المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


(مفهوم المنازعات القانونية الدولية).  
  
13964   08:25 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : خلف رمضان محمد بلال الجبوري
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات
الجزء والصفحة : ص26-30
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

عرف النزاع القانوني بأنه (ذلك النزاع الذي يمكن عرضه على القضاء الدولي وإصدار قرار فيه وفقاً لقواعد القانون الدولي)(1) كما عرف بأنه (النزاع المتعلق بخلافات الأطراف فيما يتعلق بحقوقهم المشروعة)(2)، وعرف أيضاً بأنه (الخلاف القضائي الذي يقبل بالتالي الخضوع للتحكيم والتسوية القضائية)(3) فيما يرى الأستاذ شارل روسو ان المنازعات ذات الطابع القانوني أو (الخاضعة للقانون) هي (المنازعات التي يكون فيها الطرفان على خلاف حول تطبيق الأوضاع القائمة أو تفسير أحكامها وهذه هي المنازعات التي قال عنها (وستلاك) West Lake أنه يمكن حلها بالاستناد إلى القواعد القانونية المعروفة)(4) ، ومهما قيل من آراء بصدد تعريف المنازعات القانونية فأنه ما من شك أن هذه المنازعات قد تكون سبباً في زعزعة الأمن والسلم الدوليين ، وإن أي نزاع دولي ومن أي طبيعة كان فأنه يضم بين جوانبه أموراً قانونية ، يمكن ان يسهم القانون في تسويتها سواء بوسائله أم عن طريق هيئاته(5)، وتستطيع القواعد الآمرة تسويته شرط ان تنصرف إرادة الأطراف إلى احترام الإجراءات القانونية والتعامل معها بإخلاص وبمستوى عالٍ من السلوكية الدولية(6). ومن المفيد أن نذكر هنا انه إلى جانب ما قيل من تعريفات في النزاع القانوني فإن آراء الفقهاء والمواثيق الدولية فقد حاولت تعداد المسائل التي يعد النزاع عليها قانونياً وأخرجت ما عدا ذلك من هذه الفئة فعلى سبيل المثال يرى (لوترباخت) Lauther pacht في المنازعات الآتية منازعات قانونية(7):

  1. المنازعات التي تشتمل على حقوق قانونية والتي يمكن تمييزها من الادعاءات التي تهدف إلى تغير القانون القائم .
  2. المنازعات التي تصلح لإصدار تسوية قضائية بتطبيق قواعد القانون الدولي .
  3. المنازعات التي لها علاقة بمسائل صغيرة أهميتها ثانوية ولا تؤثر في مصالح الدولة العليا (الاستقلال والسيادة).
  4. المنازعات التي تشير إلى ان قواعد القانون الدولي الموجودة المطبقة تكفي لحل النزاع .

كذلك أوردت اتفاقيات لاهاي 1899 ، 1907 أنواعاً من المنازعات وعدتها منازعات قانونية ، وكذلك الآمر في عهد عصبة الأمم ، إذ أورد التعداد نفسه للمنازعات القانونية وكما يأتي(8):

  1. المنازعات المتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية .
  2. المنازعات المتعلقة بأي مسألة من مسائل القانون الدولي .
  3. المنازعات المتعلقة بتحقيق واقعة إذا ثبت أنها كانت خرقاً لالتزام دولي .
  4. المنازعات المتعلقة بنوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض .

ولقد أورد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، التعداد السابق نفسه عندما تطرق إلى الولاية الجبرية للمحكمة على الدول التي هي أطراف في نظام المحكمة(9) ويصف الأستاذ شارل روسو تعداد المنازعات القانونية الذي أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بأنه (تعداد جاء على أكمل وجه إذ يصعب ان نتصور أن ثمة نزاع ليس من شأنه أن يكون في عداد هذا الفئات الأربع)(10).

