أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-7-2016
3062
التاريخ: 1-8-2016
3091
التاريخ: 4-8-2016
3055
التاريخ: 1-8-2016
3020
|
قال (عليه السّلام): و الخمس من جميع المال مرة واحدة.
أما الخمس فهو من الضرائب المالية التي فرضها الاسلام و التزم به شيعة أهل البيت (عليهم السّلام) و لم يلتزم به غيرهم من الفرق الاسلامية و قد فرضه اللّه تعالى للرسول الأعظم و ذريته زادهم اللّه شرفا عوضا لهم عن الزكاة و هو يجب في سبعة أشياء منها ارباح المكاسب فما يفضل عن مئونة السنة للمكلف و لعياله من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الاجارات و سائر انواع التكسبات يجب فيه الخمس.
و من المؤن ما ينفقه الانسان في حجه و زياراته و صدقاته و صلة ارحامه و هداياه و نذوره و كفاراته و تزويج اولاده و غير ذلك مما يحتاج إليه و يصرفه في غير الوجه المحرم و يقسم الخمس نصفين : نصف للامام (صلوات اللّه عليه) في حال حضوره و في حال غيبته يعطى لنائبه الفقيه العادل الجامع للشرائط لينفقه على ترويج الشريعة الاسلامية و نشر احكام الدين و مؤونة أهل العلم و غير ذلك من الأمور التي يحرز فيها رضى الامام (عليه السّلام) ؛ و أما النصف الثاني فيعطى لأيتام بني هاشم و مساكينهم و ابناء سبيلهم .. و في الخمس بحوث كثيرة عرض لها الفقهاء في رسائلهم العملية.
قال (عليه السّلام): و العشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و كل شيء يخرج من الأرض من الحبوب اذا بلغت خمسة أوسق: ففيه العشر إن كان يسقى سيحا و ان كان يسقى بالدوالي ففيه نصف العشر للمعسر و الموسر و تخرج من الحبوب القبضة و القبضتان لأن اللّه لا يكلف نفسا إلّا وسعها و لا يكلف العبد فوق طاقته و الوسق: ستون صاعا و الصاع: ستة ارطال و هو أربعة أمداد ؛ و المد: رطلان و ربع برطل العراقي .. و قال الصادق (عليه السّلام): هو تسعة أرطال بالعراقي و ستة أرطال بالمدني.
عرض الامام (عليه السّلام) في هذا المقطع الى زكاة الغلات الأربع: و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و في هذه الغلات تجب الزكاة. و أما ما عداها فتستحب فيه الزكاة فقوله (عليه السّلام): و كل شيء يخرج من الأرض من الحبوب و إن كان معطوفا على الغلات الأربع و ظاهره الوجوب إلّا أن هناك حشدا من الاخبار الصحيحة دلت على عدم الوجوب فتحمل على الاستحباب و هذا من موارد الجمع بين الأخبار كما ادلى بذلك الفقهاء.
و انما تجب الزكاة في الغلات الأربع اذ بلغت النصاب و هو خمسة أوسق و تقدر في هذا العصر بوزن الكيلو بثمانمائة و ثمانية و اربعين كيلو تقريبا و المقدار الواجب اخراجه من زكاة الغلات هو العشر اذا سقي الزرع سيحا أو بماء السماء و نصف العشر اذا سقي بالدلاء أو بالمكينة و الناعور و نحو ذلك و تجب الزكاة على من ملك هذا المقدار من الغلة سواء في ذلك الفلاح و مالك الأرض و يستوي في ذلك الغني و الفقير.
قال (عليه السّلام): و زكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير حر أو عبد من الحنطة نصف صاع و من التمر و الزبيب صاع و لا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة....
|
|
زراعة الأسنان.. بين بريق التجميل وحاجة المريض إليها
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
|
|
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
|
|
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب
|