المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7491 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رع موسى المدير الملكي.
2024-06-15
الموظف توتو.
2024-06-15
بارت نفر ساقي الفرعون.
2024-06-15
باك مدير أعمال محاجر الجبل الأحمر.
2024-06-15
الموظف محو رئيس الشرطة.
2024-06-15
الموظف نفر خبرو حر سخبر.
2024-06-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أوصاف الساتر  
  
960   08:06 صباحاً   التاريخ: 1-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 160‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / الستر والساتر (مسائل فقهية) /

لا تجوز الصلاة في شي‌ء من حيوان لا يؤكل لحمه، كالسبع و الضبع و ما إليهما، حتى و لو كان طاهرا، فإذا وقعت شعرة من قط على بدن إنسان أو ثوبه، فعليه أن يزيلها قبل الصلاة، مع العلم بأنّها طاهرة، بل حتى الحيوان البحري الذي لا يؤكل، لا تجوز الصلاة في شي‌ء منه إطلاقا، و تجوز في الشمع و دم البق و القمل‌ و البرغوث، و شعر الإنسان و لبنه و عرقه.

وأيضا لا تصح الصلاة في جلد الميتة، وان كان لحيوان مأكول اللحم، سواء أ دبغ أم لا. وتجوز الصلاة في صوف وشعر ووبر وريش الحيوان والطير والميت، مما يؤكل لحمه بالأصل. وقدمنا أن هذه الأشياء لا تجوز الصلاة فيها مما لا يؤكل لحمه، وان كان مذكى، مع العلم بأن كلا منه ومن صوف الميتة طاهر، والفارق هو النص الصريح الذي لا يقبل التأويل، فقد ثبت عن الامام الصادق (عليه السّلام) انّه قال: « لا بأس بالصلاة مما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح » والتعليل بعدم الروح يقتضي جواز الصلاة في كل ما لا روح فيه من اجزاء الميتة.

ومنذ قريب مر عليك قوله (عليه السّلام) : كل شي‌ء من غير المأكول لا تجوز فيه الصلاة، ذكي أم لم يذكى.

أمّا ما ذكي من مأكول اللحم فتصح الصلاة بجلده و صوفه و شعره و وبره و ريشه (1).

ولا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص المحض في الصلاة و غير الصلاة، و ان كان مما لا تتم به الصلاة كالقبعة و التكة، ويجوز لبسه إطلاقا إذا كان خليطا بغيره، حتى و لو كان الحرير أكثر، على شريطة أن لا يكون مستهلكا، بحيث يصدق عليه اسم الحرير بدون قيد، ويجوز لبس الحرير الخالص للرجل المحارب و المضطر، أمّا النساء فيجوز لهن في الصلاة و غير الصلاة صرفا‌ وممزوجا في حال الاختيار. أجل، للرجل أن يفترش الحرير، و يتدثر به، ويحمل قطعة منه كمحرمة أو محفظة، والضابط أن لا يكون في نظر العرف لابسا للحرير.

ولا يجوز لبس الذهب للرجال إطلاقا و لا صرفا و لا ممزوجا في الصلاة و غير الصلاة، و بهذا يتبين الفرق بين الحرير و الذهب، حيث يجوز لبس الأول إذا كان خليطا، و لا يجوز الثاني بحال. أجل، يجوز حمل النقود و الساعة الذهبية، و تلبيس الأسنان به، أمّا النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب و التزين به في الصلاة و غيرها، قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : يجوز للمرأة أن تتختم بالذهب، و تصلي فيه، و حرم ذلك على الرجال.