إن تقسيم المنازعات الدولية وتحديد مفهوم ما تعنيه المنازعات القانونية تحديداً دقيقاً لا ينبع من مجرد إعطاء الآراء واختلاف وجهات النظر أو تطابقها بل إن هذه المسألة لها ما يسوغها وأنها من الأهمية بحيث تحدد الوسائل والسبل الكفيلة بتسوية كل نزاع وحسب نوعه ، فإذا عرف النزاع معرفة دقيقة وحددت أسبابه ودوافعه كان ذلك من العوامل المساعدة والمؤثرة في إيجاد التسوية السلمية له ، والفقه كما هو معلوم يذهب إلى تقسيم وسائل حل المنازعات سلمياً حسب أنواع هذه المنازعات ، فالوسائل السياسية (المفاوضات ، الوساطة ، المساعي الحميدة ، … الخ) تختص بتسوية المنازعات السياسية ، والوسائل القضائية التي تنحصر في التحكيم الدولي واللجوء إلى القضاء الدولي تختص بتسوية المنازعات القضائية… غير إننا نرى أن جميع الوسائل السلمية تصلح لأن تساهم في حل جميع أنواع المنازعات (سياسية كانت أم قانونية أم فنية) شرط توافر الإرادة والنية الصادقتين ، والتعامل بجدية وإخلاص مع المسألة محل البحث ، وإن هذا القول لا يلغي أبداً الأهمية الكبيرة لتحديد ما يعد قانونياً من المنازعات وما لا يعد كذلك ، فهي مسألة لابد منها في كل الظروف وتحت مختلف الاعتبارات ، فليست النية والإرادة الصادقتان متوافرتين دائماً لدى أطراف النزاع كما أن مسألة التمييز بين أنواع المنازعات تبقى عاملاً مهما على الأقل للباحث القانوني ، والذي ينبغي أن يتعامل مع هذه الأمور وفق عقلية قانونية ، ولا نرى في هذا القول تحيزاً لاختصاصنا ، غير انه حقيقة لابد من ذكرها ، لكل هذه الأسباب فأن فقهاء القانون قد أولوا هذه المسألة أهمية كبيرة من خلال دراساتهم والتي أثمرت أخيراً إقرار هذا المبدأ في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، ويرجع الفضل كما سبق أن ذكرنا إلى اتفاقيات لاهاي 1899 ، 1907 التي كان لها فضلاً كبيراً في تمييز الخلاف القانونية عن غيرها من الخلافات ، وقد اعتمدت الاتفاقيات الدولية طريقتين لتمييز المنازعات القانونية عن غيرها(11).

الطريقة الأولى : تقوم على وضع تعداد المنازعات التي توصف بأنها قانونية .

الطريقة الثانية : ترتكز على معيار يتم على أساسية تعريف المنازعات القانونية وكما يأتي:

  1. طريقة التعداد :

لقد أقرت اتفاقية لاهاي 1907 وخلال المؤتمر الذي عقد هناك ما سبق أن توصل إليه المؤتمر الذي عقد عام 1899 وفي المكان نفسه من حيث الأخذ بطريقة تعداد المنازعات ، إذ نصت الفقرة الأولى من اتفاقية عام 1907 على أن التحكيم هو الوسيلة الأكثر فعالية لحل المنازعات الدولية ذات الطبيعة القانونية ولقد وضعت في مقدمة هذه المنازعات (القانونية) الخلاف حول تفسير الاتفاقيات الدولية أو تطبيقها ثم تلتها بالخلاف حول أية مسألة من مسائل القانون الدولي وحقيقة أي واقعة إذ اثبت أنها كانت خرقاً لالتزام دولي ، وأخيراً مدى التعويض المترتب على هذه المخالفة وطبيعته ، ويرى الأستاذ (بوريل) Boreil إلى ان الطائفة الثانية ويعني بها الخلاف  حول مسألة من مسائل القانون الدولي ، هي طائفة واسعة وكافية لتحل محل كل الطوائف الأخرى .

  1. طريقة التعريض المعياري :

