أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-28
472
التاريخ: 2024-09-22
196
التاريخ: 2023-12-19
881
التاريخ: 30-1-2023
1431
|
اختلفت كلمتهم في حجّية المرسل إلى أقوال:
1. القبول مطلقاً، وهو المنسوب إلى محمد بن خالد البرقي والد مؤلّف صاحب المحاسن(المتوفّى عام 274 أو 280هـ).
2. عدم القبول مطلقاً و هو خيرة العلاّمة في «تهذيب الأُصول».
3. التفصيل بين من عرف انّه لا يرسل إلّا عن ثقة فيقبل وإلّا فلا.
استدلّ للقول الأوّل بأنّ رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه، تعديل له، لأنّه لو روى عن غير العدل ولم يبيّن حاله لكان ذلك غشّاً وهو مناف للعدالة.
وضعفه ظاهر، لأنّه إنّما يتمّ لو انحصر أمر العدل في الرواية عن العدل، أو عن الموثوق بصدقه وهو ممنوع.
واستدلّ للقول الثاني بأنّه من المحتمل كون المروي عنه ممّن لا يحتج به فلا يكون حجّة.
يلاحظ عليه: أنّه إنّما يتم إذا لم يكن المرسِل ملتزماً على عدم الإرسال إلّا إذا كان الراوي ثقة، وبذلك يظهر صحّة القول الثالث، أعني: التفصيل بين من لا يرسل إلّا عن ثقة و من ليس ملتزماً به، فيؤخذ بمراسيل الأوّل دون الثاني.
المراسيل الجزمية للصدوق
ثمّ إنّ الصدوق يتفنّن في الحديث المرسل، فتارة يقول: «عن الصادق عليه السَّلام »، و أُخرى يقول: «قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ » فسمّي القسم الثاني من المراسيل بالمرسلات الجزمية، فهل هي حجّة أو لا؟
ذهب الفاضل التفريشي وغيره إلى حجّية ذلك القسم. قال: إنّ قول العدل: قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال حدّثني فلان.
وقال السيد بحر العلوم: قيل: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجّية والاعتبار، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب.
وقال بهاء الدين العاملي في شرح الفقيه ـ عند قول المصنّف: و قال الصادق جعفر بن محمّد ـ عليه السَّلام ـ : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»ـ: هذا الحديث كتاليه من مراسيل المؤلّف رحمه اللّه ، وهي كثيرة في هذا الكتاب، تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده من حيث تشريكه على النوعين في كونه ممّا يُفتي به ويحكم بصحّته، ويعتقد أنّه حجّة بينه وبين ربّه سبحانه، بل ذهب جماعة من الأُصوليّين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده محتجّين بأنّ قول العدل : قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كذا، يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: حدّثني فلان عن فلان، أنّه قال ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كذا.
وقال المحقّق الداماد في الرواشح ـ في ردّ من استدلّ على حجّية المرسل مطلقاًـ : بأنّه لو لم يكن الوسط الساقط عدلاً عند المرسل لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم... قال: إنّما يتمّ ذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأساً والإسناد جزماً، كما لو قال المرسل: قال النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أو قال الإمام ـ عليه السَّلام ـ ذلك، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه، قال ـ عليه السَّلام ـ : «الماء يطهّر ولا يطهر»، إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه، وإلّا كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته.
وقال المحقّق سليمان البحراني في البلغة ـ في جملة كلام له في اعتبار روايات الفقيه ـ : بل رأيت جمعاً من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحّة، ويقولون: إنّها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير; منهم: العلاّمة في المختلف، والشهيد في شرح الإرشاد، والسيّد المحقّق الداماد.(1 )
ولعلّ التفصيل بين الإرسال والنقل عن جزم، والإرسال والنقل بلا جزم هو الأقرب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- خاتمة مستدرك الوسائل:23/499ـ 502، الفائدة الخامسة.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يطلق دورة في البرمجيات لتعزيز الكفاءات التقنية للناشئة
|
|
|