و أيضا يشترط في الساتر أن يكون مباحا غير مغصوب، لأن التصرف في مال الغير بدون اذنه حرام، و لا يجوز التعبد و التقرب إلى اللّه سبحانه بما هو محرم و مكروه لديه، و ان صلى بالثوب ذهولا و نسيانا، صحت الصلاة، للحديث النبوي الشهير الذي جاء فيه «رفع عن أمتي النسيان»، و ان صلى فيه جاهلا بأنّه مغصوب، مع علمه بأن الغصب حرام قبلت الصلاة، و ان علم بأنّه مغصوب، و جهل بأن الغصب حرام نظر: فان كان الجهل عن قصور، جازت الصلاة، و ان كان عن تقصير فلا، و عليه الإعادة، لأن القصور عذر في نظر العقل، دون التقصير.

وإذا كان عالما بالموضوع و الحكم، كأن يعلم بأن هذا غصب، و ان الغصب حرام، و لكن اضطر إلى التصرف فيه، كالمسجون في مكان مغصوب، تقبل منه الصلاة، على شريطة أن لا تستدعي صلاته زيادة في التصرف عما سوغته الضرورة، كما هو الغالب.

وبعبارة أوفى و أجدى، أن الشرع لم ينه عن الصلاة في الثوب المغصوب‌ بالذات، و انما نهى عن الغصب إطلاقا بشتى صوره و اشكاله، و العقل وحده استخرج من هذا النهي ان الغصب يفسد الصلاة، و يمنع من التقرب بها، و هذا الوصف و هو الغصب، و ان اتحد مع الصلاة، و صدق عليها إلّا أنّه وصف عارض و خارج عن طبيعة الصلاة، لأنها راجحة بذاتها، و محبوبة بطبيعتها، و انما صار هذا الفرد منها غير مرغوب فيه، لأنه التقى مع الغصب المكروه لدى الشارع، فالكراهية- اذن- عرضية لا ذاتية. و بديهة أن مثل هذه الكراهية، المبغوضية لا تتحقق إلّا مع العمد و القصد و الاختيار، فإذا لم يكن عمد و لا قصد و لا اختيار تنتفي الكراهية من الأساس، و متى زالت الكراهية، صحت الصلاة من الجاهل و الناسي و المضطر.

وهكذا يسقط كل شرط بسقوط التنجز و الامتثال للتكليف الذي انتزع منه الشرط، و اكرر المعنى بتعبير ثان، هو أن الفرق بعيد جدا بين أن يقول لك: لا تصل بالثوب المغصوب، و بين أن يقول لك: لا تلبس الثوب المغصوب، فإن النهي في الأول تعلق في الصلاة رأسا و أولا و بالذات، و النهي عن العبادة يدل على الفساد، و عليه فلا تصح الصلاة بالمغصوب، سواء ألبسه عمدا أو جهلا أو نسيانا أو اضطرارا، إلّا أن يدل الدليل الخاص على الصحة.

 أمّا النهي في الثانية فقد تعلق أولا و بالذات باللبس، و ثانيا و بالعرض بالصلاة، و إذا لم يتنجز النهي الذاتي عن اللبس لجهل أو نسيان أو اضطرار، سقط النهي العرضي عن الصلاة قهرا، لأن الفرع لا يزيد عن الأصل.

أمّا وجوب طهارة الثوب و البدن لأجل الصلاة، فقد عقدنا لها فصلا مستقلا في باب الطهارة فراجع.

_________________

(1) ذكر الفقهاء في باب الساتر ثياب الخز، و أفتوا بجواز لبسها في الصلاة و غيرها تبعا لآل البيت عليهم السّلام، فقد جاء في الروايات عنهم: «إنّا معاشر آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نلبس الخز، و ان الحسين عليه السّلام أصيب و عليه جبة خز» و الخز الذي كان يلبسه الأئمة الأطهار، و افتى الفقهاء بجواز لبسه، كان يؤخذ من حيوان بحري ذي أربع، و هو من كلاب الماء كما جاء في الحديث، أمّا الخز المعروف الآن فحرام لبسه على الرجال في الصلاة و غيرها، لأنّه حرير محض. انظر مجمع البحرين.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.