أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2016
570
التاريخ: 23-8-2017
851
التاريخ: 20-11-2016
813
التاريخ: 20-11-2016
556
|
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ويختص العصر بآخره كذلك وما بين المغرب ونصف الليل وقت المغرب والعشاء ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك هذا للمختار وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك أي يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء بل الأولى ذلك في المضطر أيضا وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح .
ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر .
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي الحمرة المغربية ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق
|
|
اكتشاف تأثير صحي مزدوج لتلوث الهواء على البالغين في منتصف العمر
|
|
|
|
|
زهور برية شائعة لتر ميم الأعصاب التالفة
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يشرع بتوثيق الصحف والجرائد القديمة
|
|
المجمع العلمي يكرم القرّاء المشاركين في الختمات الرمضانية بقضائي المدائن والنهروان
|
|
العتبة العباسية تقيم ورشة علميّة عن عناصر الهُويّة الثقافيّة لوفدٍ من جامعة ذي قار
|
|
قسم الشؤون الفكرية يقيم ورشة تعريفية حول مشاريعه الرقمية في جامعة المثنى
|