المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إدارة المنظمة النقابية  
  
1066   01:31 مساءً   التاريخ: 22-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص149-151
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-3-2020 3727
التاريخ: 22-2-2017 1500
التاريخ: 22-2-2017 42845
التاريخ: 22-2-2017 3058

تتولى إدارة المنظمة النقابية هيئتان هما :الهيئة العامة (الجمعية العامة) ثم المكتب (مجلس الإدارة).

أولا: إدارة اللجنة النقابية:

1 - الهيئة العامة:

وهي اعلى هيئة فيها وتتولى رسم سياسة اللجنة النقابية والإشراف على نشاط مكتبها ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحيتها وطريقة العمل فيها وفقا للقانون .

وتتكون الهيئة العامة من جميع أعضائها المسددين بدلات الاشتراكات السنوية(1).

2 -مكتب اللجنة النقابية:

يتألف مكتب اللجنة النقابية من ثلاثة إلى خمسة أعضاء ويتم انتخابه من قبل الهيئة العامة في اجتماعها الأول وقد نص القانون على شروط العضوية في المكتب كما يلي:

1 - ان يكون عراقيا أكمل الثامنة عشرة من العمر .

2 - غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

3 - ممن يجيدون القراءة والكتابة(2).

ثانيا :النقابة:

1 - الهيئة العامة:

وهي السلطة العليا في النقابة وتملك وحدها تقرير السياسة العامة للنقابة ووضع الخطط والمناهج لتنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهداف النقابة وتتكون هذه الهيئة من أعضاء مكاتب اللجنة النقابية المرتبطة بها(3).

اجتماع الهيئة:

تجتمع الهيئة مرة واحدة في السنة في الأقل ويجوز دعوتها إلى اجتماع استثنائي بناء على طلب من أكثرية عدد أعضاء مكتب النقابة أو من ربع عدد أعضاء الهيئة العامة وفي هذه الحالة يقتصر اجتماع الهيئة العامة على مناقشة المسائل التي دعيت من اجلها ويكتمل نصاب الهيئة بحضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أعضائها الحاضرين ويترأس  اجتماعات الهيئة رئيس النقابة أو نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة من بين أعضائها رئيسا للاجتماع(4). إن الهيئة العامة لا تتمتع بالشخصية المعنوية وما يترتب على ذلك من القيام ببعض التصرفات كالتعاقد والتقاضي(5).

صلاحيات الهيئة العامة:

تمارس الهيئة العامة بوجه خاص ما ياتي:

1 - إقرار موازنة النقابة وحسابها الختامي.

2 - إقرار أو رفض أو تعديل التقرير السنوي عن نشاطات مكتب النقابة .

3 - انتخاب مكتب النقابة .

4 - الموافقة على المنهاج السنوي للنقابة.

5 -حل النقابة وتصفيتها(6).

2 -مكتب النقابة (مجلس الإدارة):

هو الجهاز التنفيذي في النقابة حيث يتولى الإعمال الإدارية والمالية فيها التي تتطلبها  ممارسة النقابة لإعمالها(7)يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للنقابة ولا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد عن سبعة ولا يكون لهذا المجلس شخصية معنوية وذلك لأنه مجرد  جماعة من الإفراد يمارسون العمل بالوكالة عن النقابة فيعتبر أعضاء المجلس وكلاء إذن عن النقابة في ممارسة إعمالها(8)وفي التعاقد والتقاضي ويكون رئيس المجلس الممثل القانوني للنقابة.

_________________

1- م 8 من القانون .

2- م 7 من القانون .

3- م 15 من القانون .

4- م 16 من القانون .         

5-الدكتور عدنان العابد :نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل في القوانين العرابية من منشورات المعهد العربي للثقافة وبحوث العمل ،بغداد 1986ص 79.

6- 15 من القانون.

7-  د.محمد عبد الخالق عمر، القانون النقابي ،القاهرة 1967 ص 36.

8- د.عدنان العابد .المرجع السابق ص 86.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يباشر باستعداداته لإقامة الدورة القرآنية لطلبة العلوم الدينية الأفارقة
بمشاركة قرّاء من البصرة... المَجمَع العلميّ يُقيم محفلَ عرش التّلاوة في صحن مرقد أبي الفضل العبّاس (عليه السّلام)
قسم الشؤون الفكريّة يُقيم جلسةً حواريّة لممثلي المواكب في ذي قار
قسم الشؤون الفكرية يعد حزمة من الدورات الدينية والثقافية المتنوعة