أشارت اتفاقات لوكارنو عام 1925 والتي عقدت بين ألمانيا وكل من (فرنسا وبلجيكا وبولندا، وتشيكوسلوفاكيا وفي المادة الأولى من الاتفاق بين فرنسا وألمانيا إلى ان كل المنازعات التي تثار بينهما (فرنسا وألمانيا) ولم يكن بالإمكان تسويتها بالطرق الدبلوماسية العادية وكانت موضوعاتها تتعلق بحق تتنازع الأطراف عليه ، فأنها (المنازعات) تعرض على محكمة تحكيم أو على محكمة العدل الدولية الدائمة ، وإذ هذه المنازعات وكما أشارت المادة نفسها تشمل الصيغة الخاصة بالمنازعات الوارد ذكرها في المادة (13) من عهد عصبة الأمم ، على خلاف ما يراه الأستاذ جورج سل في هذه الصيغة من أنها تحدد الخلافات القانونية على أساس إرادة الأطراف وليس على أساس طبيعة الخلاف(12) ، فقد تعرضت هذه الصيغة إلى انتقادات عديدة ، فالأستاذ لويس دلبيز يرى أن هذه الصيغة (صيغة لوكارنو) ضيقة لأنها لا تقتصر على طائفتين فقط ولا تشمل على الخلافات المتعلقة بتفسير المعاهدات أو أية مسألة من مسائل القانون الدولي(13)، أما الأستاذ (هنري رولان) Henri Rolin فيرى إن هذه الصيغة تقتصر على حالة تنازع الأطراف على حق فقط ولا تتطرق إلى المسائل المتعلقة بتحقيق واقعة من الوقائع إذ أثبت أنها كانت خرقاً لالتزام دولي والتعويض المترتب على هذا الخرق والذي ورد في المادة (13) من عهد عصبة الأمم ، والمادة (36) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، أما الأستاذ كلسن فيرى ان هذه الصيغة (صيغة لوكارنو) غير مرضية لأنها تتضمن الإشارة إلى الحقوق فقط وهذه الحقوق قد تكون قانونية وقد تكون غير قانونية(14)، ويرى الأستاذ لويس دلبيز أن أية مسألة قانونية من الممكن ان نضفي عليها طابعاً سياسياً في أية لحظة ، فالخلاف حول تفسير المعاهدات الدولية أو تطبيقها هو خلاف لا جدال أنه قانوني ، إلا أن ما يثيره من خلاف بسبب تعارض المصالح كثيراً ما يحول دون تسويته بسبب تحوله إلى نزاع سياسي وبهذا يقرر الأستاذ دلبيز أن كل الخلافات تضم عناصر سياسية في حين يرى (رندستين) أن جميع الخلافات بين الدول لا يمكن أن تفهم من وجهة نظر قانونية(15).

_____________________

1- جابر الراوي، المنازعات الدولية، مطبعة دار السلام بغداد 1987، ص27 .

2- د. نبيل احمد حلمي، التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات الدولية في القانون الدلي العام، دار النهضة العربية، ط1، 1983، ص53 .

3- كلسن ، مبادئ القانون الدولي ، 1966 ، ص526 .

4- شارل روسو ، مصدر سابق ، ص283 .

5- عبد الله عبد الجليل الحديثي ، النظرية العامة في القواعد الآمرة في القانون الدولي ، الطبعة الأولى ، بغداد، 1986 ، ص209 .

6- يرى ذلك آرثر لارسن في كتابة ، عندما تختلف الأمم في تحقيق السلام عن طريق القانون ، والذي ترجمه للعربية عبد الرحمن حمودة ، ص13-19 ويضرب مثلاً لذلك ، إن مشكلة قناة السويس عام 1956 ، كانت تتضمن جانباً قانونياً وتمثل ذلك في زعم الدول المعتدية أن مصر قد خرقت اتفاقياتها مع شركة قناة السويس ، 1888م .

7- د. جابر الراوي ، مصدر سابق ، ص23 نقلاً عن

Lauther Pachet, H, the function of law in the international community, London, 1933, PP. 19-20.

8- المادة (13) الفقرة (2) من عهد عصبة الأمم .

9- المادة (36) الفقرة (2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .

10- شارل روسو، القانون الدولي العام، 1968، ص323 .

11- د. إبراهيم محمد العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، من منشورات دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، لسنة 1973 ، ص208 وما بعدها .

12- جورج سل ، موجز في القانون الدولي العام ، باريس ، 1948 ، ص768 .

13- لويس دلبيز ، المبادئ العامة للقانون الدولي العام ، 1964 ، ص470 .

14- كلسن ، مصدر سابق ، ص526 .

15-  د. إبراهيم محمد العناني ، مصدر سابق ص229 ، نقلاً عن رندستين ، مجلة القانون الدولي والتشريع المقارن ، ج15 ، 1934 ، ص407 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية