المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


طرق تقليد القضاء في الفقه الإسلامي  
  
1895   05:25 مساءاً   التاريخ: 23-6-2016
المؤلف : حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري
الكتاب أو المصدر : ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية
الجزء والصفحة : ص71-72.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

من خلال استقراء الفقه الإسلامي نجد أن هذه الطرق كانت موجودة في تقليد القضاة ولكن بشروط مخصوصة ملائمة لروح الشريعة الإسلامية نوضحها بما  يأتي :

أولاً. روى أبو عمر محمد بن يوسف الكندي عن ابن فريد قال حدثنا يحيى بن عثمان قال : [سألت أبا يعقوب يوسف بن يحيى البويطي عن سبب ولاية ابن المتكدر القضاء فقال : أمر ابن طاهر بإحضار أهل مصر فحضر الناس وكنت فيمن حضر فدخلنا على ابن طاهر … فقال: إن جمعي لكم لترتادوا لأنفسكم قاضياً] (1). وهذا يدلل على إعطاء الناس الحق في انتخاب من يرضونه للقضاء ما يسمى اليوم في الانظمة الحديثة الاقتراع العام .

ثانياً. ذكر الكندي أنه [لما صرف أبو عبيد عن القضاء بمصر ورد كتاب إلى جماعة من شيوخ مصر أن يختاروا رجلاً يتسلم الأمر من أبي عبيد، فوقع اختيارهم على أبي الذكر فتسلم منه] وهنا يقصر حق الانتخاب على فئة معينة (الشيوخ) (2).

ثالثا: لقد طبقت طريقة الانتخاب في عهد الدولة العثمانية ، فقد كان ممثلو القرى والمدن يشتركون في انتخاب قضاة البداية والاستئناف ويعين الوالي من حاز على الأكثرية في هذا الانتخاب مدة سنتين(3) .وقد ناقش الفقه الإسلامي شرعية ذلك ، فقد بين الماوردي أن تعيين أهل البلد على أنفسهم قاضياً عند وجود الإمام يُعد اعتداءً عليه وعلى سلطته الشرعية فالحكم هو بطلان تعيينهم حتى لو لم يكن هناك إمام إذا كان يرجى أن يوجد بعد وقت قريب(4).والحقيقة يبدو أن الأدلة التي تم إيرادها لا يمكن عدّها أساساً للقول بجواز اعتماد طريقة الانتخـاب أو غيرها في تقليد منصب القضاء لأنها لا تصدر عن آراء فقهية مستندة إلى أساس من الشرع بل وجدنا – كما في رأي الماوردي – معارضة لها كما انه ليس ضرورةً ان يصدر الحاكم في الدولة الاسلامية في سلوكه ورأيه عن حكم الشرع الاسلامي ومن ثمّ انتفاء حجيتها ، إلاّ أن الصحيح أنه لا مانع من الشريعة الإسلامية يحول دون اللجوء إلى أي طريقة أخرى في تقليد القضاة غير التعيين إذا وجد أنها تحقق الغاية التي ترجوها الشريعة وهي إقامة العدل ، إذ إن لكل طريقة من هذه الطرق سلبياتها التي يجب أن تكون في محط الأنظار عند اللجوء إلى هذه الطريقة أو تلك ، التي سوف ندرسها في موضوع اختيار القضاة في القانون ، غير أن الأصل في الفقه الإسلامي أن يتم تقليد منصب القضاء عن طريق التعين من الإمام أو من يخوله ذلك.

____________________________

-   الكندي ، كتاب الولاة وكتاب القضاة ، ص433 .

2-   المصدر السابق ، ص481 .

3-   د. توفيق الشاوي، محاضرات في المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي في البلاد العربية ، 1957، ص19.

4-   د. محي هلال السرحان ، القضاء في الإسلام ، مجموعة محاضرات ، بغداد 1990-1991 ، ص27 ،

و عن الماوردي ، أدب القاضي ،ج 1 ص 139-142 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد