما دعى معظم التشريعات إلى التوجه نحو اشتراط الترخيص في عمل جهات التصديق الالكتروني، ففي قانون التجارة الالكترونية التونسي اعطي الاختصاص للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، وهي مؤسسة عامة مستقلة يرأسها وزير الاتصالات التونسي، وتكون معنية بتنظيم إجراءات عمل جهات التصديق (9). واشترط القانون لمنح الترخيص إلى جهات التصديق الالكتروني مجموعة من الشروط منها تمتع طالب الترخيص بالجنسية التونسية، سواء ان يمارس ذلك العمل بصفة أصلية أم بصفته ممثلاً قانونياً للشخص المعنوي الذي يمارس التصديق (10). كما لا يكفي لمنح الترخيص كون المرخص له تونسياً بل لابد من الإقامة في تونس وأياً كانت مدة الإقامة سواء بقي في تونس أم غادرها، فالترخيص يبقى سارياً بحق جهة التصديق.
ومن جهة ثانية اشترط القانون لطلب الترخيص أن يكون المرخص له محتفظاً بحقوقه المدنية والسياسية (11) . فضلاً عن حصوله على شهادة علمية تعادل شهادة الأستاذية أو أية شهادة أخرى معادلة، كما استلزم في جهة التصديق التوقف عن ممارسة نشاطات أخرى لجانب التصديق الالكتروني، وهذا يعني اقتصار عمل جهة التصديق على التصديق الالكتروني فقط، فإذا توافرت الشروط السابقة لدى جهات التصديق فلا مانع من تقديم طلب الحصول على ترخيص إلى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية. وأياً كان الأمر ففي تصورنا أن المشرع التونسي قد أسهب كثيراً في وضع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص في الوقت الذي يمكن فيه التحايل على بعض هذه الشروط ويتبين أن لا جدوى منها ، ومن ذلك شرط الإقامة في تونس إذ يمكن لطالب التصريح أن يقيم لحظة تقديم الطلب ويغادر بعدها، ومن جانب آخر اشترط القانون حصـــــــول جهة التصديق الالكتروني على الجنسية وهو ما يعني أن الأجنبي لا يحق له ممارسة نشاط التصديق الالكتروني، وهذا الأمر ربما يؤدي إلى عرقلة تطور خدمات التصــــــــديق الالكتروني، لاسيما وأن الاستفادة من الخبرة الأجنبية لبعض الشركات التي تحمل جنسيات دول متقدمة اقتصادياً واجتماعياً، أصبح أمراً متعذراً في ظل تلك المستلزمات، ولعل ما يؤكد ذلك أن هناك بعضاً من الشركات تتمتع بالتميز والكفاءة لأنها الرائدة في مجال الالكترونيات وتملك برامج متطورة لها القدرة على حماية نظام التصديق الالكتروني (12). وهو ما يؤدي إلى توفير الأمان في عملية التصديق الالكتروني وأحاطتها بالثقة التي منحها الأفراد من خلال التعامل بهذه التقنية، وهذا قد لا تملكه الخبرة الوطنية. وبالرجوع إلى القانون المصري نجد أنه اشترط في قانون التوقيع الالكتروني الحصول على ترخيص من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (13). وفرض عقوبات على من يباشر إصدار شهادات التصديق الالكتروني بدون الحصول على ترخيص تصل إلى الحبس والغرامة بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يتجاوز عن مائة ألف جنيه (14).
ولا يختلف الحال في مشروع التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي، إذ استلزم في المادتين (الخامسة عشرة والثالثة عشرة منه ضرورة الحصول على ترخيص قبل مزاولة إصدار شهادات من قبل الشركة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات (15) فاعتمد في منح الإجازة لتقديم هذه الخدمة صدور قرار من وزير الاتصالات. ولنا بعض الملاحظات على قانون التوقيع الالكتروني المصري ومشروع التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي :-
1. إن كل من التشريع المصري وكذلك مشروع التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي قد نظم عمل الجهة مانحة الترخيص ضمن تنظيمه للتوقيع والكتابة الالكترونية، ثم نظم بعد ذلك السندات الالكترونية والعقود الالكترونية، وحجيتها في الإثبات، وكان من المفترض أن توضع وتنظم النصوص المتعلقة بالعقود الالكترونية والتوقيع والكتابة الالكترونية تباعاً ثم الانتقال إلى تنظيم عمل الجهة الرقابية على نشاط جهات التصديق، وهذا يدل على مخالفة كل من المشرع المصري ومشروع التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي لفن الصياغة القانونية وأسلوب التشريع في تبويب أحكام القاعدة القانونية.
2. إن كل من التشريع المصري ومشروع التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي جعل الجهة المشرفة على التصديق الالكتروني مرتبطة بوزير الاتصالات، وهذا ما يخالف الوظيفة التي تضطلع بها تلك الجهة فهي تهتم بمسألة توثيق المعاملات الالكترونية (16) . وهذا العمل يعد من صميم نشاط الكاتب العدل والذي يرتبط عادة بوزير العدل، فكان الأجدر أن ترتبط الشركة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزير العدل وتخضع لرقابته المستمرة (17).
3. هناك ملاحظة ترد في مشروع التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي تتعلق بالجزاء الذي يفرض في حال لو لم تحصل جهة التصديق الالكتروني على ترخيص. إذ لم يرد في المشروع المذكور ما يفيد بفرض عقوبات على مباشرة نشاط التصديق دون الحصول على ترخيص وهو نقص تشريعي ينبغي تفاديه قبل إصدار تشريع المعاملات الالكترونية، إذ لا يمكن عندها محاسبة الجهات التي تباشر هذا النشاط، وهو أمر أنتبه إليه المشرع المصري عندما فرض عقوبات مالية وجزائية عند حصـــــــول المخالفة (18).
وأياً كان الأمر فإن شرط الحصول على ترخيص من جهة رسمية لم ينتهجه بعض من المشرعين، فالمشرع الفرنسي اعتمد مبدأ حرية ممارسة نشاط إصدار شهادات التصديق فيحق لأي هيئة أو جهة أن تمارس هذا النشاط دون حاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق رعاية لنص المادة (3/2)(19)، من التوجيه الأوربي بخصوص التوقيعات الالكترونية حيث ألزم الدول الأعضاء بعدم فرض أي قيود على ممارسة نشاط التصديق الالكتروني.
ومع ذلك فإن الواقع العملي في فرنسا يستلزم اللجوء للحصول على ترخيص. ذلك أن القانون الفرنسي جعل أحد الشروط القانونية للاعتراف بصحة التوقيع الالكتروني صدوره من خلال شهادة تصديق الكتروني معتمدة، وهو ما يعني إن الشهادة إن لم تكن معتمدة لا يتمتع التوقيع بأية حجية قانونية وهذا يدفع جهة التصديق إلى الحصول على الاعتراف القانوني لإضفاء الحجية على التوقيع(20).
الفرع الثالث
امتلاك جهة التصديق نظاماً تقنياً آمناً
ينبغي على جهة التصديق أن تقوم باستخدام أنظمة ومعدات تحقق الثقة التقنية ضد أي استعمال غير مشروع وتطبيق إجراءات السرية المناسبة، إذ يجب أن يكون لدى جهات التصديق قاعدة آمنة لتكوين بيانات التوقيع الالكتروني بحيث لا يطلع عليها غير صاحب التوقيع (21) كما عليها أن تضع نظاماً للتحقق من هوية الأشخاص المصدر لهم شهادات التصديق الالكتروني والتحقق من صفاتهم، كأن تطلب جهة التصديق وثيقة رسمية تؤكد هوية الشخص وصفته، وأن تضمن في هذا النظام سرية البيانات الواردة عن شهادة التصديق الالكتروني وعدم قابليتها للتزوير (22).
وهذا ما نصت عليه المادة (14) من مشروع قانون التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي إذ جاء فيها تكون بيانات التوقيع الالكتروني والوسائل الالكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق سرية ولا يجوز لمن قدمت إليه وأطلع عليها بحكم عمله أفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله).
وعليه فلابد من التعرف على أي خلل أو تلاعب يصيب نظام حفظ المعلومات المتعلقة بشهادة التصديق الالكتروني وبيانات إنشاء التوقيع الالكتروني (23) .
مع ملاحظة أن مثل هذا الأمر لا يمكن تحققه باستعمال دعامات قد جهزت لا مكان استعمالها مرة ثانية مثل الدعامات المغناطيسية التي من طبيعتها إعادة التسجيل مرة ثانية، هذا وأن اللجوء إلى معيار عالي التقنية ومعتمد من قبل الأطراف المختصة يعد قرينة تدل على الأمان وهو ما يفرض على المحاكم قبولها إذا حصل نزاع بشأنها(24).
وعليه فإنه يلزم حفظ الوثائق الالكترونية الصادرة من خلال جهات التصديق في المدة المطلوبة حتى يتمكن الأطراف من تقديمها أمام القضاء، وحتى يتحقق الحفظ الالكتروني بالصورة المرجوة لابد وأن يتصف بشروط آمنة تبعث على الثقة والاطمئنان لدى المتعاملين.
__________
1- ينظر : د. حسن علي الذنون النظرية العامة للالتزامات (مصادر - أحكام إثبات)، بغداد، 1976، ص 81.
2- ينظر : أستاذنا د. عباس العبودي ، الكاتب العدل الالكتروني ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، ع22، 2007 ، ص76. ينظر كذلك: د.عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الالكتروني في النظم القانونية المقارنة، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي.، ص 145.
3- نص المادة (27/ج) من القانون المدني العراقي.
4-إذ لو كان الشخص المعنوي الذي يباشر خدمة التصديق الالكتروني شركة تجارية مثلاً فإن اكتسابه للأهلية يكون من تاريخ صدور شهادة التأسيس وعندها يستطيع أن يمارس التصديق الالكتروني بعد صدور شهادة التأسيس. م22 من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997.
5- ينظر نص المادة (11) من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي رقم (82) لسنة 2000.
6- ينظر نصر المادة (5) من مشروع التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي.
7- ينظر أيضاً : د. عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، الكتاب الثاني، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2004، ص 270.
8- ينظر : د. عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الالكتروني، المرجع السابق، ص132.
9- وفي نفس الاتجاه قد عُهد في قانون أمارة دبي للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية بالرقم (1) لسنة 2000 في المادة (2) منه إلى المراقب المعين لأجل خدمات التصديق وضع قواعد تنظيم التراخيص لجهات التصديق الالكتروني للذين يعملون في إمارة دبي.
10- وهو ما يعني أن الشركات الأجنبية حتى وأن كانت مقيمة في تونس لا تستطيع مباشرة التصديق الالكتروني طالما أنها لا تحمل الجنسية التونسية.
11- قد يسلب من الشخص حقوقه السياسية لاعتبارات معينة على الرغم من كونه يحمل جنسية البلد الذي يتمتع مواطنوه بالحقوق السياسية. ينظر : د. إحسان محمد المفرجي، القانون الدستوري والنظم السياسية، بغداد، بدون سنة طبع، ص17.
12- فهناك بعض الشركات تعد محتكرة لخدمات الاتصالات وحماية البرامج كشركة مايكروسوفت وشركة تربند مايكرو، وبالتالي فإن لها القدرة على ممارسة نشاط التصديق الالكتروني أو تصدير برامج لمنظومة التصديق الالكتروني. (برامج تشفير البريد الالكتروني، مقالة منشورة في مجلة المدرس الالكترونية، اكتوبر 2009)، على الموقع
www.almoudaris.com/news.php.
13- ينظر نص المادة (19) من قانون التوقيع الالكتروني المصري.
14- المادة (23) نفس القانون.
15- المادة (1/عشرون) من مشروع التوقيع والمعاملات الالكترونية العراقي.
16- تنص المادة (9) من قانون الكتاب العدل العراقي رقم 27 لسنة 1977 على أنه (يمارس الكاتب العدل الاختصاصات الآتية: أ- تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية إلا ما استثني بنص خاص. ويقصد بالتنظيم والتوثيق ما يلي/ 1. تنظيم تدوين السند مباشرة من قبل الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة على أوراق معدة لها الغرض مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة بهذا الشأن. 2. التوثيق هو تصديق الكاتب العدل على تواقيع واختام مقرونة بشارة أبهامها أو شارة أبهام ذوي العلاقة في السند المنظم خارجياً وعلى اعترافه بمضمونه).
17- جاء في المادة (1/ أولاً) من نفس القانون يشكل في بغداد دائرة باسم دائرة الكتاب العدول ترتبط بوزارة العدل).
18- ينظر نص المادة (23) من قانون التوقيع الالكتروني المصري.
19- Art (3/1) (les Elats members ne soumettent la fourniture de services je certification a'aucme autorisation preamble).
20- Art (3/2) (sans prejudice des jispostions du paragraph, les etats members peuvent instaurer ou maintenir des regimes volontaires d'accredition visant a'ameliorer le niveau du service de certification fourni tous les criteres relatifs a'ces regimes doivent etre objectifs transpartents proporationnes et non discriminayoires, les Etats members ne peuvent limiter le number je prestataires accredite's de service de certification pour de motifs relevant du champ d'alplication dela presente directive).
21- ينظر : د. سعيد قنديل ، التوقيع الالكتروني ، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة،2005 ، ص 81.
ينظر أيضاً : د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، توثيق المعاملات الالكترونية، بحث مقدم ضمن مؤتمر الأعمال المصرفية، مايو، 2003 ، ص874.
22- ينظر: L. Filoux et s. Dou, la signature, electroniqu, 2001, p. 9.
23- ينظر في هذا المعنى : د. خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الالكتروني، الطبعة الأولى، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2007.، ص 365- 366
24- ينظر: Bensoussan, Le commerce electronique, a spects juridique, 1998, p. 57.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)